Réf
73540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2666
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8202/1183
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Paiement de factures, Inexécution partielle des obligations, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 234 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reprochant d'avoir déduit du solde dû la valeur de prestations prétendument non exécutées et d'avoir examiné l'ensemble de la relation contractuelle alors que seules les dernières factures étaient litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, respectant la mission fixée par le jugement avant dire droit, a procédé à une juste évaluation des prestations effectivement réalisées sur l'ensemble des phases du contrat. La cour relève que l'expert a légitimement déduit la valeur des services non exécutés par le prestataire lors de la dernière phase pour déterminer le solde restant dû, le prestataire ne rapportant pas la preuve contraire. Concernant la demande d'indemnisation pour perte de chance consécutive à la résolution, la cour la rejette faute pour le prestataire de prouver une faute du donneur d'ordre l'ayant empêché de poursuivre l'exécution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4164 بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 2374/8201/2017، القاضي بأداء شركة (ت. ل. س. ج.) لفائدتها مبلغ 40.284,33 درهما مع تعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين بخصوص تنظيم جولة هولدينغ العمران المبرم بتاريخ 26/10/2016 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2017, عرضت فيه أنها وقعت عقد شراكة مع المدعى عليها بمقتضاه تتكلف بالتنسيق وضمان تنفيذ الخدمات المرافقة لجولة أوروبية لهولدينغ العمران لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، ومنذ دجنبر 2016 إلى متم ماي 2017 نفذت أكثر من 70 في المائة من الخدمات التي التزمت بها وفق عقد الشراكة وانه تبعا لكل مرحلة يتم تنفيذها تكون المدعى عليها ملزمة بأداء مستحقات العارضة داخل أجل أقصاه 10 أيام بعد استقبال كافة الوثائق والفواتير المثبتة لذلك حسب مقتضيات البند 17 من عقد الشراكة ، وانه عند متم شهر مايو 2017 قدمت للمدعى عليها الفاتورة المحددة للجولة الأخيرة التي نفذتها بالمدن التالية افينيون مونبلي طراغون وقدرها 160.232,45 درهما ، وبتاريخ 09/06/2017 وجهت للمدعى عليها إنذارا لأداء الفواتير ومنها الفاتورة عدد 36/2016 بتاريخ 08/12/2016 والمتعلقة بمبلغ 10416.00 درهما والفاتورة عدد 39/2016 والمتعلقة بمبلغ 66000.00 درهم بالإضافة للفاتورة الأخيرة عدد 17/2017 والمتعلقة بمبلغ 1600232.45 درهما ، لكن رغم ذلك لم تستجب وعرقلت عمل العارضة في المرور للإستعداد لتنفيذ الجولة الموالية التي كان من المقرر تنفيذها بالجزيرة الخضراء باسبانيا ابتداء من بداية شهر يوليوز 2017 ، وهو ما دفع بالعارضة إلى توجيه إشعار للمدعى عليها من أجل حثها على الأداء توصلت به بتاريخ 29/06/2017 لكنه ظل دون جدوى ، لغايته وأمام تعسف المدعى عليها تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبالغ المستحقة وفقا للتفصيل الوارد أعلاه وقدرها 221648.45 درهما وبتعويض عن التماطل قدره 30000.00 درهم وبعد الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابطة بينهما المؤرخ في 26/10/2016 بسبب شطط المدعى عليها ودفعها للعارضة للتوقف عن تنفيذه
وبناء على مذكرة المدعى عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 03/10/2017 جاء فيها أن مقال المدعية غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 32 من ق م م ، وفي الموضوع فإن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفرض التوقيع و التأشير بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة او في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط و أن الفواتير المدلى بها بالملف لا تضمن توصل العارضة بها ولا تتضمن أي توقيع يفيد قبولها ، مما تبقى معه مخالفة تماما لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع الذي ينص على أن " الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة" وانه لا يمكن للمدعية أن تقيم دعوى للأداء قبل إثبات أنها قامت باحترام البند 17 من عقد الشراكة ، و الذي ينص على أن طريقة الأداء تكون محددة في 50 في المائة عن ثلاث مراحل بمقتضى عقد الشراكة ، وانه حسب البند المذكور فإنه يتم أداء مبلغ التسبيق بعد التوصل بالوثائق حسب البند 11 و الذي لم يتم احترامه من طرف المدعية ، و ان الفاتورة عدد 17 / 2017 المطالب بأداء قيمتها المحددة في مبلغ درهما 160232,45 لم تتوصل بها ، وانه استنادا الى البند 17 من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين فإن المبلغ المتبقي يؤدي بعد 10 أيام بعد التوصل بالوثائق والفواتير المتعاقد بشأنها و المنصوص عليها في البند 11 من عقد الشراكة المذكور ، وأنه استنادا الى الفصل 5 من ق م م فإنها قامت بأداء مبلغ 160230.45 درهما كتسبيق عن المرحلة الثالثة والتي تشمل ثلاث مدن بمقتضى الفاتورة 17 / 2017 حسب عقد الشراكة و ان المبلغ المتبقي والذي هو 160230.45 درهما يتم أداؤه بعقد إنجاز جميع الخدمات المتفق عليها بمقتضى العقد ، وبخصوص الفاتورة 2016 فإن المدعية تطالب بقيمتها بمبلغ 10416.00 درهما و تؤكد على أنها لم تتوصل بالفاتورة المذكورة ، وبالتالي لا يمكن المطالبة بأداء قيمتها في غياب وجود توصل العارضة بها ، وبخصوص الفاتورة 2016 فإن الفاتورة المطالب بقيمتها لا تدخل ضمن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين و التي تدخل ضمن هولدينغ العمران لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج المدلى بها في الملف ، وإنما تتعلق بعمل إنتاج مشترك الصالح وزارة النقل كما هو ثابت من الفاتورة عدد 39/2016 ، ومن حيث الزعم المتعلق بعرقلة العارضة تنفيذ مشروع الجزيرة الخضراء فقد جاء بمقال المدعية أنها لم تستجب للأداء و عرقلت عملها في المرور للاستعداد لتنفيذ الجولة الموالية التي كان من المقرر تنفيذها بالجزيرة الخضراء باسبانيا من بداية شهر يوليوز 2017 ، مما دفعها إلى توجيه إشعار من أجل الأداء ، وان عقد الشراكة الذي يربطها بالمدعية يتضمن مجموعة من البنود ، وأن البند 2 منه ينص على أنه بالنسبة للترخيص وتحمل المصاريف فالمدعية ملزمة بذلك و خاصة مشروع الجزيرة الخضراء ، وأنها لم تعمل على الحصول على ترخيص في إقامة المشروع مما ألحق ضررا بالعارضة علما أنها ملتزمة مع هولدينغ العمران وأنها حاولت جاهدة الاتصال بالممثل القانوني للمدعى عليها السيد مصطفى (أ.) دون جدوى ، لأجله تلتمس الحكم بعدم قبول المقال شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق م م و في الموضوع الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/10/2017 و التي جاء فيها أن ما دفعت به المدعى عليها بمخالفة المقال لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم ذكر نوع الشركة ومركزها فإنه بغض النظر عما أثارته المدعى عليها فإنها لم تبين الضرر الذي حصل لها عندما تلقت الإستدعاء لحضور الجلسة ، وبالتالي يبقى هذا الدفع غير ذي أهمية ، وفي الموضوع حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 417 من ق ل ع دفعت المدعى عليها بكون الفاتورات المدلى بها لا تتضمن أي توقيع يفيد بقبولها و أن المدعى عليها لا ترغب سوى في ربح الوقت و عدم أداء ما بذمتها ، فالواقع أن كل الفواتير كان يتم إرسالها للمدعى عليها و يتم التوقيع عليها ،ولذلك فإنها تدلي بالفاتورة الحالمة لمبلغ 160232.45 درهما مؤشر عليها من طرف المدعى عليها بتاريخ 24/05/2017 و قد سبق إيداع الفاتورة مراسلات عبر البريد الالكتروني ، وهذه المراسلات مرفقة بتقرير عن المرحلة الأخيرة المطلوب الأداء عنها ، وبخصوص الدفع بعدم احترام البند 17 من عقد الشراكة فإن واقع الحال هو عكس ما تدعيه المدعى عليها ، فحسب ما ورد في البند 17 أن طريقة الأداء تكون محددة في 50 في المائة عن ثلاث مراحل الأخيرة لأي عمل مفصل داخل العقد و أنها توصلت ب 50 في المائة و الباقی 50 في المائة يؤدي بعد 10 أيام من آخر مرحلة من العمليات الثلاث ، و من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني يتبين بأنها كانت تمد المدعى عليها بجميع المعلومات ، وتؤكد نهاية هذه المراحل الثلاث المطلوب الأداء عنها ، لذلك يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص ، حول الدفع المتعلق بالفاتورة رقم 36/2016 فإن هذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 10416.00 درهما تم إيداعها لدى المدعى عليها منذ شهر أكتوبر 2016 و هي تتعلق بخدمات إضافية للصفقة خاصة بطبع لوحات إشهارية والتي تم طبعها بمدينة روتردام بهولندا بطلب كتابي من المدعى عليها ، لذلك يتعين أيضا رد الدفع المثار بهذا الخصوص ، وحول الدفع المتعلق بمرحلة الجزيرة الخضراء فقد دفعت المدعى عليها بكونها لم تعمل على الحصول على ترخيص إقامة المشروع المذكور والذي يتعين وضع الطلب لدى الجهة المكلفة قبل 6 اشهر من بداية المشروع أي قبل شهر يوليوز 2017 إلا هذا الشرط لا وجود له ضمن بنود العقد و بالتالي فالسبب في خلق العرقلة يعود الى المدعى عليها التي توصلت بما يفيد استكمال مرحلة من مراحل عقد الشركة لكنها رفضت الأداء بدون سبب وجيه و قد بادرت بتوجيه انذار لها توصلت به بتاريخ 29/06/2017 في حين أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى توجيه انذار لها سوى بتاريخ 11/07/2017 والذي لم تتوصل به . لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي و أرفقت مقالها بصورة للفاتورة الحاملة لمبلغ 160232.45 درهما وثلاث مراسلات عن طريق البريد الالكتروني ومراسلات عن طريق البريد الالكتروني
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/11/2017 و التي جاء فيها أنه بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع فإنه سبق لها أن أكدت بأنها كانت ترسل كل الفواتير للمدعى عليها و يتم التوقيع عليها إلا أنها عقبت بكون الفاتورة التي توصلت بها على الرغم من التوصل بها فهي لا تعني قبولها بدليل أن الطابع المخصص لاستقبال المراسلات الواردة يحمل عبارة sous réserve de validation par le service comptable لكن الحقيقة خلاف ذلك فالاتفاقية المبرمة بين الطرفين تنص على أن الأداء يكون داخل 10 أيام بعد التوصل بالفاتورة خاصة أنها سلمت الفاتورة رقم 17/2017 بتاريخ 24/05/2017 اي ثلاثة أيام بعد انتهاء المرحلة الأخيرة و أيضا داخل اجل 5 أيام المنصوص عليها في الاتفاقية و لم تنازع في الفاتورة السالفة الذكر رغم مرور الأجل المتفق عليه و رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 29/06/2017 ، كما أن المراحل السابقة تمت بنفس الطريقة و ان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و التي تؤطر عملها هي الواجبة التطبيق لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب . و أرفقت مقالها بتقارير ومراسلة بخصوص مرحلة الجزيرة الخضراء و كذا الفاتورة عدد 17/2017
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 12/12/2017 والتي أكدت من خلالها مذكراتها السابقة ملتمسة الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 02/01/2018 و التي جاء فيها انه فيما يخص الدفوع الشكلية فإنها تؤكد دفوعها المثارة في مذكرتها السابقة وفي الموضوع فإن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و لا يمكن اعتمادها كدليل كتابي للإثبات كما انها غير معززة بأي وصل تسليم ، وليس هناك ما يفيد تسلمها لهذه الخدمات المتفق عليها ، لذلك فإنه قبل مباشرة المدعية لدعواها فهي ملزمة بإثبات أنها قامت بتنفيذ الإلتزام التعاقدي الذي يقع على كاهلها و المحدد في عقد الشراكة المبرم بينهما و خاصة البندين 17 و 11 منه ، وبخصوص تمسك العارضة بالدفع المتعلق بعدم احترام المدعى عليها للبند 17 من عقد الشراكة فالمدعية تؤكد و تقر على أنها توصلت ب 50 في المائة و الباقي 50 في المائة يؤدي بعد 10 أيام من آخر مرحلة من المراحل الثلاثة ، وتزعم على أنه من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني فإنها كانت تمد العارضة بجميع المعلومات والوثائق التي تؤكد نهاية كل هذه المراحل الثلاث المطلوب الأداء عنها ، وانها تؤكد بدورها على أنها قامت بأداء مبلغ 160232.45 درهما كتسبيق عن المرحلة الثالثة و التي تشمل مدن : افينيون ، مونبولي ، و طراكون بمقتضى الفاتورة عدد 17/2017 المدلى بها من طرف المدعية استنادا إلى مبدأ حسن النية و ان المبلغ المتبقي و الذي هو 160230.45 دهما يتم اداؤه كما هو واضح من عقد الشراكة عند إنجاز جميع الخدمات المتفق عليها وان الفاتورة المدلى بها لا تتضمن إنجاز جميع هذه الخدمات و أكدت ما سبق ، و التمست الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بتاريخ 16/01/2018 والتي جاء فيها أنها تسند النظر للمحكمة فيما جاء بالمذكرات السابقة.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 13/03/2018 والقاضي بإجراء خبرة في النازلة يعهد للقيام بها للخبير حسین کرومى
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة والذي خلص من خلاله الخبير إلى ان المبلغ المتخلد بذمة المدعى عليها هو 40.284,33 درهما
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/10/2018 و التي جاء فيها أن الخبرة جاءت موضوعية، و أنها تقر بإنجاز المدعى عليها للمرحلة الأولى و الثانية و توصلت بمقابلها و أن ما انتهى اليه الخبير کمبلغ إجمالي غير صحيح بدليل أنه احتسب قيمة الإسيميس و الإذاعة و كافة المراحل الثالثة للصفقة وحدد لها مبلغ 71080.12 درهما بالإضافة إلى مبلغ 18000.00 درهم عن الإعلان الإذاعي سبوط ، في حين أن العارضة أدلت بما يفيد قيامها بالخدمات السالفة الذكر ، اللهم بالنسبة لمرحلة موبولي فنظرا لعدم وجود محطة إذاعية بهذه المنطقة موجهة للجالية المغربية فبالاتفاق مع المدعى عليها و كما هو الحال بمدن أخرى مثل روتردام ، تم اللجوء إلى خلق صفحة عي الأنترنت للتعريف بالمعرض والتي فاق عدد زوارها 8000 زائر ، و أن الخبير ولما أحتسب مبلغا ماليا مهما عن هذه الخدمات و اعتبرها شاملة للصفقة يكون قد جانب الصواب ، لأجله يتعين احتساب مبلغ 71280.12 درهما ومبلغ 18000.00 درهم أي ما مجموعه مبلغ 89280.12 درهم ، و لا يمكن خصمه مما تستحقه المدعية، نظرا لقيامها بالمطلوب بالإضافة للفاتورة رقم 17/2017 المحددة للجولة الأخيرة التي نفذتها و المتعلق بالمدن منبولي طراغون وقدرها 160.232,45 درهما ، و أنه في جميع الأحول رأي الخبير رأي جوازي و المحكمة غير ملزمة بالأخذ به، لأجله تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة في النازلة و الحكم وفق طلباتها
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 23/10/2018 و التي جاء فيها أن الخبرة احترمت جميع النقط المبينة بالحكم التمهيدي و خلص الخبير بعد الإطلاع على العقد و الفواتير جميع الوثائق المدلى بها إلى أن قيمة الخدمات المنجزة من طرف المدعية هي 937.530,58 درهما ، و أنها قامت بأداء مبلغ 897.246,25 درهما ، و أن المبلغ المتبقي هو 40.284,33 درهما و أنه نظرا لإحترام الخبرة لجميع الشروط الشكلية والموضوعية يتعين المصادقة عليها و الحكم على المدعية بأداء الصائر
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 13/11/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأنه سبق لها ان التمست خلال المرحلة الإبتدائية استبعاد تقرير الخبرة على اعتبار ان الخبير لم يعر اهتماما لملاحظاتها وتصريحاتها المتعلقة بخدمات الرسائل النصية القصيرة ولا خدمة الإشهار على مستوى المحطات الإذاعية بالمدن الأوربية ، بل قام بخصم واجبات هذه الخدمات عن كل مراحل الصفقة رغم ان موضوع الطلب ينحصر في المطالبة بأداء الفاتورة المحددة للجولة الأخيرة التي نفذتها والمتعلقة بمدن افنيون مونبولي وطراغون المحدد مبلغها في 160.232,45 درهما ، في حين ان الخبير قام بالرجوع للخدمات عن الجولة الأولى والثانية والتي توصلت العارضة بمقابلها من طرف المستأنف عليها ولم تكن محل منازعة ، وان الخبير لم يكن موفقا فيما انتهى إليه لأنه احتسب قيمة الإسميس والإذاعة عن كافة المرحل الثلاث للصفقة وحددها في مبلغ 71.280,12 درهما بالإضافة إلى مبلغ 18000.00 درهم عن الإعلان الإذاعي "سبوط" ، والحال ان العارضة أدلت بما يفيد قيامها بالخدمات السالفة الذكر اللهم بالنسبة لمرحلة مونبوليي نظرا لعدم وجود محطة إذاعية بهذه المنطقة موجهة للجالية المغربية عملت إتفاقا مع المستأنف عليها على إنشاء صفحة على الأنترنيت للتعريف بالمعرض والتي فاق عدد زوارها 8000 زائر ونفس الحال بالنسبة لمدينة روتردام ، وان الخبير خالف الحقيقة عندما استبعد حججها وقام بخصم مبلغا مهما عن هذه الخدمات على حساب مستحقاتها موضوع الفاتورة غير المؤداة عدد 17/2017 حيث بلغ مجموع ما اقتطعه مبلغ 89280.12 درهما ، وأن ما اعتمدته المحكمة من تعليل يبقى ناقصا في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير الخبرة يحوز الحجية الثبوتية كالتي للأوراق الرسمية ، وكان أولى للمحكمة ان تأمر بخبرة جديدة ، وأنها لم تجب على طلب العارضة بخصوص التعويض عن الفسخ وضياع فرصة الكسب المتبقية في عقد الشركة لغاية دجنبر 2017 والذي تقدره في مبلغ 50.00,00 درهم ، والتمس أساسا الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائيا ، واحتياطيا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا إجراء بحث للتأكد من حيثيات وظروف تنفيذ عقد الشراكة ومدى مسؤولية كل طرف مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات الختامية ، وأرفق المقال بنسخة حكم
وبتاريخ 08/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم التمهيدي حدد النقط والمهام التي يتعين على الخبير التقيد بها والتي تتضمن الإطلاع على المراسلات والعقد الرابط بين الطرفين وجميع الوثائق لتحديد مدى إنجاز المستأنفة للصفقة والمبالغ المستحقة لها ، وان الخبير خلص إلى أن المستأنفة لم تقم بإنجاز جزء كبير من الخدمات موضوع الرسائل الإلكترونية وكذا جزء من خدمة الإشهار على مستوى المحطات الإذاعية بالمدن الأوربية التي تضمنها العقد وخاصة بالنسبة للمرحلة الثالثة على عكس ما تدعيه المستأنفة كما ان الخبير خلص إلى أنها لم تنجز المرحلة الرابعة بكاملها ، وان المستأنفة تطالب بأداء قيمة الفاتورة عدد 17/2017 دون خصم المبالغ المتعلقة بالخدمات غير المنجزة من طرفها كما هو الشأن لمرحلة طاراكون ومرحلة افنيون خاصة وان العارضة كانت تحتج بشدة وتعترض على الخدمات غير المنجزة كما هو ثابت من المراسلات ، وليس هناك ما يفيد إنجاز المستأنفة لجميع الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة ومنها خدمة الراديو ، وان الخبرة المنجزة موضوعية ومرتكزة على الوثائق والمراسلات والعقد المبرم بين الطرفين والدفتر الكبير من طرفي الدعوى ، مما يجعل تعليل الحكم سليما ، وان المستأنفة ملزمة بتنفيذ التزامها ولا يجوز لها ان تباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبتت أنها أدت أو عرضت ان تؤدي ما كانت ملزمة به األا استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع ، وان العارضة هي المتضررة اللأولى من ذلك ، والتمست رد ما جاء بالمقال الإستئنافي والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة جاء فيه ان المستأنف عليها لم تطلب المقاصة أو الخصم أو التعويض أو رفض استحقاق مبالغ والذي يكون بمقتضى مقال مضاد ، وان المحكمة مصدرة الحكم لما ركنت لمطالب المستأنف عليها دون تقديمها لمقال مضاد تكون قد خالفت مقتضيات قانون المسطرة المدنية ولم تبث في حدود طلبات الأطراف وقضت بما لم يطلب منها ، كما أنها اعتمدت على الفاتورة رقم 17/2017 بدون وجه حق ، وانه باعتمادها على خبرة مطعون فيها بدلا من الأمر بإجراء خبرة مضادة أو بحث تكون قد استبعدت دفوع العارضة بتعليل خاطئ ، وبأن رفض طلب التعويض لا أساس له من القانون ، والتمست رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق كتاباتها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/06/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم اعتماده على خبرة خصمت واجبات خدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمة الإشهار التي قامت بها على مستوى المحطات الإذاعية بالمدن الأوربية والتي تعكسها الفاتورة عدد 17/2017 المحددة للجولة الأخيرة التي نفذتها حسب العقد ، واحتساب قيمة الإسميس والإذاعة عن كافة المراحل الثلاث للصفقة بدلا من المرحلة الأخيرة رغم ان المرحلة الأولى والثانية لم تكن محل منازعة منها
وحيث ان موضوع النازلة يروم الى مطالبة المستأنفة بمستحقاتها عن الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها بخصوص التنسيق وضمان تنفيذ مختلف الخدمات المرافقة لجولة اوروبية لهولدينغ العمران لفائدة الجالية المغربية بالخارج وفقا لعقد الصفقة الذي يربطهما حسب الفواتير الصادرة عنها ، فقضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء خبرة من أجل تحديد الخدمات التي أنجزتها المستأنفة موضوع الفواتير والمبالغ المستحقة عنها والأداءات التي قامت بها المستأنف عليها
وحيث ان الخبير المعين اعتمد على الجدول الفرعي للأثمان الذي حدد تفاصيل المهام عن الجولات الثلاثة ومراحلها استنادا للبندين التاسع والعاشر من العقد ، معتبرا بأنه بخصوص الجولة الأولى والثانية فإنه تم إنجازها بالكامل وتوصلت المستأنفة بمقابلها ، أما الجولة الثالثة فإن المستأنفة أنجزت جزءا منها وتوصلت بتسبيق 50% ، إلا انها لم تنجز خدمات الرسائل الإلكترونية وجزء من خدمة الإشهار على مستوى المحطات الإذاعية بالمدن الأوربية التي تضمنها العقد ولم تنجز الإعلان الإذاعي ، أما المرحلة الرابعة فإنها لم تنجزها بالمرة ، ومادام ان الطاعنة تعيب الحكم اعتماده على خبرة لم تحتسب قيمة الخدمات عن الجولة الثالثة التي قامت بها ، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين بأن الخبير حدد كافة قيمة الخدمات المنجزة عن المرحل الثلات استنادا للجدول الفرعي للأثمان وحدد قيمتها في مبلغ 937.530,58 درهما بعد ان عمل على خصم الخدمات الغير المنجزة عن المرحلة الثالثة ، ثم حدد قيمة المبالغ التي دفعتها المستأنف عليها للمستأنفة انطلاقا من دفاترها التجارية (الدفتر الكبير) في مبلغ 897.246,25 درهما ليخلص الى تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها عن المراحل الثلاث في مبلغ 40.284,33 درهما ، أما بخصوص الفاتورة رقم 17/2017 فإن المستأنف عليها تحفظت بخصوص إدراجها بمحاسبتها إلا بعد موافقة مصلحة الحسابات عليها كما هو ثابت من تأشيرتها على الفاتورة ، فيكون تقرير الخبرة بتحديده لمبلغ المديونية استنادا إلى ما قامت بانجازه المستأنفة وفقا لبنود العقد محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي ، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة من الدفوع غير جديرة بالإعتبار في غياب إدلائها بما يخالف ما جاء فيها .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من إغفال الحكم المطعون فيه البث في طلبها بخصوص التعويض عن الفسخ وضياع فرص الكسب المتبقية في عقد الشراكة ، فإنه بالرجوع إلى الحكم يلفى انه اعتبر بأنها غير مستحقة للتعويض المذكور لعدم اثبات عرقلة المستأنف عليها لها من أجل اتمام المشروع ، ومادام ان الطاعنة لم تثبت منعها من إنجاز المرحلة الرابعة من المشروع موضوع الصفقة ، فإن التعويض عن عدم انجازها يبقى غير مرتكز على اساس سليم، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025