Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015)

Réf : 53116

Identification

Réf

53116

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285/1

Date de décision

04/06/2015

N° de dossier

2014/1/3/1502

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/5758 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/24 في الملف التجاري عدد: 14/2013/3512، أن المطلوبة (ش. ع. م. أ.) تقدمت بتاريخ 2011/11/01 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت حكما ببيع الأصل التجاري لشركة (م. و. ل. إ.) وأن البيع تم بثمن قدره 951.500,00 درهم خصم منه مبلغ 47.575،00 درهما الذي يمثل المصاريف القضائية، ليبقى الصافي هو 903.525,00 درهما، الذي كان موضوعا لمسطرة توزيع بالمحاصة، أسفرت عن إصدار أمر بالتوزيع قضى لها بمبلغ 932.270,20 درهما، رغم أنها لم تعد دائنة للمنفذ عليها إلا بمبلغ 630.119,00 درهما، ملتمسة قبول اعتراضها على مشروع التوزيع بالمحاصة وحصر مبلغ دينها فقط في 630.119,00 درهم، عوض مبلغ 903.525,00 درهما. وأجابت الطالبة قباضة بوركون بأنها دائنة للمنفذ عليها، وأن مشروع التوزيع استبعد دينها رغم أنه دينا امتيازيا، والتمست بدورها إلغاء مشروع التوزيع المؤقت وتمتيعها بالامتياز فيما تبقى من ثمن البيع وقدره 273،406,00 دراهم بالأسبقية على دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء مشروع التوزيع وحصر دين المدعية في مبلغ 146.750,00 درهم عوض مبلغ 903.525،00.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم اعتبار المحكمة لدينه المحدد بجدول الضرائب الذي يعد سندا تنفيذيا حسب المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، وافتقاده صبغة اليقين والجزم، بدعوى أنه جاء مشوبا بعدة ثغرات تفقده المصداقية والجدية لعدم التدقيق في نوع الدين و طبيعة المبيع، اعتبارا لأن طلب أداء الدين الضريبي يستند إلى الوضعية الضريبية للملزم، و أن الخزينة العامة للمملكة تقدمت بتعرضها على الأداء لرئيس كتابة الضبط مرفقا بالسند التنفيذي المثبت لدينها، و أن هذا الأخير قبل التعرض المذكور بعد اطلاعه عليه وعلى مرفقاته وتأكده من طبيعتها التنفيذية، غير أن المحكمة مصدرة القرار غضت النظر عن تلك الوثائق و لم تقض للطالب بدينه المضمن بها. كذلك فإن المطلوبة بوصفها دائنة مرتهنة استخلصت دينها المضمون بالرهن بكامله من منتوج بيع عقار المنفذ عليها، وأن ما ادعته من ديون افتراضية تتعلق فقط بفوائد التأخير و الفوائد قانونية، التي هي مجرد دين عادي لا تستخلص إلا بعد أداء الديون الامتيازية، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف المطلوبة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لدينها، على الرغم من الأولوية التي يتمتع بها دين الطالبة على باقي الديون الأخرى. أيضا فإن الرهن المخصص لضمان ديون المطلوبة الناتجة عن قرض تمويل شراء الأدوات والمعدات التي سبق لها استخلاصه من ثمن بيع العقار، وبذلك فإنها لا امتياز لها على ثمن باقي المعدات والأدوات. ثم إن الخزينة العامة تتمتع بامتياز على ثمن بيع الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا عملا بمقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، غير أن المحكمة سارت على نحو مخالف ولم تقض للطالبة بدينها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 508 من ق م م "فإن حق الدائنين و المحجوز عليه في الاعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة يسقط إذا لم يقوموا بتقديمه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلهم بالمشروع المذكور "، ومؤدى ذلك أن منازعة أي واحد من الدائنين المعنيين بمشروع التوزيع بالمحاصة سواء أكانت تتعلق بإقصاء ديونهم كليا أو جزئيا أو انصبت فقط على كيفية تطبيق قواعد الأولوية و الامتياز المقررة قانونا لتلك الديون لا تكون مقبولة إلا إذا تم تقديمها في شكل اعتراض للمحكمة التي بوشرت أمامها إجراءات الحجز، والمحكمة مصدرة القرار التي لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة لم يسبق لها أن تقدمت بأي اعتراض على مشروع التوزيع الذي لم يقض لها بأي شيء من المبلغ موضوع التوزيع، ردت استئنافها الموجه ضد الحكم الصادر في شأن التعرض المقدم من طرف دائن آخر، مستندة في ذلك لما جاءت به من "أن الطاعن وإن نازع في مشروع التوزيع بالمحاصة إلا انه لم يتقدم بطلب التعرض على هذا المشروع بصفة قانونية كما هو منصوص عليه في الفصول من 505 إلى 509 من ق م م"، مضيفة "أنه وخلافا لما يدعيه القابض لم يرفق مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية بأي سند تنفيذي وفق المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، فيكون دفعه بأن الحكم المستأنف لم يعتبر السند التنفيذي غير مرتكز على أساس "وهو تعليل مطابق لواقع الملف، إذ أن الوثيقة المذكورة فضلا على أنها مجرد بيان وضعية، فإن الإدلاء بها لم يكن من شأنه تغيير موقف القرار، مادام أن الطالب لم يقدم تعرضه بكيفية نظامية وفق ما سلف بيانه، فتكون بموقفها بنهجها المذكور قد اعتبرت وعن صواب أن الدائنين المشمولين بمشروع التوزيع الذين لم يباشروا بشأنه مسطرة التعرض المنصوص عليها في الفصل 508 السالف الذكر لا يستفيدون من التعرضات المقدمة بشكل قانوني من طرف غيرهم، متقيدة في ذلك بمجمل ما ذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile