Exécution provisoire : Le risque de faillite et les moyens de fond invoqués par l’appelant ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73220

Identification

Réf

73220

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2520

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8109/159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait mis fin à l'exploitation desdites licences par une société et ordonné leur restitution à leur propriétaire au motif de l'expiration du contrat liant les parties. L'appelante sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'existence d'une clause de renouvellement automatique, le caractère prétendument illicite de la résiliation et les investissements importants engagés qui menaceraient sa pérennité en cas d'exécution immédiate. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la société exploitante, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/05/2019 تقدمت شركة (ل. ن.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، عرضت فيها أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 1269 في الملف عدد 376/8232/2019 ، القاضي : بايقافها في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ص.) لاستغلال رخصتي النقل رقم 6335 ملف عدد 3104 و الثانية رقم 8945 ملف عدد 3104 و ارجاعها لمالكتهما نظرا لانقضاء مدة عقد استغلالهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات .

وأنها تلتمس ايقاف تنفيذه إلى حين البت في الاستئناف ، و ذلك على اساس أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بندا صريحا حول مدة سريانه و تجدده تلقائيا و لأن العقد شريعة المتعاقدين يتوجب الالتزام به ، و لأن العارضة حصلت على شرط التجديد و ادراجه بالعقد مقابل دفع مبلغ 800.000,00 درهم من قبل ما يسمى عند اهل هذه الحرفة بالحلاوة التي لا يسلم عنها أي وصل ، و لكونها اشترطت على المتعاقدة معها عدم فسخ العقد إلا في حالة عدم أداء مقابل الاستغلال خلال ثلاثة اشهر متتالية و إنذارها بدون جدوى، و لأن العقد لا يتضمن حق المطلوبة في توجيه أي إنذار إلا في الحالة الوحيدة أعلاه ، و لكون هذه الاخيرة سلمت العارضة وكالتين لاستغلال الرخصتين لمدة غير محدودة ، و لأن العارضة اشترت حافلتين لاستغلال الرخصتين بسلف يسري مفعوله خلال سنوات الاستغلال لمدة 14 سنة و لها مكاتب بيع التذاكر و مستخدمون ، وأن عدم الوفاء بتجديد العقد و لو لمرة واحدة سيترتب عنه افلاسها بصفة مؤكدة ، ولذلك فإنها تتمسك بحقها في تجديد العقد معها تطبيقا لبنود العقد .

و ارفقت المقال : بنسخة حكم – نسخة مقال الاستئناف – وكالتين – صورة بطاقتين رماديتين .

وحيث أدلت الطالبة بجلسة 21/05/2019 بمذكرة بيانية أكدت بموجبها أن المطلوبة اهملت البند المتعلق بقابلية العقد للتجديد ، ذلك أنها وجهت انذارا للعارضة لانهاء العلاقة دون اعتبار الشرط المذكور ، و الذي يتطلب اعماله من طرفها ، و ذلك بتقديم عروض حول شروط التجديد على العارضة و التفاوض حولها و لا تكون في حل منه إلا بعد فشل التفاوض و هذا ما جاء في اشهاد الوسيط السيد المصطفى (ب.) .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/05/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ز.) عن الاستاذ (ب.) عن الطالبة و أدلت بالمذكرة البيانية أعلاه ، وبشهادة التسليم المتعلقة بالمطلوبة و التي رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان حسب تصريح أحد (ج.) ، فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/05/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile