Réf
64448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4544
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8222/331
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation judiciaire, Résiliation du contrat, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Clause résolutoire, Absence de clause résolutoire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard.
L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire.
Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 تحت عدد 9205 في الملف رقم 7743/8209/2021 والقاضي بالحكم على المدعى عليهما شركة (ا. ا. د.) و السيدة حليمة (أ.) بادائهما لفائدة المدعية مبلغ 212.450,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمستأنف عليها السيدة حليمة (أ.) و بتحميل المستأنف عليهما الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021، والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها دائنة بما مبلغه 761.358,85 درهم وأن المدين لم يؤد الأقساط المتخلذة بذمته رغم الإنذار الموجه له وأن السيدة حليمة (أ.) تعتبر ضامنة للمدعى عليها الأولى وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 761.358,85 درهم كأصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ والقيمة المتبقية طبقا لشروط العقد مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والحكم على الكفيل بالإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر.
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 أدلت من خلالها بمحضر إخباري، رسالة من أجل التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، محضر إخباري، رسالة التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، كشف حساب، صورة من العقد، صورة من التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك، صورة من وصل إيداع ملف تسجيل السيارة، صورة من عقد الكفالة، وصورة من البطاقة الوطنية للكفيل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه من حيث بطلان الحكم الابتدائي جزئيا وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، حيث من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به.
لكن انه برجوع المحكمة ، إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي سيتضح بانه يتناقض في اجزائه، حيث أنه من خلال موجز الوقائع المسطرة بذات الحكم الابتدائي، جاء بها على أن العارض أدلت برسالتي التسوية الودية و محضريهما و رسالتي الإنذار (فسخ) و التي تتعلق بفسخ العقد ، الخاصة بكل من الشركة و الكفيل بمعنى أن واقعة فسخ العقد قد تحققت، بعد بقاء أكثر من ثلاث أقساط كرائية غير مؤداة، و عدم استجابة المستأنف عليهما المضمون رسالتي التسوية الحبية و رسالتي الإنذار (الفسخ) اللواتي بقيت دون جدوى.
و هو الشيء الذي يبين أن العارضة سلكت مسطرة الفسخ بعد توقف المستأنف عليهما عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية ، و تحقق الشرط الفاسخ، مما كانت معه مطالبتها بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بالمبالغ الحالة و الغير الحالة إلى غاية انتهاء مدة الكراء، بما فيها فوائد التأخير على صواب، عكس ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى و ذلك استنادا إلى نص الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين، و الذي ينص صراحة أنه في حالة التوقف على الأداء يحق للمكري المطالبة بالمبالغ الحالة الغير المؤداة و تلك التي لم يحل أجلها الى نهاية الكراء بعد تحقق الشرط الفاسخ كما أن الفصل 5 من العقد يعطي الحق للعارضة في المطالبة بفوائد التأخير وفق الشروط المتطلبة قانونا، شريطة تقديم الدعوى داخل أجل السنتين عن توقف المكتري عن الأداء.
و أن العارضة سلكت المسطرة المطلوبة بتوجيها لرسالة التسوية الحبية لكل من المدينة الأصلية و كفيلتها، و كذا وجهت لهما رسالتي الإنذار (الفسخ ) تحتهما من خلاهما على الأداء، وإلا فإن العقد سيصبح مفسوخا بقوة القانون و أن جميع الأجال ستصبح ساقطة و جميع الأقساط واجبة الأداء، إلى غاية نهاية الكراء .
و سيتضح للمحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وجعلت حكمها معرضا للإبطال، لما اعتبرت أن العارضة لم تدل بما يثبت فسخ العقد أو أي اتفاق يؤسس للحكم بفوائد التأخير و الأقساط غير حالة الآجال و كما سبقت الإشارة، فإن محكمة الدرجة الأولى تشهد على إدلاء العارضة برسالتي التسوية الودية و رسالتي الإنذار (الفسخ) الخاصتين بكل من الشركة و كفيلتها، المستأنف عليهما.
وأن الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين حدد أحقية المطالبة بالأقساط غير حالة الأجال وأن الفصل 5 من العقد أعطى الحق في المطالبة بفوائد التأخیر شريطة تقديم دعوى المطالبة بالأداء داخل أجل سنتين من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط المستحقة كما أن المبالغ المطالب بها مفصلة بكشف الحساب المدلى به رفقة مقال العارضة الإفتتاحي، و المستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة في النقاضي بين الأطراف وفق ما جاءت به المادة 156 من القانون 103-12، كما يشهد بذلك حكم الدرجة الأولى نفسه. مما يتضح معه أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به، و آن ما عللت به حکمها يدخل في خانة التعليل الفاسد، الذي يوازي انعدامه. وحيث أن العقد الرابط بين الطرفين جاء صريحا بخصوص أن جميع الإستحقاقات تصبح واجبة الأداء بما فيها تلك التي لم يحل أجلها بعد تحقق الشرط الفاسخ و فسخ العقد، وفق نص الفصل 4 من العقد الرابط بين أطراف النزاع و كذا الحق في المطالبة بفوائد التأخير طبقا لأحكام الفصل 5 من ذات العقد المذكور.
و أن العقود المنشأة على وجه صحیح بين منشئيها تقوم مقام القانون، طبقا الأحكام الفصل 230 من ق ل ع. ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين و ان من التزم بشيء لزمه.
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى المبلغ المطالب به بمقال العارضة الافتتاحي و المحدد في مبلغ 761.358,85 درهم مع تأييد في الباقي و تحميل المدعى عليهما الصائر .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/10/2022 حضرها نائب المستأنفة و اللفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكون مطالبتها بالاقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل الى غاية نهاية العقد وكذا فوائد التأخير تبقى مبررة لتحقق واقعة فسخ العقد بمقتضى رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ الموجهتين الى المستأنف عليها .
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين تبين لها بأنه لا يتضمن اي مقتضى يتعلق بالاتفاق على الشرط الفاسخ والذي بتحققه يفسخ العقد بقوة القانون ويكون من حق المستأنفة اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بمعاينة تحقق ذلك الشرط، وبالتالي فإن العقد بين الطرفين وبخصوص فسخه يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص على انه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وانما يجب ان تحكم به المحكمة وبالتالي فإن مجرد توجيه رسالتي التسوية الودية والفسخ لا يترتب عنه فسخ العقد بل لابد من صدور مقرر قضائي يقضي بالفسخ، وبالتالي وجب رد الدفع وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.
-في الشكل:
-في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025