Réf
65089
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5641
Date de décision
13/12/2022
N° de dossier
2021/8223/3774
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Paiement partiel, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Homologation du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une contestation de créance cambiaire fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soutenait que sa contestation du montant de la dette était sérieuse et justifiait une mesure d'expertise comptable, arguant de nombreux versements par chèques et virements non pris en compte. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer le solde exact des comptes entre les parties. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise, retenant que celui-ci, mené de manière contradictoire et objective, a correctement imputé l'ensemble des paiements et établi le montant résiduel de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la somme fixée par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2419 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 12286/8216/2019 القاضي في الشكل قبول التعرض في الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 3254/8102/2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
من حيث الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 883 المؤرخ في 8/11/2021.
من حيث الموضوع :
يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه 27/12/2019 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2019 تحت عدد 3254 في الملف عدد 3254/8102/2019 والقاضي بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 169.217,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر والنفاذ المعجل لكون الأمر المذكور جاء خرقا لمقتضيات الفصل 160 من ق م م اذ انها لم تتوصل رفقة طي تبليغ الأمر بصورة من سند الدين مما يجعل التبليغ باطلا، وأنه سبق لها ان اتفقت مع هذه الأخيرة على تقسيط مبلغ الكمبيالات بحسب 250,00 درهم خلال سنتي 2017 و 2018 و تم تخفيضها الى 200,00 درهم سنة 2019 وانه تم تنفيذ هذا الاتفاق اذ انها تؤدي للمتعرض ضدها المبلغ المتفق عليه وفي المقابل تمنحها هذه الأخيرة وصل الدفع مؤشر عليه من طرفها وتحمل عبارة تسوية كمبيالة غير مؤداة كما انها سلمت لهذه الأخيرة ثلاث شيكات الأول يحمل رقم 4633305 بمبلغ 20.000,00 درهم والثاني يحمل رقم 4633307 بمبلغ 10.000,00 درهم وشيك يحمل رقم 4633308 بمبلغ 10.000,00 درهم أي ما مجموعه 40.000,00 درهم الذي استخلصت المتعرض ضدها قيمته وبالتالي يكون مجموع الفواتير او تواصل الأداء المدلى بها ومبلغ الشيكات 74.450,00 درهم وانها قد ضاعت منها بعض الفواتير و لم تتوفر الا على 139 فاتورة، فضلا عن انها لم تتوقف عن تسديد الدين بالطريقة المتفق عليها بدليل ان المتعرض ضدها استصدرت الأمر بالأداء بتاريخ 16/10/2019 وبقيت تتسلم منها المبلغ المتفق عليه من اجل تسوية الكمبيالات حتى بعد تبليغ الأمر بالأداء بتاريخ 13/12/2019 مشيرة انها لم تتوقف عن الأداء بالطريقة المتفق عليها، لذلك تلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر المتعرض عليه والتصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد حصر مبلغ الدين المتبقي مع الحكم بخصم المبالغ المؤداة من طرفها للمتعرض ضدها من أصل الدين ورفض الحكم بالفوائد القانونية وتحميل المتعرض ضدها الصائر، وعزز المقال بأمر بالأداء، طي تبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 10/02/2020 جاء فيها ان المتعرضة تقر بمديونيتها اتجاهه كما انها لم تنازع في صحة الكمبيالات ولا في سحبها لفائدتها وان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد أن الاداءات المحتج بها تتعلق بمعاملات أخرى بينهما غير المعاملة موضوع الكمبيالات سند الأمر بالأداء كما ان الأداء الجزئي المزعوم جاء خرقا للمادتين 185 و198 من م ت فضلا عن ان تحوزها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض ضده ينهض كقرينة قانونية على أنها لازالت مدينة بمبالغها وان الغرض من التعرض الحالي هو المماطلة والتسويف، فضلا عن ان الأمر بالأداء كان مرفقا بنسخة من الطلب و بنسخة من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، لذلك فهي تلتمس الحكم برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المذكور وتحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بالغرامة المنصوص عليها قانونا.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/02/2020 جاء فيها ان الوصولات المدلى بها تتعلق بالكمبيالات وليس بمعاملة أخرى معززة ذلك بأصل بعض وصولات الأداء مرفقة بفواتير التسليم والتي بالرجوع اليها سيتبين أنها تحمل رقم سلعة الطلبية او البضاعة المتعلقة بالمعاملة على عكس وصولات الأداء المسلمة لها من اجل تسوية الكمبيالات التي لا تحمل أي رقم يتعلق بسلعة الطلبية و أن وصولات الأداء المدلى بها تؤكد قبول المتعرض ضدها تسوية الكمبيالات بطريقة ودية وانها لم تتوقف عن الأداء بدليل ان هذه الأخيرة بقيت تتسلم المبلغ المتفق عليه الى غاية 16/12/2019 أي بعد استصدار الأمر بالأداء وتبليغها به وهو ما يؤكد صورة الوصل كما انها تنازع في مبلغ المديونية الذي تتضمنه تلك الكمبيالات، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الرامي الى الطعن بالتعرض، وأرفقت المذكرة بوصولات الأداء، مرفقة بفواتير.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف ان الحكم موضوع الاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به وأنه جاء غير معلل لكون الطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائية انها قامت بمجموعة من الأداءات لفائدة المستأنف عليها بخصوص تلك الكمبيالات وأدلت بوثائق تدعم موقفها ، وأن قاضي الدرجة الأولى لم يعلل عدم التطرق لذلك وتبرير عدم الاستجابة لها، مما يشكل خرق حق من حقوق الدفاع ، وان عدم تعليل الحكم يوازي انعدامه لذلك يجب الغاؤه والحكم من جديد وفق ملتمساتها، وعدم احترام حقوق الدفاع ذلك انها خلال المرحلة الابتدائية التمست إجراء خبرة حسابية لكونها نازعت في المديونية منازعة جدية، وأنها أدلت بوثائق تفيد أداءها مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها والتمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية، ولكن محكمة الدرجة الأولى لم تعر ذلك أدنى اهتمام واعتبرت انها تتوفر على الوثائق اللازمة رغم المنازعة الجدية في المديونية والوثائق التي تقدمت بها، وان قاضي الدرجة الأولى يكون قد خرق حقا من حقوق الدفاع وأصدر حكما مجحفا في حقها ، ومن حيث المديونية ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتحاول الإثراء على حسابها بدون سبب مشروع وذلك بإخفائها للحقيقة، وانه سبق لها أن قامت بمجموعة من الأداءات لفائدة المستأنف عليها بخصوص مبالغ تلك الكمبيالات بواسطة شيكات ووصولات الأداء والتي تتجلى كما يلي: - شيك عدد 4633305 بمبلغ 20.000,00 درهم - شيك عدد 4633307 بمبلغ 10.000,00 درهم - شيك عدد 4633308 بمبلغ 10.000,00 درهم - شيك عدد 4633309 بمبلغ 10.000,00 درهم - شيك عدد 4633310 بمبلغ 10.000,00 درهم - شيك عدد 4633311 بمبلغ 10.000,00 درهم - 139 وصل أداء بمبلغ مجموعه 39.780,00 درهم، سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية أي ما مجموعه 109.780,00 درهم، ولكن المستأنف عليها تنكر ذلك محاولة منها ايهام المحكمة بانها لم تؤد مبلغ الكمبيالات وان ذمتها لا زالت مليئة اتجاهها ، والحال أنها تنازع في المديونية منازعة جدية، لكونها أدت مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه ، كما ان المستأنف عليها قد منحتها وضعية الديون موقوفة بتاريخ 2019/07/25 مستخرجة من دفاترها الحسابية تفيد أن المديونية آنذاك محصورة في مبلغ 147.000,00 درهم هذه المديونية التي تنازع فيها الطاعنة ، وعليه تبقى المديونية غير ثابتة وغير واضحة في حق العارضة أمام تناقض والمبالغ المقيدة في دفاترها الحسابية، ومن حيث ضرورة اجراء خبرة حسابية، أنها تنازع في المديونية لوجود أداءات بواسطة وصولات وشيكات لم يتم احتسابها في المديونية، وكذلك تناقض مطالب المستأنف عليها والمبالغ المقيدة في دفاترها الحسابية، وأنه من حقها المطالبة بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 3254 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف رقم 3254/8102/2019 القاضي بأداء مبلغ 169.217,64 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها لخبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة للحكم المستأنف عدد 2419 و نسخة الأمر بالأداء عدد 3254 و صورة من الشيكات المؤداة و صورة من وضعية الديون مستخرجة من الدفاتر الحسابية للمستأنف عليها.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 ان المستأنفة أسست استئنافها على وسيلة وحيدة مستمدة من طلبها إجراء خبرة حسابية استنادا الى زعمها الأداء الجزئي لبعض مبالغ الكمبيالات ، لكن وبداية فان المستأنفة لم تنازع في صحة الكمبيالات ولا في سحبها لفائدتها، كما ان الأداءات المحتج بها من طرفها تتعلق بمعاملات تجارية غير المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات بالنظر إلى تعدد المعاملات بين المستأنفة وبينها وهو ما أقرت به المستأنفة ، و فضلا عن ان الوفاء الجزئي الذي دفعت به المستأنفة لم تثبته بأية حجة تواقف ما نصت 185 و198 من مدونة التجارة ، وإن الحكم المطعون فيه على قضائه معللا تعليلا سليما وقانونيا، وأنه ولما كان الدين ثابت بموجب سند غير منازع فيه، فإن استئناف المستأنفة يبقى غير مؤسس وجدير بالرفض.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 ان المستأنف عليها نفسها لم تنكر الأداءات التي قامت بها لفائدتها بل تحاول ايهام المحكمة بكون تلك الأداءات تخص معاملات أخرى دون إثبات ذلك مما يؤكد سوء نيتها في التقاضي، وأنه للمزيد من التوضيح فالطاعنة أدت مجموعة من المبالغ بواسطة شيكات ووصولات الأداء كما سبقت الإشارة الى ذلك في مقالها الاستئنافي، وأدلت بوثائق تدعم ذلك، وان هذه الوصولات تتعلق بأداء الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وليس بمعاملة أخرى، ولو كانت غير ذلك لكانت مرفقة بورقة التسليم والفاتورة وتحمل رقمها، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الاداءات عن طريق الوصولات التي بالرجوع اليها فسيتبين أنها تحمل رقم ورقة التسليم والفاتورة على عكس وصولات الأداء المسلمة لها من اجل تسوية الكمبيالات التي لا تحمل أي رقم، وامام وجود الاداءات من طرفها وعدم انكار المستأنف عليها ذلك، وأمام عدم وجود ما يفيد أن هذه الأداءات تتعلق بمعاملات اخرى تبقى جميع دفوعات المستأنف عليها واهية ولا أساس لها، وانها تنازع في مبلغ المديونية الذي تتضمنه تلك الكمبيالات لأنه لا يمكن اداء الدين مرتين، كما أن منازعتها هي منازعة جدية مدعمة بوصولات الأداء وشيكات وبإقرار المستأنف عليها، وبالتالي يكون من حقها تأكيد طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية قصد التحقق من مبلغ المديونية، وبالتالي فان الاستئناف له ما يبرره ويرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين الاستجابة له، والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وأرفقت المذكرة نسخة من بعض الوصولات مرفقة بفواتير .
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 بمذكرة جاء فيها ان المستأنفة وبعد إقرارها من خلال مذكرتها بالمعاملات التجارية بينهما من خلال إدلائها بوثائق تتعلق بمعاملات سابقة تحاول قلب عبء الإثبات من خلال زعمها أن المستأنف عليها أقرت بتوصلها بمجموعة من المبالغ بواسطة شيكات ووصولات الأداء وان هذا الزعم المتعلق بإقرار العارضة بتوصلها بمجموع هده المبالغ لا يوجد الا في مخيلة المستأنفة وتكذبه الوثائق المدلى بها من طرفها والتي تقر من خلالها بتعدد المعاملات التجارية، وبالتالي فطالما أن المستأنفة لم تثبت ما يفيد براءة ذمتها من الدين موضوع الأمر بالأداء ، فإن تحوز المستأنف عليها بالكمبيالات موضوع النزاع ينهض كقرينة قانونية على أنها مدينة بمبالغها، فضلا عن ان الوفاء الجزئي الذي دفعت به المستأنفة لم تثبته بأية حجة توافق ما نصت عليه المادتين 185 و198 من مدونة التجارة ، يضاف إلى ذلك أن الدعوى هي دعوی صرفية وأن المسحوب عليه يبقى ملزما بأداء قيمة الكمبيالات اتجاه الساحب واتجاه كل شخص حامل شرعي لها وبالتالي وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين موضوع الأمر بالأداء، الشيء الذي يبقى معه الغرض من هذا الاستئناف هو المماطلة والتسويف قصد حرمان المستأنف عليها من استخلاص دينها. لكل هذه الأسباب فهي تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمذكرتها السابقة والحالية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 883 الصادر بتاريخ 8/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبير محمد الذهبي والذي انتهى خلاله إلى تحديد المديونية بعد إجراء المحاسبة بين الطرفين في 94920,02 درهم.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 21/3/2022 أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م على أساس أن مبدأ التواجهية هو حق من حقوق الدفاع مما حرمها من إبداء ملاحظاتها ويتنافى كذلك مع قواعد حسن النية وأن المستأنف عليها التمست من الخبير تأجيل موعد الخبرة الذي كان مقررا يوم 13/01/2022 حسب الاستدعاء المتوصل به لكونها مصابة بكوفيد 19 وأن الخبير لم يقم بإشعارها بالتاريخ اللاحق للقيام بالخبرة نظرا لعدم حضور المستأنف عليها للموعد المحدد. وأنه بتاريخ 20/01/2022 حضرت المستأنف عليها وأدلت بتصريحها دون حضور الطاعنة وإبداء باقي ملاحظاتها ووثائقها، مما تكون معه الخبرة المنجزة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ويتعين استبعادها وبالتالي وصونا لحقوق الدفاع يتعين إرجاع المهمة للخبير للقيام بها من جديد مع استدعاء جميع الأطراف ونوابهم.
وفي الموضوع، ان الخبير خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 94.920,02 درهم وأنه نظرا لعدم إشعارها بالتاريخ اللاحق لإنجاز الخبرة وعدم اطلاعه على باقي وثائقها، يكون تقرير السيد الخبير قد جاء مجحفا في حقها وأنها وإضافة الى الاداءات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها والتي أدلت بها للسيد الخبير، فإنها قامت كذلك بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها بمبلغ مجموعه 20.000,00 درهم، لكنها لم تتمكن من الإدلاء بها للخبير نظرا لعدم إشعارها من طرفه بموعد الخبرة اللاحق. كما أنه لم يقم باحتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و4633311 المقدر في 20.000,00 درهم المؤداة للمستأنف عليها عن طريق المحكمة والتي لم يتم خصمها من مبلغ المديونية رغم أنه أشار إليها في تقريره وأن ما خلص إليه الخبير لا يستند على أساس لكونه لم يتم خصم مبلغ الشيكين وكذا التحويلات البنكية بل اكتفى بخصم جزء من الاداءات دون الأخرى. وعليه تكون الخبرة المنجزة غير مكتملة وغير موضوعية مما يتعين معه استبعادها والحكم بإرجاع المهمة للسيد الخبير لاحتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و4633311 المقدر في 20.000,00 درهم وكذا مبلغ التحويلات البنكية المقدر في 20.000,00 درهم وخصمهم من مبلغ المديونية.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة الحالية والحكم بإرجاع المهمة للسيد الخبير لاحتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و4633311 المقدر في 20.000,00 درهم وكذا مبلغ التحويلات البنكية المقدر في 20.000,00 درهم وخصمهم من مبلغ المديونية، مع استدعاء الأطراف لتكون الخبرة تواجهية. وأدلت بنسخة من ثلاث تحويلات بنكية ونسخة من وصل أداء مبلغ الشيكين بصندوق المحكمة.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 21/3/2022 أن الخبير قام بوضع تقرير الخبرة بالملف وأنه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن القاضي لا يستعين بخبير إلا عند وجود نزاع يخرج عن الاختصاص القانوني له وبالتالي فإن الخبير المستعان به يجب أن ينجز تقرير خبرته موضحا فيه المهارات الفنية التي استعان بها للتوصل إلى حقيقة النزاع وأن الخبير وبعد اطلاعه على وثائق الملف وكذا الدفاتر التجارية للمستأنف عليها خلص في تقريره إلى أن المستأنف عليها دائنة بالمبلغ المحدد في تقريره وأن ما خلص إليه الخبير مخالف للحقيقة باعتبار ان الدين محدد في 169217,64 درهم وفقا لوثائق الملف وأن ما ذهب إليه الخبير في تقريره مجانب للصواب لذا فالمستأنف عليها تلتمس إرجاع المهمة للخبير للقيام بها وفقا لما هو محدد في القرار التمهيدي وعند الاقتضاء الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وانه بتاريخ 04/04/2022 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 228 قضى بإرجاع المهمة للخبير محمد الذهبي لانجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي وفقا لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م وإجراء المحاسبة بين الطرفين بتحديد المديونية مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة عن طريق الايداع بصندوق المحكمة أو بمقتضى التحويلات البنكية وذلك بالاعتماد على الوثائق المقدمة إليه من كلا الطرفين وكذا بالاستناد على وثائق الملف. والذي وضع تقريرا خلص فيه الى ان مبلغ المديونية العالقة بذمة المستانفة لفائدة المستانف عليها هو 94.920,02 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها ان الخبير وضع تقرير الذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 94.920.02 درهم وهو نفس المبلغ الذي وضع في تقريره الأول دون الاخذ بتصريحاتها ودفوعاتها والتحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليها. وانها وبالإضافة الى الاداءات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها والتي ادات بها للخبير فإنها قامت كذلك بتحويلات بنكية لفائدتها بمبلغ مجموعه 20.000,00 درهم، لكن الخبير لم يعرها أدنى اهتمام . كما انه لم يقم باحتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و 4633311 المقدر في 20,000,00 درهم المؤداة للمستأنف عليها عن طريق المحكمة والتي لم يتم خصمها من مبلغ المديونية رغم انه أشار اليها في القريره. وأن ما خلص اليه الخبير لا يستند على اساس لكونه لم يتم خصم مبلغ الشيكين وكذا التحويلات البنكية بل اكتفى بخصم جزء من الأداءات دون الأخرى. وعليه تكون الخبرة المنجزة غير مكتملة وغير موضوعية مما يتعين معه استبعادها والحكم باجراء خبرة ثانية لعدم احتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و 4633311 المقدر في 20.000,00 درهم وكذا مبلغ التحويلات البنكية المقدر في 20.000,00 درهم وخصمهم من مبلغ المديونية. وتمت الاشارة اليهم ولم يتم خصمهم من المديونية، لتكون الخبرة قد جاءت على سبيل المحاباة. والتمست استبعاد الخبرة المنجزة الحالية والحكم بإجراء خبرة ثانية من اجل احتساب مبلغ الشيكين عدد 4633310 و 4633311 المقدر في 20.000,00 درهم وكذا مبلغ التحويلات البنكية المقدر في 20.000,00 درهم وخصمهم من مبلغ المديونية مع استدعاء الاطراف لتكون الخبرة تواجهية. وارفقت مذكرتها بنسخة من ثلاث تحويلات بنكية ونسخة من وصل اداء مبلغ الشيكين بالصندوق المحكمة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها انه سبق للمحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد الذهبي والذي حددت مهمته بتفصيل في منطوق الحكم التمهيدي. وأن السيد الخبير وضع تقريره بالملف . وانه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان القاضي لا يستعين بخبير الا عند وجود نزاع يخرج عن الاختصاص القانوني له وبالتالي فان الخبير المستعان به يجب ان ينجز تقرير خبرته موضحا فيه المهارات الفنية التي استعان بها للتوصل الى حقيقة النزاع. وان الخبير وبعد اطلاعه على وثائق الملف وكدا الدفاتر التجارية للعارضة خلص في تقريره أن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 94.920.02 درهم . و ان ما وصل اليه الخبير في تقرير بخصوص مديونية العارضة اتجاه المدعى عليها مخالف للحقيقة على اعتباران دين العارضة محددة في مبلغ 169.217.64 درهم كما هو ثابت من خلال وثائق الملف. وبالتالي يبقى ما ذهب إليه الخبير في تقريره مجانب للصواب مما تلتمس معه العارضة الحكم ببطلان هذه الخبرة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة للسيد الخبير. والتمست الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الذهبي والحكم باجراء خبرة مضادة واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للقيام بمهمته وفق ما هو محدد في القرار التمهيدي وعند الاقتضاء الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ب.) وحضرت الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (ش.)، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/12/2022,
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب وخرق حقوق الدفاع ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية مع تحميل المستانف عليها الصائر.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة عهد بها للخبير محمد الذهبي لأجل تحديد المديونية مع الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة عن طريق الايداع بصندوق المحكمة أو بمقتضى تحويلات بنكية وخلص السيد الخبير إلى كون مجمل الأداءات التي تمت بواسطة المستأنفة بواسطة شيكات وصلت إلى مبلغ 50 الف درهم وتلك التي تمت نقدا والمحتسبة في الدفاتر التجارية وصلت 24.297,62 درهم مما يكون معه الدين محدد في 94.920,02 درهم.
وحيث خلافا لما نعته المستانفة على الخبرة المأمور بها بخصوص الشيكين الأول عدد 4633310 والثاني عدد 4633311 والتحويلات البنكية فإن الخبير المعين قد حدد من خلال الجدول المفصل في الصفحة 4 من تقريره أن الفاتورة عدد 143442 قد تم اداؤها بواسطة اربعة تحويلات بقيمة 30000 درهم محتسبا بذلك قيمة الشيكين المذكورين أعلاه مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية وكانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والاعتماد على الخلاصة المضمنة بها.
وحيث بالنظر لما فصل أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 94.920,02 وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 94.920,02 وجعل الصائر بالنسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024