Expertise judiciaire – Preuve – Un jugement antérieur définitif peut dispenser le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2014)

Réf : 53170

Identification

Réf

53170

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

474/1

Date de décision

02/10/2014

N° de dossier

2014/1/3/82

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties, avait déjà fixé le montant mensuel de la part des bénéfices revenant à un associé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet élément constitue une preuve suffisante. Elle peut dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, rejeter la demande d'une nouvelle expertise visant à déterminer ce même montant pour une période ultérieure, sans être tenue de répondre à un moyen qui s'en trouve inopérant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في النازلة عملا بأحكام الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2013/2657 بتاريخ 2013/05/13 في الملف عدد 7/2012/4263، أن المطلوب صبري مولود (ب.) تقدم بتاريخ 2010/07/21 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه شريك إلى جانب المطلوب صبري (م.) والمطلوب حضوره محمد (ا.) وورثة لحسن (ا.) في المحل التجاري المعروف باسم (ف. و. م. خ. ك.) الكائن (...) بنسبة 1/4 لكل واحد من الشركاء، وقد عهد إلى المدعى عليه محمد (ك.) بمهمة استغلال الأصل التجاري وتسييره منذ عدة سنوات، وأن هناك اتفاقا على أن يسلم المدعى عليه للعارض مبلغا جزافيا قدره 8.000,00 درهم شهريا نصيبه من الإستغلال والأرباح الناتجة عن المداخيل، وأن نصيبه عن المدة من يونيو 2005 الى غاية يوليوز 2010 هو 496.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجاب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها عدم قبول الطلب لكون الأصل التجاري مسيراً وفقاً لنظم الشركات، ونازع في مبلغ 8.000,00 درهم على اعتبار أنه ليس مبلغا شهريا وإنما هناك مناولة شهرية حسب المدخول والرواج، ملتمسا رفض الطلب، كما أدلى بطلب إدخال (ق. ع. و. س.) في الدعوى وأدلى نائب المدعي بطلب إضافي التمس فيه المحكم له بمبلغ 136.000,00 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من غشت 2010 الى دجنبر 2011 .

وتقدم ورثة لحسن (ا.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بنصيبهم في الأرباح بعد إجراء خبرة، وأدلى كذلك بمقال مقابل التمس فيه الحكم على المدعي أصليا بأدائه له تعويضا مسبقا قدره درهم رمزي واحد وحفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية عن الفترة من بداية سنة 1996 الى متم أبريل 2005 والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بقبول الطلب الأصلي والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 632.000,00 درهم نصيبه من دخل المحل التجاري عن المدة من يونيو 2005 إلى دجنبر 2011 ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى والتدخل الإرادي في الدعوى شكلا.

استأنفه المدعى عليه وقابض قباضة تمارة على اعتبار أن العقارات موضوع النزاع محجوزة لفائدتها. كما تقدم المدعي صبري (م.) بطلب إضافي استئنافيا التمس فيه الحكم له بمبلغ 104.000,00 درهم عن المدة من يناير 2012 إلى نهاية يناير 2013 ، فقضت محكمة الاستئناف برده وبتأييد الحكم وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 104.000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من 2012/01/1 الى 2013/01/31 و وتحديد الإكراه البدي في الأدنى وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 50 من ق م م وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه نازع في مبلغ 8000,00 درهم المعتمد في تحديد واجب الإستغلال رغم عدم وجود عقد اتفاقي بشأنه، فكان على المحكمة إجراء خبرة لتحديد الواجب موضوع المنازعة القضائية بدلا من الإعتماد على الحكم عدد 2459 الصادر بتاريخ 2009/10/06، غير أن المحكمة لم تجبه على دفوعه رغم تقديمها على شكل مستنتجات صحيحة. كما تمسك بمستحقاته من شريكه أثناء فترة تسيير هذا الاخير، غير أن المحكمة استبعدت الطلب دون تعليل واضح، واستبعدت أيضا طلب إجراء الخبرة الثانية بخصوص طلبه الأصلي مما أضر بحقوقه ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث لما نازع الطاعن في مبلغ 8000,00 درهم شهريا كربح صاف معتبرا أن الإتفاق كان على مناولة شهرية حسب دخل المحل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله فيما لم تأت بشأنها بعللها الخاصة، وهو (الحكم الابتدائي) بقوله " أن الثابت من خلال الحكم النهائي المدلى به من طرف المدعي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 2459 بتاريخ 2009/10/06، أن المدعى عليه لم ينازع في المبلغ الجزافي الشهري المتفق عليه وهو 8000,00 درهم، وما دام ذلك الحكم يتعلق بنفس النزاع موضوع الدعوى الحالية ويشمل مدة سابقة عن نصيب المدعي من الأرباح فيكون حجة في شهري "، وهو تعليل لم تنتقده أسباب استيناف الطاعن، ولذلك كان القرار الإستينافي على صواب لما اعتمد بدوره الحكم المذكور مؤيدا اتجاه الحكم الإبتدائي القاضي بعدم ضرورة اللجوء الخبرة بخصوص تحديد مبلغ الربح الشهري. وبخصوص مستحقات التسيير، فإنه وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن القرار ردها بعلة " أن الطاعن يقر بأنه هو المسير المحل التجاري الذي يملكه مع آخرين على الشياع " ولم تبين باقي الوسيلة الدفوع الصحيحة التي لم يجب عنها القرار الذي لم يخرق أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile