Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61034

Identification

Réf

61034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3244

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2022/8228/3348

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices. La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 7/6/2022 الحكم رقم 12648 بتاريخ 20/12/2021 ملف عدد 9622/8204/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. والقاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الرسم القضائي و المودع لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 04/10/2021 والذي يعرض فيه أنه يعتبر شريكا بالشركة المدعى عليها و يملك 70 حصة من رأسمالها و إن المدعي لم يتوصل بنصيبه من الأرباح منذ إنشاء هذه الشركة و إنه سبق له توجيه رسالة إنذارية للمدعى عليها قصد تمكينه من نصيبه في الأرباح حسب حصته في الشركة التجارية و تحديد الوضعية المالية و العمليات التجارية المنجزة من طرف المسيرة خلال فترة تسييرها الشركة و لأجل ذلك كله و بغية إجراء محاسبة و أداء نصيب المدعي من الأرباح فإنه يكون محقا في اللجوء إلى المحكمة لإنصافه و رفع الضرر عنه ، لذلك يلتمس الحكم بتمكينه من نصيبه في الأرباح حسب حصته في الشركة التجارية و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الوضعية المالية للشركة المدعى عليها و الاطلاع على دفاترها التجارية لمعرفة مختلف الأنشطة التجارية التي قامت بها منذ إنشائها و تحديد نصيب المدعي من الأرباح و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و الحكم على المدعى عليها بأدائها له حصته من الأرباح التجارية مع التعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أن كل ما يثيره المدعي لا أساس له من الصحة ويعوزه الدليل ويبقى الهدف منه الإضرار بمصالحها و توقيف نشاطها ذلك أنها لم تؤسس إلا بتاريخ 27/11/2020 كما هو ثابت من خلال سجلها التجاري المدلى به من طرفه و انها منذ ذلك التاريخ ظلت تزاول نشاطها بصفة عادية ومنتظمة إلى غاية تاريخ 20/04/2021 حيث بدأ المدعي يعرقل عملها إذ قام بوضع أقفال على أبواب الشركة مانعا إياها من مزاولة نشاطها و هذا يبقى ثابتا من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي الحسين (ط.) المعزز بصور فوتوغرافية توضح الأقفال الموضوعة من طرفه إلى جانب الأقفال الخاصة ببابها ، كما أنه ومن ناحية ثانية فإنها وبمجرد توصلها بإنذار من طرف المدعي من أجل أداء حصته في الشركة ووثائقها المحاسبية فإنها أجابته عن ذلك برسالة مؤرخة في 15/06/2021 تؤكد فيها أنه هو من قام يوم 21/04/2021 بوضع أقفال على باب المقر الإجتماعي للمدعى عليها ومرآبها مانعا كل من يتعامل معها بالدخول إليها وهو ما سبب للمدعى عليها كسادا ماليا و إن أفعاله المذكورة أعلاه اضطرت المدعى عليها إلى التقدم بشكاية في مواجهته إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بتاريخ 2021/07/06 وهي الشكاية التي تم تكليف درك بني يخلف بالمحمدية بإجراء بحث بخصوصها وهو البحث الذي لازال جاريا حاليا ، كما أنه من جهة أخرى فإن المدعي ظل يتوصل بصفة منتظمة ومستمرة منذ تأسيس الشركة بمجموعة من المبالغ المالية عبر تحويلات بنكية من حسابها إلى حسابه الشخصي أنه بتاريخ 04/01/2021 توصل بمبلغ5595,00 درهم و بتاریخ 01/02/2021 توصل بمبلغ 7000,00 درهم وبتاريخ 001/03/2021 توصل بمبلغ7000,00 درهم وبتاريخ 30/03/2021 توصل بمبلغ7000,00 درهم هذا بالإضافة إلى أن المدعى عليها كانت توفر له سيارة خاصة كانت تكثريها من رصيدها بما قدره 5000,00 درهم شهريا و بالتالي يتبين على أن المدعى عليها هي التي تضررت من أفعال المدعي وأن كل ما يدعيه لا أساس له من الصحة، كما أن الشركة تحفظ حقها في التقدم بطلب للتعويض عما لحقها من أضرار من طرف المدعي ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما لحقها من أضرار جراء أفعال المدعي. معززة مذكرتها : بمحضر معاينة مجردة معززة بالصور منجز من طرف المفوض القضائي الحسين (ط.) و رسالة جوابية مع محضر تبليغها و صورة من الشكاية ضد المدعي المقدمة للسيد وكيل الملك بالحكمة الابتدائية بالمحمدية و أصل 4 كشوفات بنكية تثبت تحویل مبالغ مالية من المدعى عليها لحساب المدعي. و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 13/12/2021 جاء فيها أن ما زعمت المدعى عليها من كون المدعي كان يعرقل عملها فلا أساس له من الصحة وإن المدعي لم يدخر أي جهد من أجل تأسيس هاته الشركة وأنه هو من كان يقوم بجلب الزبناء وأنه لولا المجهودات التي قام بها لما وصلت المدعي عليها إلى المستوى الذي هي عليه الآن و إن المدعي استمر في العمل في الشركة بحسن النية إلى جانب شركائه إلى أن قام هؤلاء بإقفال الشركة و منعه من الولوج إليها وهذا ما تؤكده المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ر.) بتاريخ 2021/04/21 و إنه قام بتفريغ الرسائل المبعوثة للمدعي من طرف أحد الشركاء و التي تبين بأن الأقفال وضعت من أجل منع المدعي من الولوج إلى المقر الاجتماعي للشركة و إن ادعاءات المدعى عليها كون المدعي قام بوضع أقفال بباب مقر الشركة فلا أساس له من الصحة بل هي من قامت بذلك و ان المتضرر من إغلاق باب الشركة هو المدعي الأمر الذي اضطره إلى تقديم الدعوى الحالية خوفا على ضياع حقوقه و إن ما يؤكد كون المدعى عليها هي من قام بإغلاق باب الشركة أنها عمدت إلى تغيير الأقفال و ذلك لمنع المدعي باعتباره شريكا من الولوج إليها و بالتالي حرمانه من حقوقه و إن المحكمة بعد تفحصها للوثائق سوف يتضح لها بأن مطالب المدعي مؤسسة قانونا ، لذلك فهو يلتمس رد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس و الحكم وفق طلبه . وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان المحكمة مصدر الحكم الابتدائي عللته على اساس انه التمس اجراء خبرة و اعتبارها كطلب اصلي، غير ان الأمر غير صحيح لأنه التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم له اساسا بتمكينه من نصيبه من الأرباح حسب حصته في الشركة. وأنه قد اثبت صفته كشريك و التمس اساسا الحكم له. بحصته في الارباح وكاجراء احتياطي التمس الحكم باجراء خبرة لتحديد نصيبه من هذه الأرباح ولم يطلب نهائيا الحكم بالخبرة كطلب اصلي كما ذهبت الى تلك المحكمة . كما انه التمس احتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الوضعية المالية للشركة للمستأنف عليها والاطلاع على دفاترها التجارية لمعرفة مختلف الأنشطة التجارية التي قامت بها المستأنف عليها منذ إنشائها و تحديد نصيبه من الأرباح. اضافة الى ذلك أن المستأنف عليها هي شركة ذات المسؤولية المحدودة.و انه و من اجل تحديد حصته في الأرباح لابد من اجراء خبرة حسابية خاصة و ان المستأنف عليها لم تمكنه من حصته كما رفضت تسليمه وثائق المحاسبة. مما يبقى معه من حقه تقديم الدعوى الحالية و المطالبة بتسليمه حصته من الأرباح. و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأنه يلتمس من المحكمة اتخاذ اجراءات التحقيق المتاحة بهذا الخصوص قصد تمكينه من حقه وانه بخصوص تعليل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي كونه لم يقم بتفعيل الاجهزة الداخلية من خلال الدعوى الى عقد جمع عام اذا كان يتوفر على اكثر من نصف الحصص او مطالبة السيد رئيس المحكمة بتعيين وكيل لعقد جمع عام للبث في هذه المطالب قبل اللجوء الى المحكمة، فان هذا التعليل جاء ناقصا موازيا لانعدامه و ذلك لأنه لايتوفر على نصف الحصص كما حدد القانون بل يتوفر فقط على حصة ضئيلة مقارنة مع باقي الشركاء. وانه يتوفر على 70 حصة، في حين ان السيد عبد الله (ب.)، يتوفر على 465 حصة و السيد فاتح (ك.) يتوفر عل 465 حصة. مما يكون معه محق في تطبيق مقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة. لهذه الأسباب فهو يلتمس القول والحكم اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و الحكم تصديا على المستأنف عليها بادائها لفائدة العارض نصيبه من أرباح الشركة حسب حصته. احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الوضعية المالية للشركة المستأنف عليها و الاطلاع على دفاترها التجارية لمعرفة مختلف الانشطة التجارية التي قامت بها منذ انشائها وتحديد نصيبه من الأرباح. وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. و احتياطيا جدا اجراء بحث . و تحميل المدعى المستأنف عليها الصائر. و ارفق المقال باصل الحكم الابتدائي. وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبه بمذكرة جوابية اكدت خلالها دفوعاتها المثارة خلال المرحلة الابتدائية. وبناء على القرار التمهيدي عدد 931 الصادر بتاريخ 07/11/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى (ا.) . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/04/2023 عرض فيها أن الخبير لم يتقيد بالنقط موضوع الأمر التمهيدي ولم ينتقل إلى مقر الشركة قصد الإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ولم يحدد وضعيتها المالية منذ إنشائها وتحديد الأرباح التي حققتها منذ تأسيسها وأن الخبير اكتفى ضمن تقرير بعبارة "عدم موافاتي بالتصريح الكتابي المرفق بالوثائق التي التزم بها المستأنف خلال جلسة الخبرة ، غير أن العارض لا يتوفر على الدفاتر التجارية للشركة وأن الإطلاع على هاته الدفاتر هو من مهمة الخبير الذي يتعين عليه الانتقال إلى مقر الشركة وإنجاز المهمة المسندة إليه ، ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير السيد مصطفى (ا.) قصد إنجاز المهمة المسندة إليه بناء على القرار التمهيدي عدد 931 بتاريخ 07/11/2022 واحتياطيا إسناد المهمة إلى خبير آخر للقيام بها. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/04/2023عرض فيها أن السيد الخبير أنجز المهمة المنوطة به وخلص إلى كون المبالغ المحولة من طرفها لفائدة الطاعن بلغ مجموعها 26.595,00 درهم وبالتالي يتبين أن كل ما يدعيه لا أساس له من الصحة ويبقى منه الزيادة في الإضرار بمصالحها وذلك بعدما قام بداية بعرقلة نشاطها بإقفال أبوابها بواسطة أقفال كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (ط.) وهو الشيء الذي جعلها تتوقف عن ممارسة نشاطها التجاري واضطرت معه إلى التقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية في مواجهتها وهي الشكاية التي تم تكليف درك بني خلف بإجراء بحث بخصوصها مما يتبين معه أن الطاعن ألحق عدة أضرار بها وحرمها من ممارسة عملها التجاري الطبيعي ولذلك فإنها تحفظ حقها في طلب التعويض عما ألحقه بها من أضرار مستقبلا ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي. و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15-5-2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الرامي الى اجراء المحاسبة. وحيث انه وان كان ثابتا من خلال الوثائق ان الطاعن يملك فقط حصة ضئيلة من حصص الشركة وانه توجد خلافات متكررة بين الشركة نتج عنها اغلاق المحل وان الطاعن امام هذه الوضعية يبقى من حقه في المطالبة بالارباح في حالة ثبوتها. وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارا استئنافيا تمهيديا من اجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد وضعية الشركة المالية منذ انشائها مع تحديد الارباح التي حققتها منذ بداية تأسيسها ومراعاة مدة التوقف في حالة ثبوتها وتحديد نصيب الطاعن من الارباح المحققة بحسب حصصه في الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المتوصل بها من طرفه بمقتضى التحويلات البنكية وعلى ضوء ذلك تحديد الارباح النهائية المستحقة له بعد خصم المبالغ المتوصل بها. وحيث توصل الخبير في تقريره الى انه لم يتمكن من الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة وبالتالي تعذر عليه تحديد وضعيتها المالية والارباح المحققة كما ان الخبير اشار في تقريره الى توصل الطاعن بمبالغ مالية تصل الى 26595,00 درهم عن طريق تحويلات لفائدته. وحيث يترتب على ما سبق وفي غياب ما يثبت تحقيق الشركة لأية ارباح خلال الفترة المطلوبة وامام ثبوت اغلاقها بتاريخ 21-4-2021 وفقا لما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 21-4-2021 والذي يستفاد بالاطلاع عليه ان باب الشركة مغلق بأقفال وانها متوقفة عن ممارسة نشاطها وأنها قد تقدمت بشكاية من هذا الاطار في مواجهة الطاعن من اجل الحاقه الضرر بها وحرمانها من مزاولة نشاطها.الامر الذي يستفاد معه ان مسألة تحقيق الارباح داخل الشركة غير ثابت مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب. في هذا الاطار ويبقى الاستئناف اعتبارا لذلك غير مرتكز على اساس قانوني مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés