Courtage : Le courtier est garant de la chose confiée et ne s’exonère de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit (Cass. civ. 2009)

Réf : 17314

Identification

Réf

17314

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563

Date de décision

18/02/2009

N° de dossier

3959/1/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : نونبر 2009

Résumé en français

Il résulte de l'article 407 du Code de commerce que le courtier est garant des biens qui lui sont remis et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration qu'en prouvant un cas fortuit ou une force majeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une personne avait reçu un véhicule en qualité de courtier en vue de sa vente, la décharge de toute responsabilité pour les dommages subis par ce véhicule, sans avoir constaté que celle-ci rapportait la preuve d'une telle cause d'exonération.

Résumé en arabe

السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.نعم.
– سمسار السيارات مسؤول عن الأضرار التي أصيبت بها السيارة التي تسلمها من أجل الوساطة في بيعها.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 563، ملف مدني عدد 3959/1/3/2006، بتاريخ 18/02/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/02/2009 إن الغرفة المدنية الثالثة من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ج.للا ج
النائب عنها الأستاذ جواد الغماري المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى – الطالب.
وبين: ع.ب أ.م – المطلوبين.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26/9/2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ جواد لغماري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/01/2006 في الملف عدد 2675/1/2005.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/1/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/2/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/2/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.    
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
فيما يخص الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المستدل بها.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 199/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/1/2006 في الملف عدد 2675/1/2005, أن المدعية ج.للا ح ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أنها كانت سلمت في شهر مارس من سنة 2003 سيارتها من نوع أودي رقم 8075.23.1 التي أصبح رقمها 1-أ-61355 بواسطة زوجها ا.م إلى المدعى عليه الأول س.ب من أجل بيعها وأنه وضعها في مراب للمدعى عليه الثاني ا.م, إلا أنه بعد مدة اتصل اتصل بزوجها المذكور وأخبره أن سيارته المذكورة تعرضت لحادثة سير, وعلى إثرها أنجزت الضابطة القضائية محضر الحادثة, وتبين من خلاله أن المدعى عليه الثاني يتوسط في بيع السيارات المستعملة وأن مستخدمه المدعو ب.م عمد على المرأب  المودعة فيه السيارة تحت حراسة هذا الأخير وأخرج منه سيارتها, وعهد بسياقتها إلى المدعو م م وارتكب بها حادثة أدت إلى أضرار بليغة بها لم تعد معها صالحة الاستعمال, وأن كلا من المدعى عليهما بصفتهما حارسين لها يتحملان مسؤولية الأضرار اللاحقة بها, كما أن المدعى عليه الثاني بصفته صاحب المرأب الذي أودعت فيه وأخذت منه من طرف مستخدمه يتحملان أيضا مسؤولية ضياعها من جراء الحادثة بصفته متبوعا لتابعيه المتسببين في ارتكاب الحادثة بها, طالبة الحكم عليهما تضامنا بينهما أو الحكم على أحدهما بتعويض يوازي قيمة سيارتها المحددة في الخبرة التي قدرت قيمتها في 240.000 درهم وتعويض الضرر بحسب مبلغ 10.000 درهم, وأجاب المدعى عليه الثاني نافيا مسؤوليته عن الضرر الذي لحق بالسيارة جراء الحادثة التي ارتكبت بها, وأن المدعو ي.م لا تربطه به علاقة عمل, ولا يتحمل عنه أية مسؤولية, طالبا إخراجه من الدعوى, وبعد الأمر ببحث وأنجازه, وتعقيب الطرفين وتمام المناقشة قضت المحكمة بأداء المدعى عليه ع.ب للمدعية تعويضا قدره 200.000 درهم, وإخراج المدعى الثاني ا.م من الدعوى ورفض باقي الطلبات, فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا انتفاء مسؤوليته لأن تسلمه للسيارة كان من أجل بيعها لا غير, وأنه أمنها في مرأب أ.م الذي انتقلت مسؤولية حراسة السيارة إليه, ويسأل عن ضياعها أو تعييبها طبقا للفصل 85 من ق ل ع بحكم أن الضرر اللاحق بالسيارة أحدثه أشخاص تابعون له وقت أن كانا تحت رقابته, وأن الدعوى أكدت على مطالبة هذا الأخير بالتعويض عن السيارة, وأن ركن السيارة في مرأب يعود له أن يلقي المسؤولية عليه, فضلا عن أن إخراجها من مرأبه من طرف متعلم لديه, وارتكاب الحادثة بها من متعلم له أخر تعود أيضا المسؤولية له بصفته متبوعا في نطاق الفصل 85 من ق ل ع المذكور, وأن شهادة الشاهد جاءت ناطقة بمسؤوليته لأنها أثبتت إيداع السيارة بمرأبه بالفعل, وأن إنكاره لمسؤوليته لا يجديه نفعا لذلك, وأن تكييف المحكمة لعمله بأنه وكالة ظاهرة بينما هو لا يعدو كونه سمسارا في بيع السيارات, واعتاد على وضع السيارات التي يتسلمها في إطار تقديم خدمة ربط العلاقة بين أصحابها, والمقتنين في أحد المرائب إلى أن يعثر على مقتنين لها يرتادون المرائب المودعة بها لمعاينتها, ولا يعتبر كذلك وكيلا عن البائعة ولو وكالة ظاهرة, وأن تحميله المسؤولية في هذا النطاق لا أساس له من القانون, والتمس إلغاء الحكم المستأنف, والتصدي بإخراجه من الدعوى, وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة, قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيهما قضى به في مواجهة المستأنف ع.ب, والتصدي والحكم برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 3 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل, ذلك أن الفصل 3 من ق م م المذكور يوجب على المحكمة تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق في النازلة, ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك وأن المطلوب الأول ع.ب أقر على نفسه في جوابه عن الدعوى ضده بالتعويض عن السيارة بسبب ضياعها في عهدته أنه تسلمها منها بصفته سمسارا من أجل البحث عن مقتنين لها, وهو ما يلقى عليه مسؤولية ضياعها أو إحداث الضرر بها, لأن عقد السمسرة عقد تجاري يخول السمسار بمقتضاه أجرا عن خدمته على عاتق صاحب الشيء الذي يعرضه للبيع, ويضمن ضياع الشيء بيده أو حدوث تعيب به إلا إذا أثبت قوة قاهرة أو حادثا فجائيا, وهو ما لم تعتمده المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها ولم تركزه لذلك على أساس ويتعرض للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار, ذلك أن الفصل 407 من مدونة التجارة يقضي بأن السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة, والثابت من وقائع وأدلة الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب تسلم من الطاعنة السيارة التي عهدت بها إليه من أجل الوساطة في بيعها عن طريق تقديمه خدمة ربط علاقة بينها وبين المشتري المحتمل قصد إبرام العقد, ويظل لذلك مسؤولا  بصفة ضمانه لها عن أي ضياع أو عيب بها, ولو تسلمها منه أحد الأغيار أو أودعها بإذنه في مرأب يرجع للغير, وأحدثت بها الأضرار من الغير لأن مسؤوليته عن ضياعها أو تعييبها لا ينفيها عنه إلا إذا أثبت حادثا فجائيا أو قوة قاهرة, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نفت عن المطلوب مسؤولية إلحاق الضرر بسيارة الطالبة رغم أنه يقر على نفسه بأنه سمسار وتسلم السيارة في إطار عقد السمسرة لربط علاقة بينها وبين المشتري المحتمل من أجل إبرام العقد, وبذلك يتحمل مسؤولية ضياعها أو تعييبها, إلا أن يثبت قوة قاهرة أو حادثا فجائيا وهما الشرطان الوحيدان لانتفاء مسؤوليته, ورغم عدم إثباته لأي منهما نفت المحكمة مسؤوليته, فخرقت بذلك الفصل 407 من مدونة التجارة المذكورة, ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها بذلك للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوب الأول من المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والسادة المستشارين: محمد بن يعيش مقررا, الحنفي المساعدي, جميلة المدور, سمية يعقوبي خبيزة, وبحضور المحامية العامة السيدة أسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.  

Quelques décisions du même thème : Commercial