Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60552

Identification

Réf

60552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1580

Date de décision

01/03/2023

N° de dossier

2022/8205/475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision.

La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure.

La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/01/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9266 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 7015/8205/2019 القاضي بصرف النظر عن إجراء الخبرة الحسايبة و التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن والدهم محمد (م.) خلف من جملة املاكه الأصل التجاري المدخل المزدوج الكائن بـ [العنوان] و هو عبارة عن مطعم شعبي دو الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] وان المستانف يود الخروج من حالة الشياع لهذا الأصل التجاري وذلك ببيعه وقسمة منتوج البيع على جميع الورث.

وانه لذلك يلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري الكائن في العنوان المشار اليه ذي الصل التجاري رقم [المرجع الإداري] بالمزاد العلني وذلك بعد تعيين خبير مختص لتحديد الثمن الافتتاحي له و الحكم بقسمة منتوج البيع بين الورثة جميعهم كل حسب ما كان منه.

مدليا بصورة من السجل التجاري و صورة من الاراثة.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المستانف عليهم بجلسة 15/09/2021 يعرض فيها أن السيد (م.) تقدم بمقال رام للمطالبة ببيع الأصل التجاري الذي كان في ملكية والده محمد (م.). - في الشكل: أن المستانف تقدم بطلبه هذا بصفته ورثة المرحوم محمد (م.) ولكنه لم يقم بإدخال جميع الورثة الواردة أسماؤهم في شهادة الإراثة ، خاصة العارض. وأنه كان عليه أن يدخله للحفاظ على مصالح جميع الأطراف ولاكتساب الصفة, و أن عدم إدخالهم في الدعوى ، يجعل مقاله غير مقبول من الناحية الشكلية. و أن المحل المراد استرجاعه ، يتعلق بمحل تجاري مسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] كما أشير إلى ذلك في المقال. و أنه أدى بشهادة التسجيل صادرة عن السجل تفيد أن السيد محمد (م.) ، مازال مسجلا بالسجل التجاري. و أن المستانف يشير في مقاله إلى أن هذا الأخير قد توفي سنة 2013 , و أن الفصل 54 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يأتي : " يشطب تلقائيا على كل تاجر " -1صدور في حقه منع ...الخ. 2 - توفي منذ أكثر من سنة . - و أن مورث المستانف فقد توفي منذ سنة 2013 ، فإن السجل التجاري موضوع النزاع قد تم التشطيب عليه تلقائيا ولم يعد له أي وجود قانوني , و أن المستانففي جميع الأحوال ، لا يملك الصفة في تقديم الدعوى الحالية لأنه لم يحترم مقتضيات الفصل 53 من مدونة التجارة ، التي تحتم عليه في حالة مواصلة التجارة ، أن يقوم بطلب تسجيل جديد مكان التاجر المتوفی و أن الفصل 53 ينص على مايأتي : في حالة وفاة التاجر ، ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد المعروف فقها وقضاء ، انه لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لذا التمس الحكم بعدم قبول الطلب من الناحية الشكلية مع تحميله الصائر واحتياطيا في الموضوع /حفظ حقه في الجواب في الموضوع بعد إصلاح المسطرة.

وبناء على الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية بتاريخ 21/09/2021 تحت رقم 1676.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، وان القانون يلزم اعلام المستانف بأداء واجب الخبرة بصفة قانونية أي يجب أن يتوصل بالاشعار باأداء واجب الخبرة، وانه لم يبلغ نهائيا و لم يعلم بصفة قانونية بأداء واجب الخبرة و الدليل على ذلك أنه ليس بالملف ما يتبث توصله بهذا الاعلام نهائيا، وبذلك تكون المحكمة التجارية قد خرقت أحكام قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بوسائل اثبات الاعلام و هي التوصل، و يتضح أن الحكم المستأنف يعد خارقا للقانون و مستوجب للالغاء و الارجاع الى محكمة البداية.

ملتمسا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى محكمة البداية للبت فيه من جديد و اتمام الاجراءات بعد أداء واجب الخبرة أمامها، مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 08/03/2022 جاء فيها أن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد يستحق المناقشة وإنما اكتفى بالقول بأن المحكمة الابتدائية لم تبليغه بإنذار لأداء صائر الخبرة، و أن هذا الإدعاء تكذبه الظروف والوقائع ، وكذا التعليل المحدد في الحكم، وأن المحكمة الابتدائية قد وجهت للمستأنف إعلانا بأداء صائر الخبرة توصل به حسب الوثائق المدرجة بالملف وحضر محاميه في عدة جلسات ملتمسا أجلا إضافيا لأداء صائر الخبرة، وأن المحكمة منحت أجلين فلم ينفذ الطلب الشيء الذي اضطرت معه إلى إدخال الملف للتأمل مع حفظ حقه في الإدلاء بما يؤكد الأداء خلال المداولة، وأنه لم يحترم التزامه المحكمة، وصدر الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف

ملتمسين لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 29/03/2022 جاء فيها انه يتمسك بجميع ما جاء في مقاله الإستئنافي جملة وتفصيلا ويؤكد أنه لم يتوصل البثة بالإشعار بأداء واجب الخبرة.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وخلال المداولة بجلسة 28/06/2022 تقرر اخراج الملف من المداولة وتكليف نائبي الطرفين بالادلاء بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2023 تخلف دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/02/2023 مددت لجلسة 01/03/20230.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .

وحيث ومن بين ما دفع به ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، وان القانون يلزم اعلام المستانف بأداء واجب الخبرة بصفة قانونية وانه لم يبلغ نهائيا و لم يعلم بصفة قانونية بأداء واجب الخبرة .

وحيث باطلاع المحكمة على محاضر جلسات الملف الابتدائي تبين ان المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 21/09/2021 قضى باجراء خبرة وكلف المستانف بأداء صائرها مع ادراج الملف بجلسة 05/10/2021 , وبجلسة 12/10/2021 ثم صرف النظر عن اجراء الخبرة المامور بها والتصريح بعدم قبول الطلب , وانه لا دليل بالملف ان المستانف اشعر بأداء الصائر , وان محضر جلسة 05/10/2023 الدي حجزت به القضية للمداولة لا يوجد ضمن محاضر الجلسات 14 المحالة من المحكمة الابتدائية , وان المحكمة كلفت كتابة الضبط بالادلاء به وبما يفيد ااعلام المستانف بأداء صائر الخبرة دون جدوى, والحال ان المحكمة ملزمة باشعار المستانف بأداء صائر الخبرة وهو ما لم يثبث , وبذلك تكون المحكمة التجارية قد خرقت أحكام قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بوسائل اثبات الاعلام و هي التوصل، وانه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولكون القضية غير جاهزة للبت فيها يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف والحكم بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile