Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68297

Identification

Réf

68297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6216

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8221/4961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution.

Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدما السيدان عبد العلي (ا.) و أنس (ص.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/09/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/7/2021 تحت عدد 7590 ملف عدد 5856/8202/2021 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعيه الصائر.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنه استصدر بتاريخ 03/10/2019 الحكم رقم 8600 من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8641/8201/2019 بحضور بنك (ش. م.) قضى بتنفيذ المدعو فؤاد (ف.) الالتزام الموقع من طرفه و المصادق عليه بتاريخ 19/04/2019 لفائدته و مفاده الحلول محله قبل أجل 19/06/2019 في جميع الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة لبنك (ش. م.) و أن الحكم أصبح نهائيا في حق السيد (ف.) فؤاد و ان الطرف المدعي وجه للمدعى عليه إنذارا غير قضائي من أجل تسليمه شهادة برفع اليد عن جميع الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة له بعد أن حل محله السيد فؤاد (ف.) بعد اقتنائه لجميع الحصص الاجتماعية في شركة (ن. س.) و تسليمه للطرف المدعي التزاما يقر فيه بكونه يحل محل شركة (P.) في جميع الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة من طرف هاته الشركة لفائدة (ت. و.) في حدود مبلغ 280.000،00 درهم و لفائدة بنك (ش. م.) في حدود مبلغ 500.000،00 درهم و ذلك في أجل أقصاه 19/06/2019 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بنك (ش. م.) بالدارالبيضاء بتسليم الطرف المدعي شهادة برفع اليد عن جميع الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة لفائدته و ذلك في إطار الحلول الذي صدر في شأنه حكم نهائي اكتسى قوة الشيء المقضي به، تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بالحكم بالنفاذ المعجل.

وعزز المقال بصور من الحكم رقم 8600 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و شهادة التسليم بتبليغ بنك (ش. م.) و شهادة بعدم الطعن و عقد البيع و الاشهاد بالحلول المؤرخ في 21/03/2019.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 01/07/2021 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي جاء فيها ان الطلب لا يرتكز على أساس قانوني و أنه إن كان المدعيان قد استصدرا الحكم المذكور بحضور البنك فإن ذلك لا يعطي أية قوة إلزامية للحكم في مواجهته لأنه لم يكن طرفا مدعيا و لا مدعى عليه و المحكمة لم تقض بأي شيء في حق العارض و أنه يتعين على الطرف المدعي مباشرة جميع الإجراءات المتاحة قانونا لإجبار السيد فؤاد (ف.) على تنفيذ الحكم الذي اتفق مع هدا الأخير دون إذن العارض و لا موافقته ملتمسا التصريح برفض الطلب.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدان عبد العلي (ا.) و أنس (ص.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع:

حول فساد التعليل:

إن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون الكفالة عقد ضمان شخصي لا يلزم سوی من صدر عليه ولا يحل محل عقود الكفالات الممنوحة من طرف العارضين للبنك المدعى عليه، وأن البنك المدعى عليه لم يكن طرفا في هذا الالتزام ولم يمنح إذن ولا موافقته لحلول السيد فؤاد (ف.) محل المدعيين في الكفالات التي أعطيت للبنك، وأن الحكم الصادر في حق هذا الأخير لا ينتج أي ثر في مواجهة البنك ، ولئن كان بنك (ش. م.) بالدار البيضاء ليس طرفا أصيلا في الالتزام الذي أنجزه السيد فؤاد (ف.) لفائدة العارضين فهو طرف معني ، و إن الإشهاد المصدق عليه بتاريخ 19 أبريل2019 من طرف المستأنف عليه لفائدة العارضين والذي يقر فيه أن يحل محل شركة (P.) في جميع الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة من طرف الشركة المذكورة لفائدة (ت. و.) في حدود مبلغ280.000.00 درهم ، ولفائدة بنك (ش. م.) في حدود مبلغ500.000،00 درهم في أجل أقصاه 19/06/2019 تسري عليه مقتضيات الإنابة المنصوص عليها في الفصل 217 من ق ل ع ، والحلول المقرر في الفصل 215 من نفس القانون وجميعها لا تتطلب الموافقة أو إذن الدائن الذي هو بنك (ش. م.) للمدينة التي هي شركة (P.)، و لا يضير البنك أن يحل مدين آخر محل العارضين في الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة له من طرفهما ما دام يتوفر على ضمانة الأداء في الأصل التجاري المرهون من طرفه للوفاء بتلك الكفالات ، و إن جميع الكفالات المقيدة على العارضين في السجل التجاري المذكورة قد انتقلت إلى المشتري الجديد الذي اقتني جميع حصصهما ، و إن العارضين لا يطلبان سوى تسليمهما شهادة برفع اليد عن جميع الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة للبنك من طرفهما بعد أن حل محلهما المشتري الجديد السيد فؤاد (ف.) ، وانه لا يعقل لا قانونا ولا منطقا أن يحتفظ البنك بنفس مواجهة العارضين بعد أن حل محلهما السيد فؤاد (ف.) ، و إن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس، ملتمسين الغاء الحكم عدد 7590 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقا المقال بنسخة الحكم المستأنف وصورة السجل التجاري .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/11/2021 جاء فيها الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب المستأنفين بعلة أن الكفالة عقد ضمان شخصى لا يلزم سوی من صدر عنه، وبأن التعهد المؤرخ في2019/04/19 ، الذي التزم بمقتضاه السيد فؤاد (ف.) بالحلول محل المستأنفين في كفالاتهما لا يواجه به العارض لأنه لم يكن طرفا فيه ولم يعط لا إذنه ولا موافقته على مضمونه، وبالتالي لا يمكن أن يحل محل الكفالات المطلوب تسليم رفع اليد عنها، وفي الأخير يكون الحكم الذي استصدره المستأنفان في مواجهة السيد فؤاد (ف.) لا ينتج أي أثر في مواجهة العارض ، و أمام وضوح النازلة وثبوت كون الحكم المستأنف صادف الصواب في ما قضى به، يزعم المستأنفان أنه لئن كان العارض ليس طرفا أصيلا في التعهد الذي أنجزه السيد فؤاد (ف.) بتاريخ2019/04/19 لفائدتهما فإنه طرف معني به ، و إنه لا وجود في قانون العقود والالتزامات لمفهوم الطرف المعني ، و إن منطق المستأنفين يصطدم بمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع الذي ينص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ، و إن العارض لم يكن طرفا في التعهد المنجز من طرف السيد فؤاد (ف.) بتاريخ 19/04/2019 من جهة، ثم إن المستأنفين لم يثبتا وجود أي مقتضى قانوني ينص على أن ذلك التعهد ينتج آثاره في مواجهة الغير الذي هو العارض من جهة أخرى ، و إن تمسك المستأنفين بمقتضيات الفصلين 215 و217 من ق.ع.ل في غير محله لأنهما لا ينطبقان على النازلة ، ملتمسا التصريح برده لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 13/12/2021 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ محمد (ك.) واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما الإستئنافي بأن المستأنف عليه هو طرف معني بالإلتزام الصادر عن السيد فؤاد (ف.) لفائدتهما ، وان الإلتزام المذكور تسري عليه مقتضيات الفصلين 215 و 217 من ق ل ع، والتي لا تتطلب موافقة او اذن الدائن.

وحيث خلافا للسبب ، فانه وطبقا للفصل 228 من قانون الإلتزامات والعقود فان الإلتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد، والإلتزام الصادر عن السيد فؤاد (ف.) والذي يقر فيه أنه يحل محل الطاعنان في الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة لفائدة بنك (ش. م.) ، لم يكن المستأنف عليه طرفا فيه، وعليه فهو غير ملزم له ، وان الحكم الذي أسست عليه الدعوى قضى فقط بتنفيذ السيد فؤاد (ف.) للإلتزام الصادر عنه ولا ينتج أي اثر في مواجهة المستأنف عليه عملا بمبدأ نسبية الأحكام ، وان مقتضيات الفصلين 215 و 217 من ق ل ع لا ينطبقان على النازلة ، مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil