Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui débite le compte de son client doit les lui restituer sans pouvoir exercer de droit de rétention (Cass. com. 2011)

Réf : 52233

Identification

Réf

52233

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/1377

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l'obligation de restitution primant le droit de rétention que le banquier pourrait invoquer sur le fondement de l'article 291 du Code des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3275 بتاريخ 2010/06/22 في الملف عدد 14/09/3433 أن الطالب (ب. م. ت. خ.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة (غ. ع.) وكفيلها المتضامن معها بمبلغ 19.224.893,25 درهما المؤسس على ثلاث كشوف حسابية وعقد قرض وعقد رهن أصل تجاري وثلاث عقود كفالة، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور وفائدته بسعر 12 % والضريبة على القيمة المضافة ، وحصر دين الكفيل في حدود 9.500.000,00 درهم، وأدائهما تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم، وتحديد أجل 8 أيام للأداء ، وعند انصرامها الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها الكائن ب(...) وكذا فرعه الكائن بنفس المدينة : (...) وفرعه الكائن بنفس المدينة، وتحديد ثمن انطلاق المزاد العلني في مبلغ 1.000.000,00 درهم .

وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل جاء فيه بأن البنك ألحق بها عدة أضرار ترتب عنها وضع المقاولة تحت مزية التسوية القضائية ، ومنها عدم إشعاره لها بكون الشيكات المدفوعة للخصم رجعت بدون رصيد ، حتى لا تعود للتعامل مع نفس الزبون، وعدم إرجاعه الكمبيالات التي تعذر استخلاصها ، وعدم الإشعار بقفل حساب المقاولة، والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي . وتقدم المدعي بمقال ل(غ. ع.).

وأدلت هذه الاخيرة بمقال إصلاحي ذكرت بموجبه أنها تتقدم بالمقال المقابل من طرف (غ. ع.) التي تتمتع بالتسوية القضائية. وبعد إدلاء البنك المدعي بالتصريح بدينه قضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (س.) ، ولما عقب عليها الطرفان أصدرت حكمها القطعي القاضي بحصر دين المدينة الاصلية (غ. ع.) في مبلغ 3.232.566,54 درهما والحكم على المدعى عليه الثاني (بابور (ص.)) بأدائه للبنك المدعي مبلغ 3.232.566,54 درهما مع الفوائد القانونية ، وعدم قبول الطلب المقابل ، استأنفه البنك المدعي مع الحكم التمهيدي و فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الاول للوسيلة الفريدة:

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 230 و251 و291 و 294 و298 و400 و1106 و1113 من ق ل ع والمواد 202 و498 و 502 و526 و 528 من م ت و 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه استبعد بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/02/14 ، بمقولة " أنه أدلى به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ، وان البنك اعتمد في دعواه على كشوف الحساب وعقود الرهن، اضافة الى ان البروتوكول لم ينفذ " . في حين يحق للمدعي أن يختار الوقت المناسب للإدلاء بما لديه من حجج وأسباب ، ولا يمنع ذلك إلا أمام المجلس الأعلى ، وأمام محاكم الاستئناف بالنسبة للطلبات الجديدة تطبيقا للفصل 143 من ق م م و علما أن الطالب لم يدل بالبروتوكول أمام محكمة الاستئناف التجارية ، إلا للتأكيد على أن الشيكات و الكمبيالات دفعت لخصمها مما استفاد منه المدعى عليهما . أما تصريح القرار بأن البروتوكول لم ينفذ ، فهو قول لا أساس له، لكونه لا يتضمن أي التزام على عاتق البنك ، وينص فقط على التزامات المدعى عليهما ، فضلا عن أن القرار لم يبين ماهية الالتزام الذي لم ينفذه البنك، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي منطلق الدعوى، يلفى أن سببها الذي تولد عنه الحق المطالب به كان هو مطالبة البنك بدينه استنادا لكشوف حسابية وعقد فتح حساب بالاطلاع وعقد رهن أصل تجاري وعقود كفالة، ولم يكن سببها هو بروتوكول الاتفاق المتضمن لالتزامات أخرى، لذلك لا يجوز تغيير سبب الدعوى في أي مرحلة من مراحل النزاع ، ولو تحت ستار الإدلاء بالحجج و الاسانيد عملا بأحكام الفصل الثالث من ق م م ، وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها البروتوكول المذكور، ويبقى ما أضافته لتعليلها من أنه لم ينفذ ، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، ومن ثم لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1106 و1113 و 251 و 291 و 294 و298 و230 و400 من ق ل ع وإساءة تطبيق المادتين 498 و502 من م ت وخرق المواد 526 و 528 و502 من م ت و الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أن إسقاط مبلغ الشيكات و الكمبيالات التي وقع خصمها ، يعد أمرا مخالفا لما يترتب عن آثار الخصم ، ذلك أن البنك لما خصم الشيكات و الكمبيالات ، فانه أصبح دائنا بمبالغها تجاه الساحب و المسحوب عليه ، ومن حقه أن يحتفظ بها الى أن يتوصل بمقابلها وهو ما خالفه القرار رغم إدلائه بأصل الكمبيالات التي أرفقها بمقال استئنافه ، خارقا المادتين 498 و502 من م ت ، وكذا الفصل 291 من ق ل ع الذي يعطي البنك حق حبس الاوراق المدفوعة للخصم الى ان يؤدي له مبلغها ، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه بتقصيد المشرع من سن المادة 502 من م ت ، يلفى انها تهدف الى أن البنك لما يختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها ، بالرصيد المدين للحساب ، فان الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الاخير لممارسة ماله عليها من حقوق ، وطبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية الذي أصبح واحدا من إحدى مفرداته ، وفي حالة عدم إرجاع الورقة للزبون، لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسقطت قيمة الشيكات و الكمبيالات المقدمة للخصم التي لم يرجعها البنك لزبونته رغم تقييد قيمتها في مدينية رصيد حسابها بالاطلاع ، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 المذكورة التي لا تخول البنك في هذه الحالة تطبيق حق الحبس موضوع نص الفصل 291 من ق ل ع، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس" و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile