Expertise graphologique : La preuve de la fausseté de la signature sur les bons de livraison entraîne l’infirmation du jugement condamnant au paiement de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70791

Identification

Réf

70791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

89

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2018/8203/1391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques.

L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de livraison étaient contrefaites. La cour retient que les chèques non tirés ni endossés par le débiteur ne lui sont pas opposables et que les factures non acceptées sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle fonde principalement sa décision sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable n'ayant pu établir la certitude de la créance, l'autre graphologique ayant conclu à la fausseté des signatures attribuées au débiteur sur les bons de livraison. En l'absence de toute preuve valable de la livraison des marchandises et de l'existence de la dette, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/10/2017 تحت عدد 9759 في الملف رقم 7085/8202/2017 القاضي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 324.000 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/06/2017 ، والذي عرض فيه ان موكلته عقدت صفقة تجارية مع المدعى عليها قصد تزويدها بمادة الدقيق الممتاز ومشتقاته بموجب ستة فواتير ، وانه ضمانا لاداء المبلغ المترتب بذمتها قدمت لها ستة شيكات لما قدمتها للاستخلاص رجعت بدون وفاء بعلة انعدام المؤونة او انها متعرض عليها بالسرقة او الضياع ، ملتمسا الحكم عليه بادائه مبلغ 324.000.00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه وتحميله الصائر ، مرفقا مقاله بست فواتير مع شواهد التسليم وبونات الطلب وستة شيكات مع شواهدها البنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان بونات الطلب صادرة عن الممثل التجاري للمدعية ، كما ان هذا الاخير عمد الى صنع طوابع كتب فيها اسم موكله ومهنته ورقم هاتفه وهي كلها لا تخصه في شيء، فضلا على ان الشيكات المدلى لها تحمل اسم شخص اخر ، بينما موكله له حسابه الخاص الذي سبق وان تعامل به مع المدعية في شيكات اخرى ، مؤكدا ان جميع الوثائق المدلى بها من صنع يد المدعية ولا علاقة لموكله بها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ومرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من طوابع موكله وصور من ست شيكات.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص الطعن بالزور الفرعي بأن الوثائق المؤسس عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف مزورة، وهي كالتالي شيك رقم APT N 8034644 لساحبه السيد محمد (م.) مؤرخ في 26/10/2016 حامل لمبلغ 54.000درهم مسحوب عن بنك التجاري وفابنك ، والشيك رقم APT N 803465 المؤرخ في 26/12/2016 الحامل لنفس المبلغ ، ووصولات الطلبات رقم 160 المؤرخة في 19/09/2016 ورقم 163 المؤرخ في 19/10/2016 و رقم 167 المؤرخة في 27/10/2016 ورقم 169 المؤرخ في 31/10/2016 ورقم 198 المؤرخ في 28/11/2016 ووصل الطلبية رقم 202 المؤرخ في 17/12/2016 وهي تحمل طابعا وتوقيعا لايخصان المستأنف وغير صادرة عنه فالطابع المزور الواقع عليها ورد به عببارة " عبد الرحيم (م.) " في حين ان الطابع الحقيقي الذي يتعامل به المستأنف مع المستأنفة وغيرها هو " عبد الرحيم (م.) " وهذا هو الاسم الحقيقي للمستأنف الثابت ايضا ببطاقة تعريفه الوطنية ، اما بخصوص الوثائق المشار ايها اسفله فهي لا علاقة للمستأنف بها ولم يسبق له ان تعامل بها او ظهرها للغير او وضع اسم المستفيد بها وهي كالتالي الشيك رقم ECC N 06660321 لساحبه السيد امين (م.) مؤرخ في 27/12/2016 حامل لمبلغ 54.000 درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية والشيك رقم ECC N 0660323 المؤرخ في 31/01/2017 الحامل لنفس المبلغ والشيك رقم ANA N 526057 لساحبه السيد يونس (ا.) مؤرخ في 30/01/2017 حامل لمبلغ 54.000 درهم مسحوب عن بنك التجاري وفابنك والشيك رقم ANA N 526058 لساحبه السيد يونس (ا.) مؤرخ في 30/03/2017 حامل لمبلغ 54.000 درهم ، وانه من جهة اولى فان المستأنف يؤدي ثمن السلعة التي يتحوز بها في حينه اما نقدا او بواسطة شيك مسحوب من حسابه الشخصي لفائدة المستأنف عليها ومن جهة ثانية ، فان المستأنف استمر تعامله مع المستأنف عليها اكثر من سنة ونصف ولم توجه له المستأنف عليها اي انذار او شكوى حول المبالغ المزعومة فلو كان غير ملتزم بالوفاء لما استمرت المستأنف عليها في التعامل معه ومن جهة ثالثة، فان الطلبيات والفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فهي وهمية ومن صنع يدها ولا يمكن اعتمادها في الاثبات عملا بالقاعدة الفقهية والقضائية " لا يمكن للشخص ان يصنع دليلا ويحتج به ضد الغير " وانه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف اكتفى بالقول بان المستأنف لم يطعن في الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها وفق القانون فقط دون مناقشة اسباب منازعة المستأنف في عدم وجود المعاملات موضوع الادعاء مع انالتثبت في المادة التجارية يخضع لمبدأ حرية الاثبات التي تخول للمحكمة سلطة اجراء كل وسائل التحقيق الممكنة مع اعتماد المستأنف عليها سندات كتابية في ادعاءه كما انه لم يجب على وسائل الطعن الواردة بمذكرة المستأنف الجوابية بصفة منسجمة لكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها مزورة ولا يمكن اعتبرها ولا يجوز الاخذ بها وان عدم مناقشة الحجج ولا الدفوع المثارة من طرف المستأنف في هذا الصدد امام المحكمة الابتدائية يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل ومخالف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية طبقا لما صار عليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد كما يتجلى ذلك من خلال القرار رقم 3877 الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13 يوليوز 1995 في الملف المدني عدد 3733/91 منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 48 لسنة 1996 صفحة 185 .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف واحتياطيا الامر بإجراء خبرة وحفظ حق المستأنف في التعقيب على ضوئها.

وادلى بنسخة تبليغية واصل طي التبليغ واصل التوكيل.

وبجلسة 2/4/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب مضاد جاء فيهما ان المستأنف يعترف انه تعامل مع المستأنف عليها مدة اكثر من سنة ونصف ، كما انه بالاطلاع على الشيكات المدلى بها من طرف المستأنف يتبين انها مسلمة لشركة غير الشركة المستأنف عليها مما يثبت ان الادلاء بها في نازلة الحال يهدف فقط الى المغالطة والتمويه خاصة وان المستأنف ادلى بنفس الشيكات في دعوى اقامتها ضده شركة تدعى (س.) وذلك بناء على نزاع حول اداء سلع توصل بها منها، كما اتار ضد الشركة المذكورة نفس الدفوعات التي يتيرها الان من انكار التوقيعات والشيكات في اسمه وهي دفوعات لم تستمع لها المحكمة في الدعوى المذكورة مكتفية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية هي الان في طور الانجاز، ويتبين من كل ذلك أن الادعاء بأداء ثمن السلع التي كان يتوصل بها ادعاء غير صحيح لكون الشيكات المدلى بها في اسمه تم التعامل بها مع اغيار وان الادعاء بالادلاء النقدي تعوزه الحجة، وانه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف اسس طعنه على ان الامضاءات الواردة في الفاتورات المدلى بها ليست له وان الخاتم لا يحمل اسمه ولا يخصه ، لكن المستأنف ادلى بشيكات تخصه ولو انها تعلقت بأغيار، وانه بالاطلاع على هاته الشيكات يلاحظ ان اسمه المدون بها هو abdrahim (M.) وهو نفس الاسم المتواجد في الطابع المديلة به وثائق النازلة ، وان المستأنف ينسب لنفسه اسم مترو في معاملات واسم مطر في معاملات اخرى، فإدا ووجه باسم مترو واحتج ان اسمه متر واذا ووجه باسم متر احتج ان اسمه مطرو ومن ذلك يتضح ان الطعن بالزور لهذا السبب غير جدي كما اعتماده على انكار التوقيعات الواردة في الطلبيات والفاتورات يكذبه اعترافه بالتعامل مع المستأنف عليها لمدة اكتر من سنة ونصف اذ لا يعقل ان يتم التعامل مع شركة للمدة المذكورة دون ان تكون وثائق عن هذا التعامل وان الاسباب المعتمدة في طلب الزور الفرعي غير جدية مما يبرر صرف النظر عن الطعن المذكور استنادا للفقرة الاولى من الفصل 89 من مسطرة المدنية، أما بخصوص الطلب المضاد فان المستأنف عليها تؤكد مطالبها الابتدائية.

لذلك تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حق المستأنف عليها في تقديم دفوعاتها.

وبجلسة 23/04/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص جدية الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليها اقرت صراحة بوجود تلاعبات في ماليتها واكتشفت مؤخرا حقيقة سبب نقصان مداخيلها المالية التي كان سببها هو تلاعبات من قبل ممثلها التجاري المسمى حسين (ذ.) ذلك انه لم يكن يدفعها لحساب الشركة بل كان يحتفظ بها لنفسه مما حدا بالمستانف عليها الى تقديم شكاية في الموضوع تم على اثرها ايقاف المسمى حسين (ذ.) من طرف الشرطة ، وانه بالفعل فان ممثل الشركة السيد فؤاد (ج.) صرح بمحضر الضابطة القضائية انه بخصوص السلع التي كان يعمل المشتكي به على توزيعها على الزبائن فقد كانت الفواتير تحرر في اسم اصحابها فيما يتكلف المعني بالامر حسين (ذ.) باستخلاص ثمنها على اساس تسلمه للشركة الا انه كان يحتفظ بها حتى تراكمت عليه مبالغ مالية مهمة ، وانه لا يجود اي دليل يفيد تسليم المستأنف للشيكات موضوع الطعن بالزورللمستأنف عليها ، كما ان وضع الخاتم لا علاقة له بالمستأنف على بعض الشيكات ولا يخصه ، وانه بالاطلاع بالعين المجردة على التوقيعات الموضوعة على بعض اوراق الطلبيات المنسوبة زورا للمستأنف توضح بجلاء اختلافها عن توقيع المستأنف وان رفض المستأنف عليها لإجراء خبرة خطية على الوثائق المدلى بها يثبت سوء نيبتها ، وبخصوص عدم ثبوت العمليات التجارية فان المستأنف عليها سعت الى خلق عمليات تجارية وهمية مع المستأنف وادلت بفواتير من صنعها.

لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة

وادلى بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من محضر الضابطة القضائية .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 558 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/12/2018 بواسطة نائب المستأنف والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة جاء محترما لكافة الشكليات المتطلبة قانونا كما اجاب على جميع النقط التقنية التي كلفته بها المحكمة وهي الاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين و الدفاتر الممسوكة بانتظام للمستأنف عليها والتحقق من مديونية هذه الاخيرة اتجاه المستأنف بخصوص الفواتير موضوع الطلب المشار اليه بالقرار التمهيدي، و بالفعل فان الخبير حدد في تقريره انه اطلع على وثائق الملف التي تشير ان المستأنف عليها تطالب المستأنفبأداء دين يتعلق بتزويده بكميات من علف الماشية وانجز جدولا مفصلا للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي اعتمد عليها في انجازه للخبرة التي ضمن مجموعة من الملاحظات والتساؤلات وبناءا عليها توصل الى النتائج المشار اليها في تقريره.

لذلك يلتمس المصادقة على تقرير خبرة السيد عبد الكريم اسوار والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها وتحمليها الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها بواسطة نائب المستأنف عليها بجلسة 21/2/2019 والتي جاء فيها انه بالاطلاع على محتويات الخبرة يظهر انها تعرضت لمناقشة الوثائق التي ادلى بها المستأنف وابلى الخبير فيها بلاء حسنا في استنتاج كل ما يمكن ان يقدح في هاته المستنتدات ويبطل مفعولها واكتفى بالإشارة العابرة الى ما تضمنه الدفتر الكبير والفرعي للمستأنف مما يجعل الخبرة مشوبة بالانحياز لجهة دون جهة وان ملاحظاتها الواردة في الخبرة في غير محلها واقعا وقانونا وتساؤلاته دون جدوى مما يجعلها ايحائية ، وان الخبير في نهائية الخبرة لم يجزم بانعدام مديونية المستأنف في النازلة وذلك حين اقر انه يمكن القول بعدم ثوبتها مما يفيد الشك وعدم الجزم والاقرار، وانه بمناقشة الخبرة فان الخبير اشار الى ان المستأنف عليها ادلت بالوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية التي انجزت مع المستأنف وهي عبارة عن نسخ من طلبيات سلع مصحوبة باذونات خروج البضائع وفواتيرها مع شيكات ادائها اضافة الى نسخة من الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفها بانتظام كما ادلى المستأنف بتصريح اكد فيه انه لا يملك حسابات تتعلق بنشاطه التجاري وان الخبير بعد اطلاعه على هاته المستندات ظهرت له ملاحظات وتداعت في ذهنه تساؤلات بنى عليها في النهاية خلاصة مفادها انه يمكن القول بان المديونية موضوع النزاع غير ثابتة مما يجعلها خبرة غير ذات اثر في النازلة ، وان الخبير لاحظ ان الخاتم الملصق على وصولات التسليم والشيكات المظهرة ورد فيه اسم مترو حسب كتابته باللاتينية وليس كما وردت كتابته بالعربية وهذا تشكيك مجاني ذلك ان الاسم العائلي للمستأنف هو مطرو كما ورد في بطاقته الوطنية وان كتابته بالعربية في نفس البطاقة به خطأ تمثل في عدم اضافة حرف الواو في نهاية الاسم لينطق به على الوجه الصحيح والمشابه في نقطة بالحروف اللاتينية (مطرو) وهو اشكال يحاول المستأنف الاستفادة منه ذلك انه اذا وجه باسم مطرو ادعى انه اسمه مطر، واذا وجه باسم مطر ادعى ان اسمه مطرو ، وان ورود اسم الشخص الذي صدر عنه شيك التغطية كان لتوضيح شكل الاداء الذي سيتم، والخبير يدرك هذا ويعرفه وملاحظته في ذلك غير مجدية ، وان الخبير لاحظ ان هناك اذنا بخروج البضائع ورد فيه اسم من سيصدر عنه شيك التغطية مصحوبا باسم شخص اخر هو ناجم (ب.) والحقيقة ان هذا الاخير هو صاحب الشاحنة التي اوصلت السلعة الى المستأنف والمرجو الاستماع اليه كشاهد ، وان ورود ذكر المستأنف على وصولات السلع دليل على وقوع التسليم كما ان شيك التغطية لا يحتاج الى توقيع المدين الاصل ، وان الخبير لاحظ عدم تطابق التوقيع (الصحيح ) لعبد الرحيم مطر مع التوقيعات الواردة في الوثائق المدلى بها لاكن ان السيد الخبير يعلم علم اليقين ان يكون للشخص اكثر من توقيع ويكفي ان يرجع الى خبرته ليلاحظ ان له توقيعين مختلفين الاول وقع به اخر خلاصته وثاني ذيل به صفحات الخبرة فليس من الانصاف ان يكون ذلك حلال عليه وحرام على غريه وان مناقشة زمن تقديم الشيكات للسحب مناقشة مجانية مادام التقديم تم في اطار مايسمح به القانون ، وان الخبير اجتهد في استنباط كل ما من شانه ان يجعل من الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها وثائق مزورة فقد اورد في تساؤلاته ان الخاتم المدينة به هاته الوثائق خاتم انجز في غياب الادلاء بالورقة الوطنية مما يثير الشك في صحته وهو قول مبني على تخمين وليس على حجة تثبته كما ان تشكيكه في تساؤلاته عن ظهور اسم الشخص الي سيصدر عنه شيك التغطية تشكيك مجاني اذ ان ورود هذا الاسم كان لتحديد جهة الاداء ، وان تقديم المستأنف عليها الشيكات للاداء داخل اجل ثلاثة اشهر غير محرم قانونا والاعتماد على الفصل 208 من مدونة التجارة اعتماد غير مؤسس باعتبار ان اجل 20 يوما المحددة فيه تهم علاقة حامل الشيك بالمسحوب عليه (البنك) في اطار احتساب اجل التقادم الصرفي وان الخبير صرح في اخر تساؤلاته ان المستأنف خاضع للتضريب الجزافي ولايتوفر على محاسبة منتظمة، وانه لذلك يستحيل اجراء مقارنة حسابات كلا الطرفين واستنتج من ذلك انه يصعب التأكد من مصداقية ميزان الكتاب الكبير والفرعي لحساب المستأنف مشككا في صحة ما ورد في هاذين الدفترين ،لكن ان الدفاتر التجارية تعتمد في حجية الاثبات خاصة اذا استوفت الشروط المنصوصة عليها في القانون وتمت مقارنتها بدفاتر الطرف الاخر وانه اذا كان احد الطرفي لا يمسك حسابات منظما يسمح بإجراء المقارنة المذكورة ،والمشرع وضع مقتضى قانونيا في الفصل 25 من مدونة التجارة قضى بجواز اداء اليمين المكملة على صاحب الوثائق اثباتا لصدق ما ورد فيها وان اعتماد هذا المقتضى في نازلة الحال له ما يبرره علما ان المدعى عليها تؤكد التماس استدعاء الشاهد المذكور اعلاه لما فيه من فائدة.

ذلك تلتمس الحكم بخبرة ثانية مع ضرورة الاطلاع على مستندات حسابات الشركة والاستماع الى ناجم (ب.) باعتباره من اوصل السلعة الى المستأنف وحفظ حق المستأنف عليها في تقديم دفوعاتها على ضوء الخبرة التي ستنجز.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 183 الصادر بتاريخ 7/3/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وسلوك مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء .

وبناء على محضر جلسة البحث .

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 09/05/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها أنه يرجى اعتبار ان شركة (س.) و علف (س.) بحكم نشاطهما التجاري في اعداد الدقيق وعلف الماشية انتدبا المسمى حسين (ذ.) ليكون وكيلا تجاريا لهما مهمته البحث عن الزبائن وترويج السلع وفي هذا الاطار قدم الوكيل التجاري المذكور لشركة سنابل عدة طلبيات شراء لفائدة شخص يدعى عبد الرحيم (م.) بلغت في مجموعها 30 طلبية بقيمة قدرها 2.634.050,00 درهم كما قدم طلبيات لعلف سنابل بقيمة 324.000,00 درهم وخصصت الشركة لهذا الغرض شاحنتين الأولى تحت رقم 37221-أ-20 يسوقها المسمى محمد (ت.) والثانية تحت رقم 51926-أ-20 يسوقها المسمى عبد الله (د.) وبناء على ذلك توصل الزبون المصرح به عبد الرحيم (م.) بالسلع المطلوبة وكل ذلك ثابت في أجهزة تحديد الأماكن المثبتة في الشاحنات التي أوصلت السلع ، وبخصوص الطلبيات الخاصة بعلف سنابل فقد تم تسليها بواسطة شاحنة اكتريت لذلك تحت رقم 6938-أ-20 لمالكها المسمى نجم (م.) وبعد تمام تسليم الشحنة الى المسمى عبد الرحيم المذكور يتسلم السائق شيكا بقيمتها يسلمه له شخص اسمه محفوظ (س.) بأمر من عبد الرحيم (م.) وهكذا وفي هذا الاطار تسلمت شركة (س.) 30 شيكا بنكيا مظهرا من طرف من تسلم السلعة باعتبار ان الشيكات في اسم اغيار كما توصلت شركة (ع. س.) بستة شيكات مسروقة وامام الفشل الذي منيت به محاولة الشركة مع كل من عبد الرحيم (م.) و محفوظ (س.) خاصة وانها توصلت بشكايات من ساحبي الشيكات المذكورة عرضت القضية على النيابة العامة التي امرت بإجراء بحث فيها واسفر البحث عن اعتقال المسمى محفوظ (س.) الذي كان يسلم الشكات للسائقين وتوبع بجنحة النصب والمشاركة في سرقة شيكات بنكية وتزويرها واستعمالها وبعد محاكمته تمت ادانته بالتهم المذكورة وعوقب على ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وبعد ان اقتنعت المحكمة من صحة التهم الموجهة اليه نتيجة اعترافاته امامها ، وبعد ذلك تم اعتقال العنصر الثاني عبد الله (ا.) الذي توبع بنفس التهم المذكورة أعلاه وصدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وبعد ان اعترف امام هيئة المحكمة بنفس ما اعترف به شريكه محفوظ (س.) وبعد ذلك تم اعتقال المسمى عبد الرحيم (م.) الذي توبع بحيازة سلع مصدرها غير قانوني وحوكم محاكمة رحيمة ادين فيها بشهرين حبسا نافذا رغم دوره الأساسي في كل ما وقع وبعد ذلك اعتقل المسمى حسين (ذ.) الذي يوجد الان رهن الاعتقال في الملف الجنحي بالدار البيضاء عدد 405/2019 والمتابع فيه بنفس الجنح التي توبع بها باقي عناصر العصابة وانه من هذا يتبين ان المستأنف عليها شركة (ع. س.) وقعت في شراك عصابة مختصة في النص وسرقة الشيكات البنكية واستعمالها مكونة من المسمى حسين (ذ.) الوكيل التجاري للشركة المذكورة الذي يتولى تقديم طلبيات لها مستغلا في ذلك الثقة التي تضعها فيه ومن المسمى عبد الله (ا.) الذي تنحصر مهمته في تدبير شيكات مسروقة ومن المسمى محفوظ (س.) الذي تكون مهمته حيازة الشيكات من عبد الله (ا.) وتسليمها لسائقي الشاحنات التي توصل السلعة الى الشريك الرابع في العصابة عبد الرحيم (م.) الذي تنحصر مهمته في تسلم السلع وترويجها تم العمل على اقتسام مداخيلها بين الأربعة المذكورين باعترافات الصادر من المذكورين أعلاه تفيد ان المسمى عبد الرحيم (م.) وتوصل بالفعل بالسلعة المشار لها في المقال الافتتاحي وان الشيكات التي اديت بها شيكات غير صالحة للاستعمال مما يجعل الأداء متخلف وذمة من توصل بالسلعة مليئة بمديونيتها والحكم عليه بادائها مفروض قانونا، وان طلبات المستأنفة في هذا الموضوع مؤسسة، وانه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان هذا الطعن غير جدي ذلك ان النزاع يتعلق بأداء ثمن سلع توصل بها المستأنف ولا يتعلق بأداء قيمة شيكات ثبت عدم فابليتها للاستعمال وان سلوك مسطرة الزور الفرعي والحالة هاته لن يفيد النازلة في شيء اذ ان الوثائق المطعون فيها بالزور وقع ذكرها اثناء سرد وقائع النازلة للتدليل على ان الأداء لم يتم وان ما استعمل في ذلك غير صالح للاداء مما يوجب استبعاده.

لذلك تلتمس حفظ حقها في تقديم ما تراه مناسبا على ضوء البحث الذي سيقع .

وادلت بنسخة من الحكم عدد 9904و445و7567.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 13/06/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها انه بخصوص ثبوت ان العمليات وهمية فانه ثبت من خلال جلسة البحث ان العمليات التجارية موضوع النزاع الحالي هي عمليات وهمية كما اقر بذلك ممثل المستانف عليها حينما صرح بان بونات طلبيات السلع موقعة فقط من طرف ممثلها التجاري السيد حسين (ذ.) الذي ثبت تلاعبه بالشركة دون توقيع المستانف وقد واجهت المحكمة بجلسة البحث المستأنف عليها بانه من غير المستساغ ان تسلم الشركة المستأنف عليها السلع لأي شخص بناءا على بونات طلبيات موقعة من طرف ممثلها التجاري لوحده دون وجود أي توقيع عليها من طرف الزبون كما هو متعارف عليه قانونا وواقعيا في جميع المعاملات بين الشركات وزبائنها ولكن ممثل المستانف عليها عجز بجلسة البحث عن تفسير هذا الامر ومن تم فان هذه المعاملات التجارية المزعومة في هذه القضية هي عمليات وهمية ومحاولة يائسة من المستأنف عليها قصد التستر على التلاعبات الحاصلة من طرف المستخدمين بها ، وانه بخصوص ثبوت عدم صدور التوقيعات عن المستانف فانه ثبت ان هذا الأخيرتاجر متخصص في بيع المواد الغدائية ولم يسبق لهان اقتنى أي نوع من أنواع العلف كما انه اكد بان تلك التوقيعات الواردة ببونات التسليم والفواتير والشيكات المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تخصه وغير صادرة عنه اطلاقا وانه يتشبث بإجراء خبرة خطية على تلك التوقيعات مما يدل على ان تلك التوقيعات مزورة وانه بخصوص شك المستأنف عليها في التوقيعات الواردة بالوثائق فان هذه الاخيرة اكدت بواسطة ممثلها في جلسة البحث انها لا تعرف ان كانت تلك التوقيعات الواردة بالوثائق المدلى بها من طرفها صادرة عن المستأنف ام لا غير انها تتمسك بتلك الوثائق مما يدل عن الارتباك الحاصل للمستأنف عليها في مزاعمها نتيجة التلاعب في حساباتها ومنتجاتها من طرف مستخدميها كما يدل على التناقض في ادعاءاتها فثارة تؤكد في محرراتها ان تلك التوقيعات في تلك الوثائق صادرة عن المستأنف وثارة أخرى في جلسة البحث تشك في تلك التوقيعات وبالتالي وجب تطبيق قاعد من تناقضت أقواله بطلت حجته ، وانه بخصوص تأكيد النيابة العامة بضرورة سلوك مسطرة الزور الفرعي فان ممثل النيابة العامة في جلسة البحث اكد مستنتجاتها الكتابية التي طلبات من خلالها سلوك مسطرة الزور الفرعي ومن تم اصبح اللجوء الى اجراء خبرة خطية على تلك التوقيعات ضرورة ملحة من اجل الوصول الى الحقيقة في هذا النزاع .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا سلوك مسطرة الزور الفرعي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 522 القاضي بإجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد ببونات التسليم والتحقق مما اذا كان صادرا عن المستأنف ام لا.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة الخطية المدلى بها بجلسة 30/12/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان جميع المعطيات تفيدانعدام التجانس وتنفي بالتالي صدور التوقيع موضوع الخبرة عن يد السيد عبد الرحيم (م.) ، وان تقرير السيد الخبير جاء محترما لكافة الإجراءات الشكلية وأجاب على جميع النقط التقنية ومنها اجراء مقارنة بين عينات توقيع المستأنف الصحيح مع التوقيعات الواردة ببونات التسليم الموضوعة بالملف كما حدد جميع مميزات التوقيعات بدقة متناهية وبناء عليها توصل الى النتيجة المشار اليها في تقريره ، فان السيد الخبير وضح في دارسته للتوقيع الصحيح للمستأنف بانه صعب التكوين رغم ما يبدو عليه من بساطة وله تلقائية في الأداء وبنية حسنة بدليل وجود مميزاته في باقي الوثائق السابقة المدلى بها من طرف المستأنف في حين ان التوقيعات الستة الواردة في بونات التسليم كلا منها يختلف عن الاخر اختلافا شاسعا في الحركات العمودية والحجم وغير مقلدة وهذا الاختلاف ناتج عن عدم تعود الكاتب على هذا النوع من الامضاء من جهة ومن جهة أخرى،فان تكرارها اكثر من مرة يصعب بكثير ويقرب من المستحيل ان يصدر من طرف شخص غير متعود على هذه العلامة وهذا ما حصل بالضبط في هذه الحالة علما ان هذه التوقيعات مختلفة ومكتوب بميوعة قد جانب العمق الذي يتكون منه التوقيع الصحيح للمستأنف وانه بذلك فان تلك التوقيعات الواردةببونات التسليم والفواتير والشيكات المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تخص المستأنف وغير صادرة عنه اطلاقا ، وانه من تم فان الخبرة الخطية أكدت أيضا جدية دفوعات المستأنف في جميع محرراته.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/1/2020 حضرها نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة وتخلف نائب المستأنف عليها ولم يدلي بتعقيبه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسك المستأنف بكون بونات الطلب غير صادرة عنه وبأن الشيكات لا علاقة له بها ولم يسبق له ان ظهرها او تعامل بها وان الفاتورات هي من صنع المستأنف عليها وانه لا يجوز للشخص ان يصنع حجة لنفسه.

وحيث ان بونات الطلب غير صادرة عن المستأنف ونفس الشيء ينطبق على الشيكات التي لم يتم سحبها من طرفه بل هي مسحوبة من قبل أشخاص آخرين كما انها لا تحمل توقيعه بما يفيد تظهيرها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي فلا يمكن مواجهته بها باعتباره مدينا بها بعد رجوعها بعدم الاداء بعد تقديمها للاستخلاص، اما الفواتير فهي الاخرى غير موقعة بالقبول من قبل المستأنف وحسب الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الفاتورة المقبولة هي وحدها التي تتمتع بالحجية في الإثبات.

وحيث ان الحكم المستأنف اخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر ان بونات الطلب التي لم يدل المستأنف بأية حجة على كونها صادرة عن الممثل القانوني للمستأنف عليها تعتبر حجة على اعتبار ان بونات الطلب المجردة مما يثبت التوصل بالبضاعة لا تقوم حجة على المديونية.

وحيث ان المستأنف طعن بالزور الفرعي في بونات التسليم الحاملة لتوقيعه باعتبار ان التوقيع مزور وغير صادر عنه.

وحيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وباعتبار ان المعاملة قائمة بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري وباعتبار ان التجار ملزمون بمسك محاسبة طبقا للقانون رقم 88-9 وان تلك المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام فإنها تكون حجة في الاثبات امام القضاء في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فقد أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين قصد التحقق من المديونية ليخلص الخبير في تقريره الى كون بيانات الميزان الكبير للمستأنف عليها لا تمكن قطعيا من اثبات مديونية المستأنف من عدمها وان تلك المديونية تبقى غير ثابتة.

وحيث انه بالنظر لكون الخبرة الحسابية لم تقف على التحقق من المديونية وبالنظر لكون الحجة الوحيدة المتبقية في الملف وهي بونات التسليم تم الطعن فيها بالزور الفرعي من قبل المستأنف فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة خطية على توقيع المستأنف الوارد ببونات التسليم قصد التحقق مما اذا كان ذلك التوقيع صادرا عنه ام لا وذلك استنادا على تواقيع المقارنة، حيث خلص الخبير في تقريره الى كون التوقيع الوارد ببونات التسليم غير صادر عن المستأنف .

وحيث ان الخبرة الخطية استوفت أوضاعها وشروطها الشكلية لاسيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يستوجب المصادقة عليها.

وحيث انه ومادام ان جميع وثائق الملف لا تنهض حجة على قيام المديونية في جانب المستأنف بما في ذلك الخبرة المحاسبتية وبونات التسليم التي ثبت انها تحمل توقيعا مزورا فإن الاستئناف يكون له ما يبرره وهو ما يستدعي اعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial