Réf
57277
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4698
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8218/4423
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Qualité pour défendre, Primes d'assurance, Personne physique, Personne morale, Irrecevabilité de l'action, Interprétation du contrat, Défaut de qualité, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques.
L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école, avait été conclu avec l'établissement en tant que personne morale représentée par son directeur. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen des pièces contractuelles, que la qualité de souscripteur et d'assuré était expressément attribuée aux héritiers en tant que personnes physiques.
Elle juge que la signature du contrat par le directeur de l'établissement est inopérante pour modifier la qualité des parties, dès lors que celui-ci agissait pour le compte desdits héritiers. L'action ayant été intentée contre une personne morale tierce au contrat, elle a été à juste titre déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6658 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2024 في الملف عدد 2785/8218/2024 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعتها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2022 تحت عدد 11322 في اطار الملف عدد 8362/8218/2022 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 12/09/2022، والذي تعرض من خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ: 2021/11/26 تم إقرار تغيير اسم شركة س.ت. إلى شركة س.م.، وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد: 7087 بتاريخ: 02 ماي 2022 ، وأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى: 7217,00 درهم، والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط الغير مؤداه، وأن المدعي عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ: 7217,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ:13000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببوليصة التأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت طلبها بأصل عقد التأمين " بوليصة التأمين"، والكشوف بالأقساط الغير مؤداة، ونسخة من الجريدة الرسمية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 31/10/2022، والتي جاء فيها بأن المدعية لم تبين تواريخ الأقساط غير المؤذاة في مقالها بالإضافة إلى ذلك فإن لا وجود لاسم (هورت) (د.)، بل المقصود بها (ورثة (د.))، ملتمسة الحكم عدم قبول المقال شكلا .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم ( ورثة (د.) ) ذ/ جوبيج بمذكرة جوابية بجلسة 06/05/2024 جاء فيها ان المقال لم يحدد ضد من رفعت هذه الدعوى لتي لا تتوافر فيها مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية و ان الطرف المدعى عليه لا علاقة له مع الطرف المدعي و لم يسبق له ان ابرم معه أي عقدة ، و انه لا يوجد بالملف ما يثبت ملاءة ذمة المدعى عليه، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل الطرف المدعي الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيد ما سبق بجلسة 27/05/2024 اكدت من خلالها ما جاء بمقالها الافتتاحي جملة و تفصيلا و البت في الملف وفق ملتمساتها المسطرة به.
و بتاريخ03/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به و وعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، ذلك انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين نجده ينص في فصله الأول المعنون بالنشاط المصرح به بأنه عبارة عن مدرسة كما أن عقد التأمين يغطي مخاطر حوادث الشغل المتعلقة بالمستخدمين بالمدرسة ، مما يدل على أن العقد يربط الطاعنة بشخص معنوي و ليس شخص ذاتي لديه ورثة كما سارت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، بالإضافة إلى ذلك فإن العقد موقع من طرف مدير المدرسة رضوان (د.) بصفته مدير المدرسة و ليس بصفته الشخصية وأن الشخص المعنوي الذي أبرمت معه الطاعنة عقد التأمين هو HRTS (د.) و ليس كما استنتجته محكمة أول درجة بأنهم ورثة (د.) عندما قامت خطأ بترجمة مصطلح HRTS الى اللغة العربية باعتبارها كلمة ورثة والحال أن هذه الأخيرة تكتب بالفرنسية Hérities مما تبقى معه صفة المستانف عليها قائمة وثابتة في الدعوى عكس ما نحته محكمة أول درجة، وانه وفي غياب أي منازعة جدية في كشف الحساب و ما تضمنه من مبالغ و في غياب ما يفيد أداء القسط المطالب به تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بمجموع المبالغ المضمنة به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الدعوى وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ : 7.217,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء مع تعويض قدره 13.000,00 درهمو تحميلها الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 26/09/2024 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد التأمين نجد انه موقع من طرف ورثة (د.) وليس غيرهم، في حين ان الدعوى تقدمت ضد شركة ذ.ر. ذلك انه أشير في العقد ان المؤمن لهم الموقعين هم ورثة (د.) HRTS DOUERRACHAD وليس بأشخاص معنويين، وأن المستأنفة تحاول التفريق بين مصطلح HRTS ومصطلح بمعنى واحد وأن المستأنف عليهم يتحدون المستأنفة في تفسير مصطلح HRTS الذي ينفون كون المقصود به ورثتهوتبعا لذلك فإن الدعوى غير مقبولة شكلا مما يجعل الحكم الابتدائي مصادف للصواب ويتعين تأييده ، ملتمسة رد هذا الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت أن عقد التأمين موقع من طرف ورثة (د.) والذين يعتبرون أشخاصا طبيعيين و ليس معنويين، وأن هذا الدفع لا يستقيم والمنطق إذ لا يعقل بتاتا أن يربط عقد تأمين أو أي عقد آخر مع ورثة بصفتهم هذه مجتمعين العقد يحمل توقيع شخص واحد فقط ، وان الطاعنة إضافة إلى الدفع أعلاه تتمسك بكل ما جاء بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 ألفي بالملف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون عقد التأمين الرابط بين الطرفين يغطي مخاطر حوادث الشغل المتعلقة بالمستخدمين بالمدرسة ، وأنه موقع من طرف مدير المدرسة رضوان (د.) بصفته مدير المدرسة و ليس بصفته الشخصية وأن الشخص المعنوي الذي أبرمت معها عقد التأمين هو HRTS (د.)
لكن حيث إن الثابت من خلال ورقة المعلومات وكذا الوصولات الملفى بها بالملف بأن المكتتب والمؤمن له هم ورثة (د.) ، كما أن عقد التامين الرابط بين الطرفين موقع من طرف المدير رضوان (د.) ، وبالتالي فإن عقد التأمين المذكور يربط الطاعنة بورثة (د.) باعتبارهم أشخاص طبيعيين وليس باعتبارهم شخص معنوي خلافا لمزاعم المستأنفة ، وأن الدعوى خلال المرحلة الابتدائية رفعت في مواجهة شخص معنوي ، وبالتالي فإنها رفعت في مواجهة غير ذي صفة مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025