Réf
18604
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
421
Date de décision
23/03/2000
N° de dossier
745/5/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
واجب القاضي, مسؤولية رئيس كتابة الضبط, تسليم صورة من محضر الجلسة, إلغاء وإرجاع, إثبات وجود قرار قضائي, Responsabilité du chef de greffe, Preuve de l'existence d'une décision judiciaire, Devoir du juge, Délivrance d'une copie de procès-verbal d'audience
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | Année : ماي 2000 | Page : 124
Un tribunal administratif avait rejeté une demande en responsabilité d’un chef de greffe poursuivi pour avoir refusé de délivrer une copie d’un procès-verbal d’audience ou une attestation du dispositif d’un arrêt. Le rejet était fondé sur l’absence de preuve, par le demandeur, de l’existence de l’arrêt en question.
La Cour Suprême censure ce raisonnement, affirmant le devoir du juge de prendre les mesures légales et procédurales nécessaires pour se procurer une copie de l’arrêt, dès lors que sa connaissance est essentielle à la solution du litige.
En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il statue à nouveau conformément à la loi.
على المحكمة الادارية ان تطلب بالوسائل القانونية والاجراءات المسطرية الحصول على نسخة من القرار (الحكم) اذا كان هذا القرار ( الحكم ) هو الكفيل بالبت فيما نسبه المدعى من مسؤولية عن الضرر الذي حصل له من جراء تصرفه المتمثل في امتناعه عن تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المذكور اي من يجب في انتظار ان يصير هذا القرار جاهزا بعد طبعه .
قرار عدد 421 – بتاريخ 23/3/2000 – ملف عدد :745/5/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 20 يونيو1998 من طرف (ح.ك) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 26/3/98 في الملف 38/97 مقبول لتوفقره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 24/3/97 طلب المدعي المستانف الحكم على رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط والدولة المغربية بان يؤديا له تضامنا بينهما مبلغ درهم رمزي كتعويض معنوي و20 الف درهم كتعويض مادي واحتياطيا الحكم على (م.م) بان يؤدي التعويضين المذكورين مع احلال الدولة المغربية محله في الاداء عند حجزه والحكم عليه كذلك باداء غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخر في تسليم صورة من محضر جلسة صدرو القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5/2/97 في الملف 5657/96 ابتداء من تاريخ النطق بالحكم مع تطبيقها تلقائيا بعد مرور اسبوع وقد اوضح المدعي في مقاله انه بصفته مديرا لجريدة انوال اليومية قد امتثل للامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13/9/96 في الملف 1038/96 القاضي بايقاف الجريدة المذكورة مع النفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل الا ان محكمة الاستئناف بالرباط قد الغت بتاريخ 5/2/97 الامر الاستعجالي المذكور بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 5657/96 وانه على ضوء هذا القرار وقبل حصوله على نسخة منه التي تتطلب وقتا معينا اراد الاحتجاج بمنطوق القرار الاستئنافي لاعادة اصدار الجريدة فتقدم بطلب الحصول على صورة مشهود بمطابقتها للاصل من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم وهي جلسة 5/2/97 الا ان رئيس كتابة الضبط لم يستجب لهذا الطلب رغم انه سجل لديه بتاريخ 18/2/97 تحت عدد 132 ورغم انذاره لم يغير موقفه وان ذلك الحق به اضرارا تمثلت في تعطيل احد الاليات الاعلامية المهمة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية برفض الطلب فاستانف المدعي الحكم المذكور وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس من القانون والواقع وضعف الحيثيات او انعدامها، ذلك انه فميا يخص مسؤولية رئيس كتابة الضبط عن عدم تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار الاستئنافي او شهادة بمنطوقه لاحظت المحكمة الادارية انه لايمكن لها مناقشة مسؤولية الموظف المذكور وتحديد الضرر اللاحق بالمدعي الا بعد ادعائه بما يثبت صدور القرار الاستئنافي الذي الغى الامر الاستعجالي القاضي بايقاف جريدة انوال والحالة انه من جهة فان رئيس كتابة الضبط لايمثل الدولة المغربية ولايمكن محكمة الاستئناف حتى منعه من تنصيب محام ويمكنه ان يقدم مذكرة الجواب ….
ومن جهة اخرى فان الوكيل القضائي للمملكة لايمكنه ان ينوب عن رئيس كتابة الضبط لانه انما ينوب عن الدولة في شخص الوزير الاول او عن الادارات العمومية الاخرى .
والحالة انه من زاوية اخرى فان العارض لو كان يتوفر على القرار الاستئنافي او نسخة منه لادلى بها للمحكمة فضلا عن كون رئيس كتابة الضبط (م.م) يقر في مراسلته المؤرخة في 13/2/97 بانه صدر قرارا استئنافي في الملف المدني عدد 5657 /96 بتاريخ 5/2/97 دون ان يذكر منطوقه .
وتبعا لكل ما تقدم التمس المستانف الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم وفق مطالبه الاصلية .
وحيث تمسك المستانف عليهما كل من الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول و(م.م ) رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالر باط بمستنتجاتهما ودفوعهما امام المحكمة الادارية .
وبعد المدوالة طبقا للقانون
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة الادارية قد علللت قضاءها برفض طلبات المدعى الاصلي في خصوص مسؤولية رئيس كتابة الضبط عن عدم تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار الاستئنافي او شهادة بمنطوقه بان المحكمة لايمكنها مناقشة هذه المسؤولية وتحديد الضرر الذي لحق بالمدعي الا بعد ادعائه بما يثبت صدور القرار الاستئنافي المذكور والذي يدعي انه الغى الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لا سيما وان هناك وسائلا وطرقا قانونية لاثبات هذه الواقعة لم يسلكها المدعي المذكور لذا وما دام لايوجد بالملف ما يفيد صدور القرار الاستئنافي الذي بني عليه الطلب يتعين رفض الطلب .
لكن حيث ان المناقشة امام المحكمة الادارية انصبت على صدور القرار الاستئنافي المذكور حسب مراجعه المشار اليها وحيث انه كان على المحكمة الادارية ان تطلب بالوسائل القانونية والاجراءات المسطرية الحصول على نسخة من القرار المذكور مادامت تعتبر ان الاطلاع على هذا القرار هو الكفيل بالبت في الطلب المقدم من طرف المدعي المستانف في خصوص ما نسبه الى رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط من مسؤولية عن الضرر الذي حصل له من جراء تصرفه والمتمثل في امتناعه من تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المذكور للادلاء بها لدى من يجب في انتظار ان يصير هذا القرار جاهزا بعد طبعه .
وحيث قرر المجلس الاعلى نتيجة لذلك وجوب الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية لتبث فيه من جديد طبقا للقانون .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية لتبث فيه من جديد طبقا للقانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية – واحمد حنيني وبمحضر المحامي العام السيد الحسن الوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد منجرا .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021