Réf
65737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5145
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8223/3644
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'effet, Opposition, Mentions manuscrites par un tiers, Lettre de change, Injonction de payer, Faux en écriture, Expertise graphologique, Engagement cambiaire, Contestation de signature, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement.
L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise.
Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ورثة صالح (ا.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3436 بتاريخ 17/10/2024 في الملف عدد 1725/8216/2022 و القاضي في منطوقه :برفض التعرض وبتأييد الامر بالأداء رقم 444 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2022 في الملف عدد 444/8102/2022 وإبقاء الصائر على رافعيه.
حيث بلغ المستأنفين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/05/2025، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 2205/2025، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة صالح (ا.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباطو المؤدى عنه بتاريخ 1704/2022 يعرضون فيه أنهم توصلوا بتاريخ 2022/05/06 بأمر عدد 444 الصادر في الملف أمر بالأداء عدد 2022/8102/444 بتاريخ 2022/5/5 والقاضي عليهم بأداء مبلغ 700.000.00 درهم لفائدة المدعى عليه ، وأنهم يودون بواسطة هذا المقال التعرض عليه لكونه أضر بمصالحهم ، ذلك أن السيد رئيس المحكمة قد بث في الأمر في غيبتهم ، وأنهم بعد اطلاعهم على سند الدين تبين بأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء سبق وأن تقدموا بشكاية بالسرقة بخصوص مجموعة من الوثائق التجارية المتعلقة بالمرحوم مورثهم صالح (ا.) وتم تضمينها باتفاقات بكتابة مزورة وتزوير الإمضاء ومن بينها الكمبيالة عدد CCG295367 وذلك في مواجهة سعيد (اس.) ومستخدم أبيهم أحران (ع.) ، وأنهم بعد استفسار المدعى عليه اثر بكونه تسلمها من سعيد (اس.) ولا علاقة له بهذه الكمبيالة ولم يتسلمها من المرحوم ولم يحررها ولم يمنى بياناتها مورثهم ولا توجد أي مديونية معه ، وأن الدين منازع فيه وغير جدي وصوري ومن صنع مجموعة من الأشخاص استغلوا مرض مورثهم وغيابه للعلاج واستولوا على اربع كمبيالات مرقمة من 6/2905371 9 الى 68/67/70 ، وأن الكمبيالة المدنى بها بعض النظر على زوريتها وتضمين أرقام وتوقيع من غير خط المرحوم صالح (ا.) فهي مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة ولا تحمل البيانات الإلزامية ومن بينها تاريخ انشائها وخصوصاً أن صالح (ا.) توفي ب 2021/10/02 من البيانات الإلزامية للكمبيالة ولا يمكن أن تكون سندا للدين ، وأنهم توصلوا بنسخة من الأمر بالأداء دون الصفحة الأولى المتعلقة بالأمر الافتتاحي ولم يرفق المدعى عليه بطي التبليغ صور من سند الدين ( الكمبيالة ) ، وأنه بذلك يكون التبليغ باطلا باعتبار أن الفصل 160 و 161 من قانون مسطرة الأمر بالأداء الزم بصفة الوجوب المحكوم لفائدته بتبليغ رفقة الاشعار بالاداء نسخة من الأمر وصورة من سند الدين ، وأن مورثهم لم يسبق له أن تعامل أي معاملة تجاري مع المتعرض عليه ولم يسبق له أن سلمه هذه الكمبيالة كما أن المرحوم صالح (ا.) كان طريح الفراش بمرض مزمن جعله غير قادر على الكتابة أو التوقيع ، وأنهم يطعنون بالزور الفرعي في هذه الكمبيالة بخصوص الكتابة الواردة بها وملئ بياناتها والتوقيع الوارد بها باعتبارها موضوع شكاية بالسرقة، وانهم يطعنون بالزور الفرعي فيها، ملتمسين الغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي الطعن بالزور الفرعي قبوله شكلا وفي الموضوع بإجراء مسطرة الزور الفرعي وذلك بإجراء تحقيق الخطوط والأمر بخبرة خطية حول البيانات الواردة بالكمبيالة عدد CCG295367 والتوقيع الوارد بها ومقارنتها بكتابة وتوقيع المرحوم صالح (ا.) مع تسجيل استعدادهم لأداء صائر الخبرة ، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبليغ وصورة لشكاية .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 2022/07/07 والذي أجاب من خلالها بأن الكمبيالة موضوع الأمر المتعرض ضده استوفت كل بياناتها الشكلية والالزامية المنصوص عليها في المادة 156 منمدونة التجارة ، وانها سند مثبت للمديونية باعتبارها ورقة تجارية مستقلة ومجردة عن المعاملة التجارية التي كانت سببا في إنشائها ، وأنه وفي إطار معاملاته التجارية مع مورث المتعرضين بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة (ص. م.) تسلم من هذا الأخير الشيكين التاليين :
الأول تحت عدد 6205289 مؤرخ في اسمه وموقع عليه من طرف الساحب صالح (ا.) موضوع مسطرة الأمر بالأداء عدد 160 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2022/04/22 .
الثاني تحت عدد 7365793 مؤرخ في 2021/09/28 موقع من طرف صالح (ا.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ص. م.) موضوع الأمر بالأداء عدد 161 بتاريخ 2022/05/26 .
وأن الشيكين المذكورين يحملان توقيعا يطابق التوقيع الوارد بالكمبيالة وبالتالي يكون الدين المثبت بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مستحقا وقائما في ذمة المتعرضين طالما لم تبرئ ذمتهم منه بيقين مقبول وأنه وإن كانت المادة 259 من مدونة التجارة تنص على ضرورة توفر الكمبيالة على بيانات الزامية لاعتبارها ورثة تجارية تحقق الالتزام الصرفي بشكل مستقل ومجرد عن المعاملة التي كانت سببا في إنشائها ، فإنه لا يوجد من بين هذه البيانات ما يشترط وجوب تحريرها من جهة محددة ، فقد يكون حامل الكمبيالة امي يكتفي فقط بالتوقيع بينما يتم تضمين بياناتها من طرف الغير ، وفي غياب مقتضى قانوني آمر فإن تضمين بيانات الكمبيالة يمكن أن يتم بخط يد الساحب المستفيد أو بخط يد الغير طالما أن الالتزام الصرفي محصور في التوقيع على الكمبيالة بقصد الوفاء بقيمتها تحاملها في ميعاد الاستحقاق الأمر الذي تكون معه الكمبيالة موضوع الأمر المتعرض ضده قائمة على أساس قانوني كورقة صرفية وانه ردا على ما أثاره المتعرضون بشأن خلو الكمبيالة من تاريخ ومكان الانشاء لا يسعه إلا أن يحيل الطرف التعرض على الاستثناءات الواردة في المادة 160 من مدونة التجارة وبالتالي تكون الكمبيالة موضوع الأمر المتعرض ضده صحيحة حتى ولو لم تتضمن تاريخ ومكان انشائها ما دامت تحمل توقيع الساحب بالقبول ، وأنه بخصوص الدفع بالزور في التوقيع فإنه عند تقديمه للكمبيالة من أجل الاستخلاص أمام المسحوب عليه سلمه هذا الأخير شهادة بنكية توضح أن سبب عدم الأداء راجع الى كون الحساب محجوز مما يكون معه الطعن بالزور في التوقيع مجرد من كل مصداقية بدليل أن شهادة البنك الذي يتوفر على التوقيع النموذجي للساحب لا تشير الى أن رفض الأداء سببه هو عدم مطابقة التوقيع ، وان الطعن في التوقيع يلزم أن يثار من طرف الساحب موقع الكمبيالة وليس من خلفه الذين يجهلون طبيعة معاملاته التجارية ، وأن ما تمسك به المتعرضين من كون مورثهم كان طريح الفراش بسبب مرض شل قدرته البدنية والعقلية سنتين قبل تاريخ وفاته فهو لا يستقيم في غياب الإثبات طالما أن هذا الأخير حضر اجتماعا لتقديم التقرير المالي لجمعية (ك. ب. م. ق.) عن سنتي 2020 و 2021 بصفته رئيسا لها وذيلته بختمه وبتوقيع مطابق للتوقيع الوارد بالكمبيالة كما أنه أجرى معاملات تجارية حديثة العهد سلم على إثرها شبكا حرر بتاريخ 2021/02/25 وآخر مؤرخ في 2021/09/28 ، وأنه يدلي بمجموعة من الوثائق تحمل توقيع وختم الساحب بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. ا.) تتعلق بعقد صفقة تخص بناء مسجد بمدينة كلميم منها محضر التسليم المؤقت ورسالتي الإنذار بالأداء الموجهة إلى كل من وزارة الأوقاف ومديرية المساجد التي تحم ختم الشركة وتوقيع مورث المتعرضين بشكل مطابق للتوقيع الذي ذيت به الكمبيالة ، منتمسا التصريح برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، واللى بنسختين من السجل التجاري وصور الشيكات وصورة الأمرين قضائيين مع مقالين من أجل الأمر بالأداء وشهادة بنكية وصورة تشكاية بعدم توفير مؤونة شبك وصورة التقرير مالي وصورة لقرار استثدقي وصورة للتسليم المؤقت الأشغال وصورتين لرسالتين .
وبناء على مذكرة المدنى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2022/07/21 والذين أدلوا من خلالها بوكالة خاصة ملتمسين ضمها للملف .
وبناء على مذكرة الادلاء بشهادة الوفاة المثلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 2022/09/01 والذي التمس ضمها للملف والحكم وفق ما جاء في دفوعاته السابقة .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي ومنتس إيقاف البت في الدعوى لوجود متابعة أمام السيد قاضي التحقيق للمدعين بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم الفضائية بتاريخ 2022/09/29 والذين أجابوا من خلالها بأن المدعى عليه احمد (اي.) وافته المنية وأنهم يلتمسون من المحكمة اصلاح المقال الافتتاحي للدعوى واسم المدعى عليه وتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة احمد (اي.) مع الاشهاد لهم بإصلاح مقالهم ، وألهم سبق لهم أن أدلوا بشكاية للسيد وكيل الملك على اعتبار الكمبيالة موضوع التعرض تم سرقتها من طرف أحد الأجراء المسمى عامر (ح.) ، وأن السيد قاضي التحقيق قد فتح ملف تحقيق رقم 2022/367 المدرج بجلسة 2022/09/29 حيث سيجري تحقيقا بخصوص تزوير محررات تجارية واستعمالها في حق المشغل وخيالة الأمانة وخيانة أوراق تجارية موقعة على بياض بالنسبة للأول وتزوير محرر تجاري واستعمالها للثاني ، وخيانة أوراق موقعة على بياض ، وأن الدعوى العمومية توقف الدعوى المدنية ، كما أنهم يدلون بمحضر الاستماع لأحد الورثة محمد (اي.) الذي أكد وفاة ابيه يوم 2022/07/20 ومحضر الاستماع للشاهد إبراهيم (ب.) الذي يؤكد بكون أن عامر (ح.) حضر عنده حاملا كمبيالتين المرحوم صالح (ا.) لا يحملان أي مبلغ أو بيانات وطلب منه تسليمه الشبكات الذي بين يديه وانه سيعمل على ملئ هاتين الكمبيالتين بالمبلغ الذي يريد وسيعمل على بيع جميع عقارات الورثة بتواطئ مع سعيد (اس.) وأشخاص آخرين ، وان السيد قاضي التحقيق قد أمر باعتقال سعيد (اس.) في انتظار استكمال إجراءات التحقيق مع كل من تورط وشارك في جريمة خيانة أوراق تجارية للمرحوم موقعة على بياض وتزوير البيانات الواردة بها، ملتمسين الإشهاد على إصلاح المقال الافتتاحي للدعوى وجعلها في مواجهة ورثة أحمد (اي.) والأمر بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين انتهاء المسطرة الجنحية بحكم نهائي ، وادلوا بملتمس السيد وكيل الملك بإجراء تحقيق ومحضر الضابطة القضائية .
وبناء على المذكرة التوضيحية للمدعى عليهم بواسطة نائبتهم بتاريخ 2022/10/13 والذين عقبوا من خلالها بأن ملتمس إيقاف البت في مسطرة التعرض على الأمر بالأداء الى حين انتهاء المسطرة الجنحية ليس له مبرر لكون السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وملتمس الإحالة على قاضي التحقيق المدنى به من طرف شعيب متعرضين يخص أشخاصاً ليسوا طرفا في المسطرة الحالية المعروضة على أنظار هذه المحكمة ، وأن شكاية السرقة والتزوير في التوقيع وتضمين بيانات كاذبة بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه والتي قدمت في مواجهة مورثهم قد سقطت بوفاته ، وانه وأمام عدم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مورثهم بسبب الوفاة لا يمكن الاستجابة الى ملتمس إيقاف البث وأنهم يؤكدون جملة وتفصيلا جميع الدفوع الواردة بمذكرتهم الجوابية الجلسة 2022/07/07 ، وأنهم يؤكدون تشبتهم بهذا المستند ولا يمانعون في اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق التي تراها المحكمة كفيلة باستجلاء الحقيقة ، ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى مع حفظ حقه في التعقيب ، وادنوا بقرارين المحكمة النقض .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2022/11/03 والقاضي بإجراء بحث
وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2023/05/18 والذين التمسوا من خلالها أساسا القول بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا إيقاف البت لوجود دعزى جنحية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ملف تحقيق عدد 2022/376 الى حين انتهاء البث في النزاع الجنحي بحكم حائز قوة الشيء المقضي به ، وادلوا بشهادة طبية وتفريغ محضر معاينة ومحضر شرطة وأشهاد و قرار استئنافي وشكاية .
وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعى عليهم بواسطة نائبتهم بتاريخ 2023/05/18 والذين التمسوا من خلالها تطبيق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية على الكمبيالة وذلك بإجراء تحقيق الخطوط بواسطة خبرة قضائية للتأكد من كون التوقيع الوارد بها هو صادر عن الساحب .
أدرج الملف للبت في الطلب المقدم بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/05/18، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه وتم حجزه للمداولة فيه والنطق بالحكم الجلسة 2023/05/25
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2023/05/25، والقاضي بإجراء خبرة خطية يعهد بإجرائها المختبر تحقيق الخطوط التابع للدرك الملكي بالرباط و نحدد مهمته كما يلي:
استدعاء الطرفين ودفاعيهما طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما وقع تعديله وتتميه وأن يحرر محضرا يتضمن تصريحات الطرفين وملاحظاتهما يوقعان عليه مع الإشارة الى من رفض منهما التوقيع.
على الخبير أن يطلع على وثائق الملف والكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي المؤشر عليها من طرف القاضية المقررة و مقارنة التوقيع المضمن عليها مع توقيع مورث المدعين وكذلك البيانات المضمنة بها وذلك بالاعتماد على الوثائق التي تحمل توقيع مورث المدعين قبل وفاته مع استعانة الخبير بكل ما يمكن ان يفيده للوصول إلى الحقيقة وتحديد ما إذا كان التوقيع المضمن به صادر عنه ام لا.
- مقارنة الكتابة بخط اليد المحررة بها الكمبيالة المذكورة اعلاه والقول ما إذا كانت تخص نفس الشخص اور وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/04/18، الفي بالملف رسالة معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرى الهيئة الملكي، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لآخر الجلسة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2024/04/18، والقاضي بالإذن لعناصر الدرك الملكي بالقنيطرة بالاطلاع على أصل نموذج التوقيع المودع بالوكالة البنكية المسحوب عنها الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي وأخذ نسخة منه.
وبناء على إبداع مختبر الدرك الملكي لتقرير الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/11، خلص فيه إلى كون التوقيعين موضوعي الخبرة هما صادرين بخط يد المسمى قيد حياته صالح (ا.).
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2024/09/19، جاء فيها أن الخبير أثبت أن كتابة الأرقام الواردة بالكمبيانة تمت كتابتا من طرف شخصين أو أكثر ولم يتم تحريرها من طرف مورث العارضين صالح (ا.)، وإن هناك اختلاف كبير في خط الأرقام المحددة لقيمة الكمبيالة 700000.00 درهم والخط المتعلق بالأرقام المحددة لتاريخ الاستحقاق، وبالتالي فإن هناك شخص اجنبي قام بكتابة المبلغ بالحروف وشخص آخر قام بكتابة المبلغ بالأرقام وشخص آخر قام بكتابة التاريخ ولم يتم تحريرها من طرف مورث العارضين وانهم يؤكدون بأن السيد قاضي التحقيق قد وضع يده على الملف وخصوصا أن الكمبيالة المتعرضة عليها كانت موضوع سرقة والتزوير من طرف المتهمين احران (ع.) وسعيد (اس.)، مؤكدين ملتمسهم الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى المدنية لوجود دعوى جنحية رائجة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ملتمسون في ذلك القول بإلغاء الأمر بالأداء عدد 444 الصادر في الملف الأمر بالأداء عند 2022/8102/444 بتاريخ 2022/05/05 وبعد التصدي القول برفض الطلب وارفقت المذكرة بصورة محضر الضابطة الفضائية وصورة محضر معاينة تفريغ شريط سمعي مؤرخ في 2023/01/30
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة النائبة المدعى عليهم بجلسة 2024/10/03، جاء فيها أن تقرير الخبرة بعد اجزاء المقارنة أشار إلى أن التوقيع المضمن بالكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي صادر عن مورث المدعين المرحوم صالح (ا.) مما تكون معه الكمبيالة صحيحة ومثبتة للمديونية لأن العبرة في الكمبيانة هو صحة التوقيع وفق ما أقرته محكمة النقض في العديد من القرارات، وأن توقيع الساحب على الكمبيالة بالقبول هو المعول عليه في اثبات المديونية، وأنه وفي غياب مقتضى قانوني أمر فإن تضمين بيانات الكمبيالة يمكن أن يتم بخط يد الساحب او المستفيد أو بخط يد الغير أو ملئها بطريقة آلية، وأن اجتهاد محكمة النقض في القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 6 يناير 2011 في الملف عدد 2011/2/3/639 اقر القاعدة التالية " كمبيالة عدم الالتزام بتحريرها من قبل الملتزم كما أنه لا يوجد قانونا ما يلزم بتحرير الكمبيالة من قبل الملتزم ما دام التوقيع هو مناط التزامه، ملتمسون في ذلك التصريح برفض طلب المدعين لعدم جديته والقول بتأييد الأمر بالأداء عدد 444 الصادر بتاريخ 2022/05/05 في ملف عدد 2022/8102/444 وارفقت المذكرة بصور قرارات محكمة النقض.
وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى التصريح بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المتعرضين الصائر بجلسة 2024/10/10
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول خرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بانعدام التعليل وخرق المادة 158 والمادة 164 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالأمر بالأداء فان الحكم جاء ناقص التعليل ولم يجب على دفوعات العارضين ذلك ان المحكمة رغم دفع المنوب عنه بالمنازعة الجدية حول المديونية وان المحكمة رغم ثبوت وجود متابعة قضائية بمقتضى امر السيد قاضي التحقيق الذي بعد البحث مع جميع الأطراف وكذلك حضور الشاهد الذي أكد باستيلاء أحد المتهمين على هذه الكمبيالات وتوزيعها على بعض الأشخاص لملئها بالمبلغ الذي يريدونها وتقديمها امام القضاء رغم عدم وجود أي دين ثابت لمورث العارضين وان المحكمة قضت في الملف 2022/8223/5940 الصادر بتاريخ 2022/02/28 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول التعرض وإلغاء الامر بالأداء في الملف عدد 2022/8216/1097 الصادر بتاريخ 2022/06/02 والقاضي بقبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الامر بالأداء الصادر في الملف 2022/8102/231 سبق للعارض ان ادلى به في المرحلة الابتدائية والذي كان قد تقدم به سعيد (اس.) بأحد الكمبيالات المسروقة والمزورةرغم ثبوت كون الخبرة المأمور بها اثبتت بان الكمبيالة ثم كتابة المبلغ بالحروف من طرف شخص اخر قام بكتابة المبلغ بالأرقام وان الخبرة اثبتت وجود اختلافات بين كتابة المبلغ بالأرقام والتاريخ وإنها غير صادرة بخط يد نفس الشخص وان لا تمت الى كتابات وخط مورث العارضين ورغم عدم الادلاء باي وثيقة تفيد أي معاملة تجارية بين مورث العارضين ومورث المستأنف عليهم وانه رغم كل هذه الشبهات والشكوك التي تحوم حول هذه الكمبيالة ( سند الدين) الا ان المحكمة قضت برفض التعرض دون ان تعلل حكمها طبقا للقانون وحول عدم موضوعية الخبرة فان تقرير الخبرة المنجز أكد بان الخبير لم يتوصل من البنك بأصل توقيع مورث العارضين الصفحة 12 المعهد لم يتوصل بنموذج التوقيع المودع لدى المؤسسة البنكة البنك الشعبي والمتعلقة بحساب السيد صالح (ا.) ورغم لهذه الوثيقة أهمية كبيرة للخبرة على التوقيعات وان باقي الوثائق عبارة عن نسخ ذات جودة ضعيفة وبذلك تكون الخبرة غير موضوعية باعتبارها لم تنجز وفق الحكم التمهيدي وذلك بمقارنة التوقيع الوارد بالكمبيالة مع توقيع مورث العارضين الأصلي المودع لدى البنك الشعبي وان المحكمة ستقول بإرجاء الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض والقول برفض الطلب وحول اجراء جلسة البحث فان العارضين يلتمسون اجراء بحث تواجهي مع المستأنف عليهم حول وجود أي مديونية وظروف وصول هذه الكمبيالة من مورث العارضين ومورث المستأنف عليهم واحضار الشاهد الذي عرضت عليه الكمبيالات بعد وفاة صالح (ا.) ومساهمته لبيعها فارغة له مقابل تقديمها للقضاء وتمارونه مناسبا كوسيلة من وسائل تحقيق الدعوى ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض والقول برفض الطلب واحتياطيا اجراء جلسة بحث بين الأطراف. أرفق المقال ب: نسخة حكم و طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 08/09/2025 التي جاء فيها أن هذا الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي و مآله الرفض شكلا وموضوعا كما سيتضح للمحكمة اعتبارا للمعطيات التاليةأن الحكم المطعون فيه أجاب عن جميع الدفوع التي أثارها الطرف المستأنف واعتمدها كوسيلة لطعنه مما ينفي عن الحكم نعيه بانعدام التعليل وأن الدفع بواقعة السرقة والاحتجاج بمسطرة سابقة تتعلق بأطراف لا علاقة لهم بنازلة الحال لن يسعف الطرف المستأنف في نفي المديونية سيما و أن تقر الخبرة العلمية المنجز من طرف مختبر تحقيق أكد أن التوقيع الوارد بالكمبيالة صادر عن الساحب صالح (ا.) وأن الكمبيالة المذيلة بتوقيع مورث الطرف المستأنف في حد ذاتها سند مثبت للمديونية باعتبارها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت سببا في إنشائها وفق ما دأب عليه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات من بينها القرار عدد 960 الصادر بتاريخ 2005/09/28 في الملف عدد 2005/698 الذي جاء فيه: "التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية وأن التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل وأن توقيع الساحب على الكمبيالة بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء حسب ما نصت عليه المادة 166 من مدونة التجارة و هو التوجه الذي تبنته محكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 1998/12/22 تحت عدد 98/550 في الملف عدد 3/98/417 الذي قضى بأن "التوقيع على الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء عملا بمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارةو بالتالي فإن ادعاء المستأنفة بكونها لم تتسلم مقابل الوفاء هو ادعاء غير مرتكز على أساس من القانون الشيء الذي يستوجب تأييد الأمر بالأداء المستأنف"فالكمبيالة موضوع الادعاء استوفت كل بياناتها الشكلية و الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة و اكتسبت قوتها في إثبات المديونية باعتبارها ورقة تجارية تتميز بالكفاية الذاتية و أنشأت التزاما في ذمة مورث الطرف المستأنف بأداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن العلاقة الأصلية التي أدت إلى إنشائها، مما يكون معه الطلب الرامي إلى إجراء بحث سبق الأمر به ابتدائيا - غير ذي موضوع و يتعين التصريح برفضه وأن الحكم الابتدائي كان صائبا في الجواب على هذا الدفع بعد أن تأكد له أن التوقيع المضمنبالكمبيالة صادر عن مورث المستأنفينو جوابا على القول بكون الكتابة غير صادرة عن الساحب موقع الكمبيالة نحيل الطرف المستأنف على تفحص مقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة التي حددت البيانات الإلزامية و لم تلزم تحريرها و كتابتها من جهة معينة و بالتالي فإن الكمبيالة تبقى صحيحة ومنتجة للالتزام الصرفي و لو لم يتم تحريرها من طرف مورث المستأنفين على اعتبار أن بيانات الكمبيالة يمكن تضمينها بحط يد الساحب أو المستفيد أو بخط يد الغير أو بآلة الطباعة، إذ يبقى التوقيع عليها هو مناط التزام الساحب وأن العارضين أفاضوا في الرد على هذا الدفع في جميع محرراتهم ومذكراتهم المرفقة بقرارات صادرة عن الاجتهاد القضائي المعززة لهذا المقتضى و المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيما مذكرة تعقیب بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2024/10/03 المرفقة بقرارات محكمة النقض التي تؤكد بأن مناط الكمبيالة هو التوقيع عليها بالقبول من طرف الساحب وأن الحكم المطعون جاء معللا تعليلا قانونيا في الجواب على هذا الدفع مما يتعين معه في جميع ما قضى به وأن عدم الإشارة إلى تاريخ إصدار الكمبيالة لا يمكن أن ينال من حجيتها و لا يفقدها صفتها كورقة صرفية تجارية بحسب الاستثناءات الواردة في المادة 160 من مدونة التجارة التي جاء فيها: "السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية: - الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب الساحبإذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد". مما يكون معه الدفع بعدم تعيين تاريخ الانشاء دفع غير قانوني يستوجب ردهو يتعين توضيح أن جميع دفوع الطرف المستأنف منذ بداية المسطرة كانت تتمحور حول إنكار التوقيع المضمن بالكمبيالة و الطعن فيه بالزور بعلة أنه غير صادر عن مورثهم و بعد أن أثبتت الخبرة المنجزة عكس ادعاءاتهم و أقرت بصحة التوقيع المضمن بالكمبيالة وكونه صادرا عن الساحب صالح (ا.) نجد الطرف المستأنف يحاول من خلال استئنافه الحالي خلق أساليب و سلوكيات جديدة بالاعتماد على وقائع لا أسا لها من الصحة بهدف تغيير أسانيد المناقشة لتضليل المحكمة و إطالة المسطرة ليس إلا ، مما يستقيم معه القول برد استئنافهم لعدم مصداقيته و بعد التصدي التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه بجميع ما قضى به وأنه و في غياب الادلاء بما يفيد انقضاء الدين في حقهم بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المنصوص عليها في المادة 319 من ق ل ع يتوجب التصريح برفض طلب الاستئناف و بعد التصدي القول الحكم المطعون فيه بجميع ما قم ما قضى به ، ملتمسون التصريح برفض طلب المستأنفين لعدم جديته و بعد التصدي القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميعما قضى به وتحميل الطرف المستأنف صائر المرحلة الابتدائية و الاستئنافية.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 06/10/2025 التي جاء فيها أنهم يؤكدون للمحكمة بان الكمبيالة موضوع الامر بالأداء عدد 2022/8102/444 قد تم سرقتها من طرف احران (ع.) الذي كان يشتغل لدى مورث العارضين و انه لم يسبق لمورثهم ان اصدر هذه الكمبيالة لمورث المستأنف عليهموأنهم ينازعون منازعة جدية في المديونية و في كتابة المبلغ سواء بالحروف او الأرقام و ان المنازعة الجدية في المديونية ترفع الاختصاص للبث فيها عن السيد رئيس المحكمة وان الخبرةالمنجزة اكدت ذلك و اكدت الاختلاف بين خط و كتابة مورث العارضين و ما تم تدوينه بالكمبيالة وكما ان الخبرة لم تطلع على التوقيع الأصلي لمورث العارضين المودع بالبنك الشعبي رغم ان المحكمة الابتدائية قد أعطت اذنا خاصا للخبير من اجلالاطلاع على التوقيع الرئيسي المرجعي لمورث العارضينكما أن قاضي التحقيق قد أحال السيد احران (ع.) على المحكمة الجنحية لمحاكمته بسرقة كمبيالة موقعة على بياض ومحاولة بيعها وتصريفها الى بعض الأشخاصوان العارضين قد سبق لهم الادلاء بالمسطرة الجنحية التي تلزم تبعا بإيقاف البث في الدعوى المدنية الى حين انتهاء الدعوى الجنحية بحكم نهائي ، ملتمسون تمتيعهم بما جاء في مقالهم الاستئنافي جملة وتفصيلا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/10/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنفون طعنهم على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث طالما ان محكمة البداية امرت بإجراء خبرة خطية ثبت لها بان التوقيع المضمن بالكمبيالة موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه منسوب لمورث المستأنفين، وان الكمبيالة المتوفرة على الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من م ت تعد دليلا على قيام المديونية وتمتاز بالكفاية الذاتية أي انها سند تجاري مستقل عن المعاملة التي كانت سبا في انشائها وتذيلها بتوقيع مورث المستأنفين يعتبر قرينة على المديونية الناتجة عنها، بالإضافة الى انه امام غياب أي مقتضى قانوني يلزم الملتزم بتحرير الكمبيالة بخط يده شخصيا طالما انها تحمل توقيعه، والكمبيالة موضوع الدعوى وان كانت الخبرة الخطية المأمور بها في المرحلة الابتدائية قد خلصت على ان البيانات ليست بخط مورث المستأنفين لا يفقدها قيمتها كوسيلة من وسائل اثبات المديونية اذ العبرة ان الخبرة اكدت ان التوقيع الذي تحمله منسوب وصادر عن مورثهم ويبقى هو مناط التزامه وبالتبعية التزامهم كخلف عام له، ولا تأثير لما تمسكوا به من وجود دعوى جنحية وضرورة انتظار مآلها للبت في هذه الدعوى طالما انه ليس بالملف ما يثبت ان المورث المستأنف عليهم كان من بين المشتكى بهم موضوع الأمر بالإحالة المدلى به بالملف، ناهيك على عدم ادلائهم بمال الشكاية الموجهة ضد مورث المستأنف عليهم. مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025