Entreprises en difficulté : la cessation d’activité et le non-paiement prolongé des dettes sociales caractérisent l’état de cessation des paiements (Cass. com. 2006)

Réf : 19317

Identification

Réf

19317

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

422

Date de décision

26/04/2006

N° de dossier

1454/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - 564 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 560 et 564 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, retient que la fermeture d’une entreprise ne suffit pas à prouver l’état de cessation des paiements. En effet, la cessation d’activité, conjuguée au non-paiement des dettes de l’entreprise envers un organisme social sur une très longue période, suffit à établir son impossibilité de faire face à son passif exigible et caractérise, par conséquent, son état de cessation des paiements.

Résumé en arabe

إغلاق مؤسسة ـ توقف عن أداء الديون ـ وضعها في حالة تسوية قضائية ( نعم ).
إغلاق مؤسسة وتوقفها عن أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها.

Texte intégral

القرار عدد: 422، المؤرخ في: 26/04/2006، الملف التجاري عدد: 1454/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/03/2004 تحت رقم 879/2004 في الملف عدد 4423/2002/11 أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14 ماي 2002 يعرض فيه أنه دائن لشركة فامو الكائنة بشارع الحسن العلوي رقم 12 البيضاء بمبلغ يرتفع إلى 25.284.696,72 درهم من قبل واجبات الاشتراك عن الفترات من 1969 إلى 2000 وعن رسم التكوين المهني المتعلق بتلك الفترات وأن شركة فامو امتنعت عن أداء ما بذمتها وتعاني حاليا من صعوبات مالية من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال وسداد ديونها المستحقة عند حلول أجل الوفاء بها واعتبارا لذلك ولتفادي ضياع حقوق الدائنين فإن المصلحة تقتضي فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة بفتح مسطرة التسوية القضائية حتى تتسنى الاستمرارية عملا بمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم بفتح تلك المسطرة وتعيين قاضي منتدب للسهر على السير السليم لها وتعيين وسنديك لمراقبة عمليات التسيير. فأصدرت المحكمة حكما برفض الطلب أيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم تطبيق مقتضيات المادتين 560و564 من مدونة التجارة ذلك أن شركة فامو توقفت عن الدفع منذ ما يزيد عن 20 سنة باعتبار أن المبالغ المطالب بها تعود لسنة 1968 وكان حريا بالمحكمة تطبيق المادتين 560و564 م ت التي تشير أولاهما لتطبيق مساطر معالجة صعوبة المقاولة على كل تاجر أو شركة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند الحول وفتحت ثانيهما المجال لفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجر والحرفي المتوقف عن الدفع والذي وضع حدا لنشاطه وذلك بدل الاجتهاد في تفسير النصوص عملا بقاعدة لا اجتهاد مع نص.
حيث إن الطاعن التمس بمقتضى مقاله فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة فامو لامتناعها عن أداء واجبات الاشتراك في الصندوق الطاعن عن الفترة من 69 إلى 2000 مستندا في ذلك للمادة 560 من مدونة التجارة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في قرارها  » أن إغلاق المؤسسة وحده لا يكفي لاعتبارها في حالة توقف عن الدفع مادام ليس بالملف ما يفيد عجزها عن أداء الديون الحالة التي على عاتقها وأن مركزها المالي مضطرب وأن الملف لا يتوفر على ما يفيد أن المستأنف عليها في حالة توقف عن الأداء بالفعل لأن القوائم المرفقة بمقال الدعوى الافتتاحي لا تفيد عدم قدرة المستأنف عليها على أداء الدين المطالب به من طرف المستأنف أو أن سلوك مساطر التنفيذ بقيت دون نتيجة بسبب عدم القدرة على الأداء … » في حين أن إغلاق المؤسسة وعدم أدائها لواجبات الصندوق المتعلقة بالمدة من 69 إلى 2000 يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على وفاء ديونها مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا للفصلين المحتج بخرقهما وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والسادة زبيدة التكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحتمي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté