Difficulté d’exécution : La force probante du procès-verbal d’expulsion fait échec à l’allégation d’erreur sur l’immeuble objet de la mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69510

Identification

Réf

69510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

206

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/5494

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne.

La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le procès-verbal d'expulsion, produit par cette dernière, atteste que les opérations d'exécution ont été menées à l'adresse exacte mentionnée dans la décision de justice. Dès lors, la cour retient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'atteinte matérielle qu'elle invoque, à savoir que son propre fonds de commerce a fait l'objet de l'expulsion litigieuse.

Faute d'établir l'existence d'une voie de fait, la demande de réintégration est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت وفاء (ل.) بواسطة دفاعها ذ / احمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/19 تحت رقم 4240 في الملف رقم 3675/8101/2019 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستانف أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2019 و الذي جاء فيه أنها تملك الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عبارة عن مقهى و الذي اقتنته بمقتضى عقد تفويت من السيد مصطفى (ك.) و تؤدي عنه واجبات كراء قدره 2000 درهما شهريا ، وأنها فوجئت بتاريخ 26/06/2019 بمأمور اجراءات التنفيذ من هذه المحكمة يقوم باغلاق المحل و تسليم مفاتيحه للسيد فريد (ز.) وأنه عند الاتصال بكتابة الضبط تبين لها أن الامر يتعلق بتنفيذ قرار استئنافي في مواجهة شركة (م. و. ح. ل. د. ب.) بخصوص المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء غير أن المحل التجاري لها له علاقة بالقرار القاضي بالافراغ ولا تعود ملكيته للشركة المنفذ عليها و لا تدري كيف تم افراغ و اغلاق محلها رغم أن العنوانين مختلفين و كذا المالكين ، وأنها قد تضررت من هذا الاعتداء المادي على محلها و تكبدت خسائر مادية مهمة نتيجة حرمانها من استغلال المقهى منذ 26/06/2019 و حرمان كذلك اجرائها من مورد عيشهم ، ملتمسة الامر بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بارجاع حيازة المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء لمالكته المدعية مع النفاذ المعجل و عززت المقال بالوثائق التالية : قرار الاستئنافي – حكم ابتدائي – عقد تفويت محل – وصل اداء كراء – عقد كراء – محضر افراغ .

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به لاعتماده تعليلات غير منسجمة مع معطيات الملف ووثائقه الساندة وإنه اعتبر الأمر المذكور أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تقتضي هدم السند الذي على أساسه تم الإفراغ وأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد نقض القرار الاستئنافي وأن منطوق هذا القرار أشار إلى إفراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] البيضاء ، في حين أن الطالبة تلتمس إرجاع المحل الكائن بشارع [العنوان] البيضاء . وأنه خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن العارضة لا علاقة لها بالقرار الاستئنافي وليست طرفا فيه وبالتالي لا يمكنها الطعن فيه بالنقض ناهيك عن كون المحل التجاري المحكوم بإفراغه لا علاقة له بمحلها التجاري ويكفي الإطلاع على العنوانين للتأكد من اختلافها .

وأن أساس الطلب هو إرجاع حيازة محل العارضة الذي تم إفراغه بدون سند ولا قانون لأنه بكل بساطة ليس هو المحل المحكوم بإفراغه بمقتضى القرار الاستئنافي.

وأن سبب المشكل هو الخطأ الذي وقع فيه مأمور إجراءات التنفيذ بإيعاز من طالب التنفيذ السيد فريد (ز.) حين أقدم على إفراغ محلها والذي لا علاقة له بقرار الإفراغ وكان على مأمور إجراءات التنفيذ أن يتأكد من العنوان ويحرر على الأقل محضرا بوجود صعوبة في التنفيذ.

لذا فإن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يستند على نقض أو إلغاء القرار القاضي بالإفراغ بل يستند على الإعتداء المادي على المحل التجاري للعارضة وإفراغه بدون سند قانوني أو قرار قضائي ، وبالتالي فإنها محقة في المطالبة باسترجاع حيازته. لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق طلبها .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 07/01/2020 حضرها ذ / (ن.) عن ذ / أحمد (ن.) عن المستأنفة وأدلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليه الاول بملاحظة أنه انتقل من العنوان منذ مدة حسب الجوار ورجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها الثانية بملاحظة مغلقة منذ مدة و تخلف السيد رئيس كتابة الضبط رغم سبق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 6344 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018في الملف 4486/8206/2018 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 5718 الصادر في الملف رقم 4591/8206/18 بتاريخ 07/06/18 أنه قضى بالافراغ على شركة (م. و. ح. ل. د. ب.) في شخص ممثلها القانوني هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء في حين أن المستأنفة تلتمس من خلال مقالها موضوع نازلة الحال ارجاع المحل الكائن بشارع [العنوان] عين السبع وهو عنوان غير العنوان موضوع الافراغ الوارد بالحكم أو القرار المؤيد له خصوصا و أن محضر الافراغ المدلى به من قبل المستأنفة و المنجز من قبل مأمور الاجراءات السيد يونس (م.) بتاريخ 26/6/19 يثبت أنه تم افراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء خلافا لما تتمسك به مما يبقى معه الامر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق الجميع .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile