Réf
52233
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
524
Date de décision
07/04/2011
N° de dossier
2010/1/3/1377
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créance, Obligation de restitution, Inscription en compte, Impayé, Immutabilité du litige, Escompte, Effets de commerce, Droit de rétention, Compte courant, Cause de l'action, Banque
Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l'obligation de restitution primant le droit de rétention que le banquier pourrait invoquer sur le fondement de l'article 291 du Code des obligations et des contrats.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3275 بتاريخ 2010/06/22 في الملف عدد 14/09/3433 أن الطالب (ب. م. ت. خ.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة (غ. ع.) وكفيلها المتضامن معها بمبلغ 19.224.893,25 درهما المؤسس على ثلاث كشوف حسابية وعقد قرض وعقد رهن أصل تجاري وثلاث عقود كفالة، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور وفائدته بسعر 12 % والضريبة على القيمة المضافة ، وحصر دين الكفيل في حدود 9.500.000,00 درهم، وأدائهما تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم، وتحديد أجل 8 أيام للأداء ، وعند انصرامها الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها الكائن ب(...) وكذا فرعه الكائن بنفس المدينة : (...) وفرعه الكائن بنفس المدينة، وتحديد ثمن انطلاق المزاد العلني في مبلغ 1.000.000,00 درهم .
وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل جاء فيه بأن البنك ألحق بها عدة أضرار ترتب عنها وضع المقاولة تحت مزية التسوية القضائية ، ومنها عدم إشعاره لها بكون الشيكات المدفوعة للخصم رجعت بدون رصيد ، حتى لا تعود للتعامل مع نفس الزبون، وعدم إرجاعه الكمبيالات التي تعذر استخلاصها ، وعدم الإشعار بقفل حساب المقاولة، والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي . وتقدم المدعي بمقال ل(غ. ع.).
وأدلت هذه الاخيرة بمقال إصلاحي ذكرت بموجبه أنها تتقدم بالمقال المقابل من طرف (غ. ع.) التي تتمتع بالتسوية القضائية. وبعد إدلاء البنك المدعي بالتصريح بدينه قضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (س.) ، ولما عقب عليها الطرفان أصدرت حكمها القطعي القاضي بحصر دين المدينة الاصلية (غ. ع.) في مبلغ 3.232.566,54 درهما والحكم على المدعى عليه الثاني (بابور (ص.)) بأدائه للبنك المدعي مبلغ 3.232.566,54 درهما مع الفوائد القانونية ، وعدم قبول الطلب المقابل ، استأنفه البنك المدعي مع الحكم التمهيدي و فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الاول للوسيلة الفريدة:
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 230 و251 و291 و 294 و298 و400 و1106 و1113 من ق ل ع والمواد 202 و498 و 502 و526 و 528 من م ت و 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه استبعد بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/02/14 ، بمقولة " أنه أدلى به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ، وان البنك اعتمد في دعواه على كشوف الحساب وعقود الرهن، اضافة الى ان البروتوكول لم ينفذ " . في حين يحق للمدعي أن يختار الوقت المناسب للإدلاء بما لديه من حجج وأسباب ، ولا يمنع ذلك إلا أمام المجلس الأعلى ، وأمام محاكم الاستئناف بالنسبة للطلبات الجديدة تطبيقا للفصل 143 من ق م م و علما أن الطالب لم يدل بالبروتوكول أمام محكمة الاستئناف التجارية ، إلا للتأكيد على أن الشيكات و الكمبيالات دفعت لخصمها مما استفاد منه المدعى عليهما . أما تصريح القرار بأن البروتوكول لم ينفذ ، فهو قول لا أساس له، لكونه لا يتضمن أي التزام على عاتق البنك ، وينص فقط على التزامات المدعى عليهما ، فضلا عن أن القرار لم يبين ماهية الالتزام الذي لم ينفذه البنك، مما يتعين نقضه.
لكن حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي منطلق الدعوى، يلفى أن سببها الذي تولد عنه الحق المطالب به كان هو مطالبة البنك بدينه استنادا لكشوف حسابية وعقد فتح حساب بالاطلاع وعقد رهن أصل تجاري وعقود كفالة، ولم يكن سببها هو بروتوكول الاتفاق المتضمن لالتزامات أخرى، لذلك لا يجوز تغيير سبب الدعوى في أي مرحلة من مراحل النزاع ، ولو تحت ستار الإدلاء بالحجج و الاسانيد عملا بأحكام الفصل الثالث من ق م م ، وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها البروتوكول المذكور، ويبقى ما أضافته لتعليلها من أنه لم ينفذ ، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، ومن ثم لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1106 و1113 و 251 و 291 و 294 و298 و230 و400 من ق ل ع وإساءة تطبيق المادتين 498 و502 من م ت وخرق المواد 526 و 528 و502 من م ت و الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أن إسقاط مبلغ الشيكات و الكمبيالات التي وقع خصمها ، يعد أمرا مخالفا لما يترتب عن آثار الخصم ، ذلك أن البنك لما خصم الشيكات و الكمبيالات ، فانه أصبح دائنا بمبالغها تجاه الساحب و المسحوب عليه ، ومن حقه أن يحتفظ بها الى أن يتوصل بمقابلها وهو ما خالفه القرار رغم إدلائه بأصل الكمبيالات التي أرفقها بمقال استئنافه ، خارقا المادتين 498 و502 من م ت ، وكذا الفصل 291 من ق ل ع الذي يعطي البنك حق حبس الاوراق المدفوعة للخصم الى ان يؤدي له مبلغها ، مما يتعين نقضه.
لكن حيث إنه بتقصيد المشرع من سن المادة 502 من م ت ، يلفى انها تهدف الى أن البنك لما يختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها ، بالرصيد المدين للحساب ، فان الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الاخير لممارسة ماله عليها من حقوق ، وطبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية الذي أصبح واحدا من إحدى مفرداته ، وفي حالة عدم إرجاع الورقة للزبون، لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسقطت قيمة الشيكات و الكمبيالات المقدمة للخصم التي لم يرجعها البنك لزبونته رغم تقييد قيمتها في مدينية رصيد حسابها بالاطلاع ، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 المذكورة التي لا تخول البنك في هذه الحالة تطبيق حق الحبس موضوع نص الفصل 291 من ق ل ع، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس" و الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025