Réf
52406
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
24/1
Date de décision
10/01/2013
N° de dossier
2012/1/3/838
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoirs du juge, Insuffisance de motivation, Expertise judiciaire, Devoir d'éclaircissement, Contrat de prêt, Complément d'expertise, Cassation, Calcul des intérêts
Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/16 في الملف رقم 8/10/4426 تحت رقم 12/893 ان الطالب (ب. ش.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه ابرم مع المدعى عليه محمد (م.) عقد فتح قرض مسدد باستحقاقات قارة مصادق على توقيعه بتاريخ 1995/4/11 استفاد بموجبه بقرض بمبلغ 40.000,00 درهم، وان الفصل الثامن من العقد المذكور ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فان العقد يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين بأكمله حالا، وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فأصبح مدينا عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 2007/6/20 بمبلغ 5.147,43 درهما، وعن رصيد حساب القرض الموقوف في 2007/6/20 بمبلغ 134.474,11 درهم ، فيكون مجموع الدين هو 139.619,54 درهم، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12.12% والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي ابتداء من تاريخ 2007/06/20 وتعويض تعاقدي قدره 13.961,95 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 139.619,54 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 07/06/21 لغاية يوم التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 09/10/27 في الملف رقم 8/09/782 تحت رقم 09/5140 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000 درهم. طعن فيه بالنقض من طرف (ب. ش.) فأصدر المجلس الاعلى قراره عدد 996 الصادر بتاريخ 2010/06/17 في الملف عدد 2010/1/3/368 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد.
بخصوص أصل الدين أو الفوائد وغيرها من مطالب الطالب دون اللجوء أمام منازعة المطلوب في الكشوف الحسابية وعدم إنكاره المديونية الى أي إجراء من إجراءات التحقيق، ودون أي توضيح منها فيما ذهبت اليه للقول بمخالفة الطالب لمقتضيات دورية والي بنك المغرب. وبعد إحالة الملف أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير مصطفى (ب.) الذي خلص في تقريره الى ان المستأنف أدى القسط الأول فقط بتاريخ 1995/06/04 دون باقي الأقساط، وأن مجموع التسديدات التي حل أجلها ولم يتم أداؤها بلغ 41.702,67 درهم ترتبت عنها فوائد بلغ مجموعها 3.526,84 درهم،اما فوائد التأخير عن المدة الموالية فتم احتسابها من تاريخ آخر أداء وهو 1996/11/4 الى تاريخ إيداع المقال الافتتاحي وقد بلغ مجموعها 56.626 درهم، وبعد إضافة سعر 10 % سعر الضريبة على القيمة المضافة تصبح مديونية الطاعن محددة في مبلغ 107.518,11 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم. وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 64 و 345 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان الطاعن غير محق في مبلغ الفوائد الذي خصصته من مقترحات الخبير دون ان توضح كيف اعتبرته غير محقا فيه ودون ان تقوم بأي إجراء تحقيق آخر، إذ كان عليها أن ترجع المهمة للخبير لتطلب منه توضيح هذه النقطة بخصوص الفوائد أو على الأقل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من ق م م الناصة على أنه " يمكن للمحكمة حتى تلقائيا استدعاء الخبير وتطلب منه تقديم معلومات وتوضيحات تراها لازمة"، وأن المحكمة عندما لم تلجأ للإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور تكون قد خرقت وأساءت تطبيق هذا الفصل وهو خرق أضر بالطاعن وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم وتأييده في الباقي بعلة " ان المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما توصل اليه الخبير، وانما تستعين بها وتأخذ ما دام ملائمة ومناسبا للطرفين، لذلك وقد ارتأت بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة والأقساط غير المؤداة وفوائد التأخير والرصيد المدين للحساب الجاري أن المديونية التي لا زالت عالقة بذمة الطاعن في 54.958,05 درهم. أما بالنسبة لمبلغ 56.626,00 درهم التي اعتبرها الخبير كفوائد عن المدة الأخيرة فانه بما ان الخبير لم يبين كيف توصل اليها فان البنك غير محق فيها .. " ودون أن تقوم بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز الخبرة الناصة على انه "يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية ان تأمر بتحقيق اضافي أو بحضور الخبير أمامها لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة " مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025