Réf
52879
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
442
Date de décision
26/04/2012
N° de dossier
2011/2/3/65
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Principe du contradictoire, Nullité du rapport d'expertise, Notification, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Convocation des parties, Cassation partielle, Bail commercial
Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs avocats aux opérations d'expertise. Cette disposition revêtant un caractère impératif et étant liée aux droits de la défense, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise tout en constatant, d'une part, que les convocations adressées à une partie et à son conseil ont été retournées avec la mention « inconnu », et d'autre part, que cette partie a soulevé l'irrégularité de la procédure devant elle.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض عمر (آ.) أنه توصل بتاريخ 07/1/19 بإنذار بالافراغ في إطار ظهير 55/5/24 معلل بعدم أداء الكراء وبالاحتياج الشخصي وأنه سلك مسطرة الصلح إنتهت بعدم نجاحه ويتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا الحكم ببطلانه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والتعويض المستحق عن الإفراغ، وتقدم المدعى عليه الطاعن عبد السلام (و.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى المبين بالمقال، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير سالم (ح.) الذي اقترح مبلغ 71.900,00 درهم كتعويض أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول المقال الأصلي، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المحل استانفه الطرف المكتري وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (س.) الذي اقترح تعويضا قدره 111.800,00 درهم انتهت القضية بصدور قرار بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله وبأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 111.800,00 درهم مقابل الإفراغ وبتأييده في الباقي .
حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق م م وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الفصل المذكور صريح في وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة كما أوجب على الخبير ألا يقوم بمهمته إلا بحضور الأطراف ووكلائهم او بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وأنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء إذ رجع هذا الأخير بملاحظة غير معروف، وكذلك الشأن بالنسبة لدفاعه حيث أشار الخير في تقريره الى أن استدعاء دفاع الطاعن رجع بكونه غير معروف وناقص والحال أن عنوان الدفاع كان واضحاً من خلال مذكراته الابتدائية والاستئنافية وأن المحكمة خرقت الفصل المشار اليه ومست بحقوقه في الدفاع مما يستوجب نقض القرار .
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الفصل 63 من ق م م والذي يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بعد استدعاء من ذكر او التأكد من توصلهم بصفة قانونية يكتسي صبغة آمرة ويتعلق بحقوق الدفاع يجب احترامه وأن المحكمة بالرغم من اطلاعها على الخبرة والتي تضمنت ملاحظة الخبير برجوع استدعاء الطاعن بملاحظة عنوان غير معروف، ورجوع استدعاء دفاعه أيضا بملاحظة غير معروف وعنوان ناقص، وبالرغم من تمسك الطاعن أمامها بعدم توصله بأي استدعاء لحضور الخبرة، وتمسك دفاعه بعدم تغيير محل مخابرته اعتبرت أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (س.) والتي اعتمدتها في قضائها مستوفية لكافة الشروط القانونية فجعلت بذلك قرارها خارقا للمقتضى القانوني المحتج به في الوسيلة ومست بحقوقه في الدفاع الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن واردا على القرار موجبا لنقضه فيما قضى به بخصوص التعويض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م بدعوى أنه على مستوى تقديم الردود نص القرار على أنه بأجل 09/7/31 أدلى نائب الطاعن بمذكرة بعد الخبرة مفادها إرجاع الملف الى الخبير قصد إنجازها بحضور جميع الأطراف، وبجلسة 09/11/12 أدلى نائب المطلوب في النقض بمذكرة بعد البحث التمس فيها الحكم له بالتعويض الذي توصل اليه الخبير مقابل الإفراغ ثم تناقض مع ذلك ونص على أنه بجلسة 09/11/12 ألفي بالملف مذكرة نائب المطلوب ضده وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها. للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/24، حيث كان من المفروض قانونا ومسطريا تبليغ مذكرة الخصم الى دفاع الطاعن لإبداء دفوعه ومستنتجاته بخصوصها إلا أنها لم تفعل ولم تصدر الأمر بالتخلي ومع ذلك اعتبرت القضية جاهزة للحكم مما يعد إخلالا بالفصول 37 وما يليه و 335 من ق م م يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إن تبليغ مذكرة الخصم أمر موكول لسلطة المحكمة والتي لم تكن ملزمة بتبليغ المذكرة المشار اليها في الوسيلة للطاعن طالما أنها اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/12، وأن الطاعن لم يبين ما هو الجديد الذي تضمنته وكان له تأثير فيما انتهت إليه في قضائها . ومن جهة ثانية إن الثابت من تنصيصات القرار أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 09/11/12 وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة حجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/24 وتم التمديد لجلسة 10/2/18 ولم يكن من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها وهي بذلك تكون قد مارست السلطة المخولة لها طبقا للفصل 333 من ق م م ، فضلا عن ذلك فإن عدم إصدار أمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا في وجه الأطراف للإدلاء بدفوعهم الى غاية حجز القضية للنقض وهو خطأ متعلق بمجرد عرض للوقائع لم يترتب عليه أي تأثير في اتجاه المحكمة وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، فيما قضى به بخصوص التعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبالرفض في الباقي وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025