Expertise judiciaire : Encourt la cassation la décision qui écarte les rapports d’expertise ordonnés pour une question technique et statue au fond sans ordonner une nouvelle expertise ni motiver sa propre appréciation technique (Cass. com. 2019)

Réf : 45906

Identification

Réf

45906

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

235/3

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/1051

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard de l'article 66 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises pour déterminer une créance, ce qui établit qu'elle ne disposait pas des éléments techniques pour statuer, écarte les conclusions des experts et se prononce sur le fond du litige. En statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle expertise ni exposer les motifs techniques justifiant sa propre appréciation, la cour d'appel prive sa décision de fondement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/235، الصادر بتاريخ 2019/04/24، في الملف عدد 2018/3/3/1051
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1435 الصادر بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2015/8202/395 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/10/04؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ب.) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها (س. ك.) بمبلغ مالي قدره 112.776 درهم اثر معاملة تجارية بينهما الثابتة بفاتورتين . والتمست الحكم عليها بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاد المعجل. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (112.776 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . بحكم استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي في بونات التسليم ، وبعد جواب المستأنف عليها والأمر بإجراء خبرة حسابية وإدلاء المستأنف عليها بمقال إصلاحي ، صدر أمر تمهيدي بإجراء خبرة حسابية ثانية وثالثة ثم قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وصرف النظر عن مقال الطعن بالزور الفرعي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف ، وخرق الفصل 66 من ق م م ، والفصلين 417 و 426 من ق ل ع ، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت تقارير الخبرة المنجزة في الملف التي خلصت احداها إلى عدم وجود أي دين و الثانية إلى وجود دين قدره 41.400 درهم والثالثة الى وجود دين قدره 21648 درهم بعلل غير قانونية ، إذ استبعدت الخبرة الثالثة و هي الأخيرة بعلة أن المحكمة انتدبت الخبير من أجل إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بعد الاطلاع على الوثائق المتوفرة لديه و التي يدلي بها الطرفين وليس إجراء خبرة في تدقيق الخطوط من خلال إجراء مقارنة موضوع الفاتورات المطالب بها و هو الأمر الذي يخرج عن اختصاصه كخبير حيسوبى . وان محكمة الاستئناف التجارية قررت إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك اعتمادا على الفاتورات و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع . ويظهر أنها عرضت عليها مسالة فنية لا يمكن البت فيها إلا إذا استعانت بذوي الخبرة الفنية . وهي حينما لم تقتنع بتقرير الخبرة المنجز، كان يتعين عليها أن تنتدب خبيرا أخر أو أكثر لاستجلاء الجوانب الفنية الغامضة في المسألة التقنية التي عرضت عليها . وأنها لما استبعدت تقرير الخبرة وجزمت بكون الطاعنة لا زالت مدينة للمطلوبة تكون قد بتت في مسالة فنية لا يمكن الفصل فيها إلا إذا استعانت بخبير آخر عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المستدل به ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار لهذا السبب . وأضافت أنه من جهة أخرى ، فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بالأداء اعتمادا على أن المطلوب ضدها تمسك محاسبة منتظمة والفواتير مستخرجة ومطابقة لمضمونها و تحدد اسم المستأنفة وتعريفها الضريبي و عنوانها و كميات الخرسانة وأرقام و وصولات التسليم المقبولة أمام القضاء ، فإنها بذلك تكون قد خرقت القانون لأن ما اعتمدته المحكمة لا يشكل طلبيات و لا بونات و لا يحمل توقيع العارضة و لا طابعها عليه ، وان كل الوثائق صادرة عن المطلوب ضدها و لا علاقة للعارضة به ، اذ في المعاملات التجارية لا بد من بونات الطلب تحمل توقيع و خاتم الشركة الطالبة و أيضا بونات التسليم التي تحمل هي الأخرى توقيع وخاتم المتسلم مادام الأمر يتعلق بشركة و هو الشيء المنتفي في النازلة و مخالف لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع . والمحكمة لما قضت بالأداء رغم العلل المشوب بها المقال و المقال الإصلاحي اعتمادها وثائق غير صادرة عن العارضة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المحكمة مصدرته ومن أجل تحديد المديونية أمرت بإجراء ثلاث خبرات حسابية ثم عدلت عن ذلك وقضت بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى تعليلها الآتي : "كما أن المستأنفة و طبقا للمادة 19 من م ت ملزمة بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وانه و ما دام أن المستأنف عليها تمسك محاسبة منتظمة و الفواتير مستخرجة منها و مطابقة لمضمونها و تحدد اسم المستأنفة وتعريفها الضريبي وعنوانها وكميات الخرسانة وأرقام ووصولات التسليم فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين الطرفين في الأعمال المرتبطة بتجارتهم مما تبقى معه دفوع المستأنفة على غير أساس ويتعين ردها " دون أن تبين من اين استخلصت أن الطاعنة مدينة للمطلوبة بالمبلغ المحكوم به وقد سبق لها بمقتضى الأوامر التمهيدية بإجراء خبرة مطالبة الخبراء بتحديد المديونية بكل دقة كونها لا تتوفر على العناصر التقنية التي تساعدها على ذلك، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص ، وخارق للفصل 66 من ق م م عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile