Fixation de l’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution suffit à justifier la mesure, l’exécution volontaire alléguée relevant de la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59679

Identification

Réf

59679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6224

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire.

L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier juge un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la fixation de l'astreinte, objet du litige, et sa liquidation ultérieure en dommages et intérêts.

Elle rappelle que le créancier est fondé à solliciter la fixation d'une telle mesure coercitive dès lors que l'inexécution est constatée. La cour retient que le procès-verbal d'abstention dressé par l'agent d'exécution constitue la preuve de l'inexécution et fixe le point de départ du préjudice, rendant inopérants les moyens tirés d'une prétendue exécution volontaire à ce stade de la procédure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الاله (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1096 بتاريخ 12/08/2024 في الملف عدد 1055/8101/2024 والقاضي في منطوقه:بتحديد غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم يتأخر فيه السيد عبد الإله (ر.) عن تنفيذ كم عدد 2638 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/6/26 في الملف رقم.2023/8202/1135

في الشكل:

وحيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/2024 واستأنفه بتاريخ 05/11/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني؛

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا؛

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن السيد لحسن (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 يعرض فيه أنه استصدر ضد المدعى عليه قرارا برفع الضرر إلا أن تنفيذ القرار انتهى بامتناع المحكوم عليه عن تنفيذه، ملتمسا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية و الحكم التجاري عدد 2638 الصادر عن تجارية الرباط يوم 2023/6/26 بالملف التجاري 2023/8202/1135 مع النفاذ المعجل و تحميل الصائر م النفاذ المعجل و تحميل الصائر من يجب قانونا، مرفقا مقاله بصورة لقرار استئنافي وصورة لمحضر امتناع.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2024/8/5، أنه ينبغي التأكد من صحة الدعوى و لو بإجراء بحث، و هو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي و أن المحضر المحتج به لا يتوفر على الشروط القانونية و الواقعية لواقعة الامتناع، و أنه أبدى لتنفيذ القرار ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لمساس النزاع بجوهر الحق و في الموضوع رفض الطلب مرفقا مذكرته بمحضر معاينة مجردة .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق القانون وانعدام التعليل يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي بكونه جانب الصواب وانه لم يعلل تعليلا سليما وان نقصان تعليله يوازي انعدامه دلك لحكم الابتدائي لما قضى بما قضى بدعوى أن تحديد الغرامة التهديدية هي تحصيل كان يجب أن يحصل في الحكم البات في الموضوع وحيث أن هده الحيثية لا تستقيم على أساس قانوني سليم وتفتقد إلى الحس القانوني والواقعي وتتعارض مع مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تحكم بأكثر مما طلب منها وأن الحكم المطعون فيه لما قضى بغرامة التهديدية دون جواب على المدلى به من قبل المستأنف من حجة تثبت تنفيذه للحكم المراد تنفيذه عن طواعية واختيار بمقتضى محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور وفي غياب آي سند قانوني يفند ه أو يحضضه بالسلب أو الإيجاب تكون المحكمة قد سقطت في المحظور وان حكمها شابه القصور والنقص مما يعرض حكمها إلى الإلغاء وأن محرر محضر امتناع هو نفسه محرر مخضر التنفيذ وتأكيده على عدم إبقاء أي ضرر وان الضرر زال بزوال الحكم القضائي وأن الغرامة التهديدية هي وسليه إجبار على التنفيذ وحيث أن التنفيذ وقع بإقرار من المستأنف عليه لما سكت وكذلك التفنيد المنجز من قبل نفس المفوض القضائي المحضرين التنفيذ وامتناع علما بان المستأنف لم يمتنع عن التنفيذ وان عدم حضوره أثناء التنفيذ ر فسر بأنه امتناع عن التنفيذ ولتأكيد واثبات حسن النية مستعد المستأنف لإشهاد عليه أمام المحكمة وإجراء بحث بين الإطراف ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والحكم بإجراء بحث في النازلة وذلك باستماع إلى الأطراف النزاع والحكم على المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من لأمر الابتدائي بالمحكمة التجارية بالرباط ونسخة من طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2024 التي جاء فيها أن ما انصرفت إليه أوجه الطعن بالإستئناف ليس له أساس وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به مما يناسب تأییده ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 الفي بالملف بمذكرة جوابية ل من م ع فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024؛

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه؛

وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاعتباره أن تحديد الغرامة التهديدية هي تحصيل كان يجب أن يحصل في الحكم البات في الموضوع، وهو ما لا يستقيم قانونا لتعارضها مع مقتضيات الفصل 3 من ق م م التي تلزم المحكمة بعدم الحكم بأكثر مما طلب منها، وأن المستأنف أدلى ابتدائيا بحجة تثبت تنفيده طواعية للحكم المراد تنفيده ودلك بمقتضى محضر رسمي، وأن الأمر المستأنف لم يجب عن هذه الحجة مما يشوبه بالنقصان، فضلا عن أن الضرر زال بزوال الحكم القضائي، والغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيد، في حين أن التنفيد تم وبإقرار من المستأنف عليه لما سكت، وكدلك من محضر التنفيد المنجز مع العلم أن المستأنف لم يمتنع عن التنفيد وإنما غيابه فسر على أنه امتناع عن التنفيد؛

لكن وحيث إن الدعوى المعروضة على هذه المحكمة تتعلق بتحديد الغرامة التهديدية وليس بتصفيتها وللمستأنف عليه الحق في التقدم بطلب بخصوصها كلما كان الحكم المطلوب إشفاعه بها يتعلق بتنفيد عمل أو الامتناع عن تنفيده، فالغرامة التهديدية تصفى في شكل تعويض عن الضرر وهو ما يثبت للمضرور المستأنف عليه الحق في تحصيله مند تاريخ الامتناع والدي يعتبر تاريخا لتحقق الضرر والمثبت في نازلة الحال بمحضر الامتناع عن التنفيد المؤرخ في 25/06/2024 مما يبقى ما تمسك به الطاعن من أسباب على غير أساس والأمر المستأنف صادف الصواب فيما انتهى إليه فيتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛

في الشكل:قبول الاستئناف؛

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile