Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023)

Réf : 35383

Identification

Réf

35383

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

52

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2019/1/4/3267

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive.

En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation.

Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours.

Texte intégral

قرار عدد 52
مؤرخ في 19 يناير 2023
ملف إداري عدد 2019/1/4/3267

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2005.03.30 تقدمت (ف.ش) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها كانت تستفيد من معاش زوجها المرحوم (م.ل. ط) الذي توفي بتاريخ 1986.10.13، وفوجئت مؤخرا بإيقاف صرف معاشها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، بعلة أن العلاقة الزوجية انفصمت بينهما، وراسلت المدعى عليه قصد تسوية وضعيتها المعاشية لكون العلاقة الزوجية ظلت قائمة بينها وبين زوجها إلى تاريخ وفاته، لكن دون جدوى، والتمست تبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيتها المعاشية بالاستفادة من المعاش طبقا للمقتضيات القانونية من سنة 1988 إلى تاريخ سقوط حقها في ذلك، أجاب المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بتاريخ 2015.11.4 وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتسوية وضعية المدعية وذلك بصرف راتب
معاشها ابتداء من يناير 1988 إلى تاريخ سقوط حقها في ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه المكتب الشريف للفوسفاط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، طعنت فيه المدعية بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في وسيلة إعادة النظر الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بصدوره دون إعلام الطالب المجمع الشريف للفوسفاط، وعدم تبليغه عريضة النقض حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 379 من ق.م.م، وأشار إلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بدون تاريخ، وإلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، والحال أن الطالب لم يتوصل ولم يعلم بمسطرة النقض حتى يتمكن من الإدلاء بمذكراته ومستنتجاته وفق ما انصت عليه الفقرة 2 من الفصل 375 من القانون المذكور، مما يناسب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن البين من ديباجة القرار المطعون فيه أن الجلسة المذكورة قد انعقدت بتاريخ 2018.06.28، وبالتالي فإن عدم ذكر تاريخ الجلسة العلنية ببناءات القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى، فإن تبليغ الاستدعاء للحضور إلى الجلسة التي أدرج بها الملف أمام محكمة النقض لا يعتبر من الإجراءات التي يترتب عن إغفالها فتح باب إعادة النظر ما دامت الحالات التي أوردها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب لإعادة النظر جاءت على سبيل الحصر، ولا يمكن التوسع فيها، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile