Réf
64933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5338
Date de décision
29/11/2022
N° de dossier
2022/8232/4321
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source de la fuite, Responsabilité du bailleur, Réparation du Préjudice, Réformation du jugement, Obligation d'entretien, Indemnisation, Expertise judiciaire, Demande nouvelle en appel, Dégât des eaux, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial et de troubles de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation du bailleur pour des infiltrations provenant de son propre local. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser le trouble et à indemniser le preneur pour les seuls frais de remise en état.
L'appel principal du bailleur contestait l'imputabilité du dommage et sa qualification, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial. La cour retient que le rapport d'expertise établissant l'origine des fuites dans le local du bailleur fait pleine foi et que le dommage, empêchant une exploitation normale des lieux, excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
Faisant droit à l'appel incident, elle juge que l'indemnité doit couvrir la totalité des coûts de réparation évalués par l'expert. Elle déclare toutefois irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, en application de l'article 143 du code de procédure civile.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité allouée et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة لحسن (ج.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 01/07/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/02/2022 تحت عدد 426 في الملف عدد 289/8207/2021 والقاضي بالحكم عليهم برفع الضرر اللاحق بالمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهم مبلغ 4430 درهم كتعويض وبتحميلهم الصائر وبرفض الباقي .
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 27/09/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل مما يتعين قبوله.
حيث إن الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يكون معه حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (س. ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنها تكتري من لحسن (ج.) قيد حياته المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة بسومة قدرها 9.000 درهم و أنها فوجئت بتسرب مياه الصرف الصحي بمنزل المدعى عليهم المتواجد بالطابق الأول مباشرة فوق المحل التجاري للعارضة، وهو ما اضر بجدران المحل، و تسبب في ضرر صباغته و انبعاث روائح كريهة وتواجد أثار الرطوبة و تضرر العلب الكرطونية الخاصة بالسلع إضافة الى تأثير الروائح الكريهة على نشاطها و التمست الحكم برفع الضرر الناتج عن تسرب مياه قنوات الصرف الصحي الخاصة بمنزل المدعى عليهم وبإصلاح الأعطاب وجميع الأضرار اللاحقة بالجدران تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليهم بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق عن الأضرار مع النفاذ المعجل و الصائر، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الضرر و قيمته، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت مقالها بصورة من عقد كراء و نسخة من محضر معاينة و صور فوتوغرافية
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 19/05/2021 والتي جاء فيها أن المقال مخالف لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق م م ، ذلك أنه بالإطلاع على الصورة الفوتوغرافية، تبين للمحكمة أنها لا تمت بصلة للنازلة، و لا تثبت الضرر ، و لا العلاقة السببية بين الضرر المزعوم و أي فعل إيجابي من طرف المدعية، و في الموضوع، فإنه يجب إثبات الضرر و على فرض وجود ضرر ، فإن ذلك لا يخرج عن إطار الإلتزامات العادية للجوار وفق ما نصت عليه المادة 71 من القانون 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، و التمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، و في الموضوع برفضها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 09/06/2021 و التي جاء فيها أن محضر المعاينة المدلى به يعتبر دليلا قويا و قاطعا على وجود ضرر حال محقق و التمست الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/06/2021 و القاضي بإجراء خبرة في النازلة يعهد للقيام بها للخبير نبيل بنعزوز قصد الانتقال إلى الدكان التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة ، ومعاينة وجود تسرب مياه لصرف الصحي بمنزل المدعى عليهم المتواجد بالطابق الأول مباشرة فوق المحل التجاري و الضرر الحاصل به إن وجد، وقيمة الإصلاحات و كيفية رفع الضرر .
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 26/01/2022 والتي جاء فيها أنها تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 40.000 درهم عن الضرر الناتج عن عرقلة نشاطها، نظرا للرائحة المنبعثة التي حالت دون ممارسة النشاط التجاري، والحكم عليهم برفع الضرر باستبدال الجزء السفلي للقناة المنطلقة من مجرى شقة الطابق الأول و استبدال الفتحة الزجاجية و اغلاقها نهائيا حتى لا يقع تسرب و معالجة التماس مع الجدران بعازل للمياه وتعزيز الماستيك العازل للزليج المحادي للفتحة الزجاجية و الكشف عن المجرى الصغير المتواجد في الحمام احكام صلته بالمصرف و احكام صلة المرحاض بالمصرف الصحي و ذلك لايقاف التسربات المائية موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل والصائر.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بتاريخ 26/01/2022 و التي جاء فيها أن الأضرار الموجودة بسقف المحل لا علاقة لها بالعارضين و أن الأصل التجاري تمر به جميع قنوات الصرف الصحي الآتية من جميع الطوابق و ليس فقط طابقه و أن المدعية اكترت المحل على حالته و أنه على فرض انهم تسببوا في الأضرار فإن التعويض المقترح لا يتناسب مع حجم الضرر، و التمسوا استبعاد الخبرة المنجزة و الأمر بإجراء خبرة جديدة في النازلة، مع حفظ حقهم في الإدلاء بالمستنتجات على ضوئها.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ورثة لحسن (ج.) استئنافا أصليا وشركة (س. ك.) استئنافا فرعيا.
أسباب الاستئناف
في الاستئناف الأصلي لورثة لحسن (ج.)
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبا للصواب كليا فيما قضى به. ذلك ان محكمة الدرجة الاولى بتبنيها لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير وتجاهلت دفوعات المستانفين تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به من تعويض لفائدة المستأنف عليها وكذلك برفعها للضرر الحاصل لهم ذلك ان تقرير الخبير نبيل بنعزوز فيه محاباة واضحة وانحياز واضح لصالح المستانف عليها وذلك من خلال تاكيده على وجود اضرار بسقف المحل التجاري التي في الأصل هي اضرار لا علاقة لها بالمستانفين وغير صادرة عنهم ذلك ان المحل التجاري تمر منه جميع قنوات الصرف الصحي الاتية من جميع الطوابق وليس فقط الطابق الموجود به شقة المستأنفين وعندما قامت المستانف عليها باكتراء المحل موضوع الخبرة اكترته على حالته وهي على علم بمرور تلك القنوات بسقف المحل ما يبين قبولها للمحل على حالته. وأنه وفرض وجود الضرر المزعوم فإن المحل التجاري يوجد فوقه 3 طوابق وقنوات تصريف المياه العادمة الخاصة بهم تمر من المحل ما يؤكد انهم ليس لهم دخل في الضرر الذي تدعيه المستأنف عليها ويمكن أن يكون الطوابق العلوية سببا في الاضرار. وانه وحتى على فرض صحة وجود اي ضرر طفيف فإنه لا يخرج عن اطار الالتزامات العادية للجوار وفقا لما نصت عليه المادة 71 من القانون 8/39 بمدونة الحقوق العينية. كما أن مقتضيات الفصلين 91 و 92 من ق ل ع يتعلق بالضرر الحديث الذي يراد برفعه إلا بالضرر القديم الذي يحاز بما تحتاز به الاملاك والذي لا يقوم بازالته ولم يثبت. وانه وكما سبق وأن اثير امام المحكمة فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى كيدية هدف المستانف عليها منها الانتقام منهم بعدما امتنعت عن اداء واجبات النظافة لفائدتهم حيث وجهوا لها انذارا قضائي قصد اداء ما بذمتها من واجبات النظافة وفقا لما نص عليه القانون بعدما أوهمهم الممثل القانوني للشركة لسنوات طويلة كونه يؤدي ضريبة النظافة لادارة الضرائب مباشرة إلا أن توصلهم باشعار من ادراة الضرائب حول اداء متأخرات ضريبة النظافة جعلهم يوجهون انذارا فعليا قصد حمل المستانف عليها على اداء ما بذمتها وبالتالي فسوء نية المستانف عليها ثابتة في استخدامها للقضاء لتصفية حسابات ضيقة لا طائل منها. والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة . وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المؤدى عنه والمدلى بهما من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن اسباب الاستئناف لا ترقى الى اعتبارها اساسا سليما لتعديل الحكم الابتدائي مما يتعين معه ردها.
وفي الاستئناف الفرعي: ان الحكم المستانف لم يحدد قيمة الضرر اللاحق بتسيير الأصل التجاري وقيمة تأثير تسرب المياه العادمة من منزل المستانف عليهم ذلك أن مجموعة من الزبناء هجروا محلها التجاري بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن التسربات مما أصبحت معه الحركة التجارية متوقفة لكون المحل موضوع الدعوى هو محل لبيع الزليج ويعتمد بالأساس على عرض جميع أنواع الزليج وتجهيزات الحمامات وهو ما يتطلب محلا تجاريا نظيفا وكامل الإصلاح ليستمر استقطاب أكبر عدد من الزبناء و بيع اكبر كمية من الزليج لتغطية مصاريف الدورية للمحل من اجراء و ضرائب و مصاريف الماء و الكهرباء. و أن الروائح الكريهة المنبعثة من هاته التسربات تجبر زبناء المحل ومرتاديه على مغادرته فور الدخول إليه بسبب هاته الروائح وهو ما يؤثر على نشاطه التجاري ويحد بشكل كبير من عرض و إقناع الزبناء باقتناء المنتوج المعروض و تسويقه بالطريقة الامثل. و أن الحكم المستانف لم يقض لها بأي تعويض عن الضرر الناتج عن عرقلة نشاطها بسبب هاته التسريبات رغم أنها طلبتها في مستنتجاتها كما أن الحكم قضى بمبلغ 4430 درهم كتعويض وهو مبلغ اقل من القيمة التي حددها الخبير رغم في 8480 درهم للإصلاح وليس كقيمة للتعويض عن الضرر. وأن قيمة الضرر تختلف عن قيمة الإصلاح فقيمة الإصلاح تغطي ما نتج من ضرر عن التسربات بالجدران والصباغة الخاصة بالمحل التجاري أما قيمة الضرر التي تسببت فيها التسربات فهي ما فقدت المستأنفة من زبناء ومن فرص لبيع منتوجها بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من المحل منذ بداية يناير سنة 2021 بسبب التسربات والتي يضطر الزبناء إلى مغادرة المحل فور ولوجه وهو ما يحرمها من مجموعة من فرص تسويق منتوجها المعروض . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم بمبلغ 8480 درهم كتعويض عن اصلاح المحل التجاري و مبلغ 40.000.00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال الامثل والتشويش عليه و كتعويض عن الضرر في استغلال الاصل التجاري مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على عاتق المستانفين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/10/2022 تخلف عنها الأستاذ (ش.) رغم التبليغ بكتابة الضبط بالاستئناف الفرعي فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/11/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث عاب المستأنفون أصليا ورثة لحسن (ج.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به بالنظر لكون تقرير الخبير المنجز فيه محاباة وانحياز للمستانف عليها لأن الضرر المتحدث عنه في تقرير الخبرة لا علاقة لهم به وغير صادر عنهم بالنظر أن المحل التجاري تمر منه جميع قنوات الصرف الصحي فضلا عن اكتراء المحل على حالته ثم إن الضرر طفيف لا يخرج عن إطار الالتزامات العادية للجوار وفقا للمادة 71 من مدونة الحقوق العينية ملتمسين الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة الاصلاحات بالشكل الذي يتناسب مع حجز الضرر المحدد.
وحيث بخصوص الدفع بعدم علاقة الضرر بالطرف المستانف باعتبار ان المحل التجاري تمر منه مجموعة من قنوات الصرف الصحي فيبقى دفعا مردودا لأن المستأنف عليها شركة (س. ك.) باعتبارها مكترية للمحل التجاري من المستأنفين فوجئت بتسرب مياه قنوات الصرف الصحي الخاصة بمنزل المستانفين والمتواجد في الطابق الأول مباشرة فوق المحل التجاري. إذ عاين الخبير نبيل بنعزوز وجود تسرب مياه الصرف الصحي بمنزل المستأنفين المتواجد بالطابق الأول مباشرة فوق المحل التجاري وأكد تواجد أضرار في السقف ناتجة عن تسرب المياه من الفتحة الزجاجية وأضرار بسقف السدة تحت موقع الحمام المتواجد بمنزل المستأنفين واقترح استبدال الجزء السفلي للقناة المنطلق من مجرى الشقة الكائنة بالطابق الأول (منزل المستأنفين) واستبدال الفتحة الزجاجية وإعادة الربط المحكم لمجرى الحمام بالمصرف وترميم الزليج مما يكون معه مصدر الضرر ناتج عن تسرب المياه من الحمام المتواجد بمنزل المستانفين وقنوات الصرف الصحي الخاصة بمنزلهم الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الضرر طفيف لا يخرج عن إطار الالتزامات العادية للجوار فهو دفع مردود لأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة اتضح أن الضرر حال ويتعذر الاستمرار في استغلال العين المكتراة في ظل وجوده فتسرب المياه العادمة عبر الفتحة الزجاجية وانطلاقا كذلك من موضع المجرى المؤدى إلى القناة في الأعلى يلزم تداركه وفقا لما حدده الخبير من إجراءات ينبغي إنجازها لجبر الضرر وفق ما تقتضيه المادة 92 من ق ل ع الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير ذي اساس ويتعين رده.
راجع ما ورد في قرار لمحكمة النقض:
"القرار عندما قضى برفض طلب المكتري اعتبارا لكونه اكترى الدار التي يدعي لحوق الضرر بها، والرشاشة بحالتها موجودة إزاءها يكون قد اعتبره قد دخل على الضرر ولا يحق له المطالبة بإزالته، وتكون المحكمة قد بنت قضاءها على اساس القواعد الفقهية دون الفصلين 91 و 92 من ظهير الالتزامات والعقود لأن مقتضياتهما تتعلق بالضرر الحديث الذي يؤمر برفعه لا بالضرر القديم الذي يحاز بما تحاز به الأملاك ".
قرار بتاريخ 12/11/1985 تحت عدد 2745 في الملف عدد 94433 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 89 وما بعدها.
وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنين غير مبنية على أساس سليم ويتعين ردها مع تحميلهم صائر طعنهم.
في الاستئناف الفرعي لشركة (س. ك.):
حيث عابت المستأنفة فرعيا شركة (س. ك.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض هزيل عن الضرر رغم أن السيد الخبير حدد قيمة الإصلاحات في مبلغ (8480 درهم) ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بمبلغ (8480 درهم) كتعويض عن إصلاح المحل التجاري ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال الأمثل والتشويش والتعويض عن الضرر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير نبيل بنعزوز أنه حدد التعويض اللازم لجبر الضرر ولإصلاح مصدر التسربات والمبلغ اللازم للكشف عن المجرى الصغير المتواجد في الحمام وإحكام صلته بالمصرف في مبلغ إجمالي قدره (8480 درهم) مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالمصادقة على تقرير الخبير والاقتصار على الحكم فقط بمبلغ (4430 درهم) الذي حدده الخبير كتعويض عن إصلاح وصباغة السقف والجبس دون احتساب التعويض المتعلق بإصلاح مصدر التسربات المحدد في (4050 درهم) قد جانب الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف من جديد بجعل المبلغ المحكوم به محددا في (8480 درهم)
وحيث بخصوص طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال الأمثل والتشويش عليه والتعويض عن الضرر المحدد في 40000 درهم فإنه يعد من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها لأول مرة امام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الطلب غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى (8480درهم) وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم (الورثة) الصائر.
وبرد الاستئناف الأصلي مع إبقاء صائره على رافعه.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur