Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35443

Identification

Réf

35443

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37

Date de décision

28/03/2023

N° de dossier

2019/1/1/5912

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Encourt la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à son absence, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation, restreint son examen au seul point de droit ayant fondé la censure de la Cour de cassation et omet de se prononcer sur les autres moyens pertinents soulevés par les parties.

En effet, la juridiction de renvoi méconnaît ainsi l’étendue de sa saisine, car l’effet dévolutif de la cassation lui impose de statuer à nouveau sur l’intégralité du litige. Elle recouvre, par la cassation, la plénitude de sa juridiction pour trancher l’affaire en fait et en droit, et doit par conséquent examiner tous les moyens qui lui sont soumis et qui peuvent avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

قرار عدد 37
مؤرخ في 28 مارس 2023
ملف عقاري عدد 2019/1/1/5912

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019.04.30 من طرف الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 6529 الصادر بتاريخ 2018.10.03 في الملف عدد 2018.1403.4133 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين والطاعن تقدموا بمطلب تحفيظ عدد 12.43401 لدى المحافظة العقارية بسيدي عثمان بتاريخ 2006.03.03 لتحفيظ الملك المسمى (السانية والحوض) والذي أظهر التحديد أن مساحته 4 هكتارات 23 آر 92 سنتيار. وورد عليه التعرض الصادر بتاريخ 2008.03.25 (كناش 56 عدد 339) عن مصطفى (م) وعائشة (م) على كافة الحقوق المشاعة المملوكة للسيدة (م) مليكة بمقتضى عقد اتفاقية والتزام بالاتفاقية والتراضي بإجراء القسمة والمخارجة المصحح الإمضاء بتاريخ 1997.04.01، تم تأكيده بتاريخ 2008.06.12 (كناش 56 عدد 420) ضد السادة : – م عبد الله – (م) بوعزة – (م) أحمد – (م) السعدية -(م) هنية – (م) الزوهرة -المحفوظ عبد القادر -(م) فاطمة لفائدة (م) مصطفى و(م) عائشة. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت حكما تحت عدد 38 بتاريخ 2010.05.25 في الملف عدد 2009.26.37 قضى بعدم صحة التعرض المقدم من طرف (م) مصطفى
و(م) عائشة على المطلب عدد 12.43401، مع إبقاء صائر التعرض على عاتقهما وأمر السيد المحافظ بسيدي عثمان باتخاذ ما يراه مناسبا بعد صيرورة هذا الحكم نهائي، استأنفه المتعرضان مجددين طلبهما فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا عدد 4232 بتاريخ 2012.10.15 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بصحة التعرض، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 549 بتاريخ 2014.11.04. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بسطات أصدرت قرارها عدد 278 بتاريخ 2015.10.08 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 12.43401 بالنسبة ل (م) مليكة، والحكم مجددا بصحته في حدود منابها وتأييده في الباقي، نقضته محكمة النقض بناء على طلب الطاعن بمقتضى قرارها عدد 178 بتاريخ 2018.03.20 في الملف عدد 2016.1.1.6392 بعلة أن المحكمة تبت طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري في الحق المدعى فيه من قبل المتعرض في مواجهة طالب التحفيظ، كما يحال عليها ملف المطلب من طرف المحافظ، وعليها أن تراعي مراكز الأطراف بالتمييز بين المتعرضين وطلاب التحفيظ. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارها عدد 6529 بتاريخ 2018.10.03 في الملف عدد 2018.1403.4133، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة تعرض المتعرضين (م) مصطفى ومن معه ككل، وتصديا الحكم بصحة تعرضهما في حدود مناب مليكة (م) وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اقتصر على نقطة وحيدة وهي عدم التمييز بين مراكز الأطراف، ولم يجب على دفع الطاعن بكون مبلغ 36000 درهم الذي تسلمه من طرف سهيل فاطنة لا يتعلق بالدين موضوع الاتفاقية المؤرخة في 1997.04.01، وإنما يتعلق بواجب استغلال أرض السويتات وأرض السانية و(م) والمحدد بمقتضى خبرة السيد (ض) أحمد والحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ابن مسيك بتاريخ 1994.03.11 بصريح التنازل المؤرخ في 2004.09.14، وأن المطلوبين في النقض باستثناء (م) مليكة قد فوتوا نصيبهم له في العقارات موضوع مطلب التحفيظ بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2004.09.14، مما يجعله
معرضا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يترتب عن النقض نشر الدعوى أمام محكمة الإحالة والتي تسترد كل صلاحياتها للبت في الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على النقطة التي بتت فيها محكمة النقض بمقتضى قرارها المنوه عليه قبله دون البت في باقي ما أثير من دفوع لها تأثيرها على مسار القضية والمثارة في الوسيلة الثانية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض المحكمة.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه، أو بطرته.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile