En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64448

Identification

Réf

64448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4544

Date de décision

19/10/2022

N° de dossier

2022/8222/331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard.

L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire.

Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 تحت عدد 9205 في الملف رقم 7743/8209/2021 والقاضي بالحكم على المدعى عليهما شركة (ا. ا. د.) و السيدة حليمة (أ.) بادائهما لفائدة المدعية مبلغ 212.450,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمستأنف عليها السيدة حليمة (أ.) و بتحميل المستأنف عليهما الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021، والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها دائنة بما مبلغه 761.358,85 درهم وأن المدين لم يؤد الأقساط المتخلذة بذمته رغم الإنذار الموجه له وأن السيدة حليمة (أ.) تعتبر ضامنة للمدعى عليها الأولى وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 761.358,85 درهم كأصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ والقيمة المتبقية طبقا لشروط العقد مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والحكم على الكفيل بالإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 أدلت من خلالها بمحضر إخباري، رسالة من أجل التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، محضر إخباري، رسالة التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، كشف حساب، صورة من العقد، صورة من التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك، صورة من وصل إيداع ملف تسجيل السيارة، صورة من عقد الكفالة، وصورة من البطاقة الوطنية للكفيل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه من حيث بطلان الحكم الابتدائي جزئيا وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، حيث من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به.

لكن انه برجوع المحكمة ، إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي سيتضح بانه يتناقض في اجزائه، حيث أنه من خلال موجز الوقائع المسطرة بذات الحكم الابتدائي، جاء بها على أن العارض أدلت برسالتي التسوية الودية و محضريهما و رسالتي الإنذار (فسخ) و التي تتعلق بفسخ العقد ، الخاصة بكل من الشركة و الكفيل بمعنى أن واقعة فسخ العقد قد تحققت، بعد بقاء أكثر من ثلاث أقساط كرائية غير مؤداة، و عدم استجابة المستأنف عليهما المضمون رسالتي التسوية الحبية و رسالتي الإنذار (الفسخ) اللواتي بقيت دون جدوى.

و هو الشيء الذي يبين أن العارضة سلكت مسطرة الفسخ بعد توقف المستأنف عليهما عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية ، و تحقق الشرط الفاسخ، مما كانت معه مطالبتها بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بالمبالغ الحالة و الغير الحالة إلى غاية انتهاء مدة الكراء، بما فيها فوائد التأخير على صواب، عكس ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى و ذلك استنادا إلى نص الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين، و الذي ينص صراحة أنه في حالة التوقف على الأداء يحق للمكري المطالبة بالمبالغ الحالة الغير المؤداة و تلك التي لم يحل أجلها الى نهاية الكراء بعد تحقق الشرط الفاسخ كما أن الفصل 5 من العقد يعطي الحق للعارضة في المطالبة بفوائد التأخير وفق الشروط المتطلبة قانونا، شريطة تقديم الدعوى داخل أجل السنتين عن توقف المكتري عن الأداء.

و أن العارضة سلكت المسطرة المطلوبة بتوجيها لرسالة التسوية الحبية لكل من المدينة الأصلية و كفيلتها، و كذا وجهت لهما رسالتي الإنذار (الفسخ ) تحتهما من خلاهما على الأداء، وإلا فإن العقد سيصبح مفسوخا بقوة القانون و أن جميع الأجال ستصبح ساقطة و جميع الأقساط واجبة الأداء، إلى غاية نهاية الكراء .

و سيتضح للمحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وجعلت حكمها معرضا للإبطال، لما اعتبرت أن العارضة لم تدل بما يثبت فسخ العقد أو أي اتفاق يؤسس للحكم بفوائد التأخير و الأقساط غير حالة الآجال و كما سبقت الإشارة، فإن محكمة الدرجة الأولى تشهد على إدلاء العارضة برسالتي التسوية الودية و رسالتي الإنذار (الفسخ) الخاصتين بكل من الشركة و كفيلتها، المستأنف عليهما.

وأن الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين حدد أحقية المطالبة بالأقساط غير حالة الأجال وأن الفصل 5 من العقد أعطى الحق في المطالبة بفوائد التأخیر شريطة تقديم دعوى المطالبة بالأداء داخل أجل سنتين من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط المستحقة كما أن المبالغ المطالب بها مفصلة بكشف الحساب المدلى به رفقة مقال العارضة الإفتتاحي، و المستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة في النقاضي بين الأطراف وفق ما جاءت به المادة 156 من القانون 103-12، كما يشهد بذلك حكم الدرجة الأولى نفسه. مما يتضح معه أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به، و آن ما عللت به حکمها يدخل في خانة التعليل الفاسد، الذي يوازي انعدامه. وحيث أن العقد الرابط بين الطرفين جاء صريحا بخصوص أن جميع الإستحقاقات تصبح واجبة الأداء بما فيها تلك التي لم يحل أجلها بعد تحقق الشرط الفاسخ و فسخ العقد، وفق نص الفصل 4 من العقد الرابط بين أطراف النزاع و كذا الحق في المطالبة بفوائد التأخير طبقا لأحكام الفصل 5 من ذات العقد المذكور.

و أن العقود المنشأة على وجه صحیح بين منشئيها تقوم مقام القانون، طبقا الأحكام الفصل 230 من ق ل ع. ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين و ان من التزم بشيء لزمه.

لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى المبلغ المطالب به بمقال العارضة الافتتاحي و المحدد في مبلغ 761.358,85 درهم مع تأييد في الباقي و تحميل المدعى عليهما الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/10/2022 حضرها نائب المستأنفة و اللفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكون مطالبتها بالاقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل الى غاية نهاية العقد وكذا فوائد التأخير تبقى مبررة لتحقق واقعة فسخ العقد بمقتضى رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ الموجهتين الى المستأنف عليها .

وحيث ان المحكمة وباطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين تبين لها بأنه لا يتضمن اي مقتضى يتعلق بالاتفاق على الشرط الفاسخ والذي بتحققه يفسخ العقد بقوة القانون ويكون من حق المستأنفة اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بمعاينة تحقق ذلك الشرط، وبالتالي فإن العقد بين الطرفين وبخصوص فسخه يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص على انه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وانما يجب ان تحكم به المحكمة وبالتالي فإن مجرد توجيه رسالتي التسوية الودية والفسخ لا يترتب عنه فسخ العقد بل لابد من صدور مقرر قضائي يقضي بالفسخ، وبالتالي وجب رد الدفع وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.

-في الشكل:

-في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Civil