Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73415

Identification

Réf

73415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2606

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8205/1553

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - 234 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/12/2018 تحت عدد 11829 في الملف رقم 8798/8205/2018 التقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما السيد عبد اللطيف (م.) و لحسن (ا.) بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي السيد عبد اللطيف (د.) مبلغ 100.000 درهم مع الصوائر القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/9/2018 والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه تعاقد مع المدعى عليهما من أجل تفويت الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ،بمقتضى العقد الموقع في 06/08/2013، و أن المدعي تسلم من المدعى عليهما مبلغ 550.000 درهم و مبلغ 150.000 درهم في أجل أقصاه 10/12/2013 ، و بتاريخ 10/10/2013 قام المدعى عليهما بتمكين المدعي من مبلغ 50.000 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر. و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من العقد و نسخة من الإنذار و محضر تبليغ و صورة وصل و شهادتي النموذج 7.

و بناء على جواب المدعى عليها و التي دفعت من خلاله بأن المدعي سبق له التقدم بنفس الدعوى صدر بشأنها حكم بتاريخ 9/7/2018 و هو في مرحلة التبليغ. و من حيث الموضوع فإن العقد ينص على منح المدعي مبلغ 150.000 درهم مقابل مخالصة تامة ، و أن المدعي لم يسلم المدعى عليهما وصل يفيد المخالصة المتفق عليها و خلو الأصل التجاري من أي تحملات من أجل تتمة المبلغ ، و أن الأصل التجاري يتضمن وجود حجوزات تتعلق بالصندوق الضمات الاجتماعي، التي من شأنها أن تجعل الأصل التجاري موضوع بيع من أجل استخلاص الديون، ملتمسا رفض الطلب.

و بناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه بأن الدفع بسبقية البت غير مؤسس، ذلك أن الحكم بعدم قبول الطلب يجيز للمدعي إعادة دعواه، و أن العقد خال من شرط تسليم المخالصة ، كما أن الشواهد رقم 7 جاءت خالية من أية حجوزات، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان القاضي الابتدائي يكون قد اجحف في حقهما عندما قضى بالاداء وان السجل التجاري للمستأنف عليه مثقل بمجموعة من الديون تحمل عنوان المقهى التي يشتغل فيها المستأنفان وان هذان الاخيران عند اتصالهم بصندوق الضمان الاجتماعي من اجل تسوية وضعية العمال امتنع هذا الأخير بسبب الديون المتراكمة على الأصل التجاري المقهى، وان الحكم عدد 6670 بتاريخ 9/07/2018 في الملف التجاري عدد 4906/8202/2018 قضى بعدم قبول الطلب على أساس ان المستأنف عليه ملزم بتنفيذ الالتزام التعاقدي الواقع على عاتقه والذي تم تخصيصه في العقد على أساس انجاز مخالصة تامة ونهائية بمختلف الديون المثقلة للأصل المفوت طبقا للمادة 234 من قانون الالتزامات والعقود وان المحكمة الابتدائية التجارية في هذا الملف عللت بما يلي طلبه الرامي الى تنفيذ التزام المقابل للطرف المتعاقد معه غير مؤسس من الناحية العقدية لعدم احترام مقتضيات العقد الفصل السابع منه، وان المستأنف عليه رغم سبقية البث بعدم قبول الطلب على أساس انعدام وصل المخالصة فانه تم اعادته بنفس الصيغة ودون الادلاء باي وصل للمخالفة يبرئ ذمة المستأنف عليه من التحملات التي تثقل الأصل التجاري المقهى ، وان هذا الحكم يتناقض مع الحكم السابق القاضي بعدم قبول الطلب وان استجابة المحكمة الابتدائية من جديد لطلب الأداء دون الاخذ بعين الاعتبار المعطيات السابقة في هذا الملف وتقييده حسب الفصل السابع من العقد المبرم بين الطرفين بوصل مخالفة ، وان الحكم بالأداء هو حكم مبني على أساس غير قانوني وواقعي .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادليا بنسختين تبليغيتين من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ ومجموعة من الوثائق +الحكم الابتدائي السابق.

وبجلسة 04/04/2019 ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما يدعيه المستأنفان فان المستأنف عليه ادلى للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باصل شهادتي نموذج 7 في اسم كل من لحسن (ا.) و عبد اللطيف (م.) ، والتي تفيد خلو السجل التجاري من أي حجوزات او رهون للضرائب او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة وان عقد البيع يتضمن شرط خلو الأصل التجاري من أي تحملات وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وبالرجوع الى عقد البيع سيتبين ان المخالصة تتعلق بمبلغ 550.000,00 درهم التي تم اداؤها مباشرة بين يدي البائع وان المستانف عليه اعطى المستأنفان بموجب الأداء مخالصة تامة ونهائية ، وان المتبقى من ثمن البيع هو مبلغ 150.000 درهم وقد تم الاتفاق على أدائه في اجل قيد او شرط بخلو الأصل التجاري من أي تحملات كما هو واضح بالعقد وبذلك تكون المحكمة التجارية قد طبقت القانون التطبيق السليم وجاء حكمها على صواب .

لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .

وبجلسة 18/04/2019 ادلت نائبةالمستأنفان بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المدعى عليه السيد عبد اللطيف (د.) سبق وان تقدم بنفس المقال امام المحكمة التجارية الابتدائية في الملف تجاري عدد 4906/8202/2018 وان هذا الملف صدر بشانه حكم بتاريخ 09/7/2018 وان هذا الحكم لم يكتسب بعد قوة الشي المقضى به ، مما يتعين معه القول بكون هذا الملف سبق البث فيه طبقا للمادة 451 من قانون الالتزامات والعقود والحكم من جديد بسبقية البث والقول بإلغاء الحكم الابتدائي وانه على غرار ما سطر بالمقال ، وانه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين من اجل تفويت اصل تجاري تم الاتفاق بين الأطراف على ان يتم منح السيد عبد اللطيف (د.) مبلغا 150.000 درهم على أساس ان البائع المدعي يعطي بالمقابل بموجبه للمستأنفين وصل مخالصة تامة ونهائية ، وان العقد شريعة المتعاقدين وان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته طبقا للمادة 231 من قانون الالتزامات والعقود وان المستانف عليه لم يمنح المستأنفان أي وصل من المخالصة المتفق عليه في العقد والذي يفيد خلو الأصل التجاري من أي تحملات من اجل تتمة المبلغ وانه ادلى بالسجل التجاري الخاص للمستأنفين والذي تم تأسيسه على نفس عنوان الأصل التجاري الذي كان مملوكا للمدعي عبد اللطيف (د.) ، وان الأصل التجاري الخاص للمستأنفين وهو خال من أي تحملات لكن وجود حجوزات تتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي وكذا إدارة الضرائب من شانها حجز وبيع هذا الأصل التجاري من اجل استخلاص ديونها ويبقى للمستأنفين امام هذا الوضع بدون اصل تجاري وبدون ثمن المبيع ، وان السجل التجاري الخاص بالمسمى عبد اللطيف (د.) ملئ بمجموعة من التحملات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب ولا زال على عنوان للمستأنفين والذي اجروا حجوزات على الأصل التجاري وهو المقهى المملوكة للمستأنفين من اجل استيفاء ديونهم ولم يتم التشطيب على الرهون المتعلقة بهذا الأصل التجاري المملوك للسيد عبد اللطيف (د.) والذي باعه للمستأنفين بدون منحهم وصل المخالصة المنصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين وان من التزم بشيء لزمه وان اللمستأنفين رغم ذلك سبق ان منحوه مبلغ 50000 درهم من اجل تسوية وضعيته اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان اللمستأنفين بمجرد توصلهم بانذار من طرف المدعي بادروا الى جوابه كون الأصل التجاري مثقل بمجموعة من الديون لم تتم تسويتها من اجل تتمة المبلغ المتبقى ومنح وصل مخالصة نهائية وذلك من حيث الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التحملات .

لذلك يلتمسان الحكم برد جميع دفوعات المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة ختامية عرض من خلالها ان دفع المستأنفان بكون السجل التجاري الخاص بالمستأنف عليه ملئ بمجموعة من التحملات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب دون الادلاء بما يثبت ذلك ، وان المستأنفان اكتفيا بالإدلاء بالوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وذلك للمماطلة ليس الا، وانه بالرجوع الى بنودالعقد فنجد ان الأداء لم يكن محل قيد او شرط بل تم الاتفاق على أداء بقية المبلغ بتاريخ 10/12/2013

لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المستأنفان وتحميلهما الصائر.

وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة ختامية عرض من خلالها انه بالرجوع الى النمودج 7 المدلى به من طرف المستأنفان نجده خال من أي حجز مضروب من طرف إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما يزعمه المستأنفان وبقيا يؤكدانه طيلة مراحل الدعوى الحالية ، وان المستأنف عليه قام بتفويت الأصل التجاري للمستانفان خال من اية تقييدات او حجوزات وذلك بتاريخ 06و08 غشت 2013 وان الحجز الموقع من طرف السيد محمد (ص.) بمبلغ 500.000 درهم كان بتاريخ 07/02/2014 أي بعد تفويت الأصل التجاري وبعد انتهاء الاجل المضروب بالعقد لاداء متبقى المبلغ والذي هو 10 دجنبر 2013 .

لذلك يلتمس رد دفوع المستأنفان وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفان الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/05/2019 والفي بالملف مذكرة ختامية لنائب المستأنف عليه وحضرت نائبة المستأنفين وتسلمت نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفان استئنافهما على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنفان بسبقية البت استنادا الى الحكم عدد 6670 بتاريخ 9/7/2018 ملف عدد 4906/8202/2018.

وحيث إن الحكم المذكور قضى بعدم قبول الطلب في الشكل لانعدام الاثبات ولم يبث في جوهر النزاع وبالتالي فلا يحوز الحجية ولا يمنع من اقامة نفس الدعوى من جديد مما يستدعي رد الدفع.

وحيث دفع المستأنفان بكون الحكم الصادر سابقا تحت عدد 6670 ملف عدد 4906/8202/2018 قضى بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بوصل المخالصة حسب الفصل 7 من العقد وأن الأصل التجاري مثقل بحجوزات.

وحيث إنه وبمراجعة عقد البيع المبرم بين الأطراف وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف فإنه وحسب البند من العقد المتعلق بالثمن فإن المخالصة تتعلق بمبلغ 550000,00 درهم الذي تم أداؤه مباشرة بين يدي البائع وأعطى عنه مخالصة تامة ونهائية اما مبلغ 150000,00 درهم فقد تم الاتفاق على أدائه في أجل أقصاه 10 دجنبر 2013 ولم يكن هذا الأداء مشروطا بأي قيد أو باشتراط خلو الأصل التجاري من اية تحملات او حجوزات ، كما ان تذرع المستأنفين بكون الأصل التجاري مثقل بحجوزات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإنه ليس بالملف ما يثبت قيامه لا قبل البيع ولا بعده، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Commercial