Expertise judiciaire : Obligation pour le juge d’user de ses prérogatives pour obtenir des éclaircissements en cas de rapport jugé insuffisant (Cass. com. 2013)

Réf : 52406

Identification

Réf

52406

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

24/1

Date de décision

10/01/2013

N° de dossier

2012/1/3/838

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/16 في الملف رقم 8/10/4426 تحت رقم 12/893 ان الطالب (ب. ش.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه ابرم مع المدعى عليه محمد (م.) عقد فتح قرض مسدد باستحقاقات قارة مصادق على توقيعه بتاريخ 1995/4/11 استفاد بموجبه بقرض بمبلغ 40.000,00 درهم، وان الفصل الثامن من العقد المذكور ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فان العقد يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين بأكمله حالا، وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فأصبح مدينا عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 2007/6/20 بمبلغ 5.147,43 درهما، وعن رصيد حساب القرض الموقوف في 2007/6/20 بمبلغ 134.474,11 درهم ، فيكون مجموع الدين هو 139.619,54 درهم، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12.12% والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي ابتداء من تاريخ 2007/06/20 وتعويض تعاقدي قدره 13.961,95 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 139.619,54 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 07/06/21 لغاية يوم التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 09/10/27 في الملف رقم 8/09/782 تحت رقم 09/5140 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000 درهم. طعن فيه بالنقض من طرف (ب. ش.) فأصدر المجلس الاعلى قراره عدد 996 الصادر بتاريخ 2010/06/17 في الملف عدد 2010/1/3/368 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد.

بخصوص أصل الدين أو الفوائد وغيرها من مطالب الطالب دون اللجوء أمام منازعة المطلوب في الكشوف الحسابية وعدم إنكاره المديونية الى أي إجراء من إجراءات التحقيق، ودون أي توضيح منها فيما ذهبت اليه للقول بمخالفة الطالب لمقتضيات دورية والي بنك المغرب. وبعد إحالة الملف أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير مصطفى (ب.) الذي خلص في تقريره الى ان المستأنف أدى القسط الأول فقط بتاريخ 1995/06/04 دون باقي الأقساط، وأن مجموع التسديدات التي حل أجلها ولم يتم أداؤها بلغ 41.702,67 درهم ترتبت عنها فوائد بلغ مجموعها 3.526,84 درهم،اما فوائد التأخير عن المدة الموالية فتم احتسابها من تاريخ آخر أداء وهو 1996/11/4 الى تاريخ إيداع المقال الافتتاحي وقد بلغ مجموعها 56.626 درهم، وبعد إضافة سعر 10 % سعر الضريبة على القيمة المضافة تصبح مديونية الطاعن محددة في مبلغ 107.518,11 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم. وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 64 و 345 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان الطاعن غير محق في مبلغ الفوائد الذي خصصته من مقترحات الخبير دون ان توضح كيف اعتبرته غير محقا فيه ودون ان تقوم بأي إجراء تحقيق آخر، إذ كان عليها أن ترجع المهمة للخبير لتطلب منه توضيح هذه النقطة بخصوص الفوائد أو على الأقل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من ق م م الناصة على أنه " يمكن للمحكمة حتى تلقائيا استدعاء الخبير وتطلب منه تقديم معلومات وتوضيحات تراها لازمة"، وأن المحكمة عندما لم تلجأ للإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور تكون قد خرقت وأساءت تطبيق هذا الفصل وهو خرق أضر بالطاعن وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم وتأييده في الباقي بعلة " ان المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما توصل اليه الخبير، وانما تستعين بها وتأخذ ما دام ملائمة ومناسبا للطرفين، لذلك وقد ارتأت بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة والأقساط غير المؤداة وفوائد التأخير والرصيد المدين للحساب الجاري أن المديونية التي لا زالت عالقة بذمة الطاعن في 54.958,05 درهم. أما بالنسبة لمبلغ 56.626,00 درهم التي اعتبرها الخبير كفوائد عن المدة الأخيرة فانه بما ان الخبير لم يبين كيف توصل اليها فان البنك غير محق فيها .. " ودون أن تقوم بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز الخبرة الناصة على انه "يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية ان تأمر بتحقيق اضافي أو بحضور الخبير أمامها لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة " مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile