Réf
82318
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
953
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8223/2123
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Inexécution contractuelle, Effets de commerce, Contrat fondamental, Condamnation pénale, Arrêt sur renvoi après cassation, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, Absence de cause
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (ع.) بواسطة محاميه في مواجهة السيد عبد القادر (إ.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16-2-2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4049 بتاريخ 29-11-2016 في الملف عدد 2856-8216-2016 القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بالغاء الأمر بالأداء الصادر تحت رقم 673 بتاريخ 14-7-2016 في الملف عدد 673-8102-2016 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الإستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه الى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29-9-2016 يتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء المشار الى مراجعه اعلاه ذلك انه سبق له ان ابرم عقد اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 14-12-11 مع المتعرض ضده وكذا المسمى قيد حياته قاسم (ه.) والذي بموجبه سيكتري المتعرض ضده ارضا فلاحية مساحتها 200 هكتار ويسلمها لهما ليتكلفا بحرثها ورعايتها الى نهاية الموسم الفلاحي ولضمان نصيبه في الأرباح التي ستنتج عن هذا الإستغلال توصل المتعرض ضده من العارض بثمان كمبيالات بمبلغ 200.000 درهم لكل واحدة منها وتبتدئ عملية الأداء من سنة 2013 الى غاية سنة 2020 تقتطع من نصيب العارض من منتوج الأرض إلا أنه عند حلول وقت الحصاد جاء المتعرض ضده واستحوذ على كل المنتوج الشيء الذي حدا بالعارض الى تقديم شكاية ضده من اجل عدم تنفيذ عقد والنصب وقضت المحكمة بادانته من اجل ذلك ونظرا لأن المتعرض ضده قد أخل بالتزاماته عند استيلائه على منتوج الأرض الفلاحية وقت الحصاد الشيء الذي حذا بالعارض الى تقديم شكاية ضده صدر فيها حكم بادانته من اجل عدم تنفيذ عقد والنصب, لذا يلتمس الغاء الأمر بالأداء موضوع الدعوى وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث اصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف اعلاه.
وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعن انه ابرم عقد اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 14-12-11 يعترف من خلاله المستأنف عليه بانه مدين للعارض بمبلغ 1.600.000 والتي أكدها عن طريق تحريره كمبيالات حالة بتواريخ متفرقة على ان تكون عملية الأداء كل سنة وفي المقابل الغى العارض كل الكمبيالات السابقة عن هذا التاريخ, وبالتالي فان كل الكمبيالات التي حل اجلها والمحررة بعد تاريخ 14-12-2011 تعتبر ملزمة للمستأنف عليه وعليه الوفاء بأدائها, وان الحكم المبني عليه أي الحكم الجنحي رقم 227/14 القاضي بالإدانة لم يلتفت الى حيثياته وخاصة الشطر المتعلق منها بالمطالب المدنية حيث يعترف المستأنف عليه بأنه توصل بكل حقوقه وبالتالي فهو يتنازل عنها لتحوزه كل مستحقاته وبذلك يكون العارض قد نفذ كل التزاماته وعلى المستأنف عليه اداء ما بذمته بالكمبيالات الحالة الأداء, وان الحكم المستأنف عندما اعتمد الحكم الجنحي المذكور دون تمحيص او مناقشة ودون الرجوع لحيثياته خاصة المتعلقة بالدعوى المدنية يكون ناقص التعليل, لذا يرجى الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اقرار الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تأييد كل ما جاء فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في 14-4-17 جاء فيها انه بالرجوع لعقد الإتفاق نجد ان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد خلقت من اجل ضمان نصيب المستأنف من منتوج الأرض الذي تم الإتفاق على تسليمه للعارض والمرحوم (ه.) بدليل انها قسمت على عدد السنوات التي تشكل مدة العقد وهي ثمانية, وبدليل ايضا ان الأقساط التي سيتم اداؤها من قبل العارض مرتبطة بكراء الأرض من طرف المستأنف, لأنه في حالة عدم كراء الأرض من قبل المستأنف يفترض تأجيل عملية الأداء الى السنة الموالية لها ونفس التاجيل كذلك سيتم في حالة ما اذا كان هناك تغيير مناخي لذا فالتعليل الذي جاء به الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب مما يرجى معه اساسا عدم قبول الإستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 13/3 بتاريخ 10/01/2018 ملف عدد 1554/3/3/2017.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها بجلسة 04/06/2018 من طرف نائب المستأنف عليه والتي جاء فيها انه برجوع المحكمة لحيثيات قرار محكمة النقض يتضح صحة ما نعاه المستأنف عليه على قرار محكمة الاستئناف المنقوض، وانه ثبت بالفعل ان التأويل الذي اعطاه الحكم المنقوض مخالف للواقع والقانون .
لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها بجلسة 21/02/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها انه حول الفصل 230 من ق ل ع فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون، وان المستأنف ابرم عقد اتفاق مصحح الامضاء بتاريخ 14/12/2011 يعترف من خلالها المستأنف عليه على انه مدين للمستأنف بمبلغ 1.600.000,00 درهم والتي اكدها عن طريق تحريره كمبيالات حالات الاداء بتواريخ متفرقة على ان تكون عملية الاداء كل سنة وفي المقابل الغى المستأنف كل الكمبيالات السابقة التي كان مدينا بها هذا الاخير اي انه اعاد جدولة الديون وبالتالي فان كل الكمبيالات التي حل اجلها والمحررة بعد تاريخ 14/12/2011 تعتبر ملزمة للمستأنف عليه وعليه الوفاء بالأداء والا ما الفائدة من الغاء الديون السابقة اذا تنكر للالتزامات الجديدة موضوع عقد اتفاق المصحح الامضاء 2867-2868-2869-/2011 بتاريخ 14/12/2011 ، وانه باطلاع المحكمة على عقد الاتفاق سيتأكد للمحكمة بكل وضوح على ان المستأنف عليه يقر ويعترف بالمديونية وقدرها 16.00.000,00 درهم وان الاداء يبدأ من سنة 2013 الى سنة 2020 وهو ما لم يلتزم به المستأنف واخل بالالتزام الانف الذكر .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب التعرض وتأييد الامر بالأداء المتعرض عليه وتحميله الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 حضرها نائب المستأنف عليه وتسلم نسخة من مذكرة بعد النقض لنائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان النزاع معروض على هذه المحكمة على اثر صدور قرار محكمة النقض عدد 13/3 بتاريخ 10/01/2018 في الملف التجاري عدد 1554/3/3/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث ينص الفصل 369 من ق.م.م في فقرته الثانية على انه ( إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة) وفي هذا الإطار جاء في تعليل قرار محكمة النقض بصورة حرفية ما يلي: " في حين ان البين من الحكم الجنجي رقم 261 الصادر في الملف التلبسي عدد 227-14 كما كان معروضا على محكمة الإستئناف ان الطاعن صرح بأنه تنازل عن شكايته المقدمة ضد المطلوب من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد بعدما توصل بمستحقات مالية من المطلوب وهي تصريحات لا يوجد فيها ما يفيد أنها تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالات موضوع الطلب كما هو مفصل في الإتفاق المؤرخ في 14/12/2011 أو انها تتعلق بحقوق الطاعن كما هي منصوص عليها في العقد المذكور، او تعفي المطلوب مما التزم به والمحكمة فيما ذهبت اليه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يقوم مقام انعدامه مما يعرضه للنقض).
وحيث ان الثابت وبشكل واضح لا لبس فيه أن محكمة النقض اعتبرت ان التنازل الصادر عن المستأنف عليه ليس فيه ما يفيد بأنه يتعلق بمقابل وفاء الكمبيالات موضوع النزاع الحالي كما هو مفصل في الإتفاق المؤرخ في 14/12/2011 والذي في اطاره تم تسليم الكمبيالات لفائدة المستأنف او انه يتعلق بحقوق المستأنف عليه كما هي واردة في نفس العقد او أنه يعفي المستأنف مما التزم به في العقد المذكور، ومادام أن محكمة النقض قد حسمت في مدى علاقة التنازل بالكمبيالات موضوع الطلب على الشكل الذي تم بسطه اعلاه، ومادام أن المستأنف اعتمد في استئنافه على كون الحكم المستأنف لم يلتفت الى حيثيات الحكم الجنحي القاضي بالإدانة في الشطر المتعلق بالمطالب المدنية والتي يعترف المستأنف عليه فيها بكونه توصل بكل حقوقه وانه يتنازل عنها لتحوزه كل مستحقاته، فإن الثابت وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف فان مقابل الكمبيالات موضوع الطلب يبقى منتفيا والأمر بالأداء المؤسس عليها يكون في غير محله وعرضه للإلغاء وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 13/3 بتاريخ 10/01/2018 ملف عدد 1554/3/3/2017.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025