Réf
53116
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
285/1
Date de décision
04/06/2015
N° de dossier
2014/1/3/1502
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voies d'exécution, Trésor public, Rejet, Projet de distribution, Procédure civile, Opposition au projet de distribution, Forclusion, Distribution par contribution, Délai, Déchéance, Créancier, Caractère personnel de l'opposition
Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/5758 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/24 في الملف التجاري عدد: 14/2013/3512، أن المطلوبة (ش. ع. م. أ.) تقدمت بتاريخ 2011/11/01 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت حكما ببيع الأصل التجاري لشركة (م. و. ل. إ.) وأن البيع تم بثمن قدره 951.500,00 درهم خصم منه مبلغ 47.575،00 درهما الذي يمثل المصاريف القضائية، ليبقى الصافي هو 903.525,00 درهما، الذي كان موضوعا لمسطرة توزيع بالمحاصة، أسفرت عن إصدار أمر بالتوزيع قضى لها بمبلغ 932.270,20 درهما، رغم أنها لم تعد دائنة للمنفذ عليها إلا بمبلغ 630.119,00 درهما، ملتمسة قبول اعتراضها على مشروع التوزيع بالمحاصة وحصر مبلغ دينها فقط في 630.119,00 درهم، عوض مبلغ 903.525,00 درهما. وأجابت الطالبة قباضة بوركون بأنها دائنة للمنفذ عليها، وأن مشروع التوزيع استبعد دينها رغم أنه دينا امتيازيا، والتمست بدورها إلغاء مشروع التوزيع المؤقت وتمتيعها بالامتياز فيما تبقى من ثمن البيع وقدره 273،406,00 دراهم بالأسبقية على دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء مشروع التوزيع وحصر دين المدعية في مبلغ 146.750,00 درهم عوض مبلغ 903.525،00.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم اعتبار المحكمة لدينه المحدد بجدول الضرائب الذي يعد سندا تنفيذيا حسب المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، وافتقاده صبغة اليقين والجزم، بدعوى أنه جاء مشوبا بعدة ثغرات تفقده المصداقية والجدية لعدم التدقيق في نوع الدين و طبيعة المبيع، اعتبارا لأن طلب أداء الدين الضريبي يستند إلى الوضعية الضريبية للملزم، و أن الخزينة العامة للمملكة تقدمت بتعرضها على الأداء لرئيس كتابة الضبط مرفقا بالسند التنفيذي المثبت لدينها، و أن هذا الأخير قبل التعرض المذكور بعد اطلاعه عليه وعلى مرفقاته وتأكده من طبيعتها التنفيذية، غير أن المحكمة مصدرة القرار غضت النظر عن تلك الوثائق و لم تقض للطالب بدينه المضمن بها. كذلك فإن المطلوبة بوصفها دائنة مرتهنة استخلصت دينها المضمون بالرهن بكامله من منتوج بيع عقار المنفذ عليها، وأن ما ادعته من ديون افتراضية تتعلق فقط بفوائد التأخير و الفوائد قانونية، التي هي مجرد دين عادي لا تستخلص إلا بعد أداء الديون الامتيازية، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف المطلوبة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لدينها، على الرغم من الأولوية التي يتمتع بها دين الطالبة على باقي الديون الأخرى. أيضا فإن الرهن المخصص لضمان ديون المطلوبة الناتجة عن قرض تمويل شراء الأدوات والمعدات التي سبق لها استخلاصه من ثمن بيع العقار، وبذلك فإنها لا امتياز لها على ثمن باقي المعدات والأدوات. ثم إن الخزينة العامة تتمتع بامتياز على ثمن بيع الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا عملا بمقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، غير أن المحكمة سارت على نحو مخالف ولم تقض للطالبة بدينها، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 508 من ق م م "فإن حق الدائنين و المحجوز عليه في الاعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة يسقط إذا لم يقوموا بتقديمه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلهم بالمشروع المذكور "، ومؤدى ذلك أن منازعة أي واحد من الدائنين المعنيين بمشروع التوزيع بالمحاصة سواء أكانت تتعلق بإقصاء ديونهم كليا أو جزئيا أو انصبت فقط على كيفية تطبيق قواعد الأولوية و الامتياز المقررة قانونا لتلك الديون لا تكون مقبولة إلا إذا تم تقديمها في شكل اعتراض للمحكمة التي بوشرت أمامها إجراءات الحجز، والمحكمة مصدرة القرار التي لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة لم يسبق لها أن تقدمت بأي اعتراض على مشروع التوزيع الذي لم يقض لها بأي شيء من المبلغ موضوع التوزيع، ردت استئنافها الموجه ضد الحكم الصادر في شأن التعرض المقدم من طرف دائن آخر، مستندة في ذلك لما جاءت به من "أن الطاعن وإن نازع في مشروع التوزيع بالمحاصة إلا انه لم يتقدم بطلب التعرض على هذا المشروع بصفة قانونية كما هو منصوص عليه في الفصول من 505 إلى 509 من ق م م"، مضيفة "أنه وخلافا لما يدعيه القابض لم يرفق مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية بأي سند تنفيذي وفق المادة الثامنة من مدونة تحصيل الديون العمومية، فيكون دفعه بأن الحكم المستأنف لم يعتبر السند التنفيذي غير مرتكز على أساس "وهو تعليل مطابق لواقع الملف، إذ أن الوثيقة المذكورة فضلا على أنها مجرد بيان وضعية، فإن الإدلاء بها لم يكن من شأنه تغيير موقف القرار، مادام أن الطالب لم يقدم تعرضه بكيفية نظامية وفق ما سلف بيانه، فتكون بموقفها بنهجها المذكور قد اعتبرت وعن صواب أن الدائنين المشمولين بمشروع التوزيع الذين لم يباشروا بشأنه مسطرة التعرض المنصوص عليها في الفصل 508 السالف الذكر لا يستفيدون من التعرضات المقدمة بشكل قانوني من طرف غيرهم، متقيدة في ذلك بمجمل ما ذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44782
Notification d’un jugement : la signification au siège social de la société est valable nonobstant le domicile personnel distinct de l’associé et l’existence d’un litige (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
44869
Autorité de la chose jugée : la cour d’appel doit motiver l’absence de la triple identité pour écarter le moyen (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44949
Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45049
Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45123
Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45211
Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45311
Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2018