Réf
63201
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3890
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2021/8202/2846
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du fournisseur, Recevabilité de l'action, Prescription quinquennale, Obligation de paiement du consommateur, Expertise judiciaire, Enrichissement sans cause, Demande de provision, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation non facturée, Compteur défectueux
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie. Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بتاريخ 03/07/2019 تقدم المكتب و.ك.م.ص.ش. بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3189 بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 1957/8202/2019 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث سبق البث بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/02/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه مرتبط مع المدعى عليها بعقد اشتراك قصد تزويد منجم بالتيار الكهربائي من الجهد المتوسط ابتداء من 25/07/2013 وفي أواخر 2017 تبين له أن الطاقة المستهلكة التي تتم فوترتها كانت جد ضئيلة مع ما يتم استهلاكه فعليا بالنظر لحجم نشاط المنجم ووصل إجمالي الطاقة المستهلكة غير المفوترة ما قيمته 3.039.103,97 درهم وأنه عمل على إخبار المدعى عليها بذلك إلا أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل إثر رفضها الأداء لذا يلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير متخصص في الطاقة الكهربائية مع إمهال العارض لتحديد مطالبه النهائية على ضوئها مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفق المقال بصورة من عقد الاشتراك، ونص الإنذار ومحضر تبليغه. وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2019 أن العداد هو من صنع المكتب ويوجد في مكان خاص مراقب ومقفل من طرف هذا الأخير وأن العطب الفني مرده انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهر باعتراف المدعي وأن العارضة لا دخل لها في هذا الخلل وأنها تؤدي فواتيرها بشكل عادي إلى أن لاحظت زيادة مهولة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤرخة في 07/01/2018 وقامت بإجراء معاينة من طرف مفوض قضائي والتمست الحكم برفض الطلب.وأرفقت المذكرة بصورة من محضر معاينة مؤرخ في 07/01/2019 مرفق بصور، صور من فواتير وصورة من شكاية موجهة للمكتب من طرف المدعى عليها مؤرخة في 16/01/2018. وعقب المدعي بواسطة نائبته بجلسة 25/03/2019 يعرض من خلالها انه تقدم بهذه الدعوى في إطار الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود وبالضبط نظرية الإثراء بلا سبب وأنه لا يطالب بالتعويض وإنما مقابل قيمة استفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية ويؤطر الدعوى الفصل 66 من ق ل ع لذا يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على سبب فريد : عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بعدم قبول الطلب لعدم تبيان العارض لقيمة الخسائر المطالب بها وانه تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي. وأنه سيظهر للمحكمة ان العارض أوضح في معرض صحيفة دعواه قيمة الطاقة المستهلكة الغير مفوترة والتي تمثل الخسارة التي يطالب بها وحددها في مبلغ 3.039.103,97 درهما وهو ما يؤكده أمام المحكمة الآن ويدلي بالفواتير الثابتة لبعض هذه المبالغ. وستلاحظ المحكمة كذلك ان العارض لم يلتمس في صحيفة دعواه الأمر بإجراء خبرة كطلب أصلي، بل إن ملتمساته واضحة ذلك انها وردت في المقال الافتتاحي كما يلي " القول والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير متخصص في الطاقة الكهربائية مع إمهال العارض لتحديد مطالبه النهائية على ضوئها " وان الطلب الأصلي هو الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم، أما طلب إجراء خبرة فهو طلب ثانوي وبالتالي فان الطلب الأصلي هو الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 5.000 درهم وليس الأمر بإجراء خبرة والمحكمة المطعون في حكمها لما اعتبرت طلب الأمر بإجراء خبرة هو الطلب الأصلي وحكمت بناء على ذلك بعدم القبول، تكون قد أولت القضية بشكل غير سليم وخلاف ما هو واضح في صحيفة دعوى العارض. وأنه حتى لو طلب العارض المبلغ الذي قدرته مصالحه كمبلغ غير مفوتر فان المحكمة ستحكم بإجراء الخبرة لكونها لن تطمئن لتقديرات مصالح العارض، لذلك ارتأى طلب تعويض مسبق محدد في مبلغ 5.000 درهم والتمس كطلب ثانوي من المحكمة الأمر بإجراء خبرة للوقوف على المبلغ بالضبط التي استهلكته المستأنف عليها دون فوترته. وستلاحظ المحكمة ان ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها غير مرتكز على أساس في القانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية وصور فواتير. وأجابت المستأنف عليها بجلسة 19/09/2019 ان المستأنف أسس مقاله الاستئنافي على دفوعات عديمة الأساس وغير جديرة بالجواب ويتعين عدم اعتبارها قانونا. وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومستنداته سيتضح لها بجلاء أن مطالب المستأنف مخالفة للصواب على اعتبار مايلي : إن العارضة منذ إبرام عقد استهلاك الكهرباء تؤدي جميع ما ترتب عنه وتنم فوترته من طرف المكتب و.ك.م.ص.ش. إلى غاية أواخر 2017، وان المستأنفة اعترفت في مقالها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية أنها اكتشفت من خلال العداد الخاص باستهلاك الطاقة على أن هناك خلل مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد الشيء الذي جعله لا يؤدي وظيفته بشكل سليم وان العارضة تؤكد على أن هذا العداد يوجد في مكان خاص تحت مراقبة المكتب و.ك.م.ص.ش.، وأن هذا العداد هو من صنع المكتب وفي ملكيته ويوجد في محل مقفل من طرف المكتب الذي يتوفر على مفاتحه وان أي عطب في هذا العداد فهو يعود إلى المكتب الذي يتدخل تقنيا في هذا العداد وليس للعارضة أي تدخل فيه باعتراف المدعي الذي يعترف أن الخلل فني مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد، وان العارضة لادخل لها في هذا الخلل وأنها تؤدي فواتيرها بشكل عادي إلى أن لاحظت زيادة مهولة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤرخة في 07/01/2018 حيث بلغ مبلغ الاستهلاك 300.128,29 درهم بالمقارنة مع مبلغ الفاتورة المؤرخة في 07/12/2017البالغ 68.274,14 درهم مما دفع بالعارضة إلى توجيه مراسلة احتجاج إلى المكتب و.ك.م.ص.ش. يذكره على أن العارضة تستغرب لهذه الزيادة الغير المتوقعة والتي تفوق استهلاكها الشهري والذي لا يتجاوز ما بين 60.000 درهم و80.000 درهم في الشهر. وان العارضة قامت بإجراء معاينة من طرف المفوض القضائي عاين تواجد العداد الكهربائي تابع للمكتب الوطني للكهرباء مغلق بقفل أصفر كتب عليه و.ك.م.ص.ش. كما عاين المفوض القضائي جهاز الحماية cellule رprotection TR جهاز الحماية 2Celule protection TR كما عاين المفوض القضائي وجود محولين كهربائيين للمكتب الوطني للكهرباء. ويلاحظ مما تقدم أن المكتب و.ك.م.ص.ش. له السلطة الكاملة والحماية التقنية والمراقبة المستمرة هي أجهزته وليس للعارضة أي دخل في ذلك ولا أية سلطة تقنية عليها بحيث توجد الأجهزة بعيدة عن متناول العارضة ولا يوجد بينهما جهاز الربط الكهربائي كما انه بالرجوع إلى الفواتير التي تؤديها العارضة منذ 2012 إلى 07/12/2018 فانها لم يسبق لها أن أدت المبالغ التي أصبحت تؤديها خلال سنة 2018. وان المكتب و.ك.م.ص.ش. والذي يعترف على انه يراقب باستمرار الفواتير المستهلكة وأنه بفعل تدخله في أجهزته تقنيا وفنيا فان المسؤولية عن تغير الاستهلاك فهو مسؤول عنه. وأكثر من ذلك فإن العارضة بادرت إلى انتداب الخبير المحلف من لدن محاكم الدار البيضاء أنس (ب.) من أجل إنجاز خبرة تقنية بخصوص ملف نظام العد المتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية للمحول ذو الجهد المتوسط الذي زود منجم تويت الكائن بـ [العنوان] والذي بعد أن أكد على أن : 1- نظام العد مقفول ومختوم ولا يمكن لأحد الولوج إليه وتكون المفاتيح بحوزة مسؤولي المكتب و.ك.م.ص.ش. بشكل حصري. 2. ليس هناك أية إشارة من مسؤولي المكتب و.ك.م.ص.ش. تفيد ان خاتم أقفال نظام العد تم کسره وتم الولوج إليه بشكل غير قانوني. 3- أن محضر الاستلام المؤقت المنجز من طرف المكتب و.ك.م.ص.ش. عند الانتهاء من أشغال بناء المحول الكهربائي بالمعدات الكهربائية بتاريخ 14/05/2013أن جميع المعدات المنجزة من طرف شركة المناولة التي وكل إليها إنجاز الأشغال من طرف شركة ك.ك. قد تمت وفق معايير المكتب و.ك.م.ص.ش. وبدون أية تحفظات تقنية.وان كان هناك خلل تقني في نظام العد مرتبط بانعكاس ترتيب التيار ... فإن تقنيي المكتب و.ك.م.ص.ش. هم فقط من يكونوا مسؤولين عنه عندما تم وضع العداد لأنهم من توكل اليهم بشكل حصري عملية وضع وإزالة العداد ومرفقاته وكذا برمجة RAPPORT DE TC. 5- أنه في كل فاتورة استهلاك أي منذ أول فاتورة يتم احتساب مبلغ326درهم دون احتساب الرسوم خاص بصيانة نظام العد وعليه فان المكتب و.ك.م.ص.ش. يستوجب عليه بشكل دوري مراقبة تركيب العداد وكذا جميع المعدات الالكترونية المرفقة له. وانه لكل هذه المعطيات والحقائق يخلص الخبير إلى أنه " أن كل ما يتعلق بنظام العدلا دخل لشركة شركة ك.ك. فيه ولا لمستخدميها ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أي خطأ محتمل عن تركيب العداد وبرمجة معطياته التقنية لان تقنيي المكتب و.ك.م.ص.ش. هم فقط من توكل لهم المهمة. وانه في حالة حدوث الخلل التقني المشار إليه (انعکاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد) فمرده إلى تقنيي الطاعن عند ترکيبهم للعداد واعتبارا لما تم ذكره في النقطة الخامسة، فان عمليات الصيانة التي تستوجب علی المصلحة التقنية ل الطاعن القيام بها بشكل دوري كفيلة برصد أي خلل نشوب نظام العد ومن ثمة القيام بإصلاحه بشكل فوري. وان ادعاءات المستأنف لكل هذه الاعتبارات غير جديرة بالاعتبار تستوجب الردلهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بأصل تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أنس (ب.). وعقب المستأنف بجلسة 03/10/2019 ان المستأنف عليها دفعت بكونها لا تتحمل أي مسؤولية عن الخلل الذي أدى إلى عدم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبلها محاولة تحميل العارض المسؤولية دون ان تنفي أنها فعلا استهلكت الطاقة الكهربائية المذكورة والتي يطالب بها العارض. فجاءت دفوع المستأنف عليها وكأن العارض قدم هذه الدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولذلك حاولت التنصل من المسؤولية وتحميل العارض مسؤولية الخلل الذي وقع في العداد الذي يزودها بالطاقة الكهربائية. وان العارض قدم هذه الدعوى في إطار الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود وبالضبط نظرية الإثراء بلا سبب وهو ما أوضحه ابتداء في مذكرته الجوابية اللاحقة بالمقال الافتتاحي ذلك ان الأمر لا يتعلق بالمسؤولية والعارض لا يطالب بالتعويض بل ان الأمر يتعلق باستفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية المملوكة للعارض دون ان تؤدي قيمتها بحيث أن الخلل الذي وقع في العداد سمح بمرور قوى كهربائية غير مفوترة ولذلك فان المدعى عليها استهلكت واستفادت فعلا من هذه القوى الكهربائية دون أداء قيمتها للعارض وهو ما لم تنفيه. وان دعوى نازلة الحال يؤطرها الفصل 66 من ق.ل.ع. الذي ينص وبصريح العبارة على أنه " من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه. " كما ينص الفصل 67 من نفس الظهير على أنه " من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه. " ولما كانت المستأنف عليها قد استهلكت القوى الكهربائية التي توصلت بها دون فوترتها فلا يمكنها ردها للعارض ولذلك يجب عليها أداء قيمة هذه القوى الكهربائية. وسيظهر للمحكمة ان المستأنف عليها لم تنازع في مسألة استهلاكها لقوى كهربائية غير مفوترة ولذلك فالذي سيؤكد دفوع العارض إلى جانب ما أدلى به من وثائق هو إجراء خبرة قضائية من طرف خبير متخصص في الكهرباء لتحديد قيمة الكهرباء غير المفوترة التي استهلكتها المستأنف عليها طيلة المدة المطالب بها، لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق طلباته المسطرة في مقاله الافتتاحي والاستئنافي. وانه بتاريخ 10/10/2019 صدر القرار عدد 4472 نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25/02/2021 في الملف عدد 706/3/3/2020. وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2021 جاء فيها : أن التزام المحكمة بالتقيد بالنقط القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس ان بث فيها ، وهناك نقطتان واقعيتان لم يسبق ان عرضتا على محكمة النقض مصدرة القرار الذي بموجبه احالت الملف على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، و ان ما ذكرته المستأنفة في مذكرتها اعلاه بجلسة 25/03/2019 يتناقض مع ما قالته في مقالها الافتتاحي و في مقالها الاستئنافي و في مقالها للطعن بالنقض، و معنى هذا أن المستأنفة تراجعت عن طلب التعويض الذي حددته في مقالها الاستئنافي في مبلغ 5000،00درهم و بقي طلبها محصورا فقط " في طلب إجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير متخصص في الطاقة الكهربائية" بينما المستأنفة في مقال الطعن بالنقض تنكرت لما قالته في مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية في جلسة2019/03/25، وأن المستأنفة ذكرت في مذكرتها الجوابية أمام المحكمة التجارية بجلسة 25/03/2019 أنها تتقدم بهذه الدعوى في إطار الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود و بالضبط نظرية الإثراء بلا سبب وأنها لا تطالب بالتعويض و إنما بمقابل قيمة استفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية و في المرحلة الاستئنافية ذكرت المستأنفة نفس الشيء ففي مذكرتها التعقيبية بجلسة03/10/2019 جاء فيها ما يلي و العارض لا يطالب بالتعويض بل إن الأمر يتعلق باستفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية المملوكة للعارض" و أن المستانفة تعترف و تفر في كتاباتها أمام المحكمة التجارية (أنها لا تطالب بالتعويض و إنما بمقابل قيمة استفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية ) في حين أن طلب إجراء خبرة قدم كطلب أصلي لأن المستأنفة ، و آن قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) الذي استشهدت به المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف على هذه النازلة و هو القرار تحت عدد (03) بتاریخ1987/01/12، وإنه برجوع المجلس إلى وثائق الملف ومستنداته سيتضح له بجلاء أن مطالب المستأنفة مخالفة للصواب على اعتبار ما يلي إن العارضة منذ إبرام عقد استهلاك الكهرباء تؤدي جميع ما ترتب عنه و تتم فوترته من طرف المكتب و.ك.م.ص.ش. إلى غاية أواخر 2017 ، وإن المستأنفة اعترفت في مقالها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية أنها اكتشفت من خلال العداد الخاص باستهلاك الطاقة على أن هناك خلل مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد الشيء الذي جعله لا يؤدي وظيفته بشكل سليم ، إن العارضة تؤكد على أن هذا العداد يوجد في مكان خاص تحت مراقبة المكتب و.ك.م.ص.ش.، وأن هذا العداد هو من صنع المكتب وفي ملكيته ويوجد في محل مقفل من طرف المكتب الذي يتوفر على مفاتحه، و أن أي عطب في هذا العداد فهو يعود إلى المكتب الذي يتدخل تقنيا في هذا العداد وليس للعارضة أي تدخل فيه باعتراف المدعي الذي يعترف أن الخلل فني مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد ، و إن العارضة لا دخل لها في هذا الخلل وأنها تؤدي فواتيرها بشكل عادي إلى أن لاحظت زيادة مهولة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤرخة في 7/1/2018 حيث بلغ مبلغ الاستهلاك300.128,29 درهم بالمقارنة مع مبلغ الفاتورة المؤرخة في2017/12/7البالغ 68274,14 درهم مما دفع بالعارضة إلى توجيه مراسلة احتجاج إلى المكتب و.ك.م.ص.ش. تذكره لهذه الزيادة الغير المتوقعة و التي تفوق استهلاكها الشهري و الذي لا يتجاوز ما بين60.000 درهم و 80.000 درهم في الشهر ، و ان العارضة قامت بإجراء معاينة من طرف المفوض القضائي حيث عاين تواجد العداد الكهربائي تابع للمكتب الوطني للكهرباء مغلق بقفل أصفر كتب عليه و.ك.م.ص.ش. وعاين بمركز التحويل الكهربائي cellule arrivée cellule comptage مغلقة بقفل أصل وكتب عليه و.ك.م.ص.ش. اضافة الى علامة الأمانة أو ما يسمى PLOMBE DE GARANTIE كتب عليها و.ك.م.ص.ش. تحت رقم 874cellule protection garantie مغلقة بقفل اصفر وكتب عليها و.ك.م.ص.ش. كماعاين المفوض القضائي جهاز الحماية cellule protection TR1 جهاز الحماية Celule protection TR2 كما عاين المفوض القضائي وجود محولين كهربائيين للمكتب الوطني للكهرباء، ويلاحظ مما تقدم أن المكتب و.ك.م.ص.ش. له السلطة الكاملة والحماية التقنية والمراقبة المستمرة على أجهزته وليس للعارضة أي دخل في ذلك ولا أية سلطة تقنية عليها بحيث توجد الأجهزة بعيدة عن متناول العارضة ولا يوجد بينهما جهاز الربط الكهربائي ، و إنه بالرجوع إلى الفواتير التي تؤديها العارضة منذ 2012 إلى 7/12/2018 فإنها لم يسبق لها أن أدت المبالغ التي أصبحت تؤديها خلال سنة2018 وإن المكتب و.ك.م.ص.ش. والذي يعترف على انه يراقب باستمرار الفواتير المستهلكة وأنه بفعل تدخله في أجهزته تقنيا وفنيا فإن المسؤولية عن تغير الاستهلاك فهو مسؤول عنه ، وأكثر من ذلك فإن العارضة بادرت إلى انتداب الخبير المحلف السيد أنس (ب.) من أجل إنجاز خبرة تقنية بخصوص ملف نظام العدادsysteme de comptage المتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية للمحول ذو الجهد المتوسط moyenne tension الذي زود منجم تويت الكائن بـ [العنوان] والذي بعد أن أكد على أن نظام العد مقفول ومختوم ولا يمكن لأحد الولوج اليه وتكون المفاتيح بحوزة مسؤولي المكتب و.ك.م.ص.ش. بشكل حصري، و ليس هناك أية اشارة من مسؤولي المكتب و.ك.م.ص.ش. تفيد أن خاتم اقفال نظام العد تم کسره وتم الولوج إليه بشكل غير قانوني، وأن محضر الاستلام المؤقت المنجز من طرف المكتب و.ك.م.ص.ش. عند الانتهاء من أشغال بناء المحول الكهربائي بالمعدات الكهربائية بتاريخ2013/5/14 ، وأن جميع المعدات المنجزة من طرف شركة المناولة التي وكل إليها انجاز الأشغال من طرف شركة ك.ك. قد تمت وفق معايير المكتب و.ك.م.ص.ش. وبدون أية تحفظات تقنية وأنه إن كان هناك خلل تقني في نظام العد مرتبط بانعكاس ترتيب التيار والجهد فإن تقنيي المكتب و.ك.م.ص.ش. هم فقط من يكونوا مسؤولين عنه عندما تم وضع العداد لأنهم من توكل اليهم بشكل حصري عملية وضع وإزالة العداد ومرفقاته وكذا برمجة RAPPORT DE TC، وأنه في كل فاتورة استهلاك أي منذ أول فاتورة يتم احتساب مبلغ 326,00درهم دون احتساب الرسوم خاص بصيانة نظام العد وعليه فإن المكتب و.ك.م.ص.ش. يستوجب عليه بشكل دوري بمراقبة تركيب العداد وكذا جميع المعدات الالكترونية المرفقة له، وأنه لكل هذه المعطيات والحقائق يخلص السيد الخبير إلى أنه " أن كل ما يتعلق بنظام العد لا دخل لشركة شركة ك.ك. فيه ولا لمستخدميها ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أي خطأ محتمل عن تركيب العداد وبرمجة معطياته التقنية لان تقنيي المكتب و.ك.م.ص.ش. هم فقط من توكل لهم المهمة ، و إنه في حالة حدوث الخلل التقني المشار إليه فمرده الى تقنيي المكتب و.ك.م.ص.ش. عند تركيبهم للعداد واعتبارا لما تم ذكره في النقطة الخامسة فإن عمليات الصيانة التي تستوج على المصلحة التقنية ل المكتب و.ك.م.ص.ش. القيام بها بشكل دوري كفيلة برصد أي خلل يشوب نظام العد ومن ثم القيام باصلاحه بشكل فوري ، و إن ادعاءات المستأنف لكل هذه الاعتبارات غير جديرة بالاعتبار تستوجب الرد ، ملتمسة بتأييد الحكم التجاري المستأنف و تحميل المستانف الصائر وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 29/11/2021 جاء فيها انه وبالرجوع إلى مقال العارض، ستلفى المحكمة أنه عرض على أنظار المحكمة كونه مرتبط مع المطلوبة في النقض منذ2013/07/25و في أواخر 2017 وتبين له أن قيمة الطاقة المستهلكة التي تتم فوترتها تناقصت مقارنة مع ما يستهلك فعلا و وصلت قيمة الطاقة الغير محتسبة إلى مبلغ 3.039.103,97درهم ، وأن العارض أشعر المطلوبة بذلك ورفضت الأداء مما جعله يطالبه بالأداء أمام القضاء ملتمسا الحكم عليها بأدائها تعويض مسبق و إجراء خبرة حسابية حتى يتسنى له تحديد مطالبه على ضوء الخبرة ، و ان موضوع الدعوى ليس هو طلب إجراء خبرة بل أداء مبلغ الطاقة المستهلكة والغير محتسبة ، وأن العارض طالب أولا بأداء تعويض مسبق له ثم إجراء خبرة للوقوف على حقيقة المبلغ و تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة ، أن العارض أدلى بمجموعة من الفواتير التي تثبت المبلغ الغير المحتسب لكنهطالب أولا فقط بتعويض مسبق أي بجزء صغير من المبلغ الإجمالي ثم التمس إجراء خبرة حتي يتمكن من المطالبة بالمبلغ ككل ، و أن الفواتير المدلى بها تتسم بالحجية الكافية ذلك أنها مستخرجة من محاسبته الممسوكة بانتظام ، و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند اعتبارها أن طلب إجراء خبرة كان طلبا أصليا تكون قد أولت طلبات العارض بطريقة غير صحيحة مما أضر بمصالح العارض المالية ، و أنه فرضا أن العارض طالبه بمبلغ الطاقة الغير محتسبة لكانت المحكمة قضت بإجراء خبرة من أجل الوقوف على حقيقة المبلغ ، و أن العارض يؤكد للمحكمة أنه طالب فقط بجزء من المبلغ أولا مع طلب إجراء الخبرة لتحديد المبلغ الإجمالي و ذلك لأن الاجتهاد القضائي دأب على الأمر بإجراء خبرة في مثل هذه القضايا و أن العارض لا يمكنه تأدية مصاريف على مبالغ عمومية سوى إذا أجرت المحكمة خبرة حسابية ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرق قاعدة أساسية ألا وهي البث في طلبات الأطراف، ملتمسا الإشهاد بمستنتجاته والحكم وفقها. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2021 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد (ا.) استبدل بالخبير الصيب (ب.) الذي انجز تقرير الخبرة . وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها أن تقرير الخبرة خال مما يفيد تبليغ العارضة ودفاعها الى جلسة الخبرة التي عقدت بمكتب الخبير ، و ان الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الأولى على ما يلي: يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاء هم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة فيحضوره، ومن تم فانه في ظل عدم وجود ما يفيد استدعاء العارضة ودفاعها لجلسة الخبرة ، فتكون معه الخبرة المنجزة خلافا لدلك باطلة ، الشيء الذي يجب معه التصريح بعدم قبولها شكلا . وثانيا من حيث الموضوع فإن الخلاصة المتوصل اليها من قبل الخبير ، والتي بمقتضاها حدد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل العارضة في مبلغ 4.146.998,00درهم غير منطقية وغير سليمة ، وتبقى متناقضة مع استنتاجات الخبير نفسها ، و فمن جهة أولى ان الخبير صرح في الصفحة 5 و 6 من تقريره على ان العداد ومحولات الجهد والتيار سليمة ولا عيب فيها، وأن الخلل يكمن في بدل الطورين 1 V و 2 V على مستوى نقط ربط العداد والمكتشف من قبل أعوان المكتب بتاريخ 21/11/2017 كما أضاف على أنه هناك خلل في بدل الطورين A و C على مستوى نقط ربط محطة التحويل بالخط الهوائى KV 22 الذي يطعمه، وأنه تم اصلاح الخلل الأول دون التاني، من قبل أعوان المكتب و.ك.م.ص.ش. ، و في حين انتهى ودون أن يقتنع الى تحديد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في ما مجموعه 4.146.998,00 درهم بالاعتماد على تقرير المدلى به لفائدته من قبل المستأنف ، والتي صرح بشأنها في الفقرة الأخيرة من الصفحة 5 من تقرير الخبرة ، بأنها مقاربة مقبولة منطقيا لتكون صحيحة فعليا والأقرب الى الصواب ، وان الفترة المطالب باعادة فوترتها والأداء عنها ، تبتدئ منذ بداية العلاقة بين العارض والمستأنف سنة 2013 ، وان الخلل لم يدعيه المكتب المستأنف الا مع تاريخ 21/11/2017 ، رغم أن العارضة تؤدي شهريا ما قيمته 400,00 درهم من أجل تدخل مصالح المستأنف من أجل المراقبة والفحص الدوري قصد اكتشاف ما قد يوجد من أعطاب ، و انه بعد تدخل مصالح المستأنف بتاريخ 24/11/2017 قد قاموا حسب تصريح الخبير باصلاح الخلل المتواجد في بدل الطورين 1 V و 2 V على مستوى نقط ربط العداد ، دون اصلاح الخلل المتواجد في بدل الطورين A و C على مستوى نقط ربط محطة التحويل بالخط الهوائي KV 22، ودون أن يستدعوا أو يخبروا العارضة بأي من هذه التدخلات أو الأعطاب الواقعة ودون كذلك أن يدلوا بما يفيد هده الاصلاحات المزعومة ، و ان الخبير اعتمد في خلاصته ، فقط على تصريحات وتقرير المكتب المستأنف المرفق بتقرير الخبرة ، فبرجوع المحكمة له ولا سيما في الصفحة 6 منه ، ستجد على أن السيد الخبير احتسب المبلغ المطالب من قبل المستأنف وبالاعتماد على نفس العملية الحسابية، دون أن يجتهد أو يبدي رأيه الفني أو التقني ، كما تقتضي ذلك مبادئ الخبرة، ودون أن يتبنى الموضوعية، و أما من جهة ثانية فان العارضة وكما سبق أن أشارت الى دلك، وكما تؤكد دلك نماذج الفاتورات المدلى بها وكدا عقد التزويد فانه تؤدي واجب شهري قدره 400,00 درهم عن مراقبة وفحص مصالح المكتب للعداد والمحول وكل المعدات التابعة لهما ، والمتعلقة بتزويدها بالطاقة الكهربائية ، و كما أنه سنة 2013 ، قام المكتب المستأنف بفحص ومراقبة العداد والمحول وكل المعدات التابعة لهما ، و المتعلقة بتزويد العارضة بالطاقة الكهربائية ، وأكد سلامتهما من العيوب بمقتضى محضر الاستلام، و انه لم يتدخل المكتب المستأنف من أجل القيام بالعمل الدي يؤدى له شهريا عنه الا مع تاريخ 24/11/2017 والدي بعد القيام به في غيبة العارضة ، خلص حسب زعمه الى اكتشاف عيب في بدل الطورين V1 و V2 على مستوى نقط ربط العداد، والدي بعد باصلاحه ، زاد في معدل استهلاك العارضة للطاقة الكهربائية الشيء الذي ترتب عنه بالتبعية الزيادة في قيمتها عند الفوترة الشهرية، و انه ما تجب الاشارة اليه، أن العارضة لم تقم باضافة أو شراء أي آلات صناعية جديدة ، تستدعي كل هذه الزيادة المهولة في القيمة المالية للطاقة الكهربائية ، وكما أن المحل الذي يحتوي على المعدات والعدادات المتعلقة بالمكتب المستأنف هو محل مغلق بأقفال المكتب ، وهو وحده من له حق التصرف فيه تحث مسؤوليته ، و ان المكتب المستأنف ، قد تدخل مرة أخرى بتاريخ 27/03/2022 وفي غيبة العارضة والتي بعد علمها بعملية التدخل سارعت الى انتداب أحد السادة المفوضين القضائيين من أجل الحضور الى العملية وتدوين محضر بدلك ، و أسفرت عملية التدخل الثانية عن تعديل محول التيار من العيار 10-20/5A الى عيار 15-30/5Aمما زاد من قيمة الكمية المستهلكة من الطاقة الكهربائية من طرف العارضة بأضعاف عن عملية الزيادة الأولى بعد التدخل بتاريخ 24/11/2017 ، و ان المكتب المستأنف بقيامه بعملية التدخل للمرة الثانية بتاريخ 27/03/2022 وبوصوله لنفس نتائج التدخل الأول الذي قام به بتاريخ 24/11/2017 من خلال الزيادة في معدل استهلاك العارضة للطاقة ، يؤكد انعدام المصداقية والثقة في عمل المكتب و.ك.م.ص.ش.، الشيء الذي يؤدي بالتبعية الى انعدام مصداقية التقرير المدلى به من قبل المستأنف ، والمعتمد عليه من قبل الخبير في انجاز تقريره، وهو الشيء الذي يجب معه على المحكمة الاقتناع به والتصريح باستبعاد الخبرة الحالية، والأمر من جديد باجراء خبرة ثلاثية تكون أكتر موضوعية ، و احتياطيا انه برجوع المحكمة الى المدة الزمنية المطالب بالأداء عنها من طرف المكتب المستانف فانه ستجد على أنه تعود الى الفترة ما بين 01/10/2013 و 21/11/2017 ، وان المادة 5 من مدونة التجارة تنص على ما يلي تتقادم التزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، و كما ينص الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود أيضا على ما يلي: الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسطوعليه، فانه بالنظر الى تاريخ صدور أخر اجراء قاطع للتقادم بتاريخ 25/02/2021 والمتمثل في قرار محكمة النقض على اعتبار أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والحكم الصادر عن المحكمة التجارية قبل النقض ، غير قاطعين للتقادم لأنهما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ، يكون حق المستأنف قد سقط لتقادم من أجل المطالبة بالحق الدوري الشهري عن استهلاك مادة الكهرباء عن المدة ما قبل خمس سنوات من صدور قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والاحالة ، أي عن المدة ما قبل 24/02/2016، ملتمسة شكلا بعدم قبول الخبرة وموضوعا أساسا استبعاد الخبرة الحالية والأمر من جديد بإنجاز خبرة مضادة تعهد الى ثلاثة خبراء وتكون اكثر موضوعية واحتياطيا بسقوط حق المستأنف في المطالبة بالأداء للتقادم. وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 12/12/2022 جاء فيه ان الخبير المعين قد اجاب على جميع النقاط المضمنة بالقرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة وذلك بالاطلاع على الوثائق التقنية المتعلقة بمحولات الجهد نتائج الخبرة تؤكد أن بدل الطورين 1 V و 3 v له تأثير سلبي على تسجيل الطاقة المستهلكة بنسبة تتغير مع الاستهلاك حسب حاجيات المستهلكة والآلات المشغلة ، وتوصل في الاخير الى ان الخلل يمكن في بدل الطورين 1 V و 3 v كما جاء بتقرير العارض ، و بذلك خلص الى أن قيمة الطاقة غير المحتسبة هي 4505967.70 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و بذلك يكون التقرير قد احترم كل الشروط الشكلية القانونية وأجاب على كافة النقاط المضمنة بالقرار التمهيدي الامر الذي يلتمس معه العارض المصادقة عليه لموضوعيته والحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف والحكم تصديا على المستأنف عليها بادائها لفائدة العارض قيمة الطاقة غير المحتسبة والمحددة في مبلغ 4505967.70 درهم مع الصائر والفوائد القانونية. وبناء على القرار لتمهيدي عدد 50 بتاريخ 16/1/2023 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الفتاح (د.) الذي وقع استبداله بالخبير المصطفى (ف.) . وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور . وبجلسة 29/5/2023 ادلى نائب المستانف المكتب و.ك.م.ص.ش. جاء فيها ان ما خلص الى كون مبلغ الاستهلاك الغير محتسب مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة هو 3748860 دهم وبالتالي فقد أكد الخبير على أن المستأنف عليها استفادة من هذا الخلل الذي لحق العداد بحيث لم يسجل الى حوالي ثلث الاستهلاك الفعلي للطاقة مما تكون معه قد استغلت الطاقة الكهربائية دون أداء تمنها وان الخبرة المنجزة تكون قد خلصت الى ما خلصت له الخبرة المأمور بها من قبل والمنجزة من قبل الخبير الطيب (ب.) والذي حدد قيمة الطاقة غير المحتسبة في 4505967.70 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وحيث بذلك يكون التقرير قد احترم كل الشروط الشكلية القانونية واجاب على كافة النقاط المضمنة بالقرار التمهيدي الامر الذي يلتمس معه العارض المصادقة عليه لموضوعيته والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستانف والحكم تعديا على المستأنف عليها بادائها لفائدة العارض أساسا قيمة الطاقة غير المحتسبة والمحددة في مبلغ 4505967.70 درهم مع الصائر والفوائد القانونية واحتياطيا الحكم عليها بأداء متوسط الخبرتين المنجزتين. لذلك يلتمس الاشهاد عليه بمستنتجاته هذه والحكم وفقها ووفق باقي دفوعاته. وبناء على مذكرة التعقب على الخبرة المدلى بها بجلسة 29/5/2023 من قبل نائب المستأنف عليها جاء فيها ان الخلاصات المتوصل اليها من قبل الخبير والمشار اليها أعلاه، أصاب من خلالها في جهة، كما أخطأ جهة أخرى فمن جهة أولى: فان السيد الخبير قد صادف الصواب لم صرح بما يلي: بأن العداد لم يكن به أي عطل ولم يسجل كل الطاقة المستهلكة لأن غلط ارتكب في ربطه بمحولات القياس مند بداية تشغيل مركز التحويل واصدار شهادة الاستلام المؤقت. وأن تقني المكتب و.ك.م.ص.ش. هم المسؤولين عن هدا الغلطوأنه توجد محولات القياس داخل خليتين تحت التوتر العالي وهي طرف المكتب و.ك.م.ص.ش. كما يوجد العداد كدلك داخل صندوق مقفل وأن معدات القياس هي في ملكية المكتب و.ك.م.ص.ش. العداد وما حوله وعليه صيانتها ...". و ان هده الخلاصات تبقى منطقية وسليمة ذلك ان الفترة المطالب باعادة فوترتها والأداء عنها ، تبتدئ مند بداية العلاقة بين المستانف عليه والمستأنف سنة 2013 و ان الخلل لم يدعيه المكتب المستأنف الا بتاريخ 21/11/2017 رغم أن المستانف عليها تؤدي شهريا ما قيمته 400,00 درهم من أجل تدخل مصالح المستأنف من أجل المراقبة والفحص والصيانة الدورية قصد اكتشاف ما قد يوجد من أعطاب وانه بعد تدخل مصالح المستأنف بتاريخ 2017/11/24، قد قاموا حسب ادعائهم باصلاح الخلل المتواجد في بدل الطورين 71 و 72 على مستوى نقط ربط العداد ، دون اصلاح الخلل المتواجد في بدل الطورين A و C على مستوى نقط ربط محطة التحويل بالخط الهوائي 22KV، ودون أن يستدعوا أو يخبروا المستأنف عليها بأي من هذه التدخلات أو الأعطاب الواقعة، ودون كذلك أن يدلوا بما يفيد هده الاصلاحات المزعومة وعليه فانه مادامت المستانف عليها تؤدي واجب الصيانة، ومادام أن العداد ومحولات القياس تحت عهدة المستأنف، فانه لا يوجد ما هو مستحق على المستانف عليها أما من جهة ثانية فان السيد الخبير اخطا لما خلص في الأخير الى تحديد مبلغ 3.034.326 درهم من أجل أدائه من طرف المستانف عليها لفائدة المكتب المستأنف ذلك أنه ما دام صرح السيد الخبير بعدم وجود أي أعطاب في العداد، وأن الخلل الحاصل في ربط الكهرباء يعود الى مصالح المكتب المستأنف ، الذي تبقى تحت عهدته واشرافه جميع ملحقات الكهرباء من عداد ومحولات، فانه يبقى مع دلك المكتب المستأنف هو المسؤول، وبالتالي سقوط حقه في أي مطالبة اتجاه المستأنف عليها واحتياطا برجوع المحكمة الى المدة الزمنية، المطالب بالأداء عنها من طرف المكتب المستانف ، فانه ستجد على أنه تعود إلى الفترة ما بين 01/10/2013 و 21/11/2017 و ان المادة 5 من مدونة التجارة وعليه ، فانه بالنظر إلى تاريخ صدور أخر إجراء قاطع للتقادم بتاريخ 2021/02/25 ، والمتمثل في قرار محكمة النقض ، على اعتبار أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية و الحكم الصادر عن المحكمة التجارية قبل النقض ، غير قاطعين للتقادم لأنهما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ، يكون حق المستأنف قد سقط لتقادم من أجل المطالبة بالحق الدوري الشهري عن استهلاك مادة الكهرباء عن المدة ما قبل خمس سنوات من صدور قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الاحالة ، أي عن المدة ما قبل 24/2/2016 لذلك تلتمس أساسا التصريح بتبني الخبرة الحالية المنجزة من قبل الخبير مصطفى (ف.) في الشق الأول واستبعاد تقرير الخبرة في الباقي والحكم بالتالي برفض الطلب واحتياطيا التصريح بسقوط حق المستأنف في المطالبة بالأداء للتقادم وتحميل المستأنف الصائر . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 29/5/2023 و الفي بالملف مذكرة التعقيب على الخبرة لنائبة المستأنف وحضرها نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وادلى بمذكر تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/6/2023. محكمة الاستئناف حيث إن الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 120/2 المؤرخ في 25/02/2021 ملف تجاري عدد 706/3/3/2020 القاضي بالنقض والإحالة . وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض المشار اليه ما يلي : ( في حين أن مطالبة الطاعن بالحكم لفائدته بالمبلغ الوارد بالملتمس الختامي الذي تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى لم يقدم في إطار المادة السابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية إذ أن الطالب لم يلتمس الحكم له به على أنه جزء من دين ثابت لا نزاع فيه وإنما باعتباره تعويضا جزئيا و مؤقتا في انتظار تحديد التعويض النهائي مما جعل رد طلبه على اساس المقتضى القانوني سالف الذكر في غير محله كما أن إقران طلب خبرة حسابية بالملتمس الرامي الى استيفاء التعويض المؤقت على النحو المشار اليه لا يسوغ معه القول خلافا لما ذهبت اليه المحكمة بأن طلب الخبرة قدم كطلب اصلي لأنه لم يأت منفردا و بذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة من تأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى بعلة إن إقران طلب الخبرة بطلب التعويض المسبق ليس من شأنه أن يجعل طلب إجراء خبرة مقبولا ، جعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على اساس قانوني عرضة للنقض) . وحيث إنه وحسب الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة . وحيث إن طلب المستأنفة يبقى مقبولا شكلا استنادا على ما خلص إليه قرار محكمة النقض . وحيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير سعيد (ا.) الذي وقع استبداله بالخبير الطيب (ب.) و ذلك قصد تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة و غير المحتسبة بواسطة العداد الكهربائي المتواجد بمنجم توتب الكائن بـ [العنوان] عمالة تنغير نتيجة الخلل المتمثل في انعكاس الترتيب بين أطوار التيار و الجهد ، حيث أنجز الخبير تقريره المؤرخ في 05/10/2022 و الذي خلص فيه الى أن مقدار الطاقة الكهربائية غير المحتسبة من طرف العداد بفعل الخلل الناتج عن انعكاس الترتيب بين أطوار التيار و الجهد في مبلغ 4.146.998,00 درهم . وحيث إنه و بالنظر لمنازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة فد ارتأت المحكمة إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير عبد الفتاح (د.) الذي وقع استبداله بالخبير مصطفى (ف.) الذي أنجز تقريره المؤرخ في 08/05/2023 والذي خلص فيه الى كون العداد لم يكن به أي عطل و لم يسجل كل الطاقة المستهلكة لأن غلطا ارتكب في ربطه بمحولات القياس منذ بداية تشغيل مركز التحويل و اصدار شهادة الاستيلام المؤقت وأن مبلغ الاستهلاك غير المحتسب يبلغ 3.034.326درهم . و حيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأجاب على النقط التقنية المحددة في القرار التمهيدي كما أنه استند فيما خلص اليه على معاينة العداد الكهربائي بمكان وضعه و كذا على وثائق الملف ووثائق الطرفين و خاصة عقد الاشتراك و فواتير الاستهلاك المعدة من طرف المستأنف ، و بالتالي يتعين التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ف.) . وحيث إن المستأنف عليها ترتبط بالمستأنف بعقد اشتراك يخول لها التزود بمادة الكهرباء مقابل أداء قيمة الكمية المستهلكة ، وأن ثبوت كون العداد الذي تم وضعه بمنجم المستأنف عليها لا يقوم باحتساب الكمية المستهلكة نظرا لوجود خلل في نظام العد سببه انعكاس الترتيب بين أطوار التيار وأطوار التوتر الشيء الذي أثر على وظيفة العداد و ترتب عنه عدم احتساب كل الطاقة المستهلكة وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى ملزمة بأداء مقابل الطاقة الكهربائية غير المحتسبة. وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 3.034.326,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة . لهذه الاسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا . و بناء على قرار محكمة النقض عدد 120/2 المؤرخ في 25/02/2021 ملف تجاري عدد 706/3/3/2020 في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة ك.ك. لفائدة المستأنف المكتب و.ك.م.ص.ش. مبلغ 3.034.326,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024