Réf
53116
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
285/1
Date de décision
04/06/2015
N° de dossier
2014/1/3/1502
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voies d'exécution, Trésor public, Rejet, Projet de distribution, Procédure civile, Opposition au projet de distribution, Forclusion, Distribution par contribution, Délai, Déchéance, Créancier, Caractère personnel de l'opposition
Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/5758 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/24 في الملف التجاري عدد: 14/2013/3512، أن المطلوبة (ش. ع. م. أ.) تقدمت بتاريخ 2011/11/01 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت حكما ببيع الأصل التجاري لشركة (م. و. ل. إ.) وأن البيع تم بثمن قدره 951.500,00 درهم خصم منه مبلغ 47.575،00 درهما الذي يمثل المصاريف القضائية، ليبقى الصافي هو 903.525,00 درهما، الذي كان موضوعا لمسطرة توزيع بالمحاصة، أسفرت عن إصدار أمر بالتوزيع قضى لها بمبلغ 932.270,20 درهما، رغم أنها لم تعد دائنة للمنفذ عليها إلا بمبلغ 630.119,00 درهما، ملتمسة قبول اعتراضها على مشروع التوزيع بالمحاصة وحصر مبلغ دينها فقط في 630.119,00 درهم، عوض مبلغ 903.525,00 درهما. وأجابت الطالبة قباضة بوركون بأنها دائنة للمنفذ عليها، وأن مشروع التوزيع استبعد دينها رغم أنه دينا امتيازيا، والتمست بدورها إلغاء مشروع التوزيع المؤقت وتمتيعها بالامتياز فيما تبقى من ثمن البيع وقدره 273،406,00 دراهم بالأسبقية على دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء مشروع التوزيع وحصر دين المدعية في مبلغ 146.750,00 درهم عوض مبلغ 903.525،00.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم اعتبار المحكمة لدينه المحدد بجدول الضرائب الذي يعد سندا تنفيذيا حسب المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، وافتقاده صبغة اليقين والجزم، بدعوى أنه جاء مشوبا بعدة ثغرات تفقده المصداقية والجدية لعدم التدقيق في نوع الدين و طبيعة المبيع، اعتبارا لأن طلب أداء الدين الضريبي يستند إلى الوضعية الضريبية للملزم، و أن الخزينة العامة للمملكة تقدمت بتعرضها على الأداء لرئيس كتابة الضبط مرفقا بالسند التنفيذي المثبت لدينها، و أن هذا الأخير قبل التعرض المذكور بعد اطلاعه عليه وعلى مرفقاته وتأكده من طبيعتها التنفيذية، غير أن المحكمة مصدرة القرار غضت النظر عن تلك الوثائق و لم تقض للطالب بدينه المضمن بها. كذلك فإن المطلوبة بوصفها دائنة مرتهنة استخلصت دينها المضمون بالرهن بكامله من منتوج بيع عقار المنفذ عليها، وأن ما ادعته من ديون افتراضية تتعلق فقط بفوائد التأخير و الفوائد قانونية، التي هي مجرد دين عادي لا تستخلص إلا بعد أداء الديون الامتيازية، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف المطلوبة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لدينها، على الرغم من الأولوية التي يتمتع بها دين الطالبة على باقي الديون الأخرى. أيضا فإن الرهن المخصص لضمان ديون المطلوبة الناتجة عن قرض تمويل شراء الأدوات والمعدات التي سبق لها استخلاصه من ثمن بيع العقار، وبذلك فإنها لا امتياز لها على ثمن باقي المعدات والأدوات. ثم إن الخزينة العامة تتمتع بامتياز على ثمن بيع الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا عملا بمقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، غير أن المحكمة سارت على نحو مخالف ولم تقض للطالبة بدينها، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 508 من ق م م "فإن حق الدائنين و المحجوز عليه في الاعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة يسقط إذا لم يقوموا بتقديمه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلهم بالمشروع المذكور "، ومؤدى ذلك أن منازعة أي واحد من الدائنين المعنيين بمشروع التوزيع بالمحاصة سواء أكانت تتعلق بإقصاء ديونهم كليا أو جزئيا أو انصبت فقط على كيفية تطبيق قواعد الأولوية و الامتياز المقررة قانونا لتلك الديون لا تكون مقبولة إلا إذا تم تقديمها في شكل اعتراض للمحكمة التي بوشرت أمامها إجراءات الحجز، والمحكمة مصدرة القرار التي لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة لم يسبق لها أن تقدمت بأي اعتراض على مشروع التوزيع الذي لم يقض لها بأي شيء من المبلغ موضوع التوزيع، ردت استئنافها الموجه ضد الحكم الصادر في شأن التعرض المقدم من طرف دائن آخر، مستندة في ذلك لما جاءت به من "أن الطاعن وإن نازع في مشروع التوزيع بالمحاصة إلا انه لم يتقدم بطلب التعرض على هذا المشروع بصفة قانونية كما هو منصوص عليه في الفصول من 505 إلى 509 من ق م م"، مضيفة "أنه وخلافا لما يدعيه القابض لم يرفق مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية بأي سند تنفيذي وفق المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، فيكون دفعه بأن الحكم المستأنف لم يعتبر السند التنفيذي غير مرتكز على أساس "وهو تعليل مطابق لواقع الملف، إذ أن الوثيقة المذكورة فضلا على أنها مجرد بيان وضعية، فإن الإدلاء بها لم يكن من شأنه تغيير موقف القرار، مادام أن الطالب لم يقدم تعرضه بكيفية نظامية وفق ما سلف بيانه، فتكون بموقفها بنهجها المذكور قد اعتبرت وعن صواب أن الدائنين المشمولين بمشروع التوزيع الذين لم يباشروا بشأنه مسطرة التعرض المنصوص عليها في الفصل 508 السالف الذكر لا يستفيدون من التعرضات المقدمة بشكل قانوني من طرف غيرهم، متقيدة في ذلك بمجمل ما ذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024