Réf
52875
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
358
Date de décision
05/04/2012
N° de dossier
2011/2/3/88
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité du maître d'ouvrage, Rapport d'expert, Pouvoir d'appréciation des juges, Obligation de motivation, Marché public, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Défaut de base légale, Contrat d'entreprise, Cassation partielle, Arrêt des travaux
Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au titulaire d'un marché de travaux, réduit de manière globale la somme proposée par l'expert judiciaire, sans motiver sa décision sur le rejet des différents postes de préjudice retenus par ce dernier, tels que l'indemnisation pour retard de paiement, pour non-restitution de la garantie et pour perte de bénéfices. En se bornant à fixer une indemnité forfaitaire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة (ن. أ. ب.) أنه سبق لها التعاقد مع المطلوبة في النقض (إ. م.) قصد الانجاز لفائدة هذه الأخيرة وحدة الربط سيدي حجاج الدار البيضاء في اطار الصفقة رقم DRTC/00510298 المصادق عليها بتاريخ 98/10/7 وشرعت في تنفيذ التزامها وقطعت في إنجازها أشواطا مهمة تحت مراقبة المدعى عليها بواسطة لجانها الادارية والهندسية والتقنية، وكانت تحرر محاضر حول أوراش العمل تحدد فيه ما وصلت اليه الأشغال، وأن مجموع الأشغال تمت بصفة فعلية وكلية، وتبعا لمخطط البناء المضمن بالتصميم الرسمي الصادر عن المندوبية الجهوية لشركة (إ. م.) والمصادق عليه من طرف الجهات المختصة إداريا هندسيا وتقنيا قامت الطالبة ببناء جدار مسلح للأساس وهو ضرورة تقتضيها طبيعة الصفقة حتى يمكن لها أن تشيد فوقه الحائط المسلح للعلو المنصوص عليه في الصفحة 73 من دفتر التحملات وأن بناء الحائط المذكور رغم عدم التنصيص عليه في دفتر التحملات فإن هذا الدفتر بمقتضى بنده الرابع الموجود بصفحته الثامنة يدخل في إطار الأشغال المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير الملكي رقم 209-65 المؤرخ في 1965/10/19 الخاص بدفتر البنود الادارية العامة والذي جعل الأشغال الضرورية غير المضمنة بدفتر الصفقة تسري عليها نفس الشروط والاتفاقات والأثمان المنصبة على الأشغال المماثلة لها والموجودة بدفتر الصفقة، وأن تصميم الجدار المسلح للأساس موقع عليه من طرف اللجن التابعة للمدعى عليها وأن هذه الأخيرة عند اطلاعها على الانجاز الهندسي والضروري لتعلية البناء والمشابه في مواصفاته وقياسه ومواده الجدار المسلح الخاص بالتعلية والمضمن بدفتر التحملات ثم خلق عرقلة من طرفها بهدف عدم تمكين الطالبة من مستحقاتها إذ أمرت بتوقيف الأشغال.
ظلت المدعى عليها مصممة على توقيف الأشغال بدعوى ضرورة قيام الطالبة ببعض الأشغال الطفيفة المتعلقة بالجدار المسلح للأساس وهي المبينة بالمحضر رقم 13 والخاص بالاجتماع المنعقد بالورش بتاريخ 99/4/13 المشار اليه بالوثيقة المتضمنة للأمر بالتوقف وأن المدعى عليها رغم إقرارها بانجاز الطالبة للأشغال المطلوبة بالمحضر المذكور من خلال رسالتها المؤرخة في 99/4/27 فإن الأشغال بقيت متوقفة بصفة تعسفية من طرفها مما اضطرها الى إنذارها قصد تمكينها من متابعة الأشغال ومن مستحقاتها المالية بقي بدون جدوى لأجل ذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 194.287,61 درهم مقابل الأشغال المنجزة، ومبلغ 26.324,00 درهم الذي يمثل الكفالة المدفوعة من طرف المدعى عليها عند بداية التعاقد وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار والخسائر التي لحقتها من جراء التوقف التعسفي للأشغال، واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة وكذا قيمتها المستحقة استنادا لدفتر التحملات ودفتر البنود الادارية العامة، وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعية لم تنجز الأشغال طبقا للمواصفات الفنية للمشروع ولم تستجب لمطالبها بالقيام بالأشغال المهمة وقامت بمغادرة الورش دون القيام بالمطلوب، وأنه لاستحقاقها لمبالغ مقابل الأشغال يجب أن يصادق على هذه الاخيرة مهندس معماري ومكتب المراقبة والمصالح المختصة للمدعى عليها وهو ما لم يحصل، ثم إن مبلغ الكفالة لا يعاد إلا بعد 12 شهرا من تاريخ تسليم الأشغال، وأن المدعية لم يلحقها أي ضرر اعتبارا لكونها هي المتخلية عن المشروع بل إن المتضررة الوحيدة هي المدعى عليها إذ أنذرتها بإتمام الصفقة داخل أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ الصفقة إلا أنها لم تستجب، أصدرت المحكمة بتاريخ 00/6/22 أمرا بإجراء خبرة عهدت للقيام بها الى الخبير السيد يوسف (ب.) الذي أكد ان الأشغال المتفق عليها تم انجازها من طرف المدعية كما زيد في علو الجدار المسلح للأساس نصف متر بناء على طلب المدعى عليها، كما أصدرت أمرا تمهيديا آخر بتاريخ 2001/1/18 كلفت بمقتضاه الخبير السيد ادريس (ي.) لمعرفة الأشغال المنجزة والمبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها، وأن الخبير أودع تقريرا بتاريخ 01/7/3 حدد فيه ثمن الأشغال داخل الصفقة، وثمن الأشغال خارج الصفقة فيما مجموعه 147.533,23 درهم، وبتاريخ 01/10/18 أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإرجاع التقرير للخبير لانجاز خبرة تكميلية، فأودع الخبير بتاريخ 02/5/27 تقريرا حدد من خلاله ثمن الأشغال المنجزة في مبلغ 148.046,42 درهم، وبتاريخ 02/7/25 أمرت باجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء ايقاف الأشغال عين للقيام بها الخبير السيد ادريس (ب.) الذي حدد المبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها في 148.046,42 درهم ثمن الأشغال المنجزة ومبلغ 21882,27 درهم قيمة الأرباح التجميد السنوي في مبلغ 165.090,91 درهم حراسة الورش مبلغ 36500 درهم، ومصاريف الانتقال الى الورش في مبلغ 10.800,00 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة بتاريخ 04/7/15 حكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية قيمة الأشغال المنجزة، وبعد استئناف هذا الحكم أصليا من طرف (إ. م.) التي التمست إلغاءه بتاريخ 04/10/18، وبعد جواب المستأنف عليها بمذكرة مقرونة باستئناف فرعي التمست من خلالها رفع التعويض، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة والتعويض عن التوقف باسطة الخبيرة السيدة رجاء (أ.) التي حددت قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 253.148,40 درهم والتعويض المستحق عن التوقف عن الأشغال في مبلغ 296.141,46 درهم، وانتهت القضية بصدور قرار باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض في 70.000 درهم وتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة خرق مقتضيات الفصول 3 و 140 و 142 و 345 من ق م م انعدام التعليل خرق المادة 18 من القانون رقم 95 و 53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية كما عدل وتمم بالقانون رقم 18.02 خرق الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود تناقض الحيثيات والمنطوق ذلك أنها أثارت الدفع بعدم قبول استئناف المطلوبة في النقض لعدم إرفاق مقالها بنسخ الأحكام التمهيدية الثلاثة التي صرحت أنها تستأنفها، ثم ان المطلوبة في النقض لم تصرح بأنها تستأنف الحكم التمهيدي الرابع الصادر بتاريخ 02/07/25 المتعلق بتحديد الأضرار والتعويض عنها الأمر الذي يجعل الأمر المذكور وما قضى به الحكم البات في الموضوع فيما يخص تحديد الأضرار والتعويض عنها نهائيا بقوة القانون في حقها، والأكثر من ذلك أن المطلوبة في النقض لم تستأنف الأمر التمهيدي المذكور في نفس الوقت واخل نفس الاجل الذي استأنفت فيه الحكم البات وأن المحكمة حينما قضت بقبول استئنافها وحكمت باجراء خبرة جديدة بخصوص الأضرار وقيمة التعويض عنها تكون قد خرقت الفصول المحتج بها، ومن جهة أخرى إن محكمة الاستئناف التجارية استجابت لملتمس المطلوبة في النقض الرامي الى إجراء خبرة جديدة لتحديد الأشغال المنجزة وقيمتها وهي الخبرة التي انيطت بالخبيرة السيدة رجاء التي حددتها في مبلغ 253.148,40 درهم وأن المحكمة رغم تأكيدها على نتيجة الخبرة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد ضئيل لقيمة تلك الأشغال فتكون بذلك قد جعلت قرارها متناقضا بين حيثياته ومنطوقه بالإضافة إلى أنها لم تعلل استبعادها للخبرة المذكورة رغم أنها ألغت في قرارها التمهيدي عدد 372 الخبرة الابتدائية مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة الا بالجواب على الدفوع المنتجة في الدعوى وأن عدم ردها على الدفع الذي تناولته الوسيلة الأولى غير مؤثر مادام أن مقتضيات الفصل 142 من ق م م المحتج به لا يرتب جزاء عدم القبول على عدم الادلاء بنسخة الحكم المطعون فيه بل نص على أنه في حالة عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه فإن كاتب الضبط يطلبها من المحكمة التي أصدرته، ومن جهة ثانية ان المحضور طبقا للفصل 140 من ق م م المحتج بخرقه هو الطعن في النازلة وبالتالي فإن المطلوبة في النقض وإن لم تستأنف الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعويض عنها فإنها من حقها مناقشة الحكم الفاصل في الموضوع بخصوص ما انتهى اليه في تقدير التعويض دون المساس بالحكم التمهيدي الذي إنما أمر بإجراء خبرة تمهيدا للفصل في التعويض الذي هو جوهر النزاع الذي فصلت فيه المحكمة بموجب الحكم البات المطعون فيه بالاستئناف، وبخصوص النعي على المحكمة عدم أخدها بنتيجة الخبرة الاستئنافية والتي حددت قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 253.148,40 درهم وتأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى اليه من تحديد قيمتها فإن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص قيمة الأشغال بل حصرت استئنافها الفرعي في مناقشة الشق المتعلق بالتعويض وأن المحكمة المعروض عليها استئناف المحكوم عليها الذي انصب على قيمة الأشغال لما ثبت لها أن الخبرة الاستئنافية أتت بتقدير يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا لم تأخذ عن صواب بنتيجة تلك الخبرة إعمالا منها القاعدة لا يضار أحد باستئنافه، لأن المحكمة الأعلى درجة لا يمكن لها إلا أن تصحح الحكم أو تعدله لصالح المستأنف وحده ولا يجوز لها تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الطاعن الذي لم يطعن فيما انتهى اليه الحكم الابتدائي من تحديد لقيمة الأشغال عملا بقاعدة ان القاضي لا يحكم إلا بناء على طلب الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة انعدام التعليل ذلك أن الخبرة المنجزة استئنافيا أوضحت الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديد التعويض الكلي إذ بينت أن التعويضات منصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة وأنه تطبق عليها الصيغة البنكية خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن التأخير في الأداء والتعويض عن استرجاع الضمانة والتعويض عن الأرباح والتعويض عن تجمد الوسائل البشرية، إلا أن القرار البات اعتبر أن الضرر اللاحق بالطاعنة يقتصر على الحرمان من مواصلة الأشغال ومصاريف مراقبة الورش وتجميد الوسائل البشرية فقط ولم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار فيما يخص باقي التعويضات المشار اليها بالخبرة أعلاه ولم يعلل ذلك وخفض التعويض الى مبلغ 70.000 درهم استنادا الى السلطة التقديرية للمحكمة والحال أنه لا مجال الاعمال السلطة التقديرية مادام أنه قد تم تحديد مجال الخسائر ونسب التعويض في كل من قواعد دفتر التحملات ودفتر الشروط الادارية العامة كما أن القرار لم يبين الأسباب التي دفعته الى تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به والذي يخالف الاتفاق والخبرات القضائية ورغم تعلقه بصفقة تجارية ضخمة لذا يتعين نقضه.
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أمرت بخبرة جديدة انيطت بالخبيرة رجاء التي حددت التعويض عن التأخير في الاداء في مبلغ 139.231,62 درهم والتعويض عن التأخير في استرجاع الضمانة في مبلغ 9600 درهم، والتعويض عن الأرباح للأشغال غير المنجزة في مبلغ 21.882,27 درهم والتعويض عن تجمد الوسائل البشرية في مبلغ 125.427,57 درهم أي ما مجموعه 296.141,46 درهم، وأن المحكمة والتي ثبت لها إخلال المطلوبة في النقض بالتزاماتها اعتبرت أن الطاعنة محقة في التعويض عن الحرمان من مواصلة الأشغال ومصاريف مراقبة الورش، وتجميد الوسائل البشرية محددة إياه في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 70.000 درهم دون أن تعلل سبب عدم أخذها بعين الاعتبار الأضرار فيما يخص التعويض عن التأخير في الأداء والتعويض عن استرجاع الضمانة والتعويض عن الأرباح ودون أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تخفيض التعويض الى الحد المقضى به مما يبرر نقض القرار فيما قضى به بخصوص التعويض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون هي مركبة من هيئة اخرى وبالرفض في الباقي وبجعل الصائر على النسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024