Désistement d’action – Le jugement donnant acte du désistement n’est susceptible d’aucun recours (Cass. civ. 2010)

Réf : 16818

Identification

Réf

16818

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

1655/1/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 121 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

En application de l'article 121 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sur un désistement d'instance ou d'action n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, une cour d'appel approuve légalement sa décision en confirmant le jugement de première instance qui a acté le désistement du demandeur, dès lors qu'elle a souverainement constaté, par une motivation non critiquée, l'existence d'un acte de transaction et de désistement valide portant sur des droits dont les parties avaient la libre disposition.

Résumé en arabe

– التنازل عن الدعوى بناء على صلح لا يقبل أي طعن.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 229، المؤرخ في:13/01/2010، ملف مدني عدد:1655/1/1/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2013/01/2010 إن الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ع ص، ينوب عنه الأستاذ عبد الحق العزوزي المحامي بتازة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين: م ح و من معه، ينوب عنها الأستاذ رشيد العياشي المحامي بتازة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بحضور:ورثة ل ع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/4/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور و الرامي إلى نقض القرار رقم 476 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 04/11/2004 في الملف عدد: 1039/2001.
و بناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض م ح بواسطة نائبه المذكور أعلاه و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ26 /10/2009 و تبليغه .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ6/01/2010.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد حسن مزوزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه أن جدته ص بنت ص هي أم والده و كذا المدعى عليهما ح و ر ولدي ادريس م، و أن والده توفي قبل جدته و أن حظه عن طريق الوصية الواجبة هو حظ والده أي 2 من خمسة أسهم، و أنه المرحومة ص بنت ص خلفت حقوقا مشاعة مع المدعى عليهما في عدة عقارات مذكورة بالمقال و أنه توجه بطلب إلى السيد المحافظ العقاري قصد تسجيل الإراثة المؤرخة في 24/8/1998 فرفض طلبه طالبا لذلك الحكم بتسجيل إراثة جدته المذكورة مع أمر المدعى عليه الثالث المحافظ بالقيام بالإجراء المذكور و بالجلسة المنعقدة في 11/9/2000 أدلى دفاع المدعى عليهما بتنازل المدعي عن الدعوى، و بجلسة 18/12/2000 أسند دفاع المدعي النظر بشأن التنازل.
و بتاريخ 15/1/2000 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 29 في الملف 158/2000 بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه استأنفه المدعي و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه مع عدم الجواب على وسائل الدفاع و عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن غير ذي صفة في ممارسة الطعن و هي أمور تدخل في شكليات الطعن، و أن القرار تجاهل أوراق الملف و أن الطاعن لا ينفي كونه وقع على الإشهاد بالتنازل و الصلح لكنه يتمسك بكون ذلك تم و هو فاقد الوعي لكونه يعاني من أعراض نفسية و خلل عقلي فقد معهما القدرة على التفكير و التركيز، و قد عزز هذا الادعاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج تفيد كونه يعالج بمصحته منذ 2/6/2000 و كذا بلفيف يتضمن شهوده معرفتهم له كونه تنتابه نوبات تؤثر على قواه العقلية كما يعاني من اضطرابات نفسية، و أن القرار المطعون فيه استخلص قناعته خارج أوراق الملف. 
لكن، ردا على الوسيلة فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من ق م م تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل و لا يقبل ذلك أي طعن و أنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة المطعون في قرارها عرضت على نائب الطاعن المتنازل و أسند بشأنه النظر للمحكمة، و أن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين عللت للمحكمة، و أن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين عللت قرارها:  » أن الطرف المستأنف تصالح مع الطرف المستأنف عليه على أساس أنه توصل بنصيبه في المدعي فيه صلح مصحح الإمضاء في 20/6/2000، و أن موضع الصلح هو من الحقوق التي يجوز التصالح بصددها »، فإنه نتيجة لما ذكر كله و لهذه التعليلات الغير المنتقدة يكون القرار معللا و مرتكزا على أساس و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل صاحبه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العلامي رئيس الغرفة، و المستشارين السادة: حسن مزوري مقررا، العربي العلوي اليوسفي، و محمد بلعياشي، و محمد دغبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين و بمساعدة كاتب الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile