Faux incident : L’engagement de caution stipulé dans un contrat de prêt non valablement contesté rend inopérant le moyen tiré de la fausseté de l’acte de cautionnement distinct (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72571

Identification

Réf

72571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2198

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8222/983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 30 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt principal, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux recevable, désignait expressément l'appelant en qualité de caution et contenait son engagement solidaire. Elle retient que l'absence de contestation valable du contrat de prêt vaut reconnaissance de l'obligation qu'il stipule, rendant inopérante l'allégation de faux visant l'acte de cautionnement accessoire. En application de l'article 92 du code de procédure civile, la cour décide en conséquence de ne pas statuer sur l'incident de faux, la solution du litige ne dépendant pas du document contesté. La cour ajoute que toute contestation du contrat de prêt aurait été au demeurant irrecevable, le pouvoir spécial de l'avocat ne visant que l'acte de cautionnement séparé. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2017 في الملف عدد 953/8209/2017 والقاضي بأداء المدعى عليهما شركة (ف. أ. م.) في شخص ممثلها القانوني والسيد محمد (أ.) تضامنا للمدعية مبلغ 237254.87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 259933.23 درهم ناتج عن عقد قرض وذلك حسب الثابت من كشف الحساب المستدل به، وأن المدعى عليه قام بكفالة المدينة الأصلية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتعويض قدره 25593.32 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.

وأرفقت مقالها بعقد قرض، كشف حساب، عقد كفالة، رسالة إنذار مع مرجوع البريد.

وحيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون التوقيع الوارد بعقد الكفالة التضامنية مزور إذ لم يسبق له وأن قام بالمصادقة على تصحيح إمضائه تحت عدد 4639 سواء بالنسبة للكفالة أو بالنسبة لعقد القرض الأصلي، مضيفا أن المستأنف عليها قامت بتزوير التوقيع الوارد بالكفالة التضامنية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية لمعاينة زورية التوقيع الوارد بالكفالة التضامنية المؤرخة في 21/03/2013. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وتوكيل بالطعن بالزور.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن التوقيع الوارد بعقد الكفالة مصحح الإمضاء ومن تم لا يصح الطعن فيه إلا بالزور الأصلي، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.

وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إحالته على النيابة العامة مع إدراجه بجلسة 18/04/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 تخلف نائبا المستأنف رغم سابق التوصل، وحضر نائب المستأنف عليها، كما ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بزورية التوقيع الوارد بعقد الكفالة التضامنية المصادق على صحة إمضائه لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمجلس مقاطعة طنجة المدينة تحت عدد 4639 مؤكدا كونه لم يسبق له الإنتقال إلى المصلحة المذكورة قصد القيام بإجراءات تصحيح إمضائه سواء بالنسبة لعقد الكفالة أو عقد القرض الأصلي.

وحيث إن البين من خلال المقال الإستئنافي أن واقعة الطعن بالزور الفرعي انصبت على عقد الكفالة التضامنية المستدل به من طرف المستأنف عليها دون عقد القرض الأصلي وهو الثابت من خلال ملتمسات الطاعن النهائية والتي انصبت على الطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالكفالة التضامنية المؤرخة في 21/03/2013.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها إستندت في مطالبها على عقد القرض عدد 72689330 المؤرخ في 19/03/2013، والذي وبالرجوع إليه يتبين أن تضمن بمقتضى الفصل الأول من شروطه الخاصة صفة الطاعن بإعتباره كفيلا للمدينة الأصلية ، كما نص فصله الرابع عشر على إمكانية مطالبة المستأنف عليها لهذا الأخير بأداء المبالغ المتخلذة بذمة المدينة الأصلية.

وحيث إن العقد المذكور والذي تضمن توقيعا منسوبا للطاعن في خانة الكفيل لم يكن محل طعن بالزور الفرعي من طرفه وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا به وفق مقتضيات المادتين 405 و406 من ق ل ع، وأنه وبإفتراض طعن الطاعن فيه بالزور الفرعي الممكن إستنتاجه من العبارة الواردة بمقاله الإستئنافي والتي جاء فيها حرفيا " أنه لم يسبق له وأن وقع على هذه الكفالة التضامنية كما أنه لم يسبق له أن انتقل بتاريخ 21/03/2013 إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمجلس مقاطعة طنجة المدينة والقيام بإجراءات تصحيح الإمضاء التي تمت بهذه المقاطعة تحت عدد 4639 سواء بالنسبة لعقد الكفالة أو عقد القرض الأصلي" وإن كان ملتمسه النهائي لم يتضمن الإشارة إلى ذلك صراحة، فإن الطعن المذكور يعتبر مردودا عليه أمام عدم إدلائه بتوكيل خاص لموكله بذلك إذ أن الوكالة المستدل بها انصبت على منح توكيله الخاص لنائبيه قصد الطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد على عقد الكفالة التضامنية، ولم تتضمن توكيلهما قصد الطعن بالزور الفرعي في توقيعه الوارد على عقد القرض الأصلي بصفته كفيلا، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة والتي توجب توافر المحامي على وكالة خاصة تخوله الطعن بالزور الفرعي.

وحيث تبعا لذلك تبقى المستأنف عليها محقة وحسب ما جاء في مقالها الإفتتاحي في طلب الحكم على الطاعن إستنادا إلى عقد القرض الأصلي المتضمن لإلتزامه ككفيل للمدينة الأصلية قصد أداء المبالغ المتخلذة بذمة هذه بموجب عقد القرض المستدل به.

وحيث إن المادة 92 من ق م م تنص على "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لايتوقف على هذا المستند"

وحيث إن البت في الدعوى وحسب ما تم بيانه أصبح غير متوقف على عقد الكفالة المستدل به مما يتعين معه صرف النظر عن البت في الطعن بالزور الفرعي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile