Détermination d’une créance bancaire : La cour d’appel écarte un rapport d’expertise excédant sa mission et fonde sa décision sur les conclusions d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70006

Identification

Réf

70006

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2705

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2018/8221/4897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour d'appel de commerce écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des questions de droit.

La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée dans le respect des règles procédurales et que sa contestation par l'établissement bancaire était dénuée de sérieux, faute pour ce dernier de préciser les prétendus éléments comptables qui auraient été omis. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن محمد (ر.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-01-2018 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 18/06/2018 تحت عدد 5980 في الملف عدد 9507/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 121.107,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

و حيث تقدم القرض الفلاحي بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/10/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

في الشكل

سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي رقم 803 بتاريخ 05-11-2018

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ان المستأنف عليه القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية 23/10/2017 عرض فيه أنه بمقتضى عقد ( سلف مبادرتي ) مصادق عليه بتاريخ 10/05/2011 استفاد المدعى عليه من قرض في حدود مبلغ 162.000,00 درهم يؤديه داخل أجل نهايته 10 سنوات من تاريخ المصادقة على هذا العقد بفائدة محددة في 7 % وتعويض عن التأخير في حدود 2 % ، وأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد المشار اليه وتقاعس عن أداء ما بذمته كما هو ثابت من كشوف حسابية سلبية موقوفة في 07/06/2017 لترتفع المديونية إلى مبلغ 202.522,73 درهم ، وأن كل المحاولات المبذولة مع المدعى عليه لم تأت بأية نتيجة مما أضر به ماديا، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 202.522,73 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية وغرامة التأخير المحددة في العقد ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا عن التماطل في حدود مبلغ 7.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين بمقتضى العقد وسند الدين وتحميل المدعى عليه الصائر ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، وأرفق مقاله بصورة شمسية لعقد القرض وكشوفات حسابية وصورة شمسية لسند الدين .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جمال (أ.) .

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 14/05/2018 والذي عقب من خلالها بأن المبلغ الذي خلص اليه الخبير في تقريره أقل من المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي ، ذلك أن النتيجة التي توصل إليها ليست حقيقية ولا تمثل المديونية التي لا زالت عالقة بذمة المدعى عليه ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة الجديدة و الاشهاد باستعداده أداء صائرها وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية مع تعقيب على الخبرة للمدعى عليه ورد فيها بأن الخبرة أنجزت في غياب تام لمبدأ الحضورية ذلك أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وأنه لتسوية النزاع وديا قام بتسديد مبالغ الى الطرف المدعي بتاريخ 12/12/2017 إلا أن هذا الأخير لم يدرجها بكشوفات الحساب المدلى بها ، والتي على ضوئها أنجز الخبير تقريره ، كما أنه قام بدفع مبالغ أخرى بتاريخ 13/12/2017 ، وأن المدعي استند إلى كشوفات حسابية مستخرجة من نظامه المعلوماتي بالرغم من عدم حصرها وكذا عدم توفرها على الشروط القانونية المتطلبة ، وأن المدعي طالب بمبالغ أخرى أضفى عليها اسم التعويض عن التماطل وتعويض عن التأخير وهي مبالغ باهضة غير مبررة ومخالفة للقانون والعقد الرابط بين الطرفين ، كما أن المدعي قام بتحديد الشرط الجزائي الوارد في الفصل 20 من العقد حيث حدد في حالة تخلفه عن أداء القرض في أداء جزاء لا يتجاوز 2 % من مجموع أصل القرض والفوائد والمصاريف القضائية ، كما أنه أضاف الى ذلك تعويضا آخر تبلغ نسبته 10 % من رصيد مجموع الدين وذلك حسب مقتضيات الفصل 10 من العقد ، ملتمسا في الجواب على المقال الافتتاحي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفضه ، وثانيا من حيث التعقيب على الخبرة الأمر بإجراء خبرة مضادة .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه

إستانفه الطاعن محمد (ر.) و جاء في أسباب استئنافه بأنه ورد في تعليل الحكم المستأنف بان الخبير راعى مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، و الحال أن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء فيكون الدفع المثار بكون الخبير لم يحترم الفصل 63 من ق م م وجيها. و انه دفع أيضا أمام المحكمة الإبتدائية بكونه رغم إقامة الدعوى القضائية بتاريخ 23-10-17 فإنه قام بتسديد مبالغ إلى المستأنف عليها بتاريخ 12-12-17 لكن الخبير لم يأخذها بعين الاعتبار كما قام بتسديد مبلغ أخر بتاريخ 13-12-17 بناء على وعود من المستأنف عليه بتسوية النزاع كما طلب منه تسديد مصاريف التأمين لدى شركة التأمين أطلنطا و ان هذه الدفوع رغم جديتها لم يجب عنها الحكم الإبتدائي. و ان المستأنف عليه استند إلى كشوف حسابية بالرغم من عدم حصرها و توفرها على الشروط المتطلبة قانونا و انه كان يتعين عليها حصر الحساب بتاريخ 01-12-2013 إلا انه لم يفعل مما الحق به ضررا كبيرا من خلال احتساب الفوائد و رسملتها، و ان دورية والي بنك المغرب تلزم البنك بحصر الدين بمجرد مرور 180 يوما عن الأقساط الحالة غير المسددة ،و ان هذه الدورية تشكل قانونا ملزما مما تكون معه المبالغ المطلوبة من فوائد التاخير و غيرها المترتبة عن أصل الدين غير مبررة. و ان مبالغ التعويض عن التماطل و عن التأخير غير مبررة و مخالفة للقانون و العقد و انه تفاديا للتكرار يؤكد المذكرة المدلى بها من قبله أثناء المداولة خلال المرحلة الإبتدائية. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المستانف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة تبليغية.

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22-10-18 المدلى بهما من قبل نائب المستأنف عليه بجلسة 29-10-18 حيث جاء في جوابه أن المستانف ادعى انه أدى مبلغا ماليا بشكل مجرد دون أن يحدد قيمته و الكيفية التي أدى بها هذا المبلغ، و ان الغاية من طعنه هو الإثراء بلا سبب و أن المديونية ثابتة كما أقرها الخبير في تقريره. و فيما يخص الإستئناف الفرعي فإنه يطعن في الحكم موضوع الاستئناف و خاصة في الشق المتعلق بالخبرة المضادة على اعتبار انه تقدم بطلب رام إلى خبرة مضادة لأن النتيجة التي توصل إليها الخبير لم تكن حقيقة و جعل المديونية أقل بكثير. و أن عدم الاستجابة للخبرة المضادة فيه خرق لحقوق الدفاع. ملتمسا من حيث الجواب رد الدفوعات و تاييد الحكم فيما قضى به من أداء و من حيث الإستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا و من حيث الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا و هو 202.522,73 درهم بعد إضافة مبلغ 81.414,41 درهم مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و إحتياطيا إجراء خبرة مضادة و تحميل المستانف عليه الصائر .

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 803 الصادر بتاريخ 05-11-2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الحسين (ش.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25-03-2019 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 201.541,87 درهم .

.و حيث عقب نائب المستأنف عليه على الخبرة ملتمسا المصادقة عليها

و حيث قررت المحكمة بموجب قرارها التمهيدي رقم 358 بتاريخ 29-04-2019 بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي

و حيث أنجز الخبير تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02-08-2019 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 186.273,37 درهم المحصور بتاريخ 12-12-2018

و حيث عقب نائب المستأنف عليه على الخبرة ملتمسا المصادقة عليها مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطالب به بالمقال الاستئنافي

وحيث عقب المستأنف عليه على الخبرة بجلسة 21-10-2019 موضحا بكون الخبير لم يستدع الطاعن و دفاعه و اكتفى بعبارة غير مطلوب و أن الخبير تجاوز المسائل لفنية و أصبح يناقش المسائل القانونية و لم يعتمد دورية والي بنك المغرب بخصوص الديون المتعثرة و قام بإعطاء رأيه القانوني بخصوص تلك الدورية و من أجل الدفاع عن موقفه قام بسرد اجتهادات قانونية و أن هناك قرارات عديدة تخالف ما نحى إليه الخبير ملتمسا إجراء خبرة حسابية مضادة و حفظ حقه في التعقيب.

و حيث امرت المحكمة بمقتضى قرارها رقم 945 بتاريخ 04-11-2019 بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها إلى الخبير رشيد (را.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 165.443,70 درهم .

و حيث عقب المستأنف الفرعي القرض الفلاحي عن الخبرة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أقل من المبلغ المطلوب و اقل من المبلغ المحدد من طرف الخبير الحسين (ش.) و أن الخبير أغفل مجموعة من العناصر المحاسبية الحاسمة في الموضوع .ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة للوقوف على المديونية الحقيقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19-10-2020 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرته التعقيبية . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/11/2020.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصلي و الفرعي:

حيث بسط كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .

و حيث إنه و أمام منازعة كل من المستأنفين، في الخبرة التي أمرت بها محكمة البداية ، و المنجزة من طرف الخبير جمال (أ.). أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية أولى عهد بها إلى الخبير الحسين (ش.) الذي قام بحصر الدين إلى غاية 19-02-2019 في مبلغ 201.541,87 درهم و عقب إرجاع المهمة إليه قام بحصره إلى غاية 12-12-2018 في مبلغ 186.273,37 درهم مخالفا بذلك ما سطر بالكشف الحسابي سند الدين الذي حصر المديونية إلى غاية تاريخ 08-06-2017 فقط ، فضلا عن تطرقه لمسائل قانونية. مما قررت معه استبعادها وفق ما هو مفصل بالقرار التمهيدي رقم945 الصادر بتاريخ04-11-2019 و الأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها إلى الخبير رشيد (را.) الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف الأصلي محددة في مبلغ 165.443,70 .

و حيث إن المستأنف الفرعي القرض الفلاحي اكتفى بالدفع بكون الخبير رشيد (را.) أغفل مجموعة من العناصر المحاسباتية الحاسمة في الموضوع دون أن يبينها. في حين التمس المستأنف الأصلي المصادقة على الخبرة . التي جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و حددت الأقساط غير المؤداة و الرأسمال المتبقي عن القرض الممنوح من قبل المستأنف الفرعي بما في ذلك القسط المسبق من قبل صندوق الضمان المركزي ، و لم تكن محل منازعة جدية من قبل الطرفين .و أن المحكمة ترى الأخذ بها و اعتمادها في تحديد المديونية . الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 165.443,70 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : رد الاستئناف الأصلي، و تحميل رافعه الصائر، و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 165.443,70 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile