Réf
67869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5487
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8201/3406
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Usage commercial, Témoignage, Preuve du contrat, Pouvoir d'appréciation du juge, Fixation judiciaire de la rémunération, Contrat de courtage, Commission du courtier, Attestation de notaire, Absence d'accord sur la commission
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur.
L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission.
Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد مولاي الرشيد (إ.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1463 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2020 في الملف عدد 3120/8201/2020 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد مولاي رشيد (إ.) لفائدة المدعي السيد إبراهيم (م.) مبلغ 40.000,00 درهم مع تحميله المصاريف بحسب المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المستأنف عليه السيد إبراهيم (م.) بواسطة نائبته الأستاذة عائشة (ب.) باستئناف مقابل مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2021 يستأنف بموجبه الحكم المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه.
وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 04/11/2020 تقدم المدعي السيد مولاي رشيد (إ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كوسيط عقاري من خلال وكالته العقارية المسماة وكالة (ق.)، وان المدعى عليه كان قد كلفه بالبحث له عن مشتر لشراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 26266/38، وأنه بالفعل توسط للمدعى عليه في بيع العقار للمشتري السيد عبد الله (ع.) بثمن قدره 4.000.000,00 درهم، كما أن العارض كان حاضرا أثناء العقد بمكتب الموثقة، إلا أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات السمسرة المحددة في نسبة 2,5 %، والتمس لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 100.000,00 درهم وتعويضا قدره 10.000,00 درهم عن التماطل وغرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور أطراف النزاع والشاهد السيد مصطفى (ب.)، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على من يجب. وأرفق مقاله بصور من شهادات ملكية عقارية، نسخة من بطاقة تعريف وطنية، نسخة من رخصة إدارية، إنذار ومحضر تبليغه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المشتري علم برغبة العارض في بيع العقار فاتصل به مباشرة دون وساطة من المدعي، وان المدعي لم يدعم دعواه بأي دليل، ملتمسا الحكم في الأخير برفض الطلب.
وعقب المدعي بمذكرة أكد من خلالها ما سبق، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع.
وخلال جلسة البحث حضر المدعي إبراهيم (م.) وحضرت السيدة مجيدة (ب.) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه وحضر الشاهد (ب.) كما حضر دفاع كلا الطرفين وبعد مغادرة الشاهد القاعة أوضحت وكيلة المدعي عليه أن المدعي ليس له هو من توسط في عملية البيع وأن السيد الذي اشترى العمارة ابنه جارهم هو الذي توسط في هذه العملية، فيما صرح المدعي أن المدعى علیه كان يتردد على وكالته وكانت لديه حجوزات وأنه توسط له في بيع العمارة والمسمى عبد الله (ع.) وذلك بأن قام هذا الأخير بيع أرض له وأنه تلقى عمولته من المشتري عبد الله (ع.) وأوضح أن الشاهد هو الذي أحضر له. وأنه في ذلك اليوم تم تحرير عقد الوعد بالبيع وكان ذلك حوالي الساعة العاشرة صباحا وتمت المناداة على الشاهد مصطفى (ب.) وبعد التأكد من هويته ونفيه لمبطلات الشهادة وأدائه اليمين القانونية صرح أن المدعى عليه باع العمارة وأن المدعي هو من توسط له في بيعها وأن الوكيل العقاري يتوفر على وكالة بشارع القاهرة وكان ذلك قبل حالة الحجز وأن المفاوضات بين البائع والمشتري تمت بالوكالة العقارية وأن المفاوضات دامت زهاء شهر وأکد ما جاء على لسان المدعي باستثناء تاريخ إبرام عقد الوعد لأن المفاوضات دامت زهاء الشهر وبخصوص وقت اللقاء الأول بين المشتري والمدعي فإنه تعذر عليه تذكره بالضبط وأنه لا علم له بثمن العمولة وعن سؤال أجاب الشاهد أن عقد البيع تم بين طرفيه بمساعي المدعی وحضوره وعن سؤال أجاب الشاهد أنه لم يشاهد الحاضرة زوجة المدعى عليه لم تحضر إلا في اليوم الأخير، فتقرر ختم البحث.
وبعد تعقيب الطرفين على البحث ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه الطرفان معا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي الذي تقدم به المستأنف السيد مولاي الرشيد (إ.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به على مجرد اقوال صادرة من المسمى (ب.)، والحال ان شهادة المعني بالأمر المذكور لا نصيب لها من الصحة، ذلك ان الذي دل المشتري على البائع هو احد جيرانه فقط خلافا لما ورد في اقوال الشاهد المذكور، وان ما ورد في الحكم المستأنف من ان الشاهد (ب.) ذكر ان المستأنف عليه توسط لفائدة المستأنف في انجاز المعاملة المعنية بمقتضى كلام مخالف للواقع، وان مجرد تواجد المستأنف عليه بمكتب الموثقة محررة عقد البيع لا يعني ولا يفيد ان المستأنف عليه المذكور توسط في البيع المذكور. وأن شهادة الشاهد المذكور لا سند لها من جهة ثم ان الشاهد المذكور أجير لدى المستأنف عليه وشهادة المؤجر لمؤاجره غير مقبولة. وان الأحكام يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وان المستأنف وعملا بالأثر الناشر للاستئناف يؤكد الأجوبة والدفوع التي أثارها خلال المرحلة الابتدائية وينفي نفيا مطلقا ان يكون المستأنف عليه قد توسط له في البيع موضوع النازلة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى لعدم قيامها على أي أساس مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أدلى المستأنف عليه بدوره بواسطة نائبه باستئناف مقابل مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2021 جاء فيه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بأداء المستأنف عليه لفائدة العارض مبلغ 40.000 درهم كعمولة عن السمسرة لتوسطه في بيع العقار الذي تعود ملكيته للمستأنف عليه دون إعمال نسبة 2,5 من قيمة المبيع، ودون ان تلتفت إلى ما أثاره العارض بهذا الخصوص والوثائق المدلى بها التي تثبت أحقيته في تلك النسبة تكون قد جانبت الصواب، وان العارض صرح أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 08/03/2021 ان العقار موضوع عمولة السمسرة كان معروضا للبيع مدة سنة وكان مثقلا بالرهون والحجوزات وان العارض يعرف المشتري الذي اشترى العقار موضوع العمولة، بحيث تم الاتفاق معه على إبرام الوعد بالبيع الأول والثاني لرفع هذه الحجوزات، وان العارض أدلى ابتدائيا بنسخة من الأمر برفع الحجز تثبت جدية ادعاءاته، وان المادة 419 من مدونة التجارة إذا لم يحدد مقدار السمسار باتفاق أو بعرف فعلي على تحديده إما حسب سلطتها في تحديد الأجر ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها السمسار وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت لفائدة المستأنف مبلغ 40.000,00 درهم كأجر عن الخدمة التي قام بها، مقارنة مع قيمة المبيع الذي تجاوز مبلغ 4.000.000,00 درهم دون ان تراعي المجهودات المبذولة من قبل العارض وكذا الوقت الذي أخذه منه في بيع العقار موضوع واجبات السمسرة دون قيامها بأعمال العرف الذي يحدده لكسب أجرة السمسار في البيع العقاري في نسبة 2,5 % يكون حكمها الصادر عنها قد جانب الصواب فيما قضى به وعلل تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، مما يجعله عرضة للإلغاء. وأن العرف حدد واجبات السمسرة في البيع العقاري في نسبة 2,5 % من قيمة البيع كعمولة للسمسار، فكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفق النسبة المتفق عليها، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالرفع من واجب السمسرة إلى الحد المطالب به ابتدائيا باعمال نسبة 2,5 % المعمول بها في البيع العقاري وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصور من شواهد الملكية.
وأجاب المستأنف أصليا بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 05/10/2021 جاء فيها ردا على الاستئناف المقابل الذي تقدم به خصمه أنه جاء في أسباب الاستئناف ان المستأنف يعرف مشتري العقار موضوع النازلة وان اتفاقا بينهما لابرام الوعد بالبيع الأول والثاني لرفع الحجوزات التي كانت تثقل العقار موضوع النازلة مستدلا بشواهد ملكية مستخرجة من الرسم العقاري المعني غير أن الشواهد المذكورة لا تشكل حجة ولا قرينة على ما يدعيه المستأنف الذي لم يدل بأي حجة مما يدعيه ما عدا شهادة المسمى (ب.) لا يمكن ان تكون حجة على مزاعمه سيما وان علاقة تربطه بالمعني بالأمر وهي علاقة اجارة وان العارض يدلي بإشهاد من المشتري يؤكد ان المستأنف في نازلة الحال لم يتدخل بتاتا في المعاملة المزعومة، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى لعدم قيامها على أي أساس وجعل الصائر على المستأنف عليه.
وأجاب المستأنف عليه أصليا بواسطة نائبه بمذكرة بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها ردا على المقال ان المستأنف لم يثر أي أسباب جدية، غير انه ردد ما سبق أن أثاره سابقا في المرحلة الابتدائية دون أن يستند على دليل قانوني واقعي يؤيد ما زعمه. وان ادعاءات المستأنف کون العارض لم يتوسط له في بيع العقار وان شهادة الشاهد مصطفى (ب.) هي شهادة مجاملة لا غير، هي ادعاءات عارية من الصحة وتفتقر للدليل. وأن العارض أكد ابتدائيا أنه توسط في بيع العقار للمستأنف الذي كان معروضا للبيع مدة سنة وکان مثقلا بالحجوزات، وبفضل مجهوداته الشخصية في البحث عثر على المشتري الذي اشترى العقار من المستأنف. وأن الشاهد مصطفى (ب.) أكد ذلك في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 08/03/2021 أنه بعد مدة من اللقاءات والمفاوضات حول الثمن مع البائع " المدعى عليه" والمشتري السيد عبد الله (ع.) بمكتب العارض المتواجد بشارع القاهرة تم الاتفاق بين الأطراف حول ثمن البيع، كما صرح أن العارض كان حاضرا أثناء الوعد بالبيع وان زوجة المدعى عليه لم تكن حاضرة وليس لها أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب في بيع العقار. وأن العارض عزز طلبه بإشهاد من الموثقة وفاء (ش. د.) يؤكد تواجده أثناء إبرام عقود. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا تعليلا كافيا وواضحا ومطابقا للوثائق ومستندات الملف المرفقة به ومجيبا عن كل الدفوعات المثارة لذا يلتمس رد کل الأسباب المثارة من قبل الطاعن في استئنافه لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك برفض الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع رفع التعويض وفقا للعلل والأسباب المذكورة في مقاله الافتتاحي والاستئنافي.
وأجاب المستأنف أصليا بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 02/11/2021 أكد من خلالها بانه لا علاقة له بالمستأنف عليه أصلا، وأن هذا الأخير لم يصدر عنه أي قول أو فعل في شأن شرائه موضوع النازلة، بدليل أنه لم يؤيد مزاعمه بأية حجة من جهة، وبدليل أن العادة في الوسطاء أن يحرروا بشأن توسطاتهم لأي طرف وثيقة تثبت ما ذكر، وهو ما لم يقع ولم يتوفر في نازلة الحال. وان المشتري من العارض هو السيد عبد الله (ع.)، وأن المستأنف عليه راسل المشتري المذكور بكتاب أجاب عنه بواسطة الأستاذ عبد الحق (ح.)، المحامي بهيئة مكناس، مؤكدا أنه لم يتوسط له في المعاملة موضوع النازلة وأن الذي أرشده إلى المبيع هو ابنه، وأنه لا علاقة له بالوكالة العقارية التي يديرها المستأنف عليه السيد إبراهيم (م.). وانه والحالة هذه يتضح من تأكيد كل من البائع والمشتري عدم توسط المستأنف عليه لأي منهما، مما تظل معه دعواه عديمة الأساس، علما بأن المعاملة المعنية تمت بمبلغ محترم ولا يمكن إثباتها بمجرد القول، بل ولا بشهود، بل إنها لا تثبت إلا بحجة كتابية. وانه بموجب الفصل 399 من قنون الالتزامات والعقود فان "إثبات الالتزام على مدعيه". وانه بموجب الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الالتزامات أو غيرها من العقود الرامية إلى إحداث التزامات أو حقوق أو نقلها أو تغييرها أو إنهائها لا يجوز إثباتها بشهادة شهود إذا كان قدر أو قيمة ما هو مضمن فيها يتعدى 25.000 فرنك (أي 250 درهم)، بل يجب تحرير شهادة بذلك تكون إما عدلية واما بخط اليد. وانه بموجب الفصل 445 من القانون المذكور "كل من أقام دعوى في شأن مبلغ يفوق القدر المنصوص عليه في الفصل 443 لا يجوز أن يثبته بشهادة شهود، ولو خفض من ذلك القدر، إلا إذا أثبت أن الطلب الأول الذي قدمه كان يشوبه غلط". وان العارض وهو يؤكد كل ما سبق يدلي صحبته بجواب توجه به الأستاذ عبد الحق (ح.) إلى المستأنف عليه، ينفي فيه كل علاقة بينه وبين الوسيط في عملية البيع، مما يتعين معه الحكم وفق مقاله الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى لعدم قيامها على أي أساس وجعل الصائر على المستأنف عليه.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 02/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.
التعليل
I / حول الاستئناف الأصلي :
حيث خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا الشهادة الصادرة عن الموثقة التي أبرمت عقد البيع بان المدعى عليه – المستأنف – كان حاضرا مع الطرفين البائع والمشتري بمجلس العقد مما يفيد أنه كلفه بعملية الوساطة في بيع عقاره، وهو الأمر الذي أكده أيضا الشاهد المسمى مصطفى (ب.) عند الاستماع إليه بجلسة البحث المجرى في النازلة بعد أدائه اليمين القانونية، لذلك تكون المحكمة على صواب لما استخلصت من تلك الوقائع ان المستأنف عليه قام فعلا بعملية الوساطة لفائدة المستأنف، مما يكون معه محقا في المطالبة بأجرة السمسرة استنادا إلى مقتضيات الفصل 415 من مدونة التجارة وما استدل به الطاعن لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يصمد أمام الشهادة الصادرة عن الموثقة والتي أكدت عملية الوساطة التي قام بها المستأنف عليه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق المستأنف اعتبارا لما آل إليه طعنه.
II / بالنسبة للاستئناف المقابل :
حيث إنه بمقتضى المادة 419 من مدونة التجارة فان مقدار أجرة السمسار إذا لم يحدد باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده اما بحسب سلطتها التقديرية وإما استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها وهو النص الذي يستشف منه أن أجرة السمسار إذا لم يتم تحديدها باتفاق الطرفين أو بعرف فعلي فان المحكمة تحددها في إطار سلطتها التقديرية مع مراعاة ظروف كل عملية وطبيعتها، وفي نازلة الحال فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت للمستأنف بمبلغ 40.000,00 درهم كأجر له في عملية الوساطة والتي قام بها لفائدة المستأنف عليه تكون قد راعت مجمل ما ذكر وطبقت صحيح أحكام المادة 419 من مدونة التجارة المومأ إليها أعلاه، وما نعاه الطاعن في غير محله.
وحيث تبعا للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به مما يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025