Réf
60552
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1580
Date de décision
01/03/2023
N° de dossier
2022/8205/475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Renvoi de l'affaire, Notification de paiement, Irrecevabilité de la demande, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Double degré de juridiction, Charge de la preuve, Annulation du jugement, Absence de notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision.
La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure.
La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/01/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9266 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 7015/8205/2019 القاضي بصرف النظر عن إجراء الخبرة الحسايبة و التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن والدهم محمد (م.) خلف من جملة املاكه الأصل التجاري المدخل المزدوج الكائن بـ [العنوان] و هو عبارة عن مطعم شعبي دو الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] وان المستانف يود الخروج من حالة الشياع لهذا الأصل التجاري وذلك ببيعه وقسمة منتوج البيع على جميع الورث.
وانه لذلك يلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري الكائن في العنوان المشار اليه ذي الصل التجاري رقم [المرجع الإداري] بالمزاد العلني وذلك بعد تعيين خبير مختص لتحديد الثمن الافتتاحي له و الحكم بقسمة منتوج البيع بين الورثة جميعهم كل حسب ما كان منه.
مدليا بصورة من السجل التجاري و صورة من الاراثة.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المستانف عليهم بجلسة 15/09/2021 يعرض فيها أن السيد (م.) تقدم بمقال رام للمطالبة ببيع الأصل التجاري الذي كان في ملكية والده محمد (م.). - في الشكل: أن المستانف تقدم بطلبه هذا بصفته ورثة المرحوم محمد (م.) ولكنه لم يقم بإدخال جميع الورثة الواردة أسماؤهم في شهادة الإراثة ، خاصة العارض. وأنه كان عليه أن يدخله للحفاظ على مصالح جميع الأطراف ولاكتساب الصفة, و أن عدم إدخالهم في الدعوى ، يجعل مقاله غير مقبول من الناحية الشكلية. و أن المحل المراد استرجاعه ، يتعلق بمحل تجاري مسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] كما أشير إلى ذلك في المقال. و أنه أدى بشهادة التسجيل صادرة عن السجل تفيد أن السيد محمد (م.) ، مازال مسجلا بالسجل التجاري. و أن المستانف يشير في مقاله إلى أن هذا الأخير قد توفي سنة 2013 , و أن الفصل 54 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يأتي : " يشطب تلقائيا على كل تاجر " -1صدور في حقه منع ...الخ. 2 - توفي منذ أكثر من سنة . - و أن مورث المستانف فقد توفي منذ سنة 2013 ، فإن السجل التجاري موضوع النزاع قد تم التشطيب عليه تلقائيا ولم يعد له أي وجود قانوني , و أن المستانففي جميع الأحوال ، لا يملك الصفة في تقديم الدعوى الحالية لأنه لم يحترم مقتضيات الفصل 53 من مدونة التجارة ، التي تحتم عليه في حالة مواصلة التجارة ، أن يقوم بطلب تسجيل جديد مكان التاجر المتوفی و أن الفصل 53 ينص على مايأتي : في حالة وفاة التاجر ، ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد المعروف فقها وقضاء ، انه لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
لذا التمس الحكم بعدم قبول الطلب من الناحية الشكلية مع تحميله الصائر واحتياطيا في الموضوع /حفظ حقه في الجواب في الموضوع بعد إصلاح المسطرة.
وبناء على الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية بتاريخ 21/09/2021 تحت رقم 1676.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، وان القانون يلزم اعلام المستانف بأداء واجب الخبرة بصفة قانونية أي يجب أن يتوصل بالاشعار باأداء واجب الخبرة، وانه لم يبلغ نهائيا و لم يعلم بصفة قانونية بأداء واجب الخبرة و الدليل على ذلك أنه ليس بالملف ما يتبث توصله بهذا الاعلام نهائيا، وبذلك تكون المحكمة التجارية قد خرقت أحكام قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بوسائل اثبات الاعلام و هي التوصل، و يتضح أن الحكم المستأنف يعد خارقا للقانون و مستوجب للالغاء و الارجاع الى محكمة البداية.
ملتمسا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى محكمة البداية للبت فيه من جديد و اتمام الاجراءات بعد أداء واجب الخبرة أمامها، مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 08/03/2022 جاء فيها أن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد يستحق المناقشة وإنما اكتفى بالقول بأن المحكمة الابتدائية لم تبليغه بإنذار لأداء صائر الخبرة، و أن هذا الإدعاء تكذبه الظروف والوقائع ، وكذا التعليل المحدد في الحكم، وأن المحكمة الابتدائية قد وجهت للمستأنف إعلانا بأداء صائر الخبرة توصل به حسب الوثائق المدرجة بالملف وحضر محاميه في عدة جلسات ملتمسا أجلا إضافيا لأداء صائر الخبرة، وأن المحكمة منحت أجلين فلم ينفذ الطلب الشيء الذي اضطرت معه إلى إدخال الملف للتأمل مع حفظ حقه في الإدلاء بما يؤكد الأداء خلال المداولة، وأنه لم يحترم التزامه المحكمة، وصدر الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف
ملتمسين لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 29/03/2022 جاء فيها انه يتمسك بجميع ما جاء في مقاله الإستئنافي جملة وتفصيلا ويؤكد أنه لم يتوصل البثة بالإشعار بأداء واجب الخبرة.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وخلال المداولة بجلسة 28/06/2022 تقرر اخراج الملف من المداولة وتكليف نائبي الطرفين بالادلاء بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2023 تخلف دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/02/2023 مددت لجلسة 01/03/20230.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .
وحيث ومن بين ما دفع به ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، وان القانون يلزم اعلام المستانف بأداء واجب الخبرة بصفة قانونية وانه لم يبلغ نهائيا و لم يعلم بصفة قانونية بأداء واجب الخبرة .
وحيث باطلاع المحكمة على محاضر جلسات الملف الابتدائي تبين ان المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 21/09/2021 قضى باجراء خبرة وكلف المستانف بأداء صائرها مع ادراج الملف بجلسة 05/10/2021 , وبجلسة 12/10/2021 ثم صرف النظر عن اجراء الخبرة المامور بها والتصريح بعدم قبول الطلب , وانه لا دليل بالملف ان المستانف اشعر بأداء الصائر , وان محضر جلسة 05/10/2023 الدي حجزت به القضية للمداولة لا يوجد ضمن محاضر الجلسات 14 المحالة من المحكمة الابتدائية , وان المحكمة كلفت كتابة الضبط بالادلاء به وبما يفيد ااعلام المستانف بأداء صائر الخبرة دون جدوى, والحال ان المحكمة ملزمة باشعار المستانف بأداء صائر الخبرة وهو ما لم يثبث , وبذلك تكون المحكمة التجارية قد خرقت أحكام قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بوسائل اثبات الاعلام و هي التوصل، وانه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولكون القضية غير جاهزة للبت فيها يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف والحكم بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025