Des lettres de change ne sauraient prouver le rééchelonnement d’une dette commerciale en l’absence de lien établi avec les factures d’origine (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69140

Identification

Réf

69140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1658

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8202/105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale liquidée par expertise, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de lettres de change émises par le débiteur. L'appelant soutenait que la remise de ces effets de commerce à son créancier valait accord sur un échelonnement de la dette, ce qui en affectait l'exigibilité immédiate.

La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne rapporte pas la preuve d'un accord exprès sur la novation ou l'échelonnement de la dette. Elle retient que les lettres de change produites, dépourvues de toute référence aux factures litigieuses, ne sauraient établir un lien de causalité avec la créance réclamée, d'autant que le créancier en a constamment contesté l'imputation.

La créance étant établie par des factures et des bons de livraison dûment signés, il incombait au débiteur de justifier de sa libération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ل.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/7/2019 تحت عدد 7022 ملف عدد 1259/8202/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 153.057,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 9/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (س.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 225.395,93 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمت بينهما و استلامها لمجموعة من البضائع المطلوبة من طرفها و الثابت بمقتضى فواتير الاداء و فواتير الاستلام كلها مؤشر و موقع عليها بالقبول وانها بذلت مع محاولات حبية مع المدعى عليها قصد حثها على الأداء لكن دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر .

وارفق المقال بفواتير الأداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/02/2019 جاء فيها انها لا تنكر تعاملها مع المدعية منذ عدة سنوات اخلت كما انها مدينة لها بمجموعة من المبالغ الا ان هاته المديونية ليست محددة في المبلغ الذي تمسكت به هذه الأخيرة بل محدد في مبلغ 168037,70 درهم فقط و انه سبق لها ان اجرت عملية حسابية مع المدعية لتحديد حجم المديونية و سلمتها على اثر ذلك 14 كمبيالة حالة التاريخ على التوالي 28/02/2019 – 31/3/2019 – 30/4/2019 – 31/5/2019 – 30/6/2019 – 31/7/2019 – 31/12/2019 – 30/11/2019 – 31/08/2019 – 30/09/2019- 31/10/2019 – 31/05/2019 – 30/6/2019 و تاريخ 31/7/2019، و ان هاته الكمبيالات قد تسلمتها المدعية حسب الثابت من التأشير بطابعها عليها و هو ما يعد قبولا بهاته الجدولة و بذلك تكون بذلك مطالبتها بهاته المديونية نابعة من رغبتها في الاثراء على حسابها ملتمسة إسناد النظر شكلا و برفض الطلب موضوعا،و ارفقت المذكرة بأربعة عشر كمبيالات.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان الدين ثابت بمقتضى فواتير مقرونة بوصولات تسليم مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها و ان الكمبيالات المدلى بها لا تتعلق بالدين المطالب به موضوع تلك الفواتير، كما ان الدين المتخلذ بذمة هذه الأخيرة هو 225.395,93 درهم في حين ان الكمبيالات المستظهر بها ترتفع الى 168.037,70 درهم مما يتبين منه ان المدعى عليها دائنة لها بالمبالغ المطالب بها، و التمست رد دفوعات هذه الأخيرة و الحكم وفق مقالها.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 381 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عادل بنزاكور.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 153.057,17 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/07/2019 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المطالب المسطرة بالمقال الافتتاحي لها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ل.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستأنف عليها تسلمت منها 14 كمبيالة وهو ما يعد قبول بجدولة الدين وان العارضة مدينة للمستأنف عليها فقط بمبلغ 124.631,54 درهم وان الحكم المستأنف جانب الصواب ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بحصر المديونية في مبلغ في مبلغ 124.631,54 درهم .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل غلاف تبليغ .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها أوضح فيه ان المديونية ثابتة وان القضاء الابتدائي لامس الحقيقة من خلال سلوكه إجراء من إجراءات التحقيق ملتمسا رد دفوعات المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بفواتير لإثبات الادعاء مرفقة ببونات التسليم تحمل توقيع وخاتم المستأنفة في حين أن الطاعنة لم تدلي بما يفيد الاتفاق على جدولة الدين المطالب به هذا علاوة على ان الكمبيالات المتمسك بها سبق وان استبعدت من طرف الخبير المنتدب لكونها لا تحمل أرقام ولا مراجع الفواتير أصل الدين علما أن المستأنف عليها تنازع في الادعاء وسبق ان أكدت بخصوص الكمبيالات المدلى بها بأنها لا تتعلق بالدين المطالب به موضوع الفواتير وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .

وحيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطلوب الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial