Expertise judiciaire : L’adoption motivée des conclusions de l’expert par les juges du fond emporte rejet des contestations formées à son encontre (Cass. com. 2013)

Réf : 52476

Identification

Réf

52476

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132/2

Date de décision

07/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/825

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la part des bénéfices revenant à un associé, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle expose les motifs. En retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire, s'est conformé à sa mission et a fondé ses calculs sur les pièces comptables produites par les parties elles-mêmes, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, répond implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à l'encontre dudit rapport et n'est pas tenue d'y répondre de manière plus explicite.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/1/30 ادعاء المطلوب في النقض السيد مصطفى (م.) أنه شريك الطاعن السيد عثمان (ب.) بنسبة النصف لكل واحد منهما في الأصل التجاري للمخبزة المسماة (س.) موضوع السجل التجاري رقم 172048 بناء على عقد الشراكة المؤرخ في 81/1/26 والعقد الملحق، وأنهما اتفقا على أن يقوم الطاعن بالتسيير إلا أنه اخل بالتزامه في صيانة الأصل التجاري الشيء الذي أدى الى صدور قرار بإغلاقه من طرف اللجنة المختصة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد الإصلاح استمرت المخبزة في العمل وأن الشريك المدعى عليه بقي لوحده يستحوذ على الدخل لأجله يلتمس الحكم عليه بأن يقدم له محاسبة عن المحل والحكم بإجراء خبرة حسابية، وبعد جواب المدعى عليه، وبعد إجراء بحث في النازلة، وصدور حكم تمهيدي باجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد عبد الرحمان (أ.)، وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة مضادة عهد بها للخبير السيد عبد القادر (م.)، وصدور حكم باجراء خبرة ثانية انتدب لها الخبير السيد عز الدين (ل.)، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء السيد عثمان (ب.) لفائدة المدعي تعويضا عن الأرباح مبلغه 6.694.662,00 درهما عن المدة من 81/1/1 الى 03/12/31 ورد باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف التجارية باجراء خبرة حسابية أنجزت من طرف الخبير السيد احمد (ب.) الذي انتهى الى تحديد نصيب السيد مصطفى (م.) الذي هو النصف في مبلغ 2.891.000,00 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 2.891.000,00 درهم كنصيب للمستأنف عليه من الأرباح عن المدة من 98/11/3 الى 03/12/31 وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وبخرق الفصل 63 من ق م م، والفصل 19 من ق ل ع، بدعوى أن الخبير السيد (ب.) تجاوز قرار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتامين وقام بإجراء معاينة ميدانية والحال أن هذه الأخيرة تعتبر من وسائل الإثبات والتحقيق مما يعد خرقا للفصل 59 من ق م م وتكون بذلك الخبرة معيبة وينبغي القول ببطلانها، بالإضافة الى أن الخبير المذكور لم يستدع الطاعن ودفاعه عندما انتقل الى المخبزة يوم 11/4/27 الى غاية 11/5/15، ولم يشعرهما بعد جلسة البحث الذي تم بمكتبه يوم 11/4/7 بالمهمة التي سيقوم بانجازها، ولم يعرض عليهما نتائج عمله خاصة أن المطلوب في النقض كان حاضرا بالمخبزة خلال تلك الأيام، وأن المحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة تكون قد مست بحقوق الدفاع، ومن جهة ثانية إن العقد المبرم بين الطرفين ينص على إجراء محاسبة بينهما كل ثلاثة أشهر واقتسام الأرباح مناصفة بعد أداء الضرائب والصوائر في نهاية كل سنة بالاحتفاظ بنسبة 30% من الأرباح الموالية لثلاثة أشهر لتغطية المصاريف، في حين أن 70% من الأرباح يتم اقتسامها بينهما أي أن تصفية المحاسبة تتم كل سنة، وأن المطلوب في النقض في نهاية كل سنة لم يكن يبدي أي تحفظ على الأرباح وكذا على الصوائر مند إبرام العقد مما يعني موافقته على المبالغ التي كان يتوصل بها وأن المحكمة عندما أبعدت بنود العقد وامتنعت عن تنفيذه تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها باطلا لذا يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه << أن الخبير راعى مقتضيات الفصل 63 من ق م م إذ أنه قام باستدعاء الطرفين ونوابهما وناقش الوثائق التي أدلى بها الطرفان أمامه، وتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي، كما بين مختلف الأرقام الحسابية والدخل المحقق والمصاريف المتعلقة بكل سنة مالية انطلاقا من القوائم التركيبية المدلى بها من طرف الطاعن نفسه عن السنوات من 1998 إلى 2003 بالرغم من أن هذا الأخير لم يدل بالصفحتين 1 و 2 من الوضعية الكاملة للقائمة الاستهلاكية التي يزعم أنه أنفقها في إصلاح المخبزة بعد أن حصل على قرض بمبلغ 150 ألف درهم ليتأتى معرفة الأقساط المؤداة بصفة فعلية، ومع ذلك قام الخبير باحتساب سنة كاملة من الأقساط (38.391,00 درهم) وخصمها من مجموع الدخل الصافي عن المدة المحددة أعلاه لينتهي الى تحديد الدخل الصافي للمخبزة في مبلغ 5.78.000,00 درهم ليكون نصيب المطلوب في النقض النصف هو 2.891.000,00 درهم >> وهي بهذه العلل غير المنتقدة تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، ورفضا ضمنيا للانتقادات الموجهة الى خبرة (ب.)، وباعتمادها ناتج الخبرة تكون قد اعتبرت أن الخبير قام بالمهمة الموكولة اليه، وأن العناصر والمعطيات التي تضمنتها خبرته كانت كافية في تكوين قناعتها فلم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile