Expertise judiciaire – Caractère contradictoire établi par les mentions non contestées du rapport (Cass. com. 2013)

Réf : 52659

Identification

Réf

52659

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

348/2

Date de décision

30/05/2013

N° de dossier

188-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le caractère contradictoire d'une expertise, se fonde sur les mentions du rapport, non contestées par les parties, attestant de la présence de celles-ci aux opérations. N'est pas tenue de répondre à un moyen la cour qui constate qu'il s'agit d'une simple allégation non étayée par la production de la pièce sur laquelle il se fonde.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب أحمد (ش.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه استصدر بتاريخ 25-5-2009 قرارا تحت عدد 3082 قضى بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين الطالبة الباتول (ش.) موضوع الأصل التجاري الكائن بمقهى رويال (...) عين الشق الدار البيضاء و بإفراغها من المحل وبتاريخ 21-12-2009 تم تحرير محضر الافراغ مع حجز المنقولات المتواجدة به و تحديد الناقصة منها على ضوء الالتزام المبرم بينهما وان الخبير حدد الاضرار اللاحقة بالمحل التجاري في مبلغ 233.785,00 درهم يخصم منه مبلغ 60.000,00 درهم الذي سبق التوصل به كضمانة و يبقى الواجب مبلغ 163.785,00 درهم كتعويض. كما ترتب بذمتها واجب كراء المدة من 01-6-2008 إلى 21-12-2009 تاريخ الإفراغ بحسب سومة قدرها 14.000,00 درهم التي بلغت 259.000,00 درهم، والتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ التعويض و واجبات الكراء المذكورين اضافة الى تعويض قدره 10.000,00 درهم . واجابت الطالبة بكون الكراء محمول و ليس مطلوبا والمكري لم يشعرها بالأداء كما لم يثبت عناصر التعويض ... و انه هو الذي اخل بالتزامه حين اغلق المقهى بمقتضى قرار صادر عن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق بتاريخ 25-6-2008 لعدم توفر المقهى على ترخيص لاستغلالها. فقضت المحكمة التجارية على الطالبة بأدائها للمطلوب مبلغ 163.785,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمحل موضوع عقد التسيير مع واجبات كراء عن نفس المدة من 01-6-2008 الى متم ماي 2009 تاريخ فسخ العقدة وجب فيها مبلغ 168.000,00 درهم، بحكم استأنفته الطالبة فعدلته محكمة الاستئناف التجارية بخصوص التعويض المحكوم به بخفضه الى مبلغ 40.000,00 درهم وأيدته في الباقي بعلة أساسية مفادها {{... ان الثابت من المستأنفة اكتفت بالادعاء المجرد دون الادلاء بما يثبت عكس ما ورد بالحكم المطعون فيه وتقرير الخبرة المعتمد . وتبعا للسلطة التقديرية ومدى ملائمة الضرر اللاحق بالمقهى و بمعداتها موضوع الالتزام الصادر عن المستأنفة بالمحافظة عليها والمصادق على توقيعه بتاريخ 21-11-2006 وبالنظر لمبلغ الضمانة المتوصل به من طرف المستأنف عليه المقدر ب 60.000,00 درهم و الذي خصمه الخبير من قيمة الخسائر التي قدرها ؛ فان المحكمة ارتأت ارجاع الأمور إلى نصابها المعقولة ، بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به بخصوص التعويض الى 40.000,00 درهم ...}}. وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 63 من ق م م: ذلك أنه لم يتطرق الى قرار الاغلاق الصادر عن السلطة المحلية الذي بموجبه تم اغلاق المقهى بتاريخ 25-6-2008 لعدم توفر صاحبها على الرخصة وان المبالغ التي يطالب بها غير قائمة على أي أساس قانوني بل اكتفى بان الخبرة كانت حضورية وان الطاعنة لم تدل بما يثبت ادعاءاتها وكان عليه مناقشة قرار الإغلاق. كما اعتمد تقرير الخبرة الذي انجزه الخبير عبد الوهاب (ب.) رغم كونه انجز بناء على طلب المطلوب وغير تواجهي بالنسبة للطالبة مما يعد خرقا للفصل 63 المذكور. و الطالبة اثارت امام المحكمة عدم حضورية الخبرة وعدم اعتمادها معايير موضوعية. والقرار حين اعتمدها جاء معرضا للنقض.

لكن، حيث لما كانت المحكمة ملزمة بمناقشة الدفوع المثارة أمامها متى كانت مدعمة بحجج فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت عن صواب أن "المستأنفة (الطالبة) اكتفت بالادعاء المجرد دون الادلاء بما يثبت عكس ما ورد بالحكم الابتدائي وتقرير الخبرة المعتمد ..." فردت ضمنياً ما تمسكت به الطالبة من قرار اغلاق المقهى من طرف السلطة المحلية في غياب أي حجة مؤيدة له. فركزت قرارها وعللته كفاية. أما صورة قرار الاغلاق المستدل به رفقة مقال النقض، فالطالبة لم يسبق أن أدلت به أمام قضاة الموضوع. وبخصوص الخبرة، فإن تضميناتها تشير الى ان الطالبة حضرت الى مكتب الخبير بتاريخ 22-4-2010 وادلت له بتصريحها بشأن النزاع، كما انها بتاريخ 26-5-2010 حضرت بعين المكان حيث تتواجد المقهى المدعى فيها وتم معاينة حالتها وحالة معداتها من طرف الخبير بمحضرها الى جانب المطلوب ومدت الخبير بمحضر الافراغ وعقد التسيير. وهي بيانات لم تكن محل منازعة او طعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile