Réf
72862
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2344
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8202/2315
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Reconnaissance de signature, Preuve de l'obligation, Force probante, Défaut de dénégation expresse, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire, Avenant au contrat, Acte sous seing privé
Base légale
Article(s) : 405 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1895 بتاريخ 28/02/2018 في الملف عدد 1622/8202/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 71.301,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (د. ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها شركة (ر.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2019, عرضت فيه أنها أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد مقاولة مشروع (ل. د.) الكائن بالمركز التجاري بمحطة القطار الدار البيضاء الميناء بتاريخ 14/12/2017 ،وأنه بتاريخ 13/04/2018 أنهت بموجب المخططات المعتمدة كامل أعمال المقاولة وسلمت للمدعى عليها الموقع وجميع أوراق ضمان الأجهزة وشهادة ضمان سنة على جميع الأعمال كما هو ثابت من الفواتير وشهادة ضمان جهاز التكييف وشهادة ضمان لمدة سنة تحمل تأشيرة الاستلام ، غير أنها لم تتوصل لحد الآن منها بالدفعة الخامسة والأخيرة المتفق عليها في العقد والمحددة في نسبة 5 % من قيمة المشروع والتي وجب فيها مبلغ 22.908,51 دراهم رغم مرور شهرين من تاريخ تسليم المشروع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بتاريخ 08/02/2018 طلبت المدعى عليها منها تنفيذ أشغال جديدة غير منصوص عليها في عقد المقاولة طبقا للمادة الثانية الفقرة الثالثة من العقد ، وأنها قامت بالفعل بتنفيذ الأشغال الجديدة المطلوبة منها والتي وجب فيها مبلغ 50.940,00 درهم الذي رفضت المدعى عليها أداؤه رغم موافقتها على ذلك مشيرة إلى ملحق عقد المقاولة عدد 08/006 الذي يحمل تأشيرة المدعى عليها ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 22.908,51 دراهم الذي يمثل الدفعة الخامسة والأخيرة المتفق عليها في العقد والمحددة في نسبة 5 % من قيمة المشروع ، ومبلغ 50.940,00 درهم الذي يمثل قيمة ملحق عقد مقاولة عدد 006/08 والمؤرخ في 08/02/2018 بالإضافة إلى الفوائد القانونية وتعويض قدره 5000 درهم وتحميلها كافة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى ، وأرفقت المقال بأصل عقد مقاولة وبعقد المواصفات المعتمدة من قبل المدعى عليها وبفواتير وبشهادتي الضمان وبملحق العقد وبصورة توكيل خاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعية تطالب في الشق الأول من طلبها بأداء نسبة 5 % من قيمة المشروع التي تعادل مبلغ 20.361,00 درهما وأنها لا تنازع في ذلك ومستعدة لأدائه شريطة تسليم إبراء لذمتها ما دامت المدعية ملتزمة عقدا بعدم المطالبة بأية مبالغ إضافية ، وبخصوص الشق الثاني من الطلب فإنه غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رفضه لمخالفته مقتضيات عقد المقاولة الرابط بين الطرفين متمسكا بمقدمة العقد وببنوده من الأول إلى الخامس ، وأن البنود المذكورة يتضح منها بأن الثمن المتفق عليه بين الطرفين يغطي جميع الأشغال الواجب إنجازها من طرف المقاول ويتضح أن القيام بأشغال إضافية يستوجب الموافقة الكتابية من طرف صاحبة المشروع ، وأنه لا توجد فعلا أي أشغال جديدة أو إضافية وأن الأشغال الموصوفة بالجديدة أو الإضافية ليست إلا نفس الأشغال المطلوبة حسب مخططات المشروع ومواصفاته الذي تم توقيعه من طرفي العقد توقيعا مصادقا عليه من لدن السلطات المحلية ، وأن الفاتورة المستدل بها مخالفة لعقد المقاولة فضلا عن حملها لأرقام مخالفة لما جاء بالمقال وأن المدعى عليها لا علم لها بالفاتورة عدد 006/08 وأن التوقيع المرسوم عليها يخالف التوقيع الوارد في العقد ، ولذلك يتعين استبعادها لعدم وجود اتفاق مصادق عليه من طرف السلطات المحلية بشأن الخدمات التي تشير إليها، ملتمسا الحكم برفض الطلب في الشق المتعلق بالأشغال الإضافية والحكم بحصر المستحق في حدود أصل واجبات الدفعة الخامسة من العقد أي مبلغ 22.908,51 درهم ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب في الشق المتعلق بالأشغال الإضافية المزعومة من المستأنف عليها ، لأن الطرفين يرتبطان بعقد مقاولة إنجاز أشغال بمحل تجاري حدد المواصفات الواجب احترامها ، كما نص على ان أي أشغال جديدة أو إضافية غير منصوص عليها فيه يتطلب موافقة كتابية حسب المقتضيات الواردة في البند المتعلق بالتزامات المستأنف عليها والذي يشير إلى التزامها بتطبيق الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات والحصول على موافقة خطية من طرف الأول بالزيادات الموافق عليها ، وان الثمن يغطي جميع الأشغال الواجب إنجازها من طرف المقاول ، إلا ان الأشغال الإضافية المزعومة لا يوجد ما يثبت أنها إضافية فعلا وأنها تعتبر جديدة لعدم اشتمال العقد عليها ، وبأن القيام بالأشغال الإضافية يستوجب الحصول عل موافقة خطية من صاحب المشروع والحال ان الطاعنة لم يسبق لها ان استشيرت في موضوع الأشغال المذكورة ، كما أنه لا علم لها بإنجازها ولا علم لها بالعقدين الملحقين ولم يسبق لممثلها القانوني ان وقع عليهما ، وان التوقيع يعتبر شرط صحة الورقة العرفية مما يجعل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت القانون حينما قضت بمديونيتها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف بحصر المبلغ المستحق في 20.361,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفق الطلب بنسخة حكم
وبناء على ادراج القضية بجلسة 13/05/2019 تخلف لها المستأنفة والفي بالملف مذكرة دفاع المستأنف عليها يلتمس من خلالها تاييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/05/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم مجانبته للصواب في الوقت الذي قضى فيه بالأداء بخصوص الأشغال التي ادعت المستأنف عليها انها إضافية او جديدة والحال أن ذلك يتطلب موافقة كتابية حسب بنود العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على ان الثمن المتفق عليه يغطي جميع الأشغال الواجب إنجازها ولا علم لها بإنجاز الأشغال سواء المتعلقة بالعقد الأول أو بالملحقين من العقدين اللذين لم توقع عليهما
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى ان عقد المقاولة الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها المؤرخ في 14/09/2017 يشير من خلال الفقرة الثالثة من البند الثاني منه إلى إلتزام المستأنف عليها بالقيام بالتعديلات او البنود الجديدة التي لم ترد بجدول الكميات والمواصفات ، وانه يتعين على الطرف الثاني -أي المستأنف عليها- ان تحصل بخصوصها على موافقة خطية بالزيادات الموافق عليها ، والثابت من الملحقين التعديليين للعقد عدد 08/006 المؤرخين في 14/12/2017 ، أن الطرفين اتفقا على قيام المستأنف عليها بأشغال أخرى محددة في الملحقين المذكورين الحاملين لتأشيرة وتوقيع المستأنفة وتم الإتفاق من خلالهما على تحديد الأشغال التي يتعين القيام بها وكذا قيمتها ، ومادام ان الطاعنة تشير من خلال مذكرتها المقدمة خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 21/02/2019 "بأن الأشغال الموصوفة بالجديدة او الإضافية ليست إلا نفس الأشغال المطلوبة حسب مخططات المشروع ومواصفاته " فإن ذلك يعتبر اقرارا منها بقيام المستأنف عليها بالأشغال المذكورة استنادا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع خاصة وان الأعمال موضوع عقد المقاولة الأولي تمت تصفيتها حسب وثيقة المخالصة النهائية المؤرخة في 26/09/2018 وقبل تحرير ملحقي العقد، ويبقى ما نعته من أنها لم توقع على ملحقي العقد غير جدير بالإعتبار لأنهما يحملان توقيعها وتأشيرتها التي لم تقم بإنكارهما صراحة استنادا لمقتضيات الفصل 431 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " يجب على من لا يريد الإعتراف بورقة عرفية ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها" ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الاستئناف.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء على رافعه
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025