Réf
70234
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3793
Date de décision
13/07/2021
N° de dossier
2020/8201/3916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Traiteur, Inexécution du contrat, Imputabilité au client, Enrichissement sans cause, Demande de restitution, Contrat de prestation de services, Conservation des arrhes, Arrhes, Annulation de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande.
L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles.
Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة جيهان (خ.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد إبراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 تحت عدد 4732 في الملف رقم 3884/8202/2020 والقاضي ب :بقبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة السيدة جيهان (خ.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة السيدة جيهان (خ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2020 تعرض فيه أنه بتاريخ 21/07/2018 كلفت المستأنف عليها بمناسبة زفافها بإعداد حفل يليق بالمناسبة و قد تم الاتفاق على مبلغ اجمالي تم تحديده في مبلغ 52000,00 درهم شاملا لجميع الضروريات المتعلقة بالحفل و انها سلمت لهذه الأخيرة مبلغ 26000,00 درهم كتسبيق على ان يتم اكمال المبلغ المتبقى عند نهاية الحفل المذكور بالمقابل تسلمت منها هي اخرى توصيلا يفيد اداء التسبيق المذكور الا انه و لظروف قاهرة خارجة عن ارادتها حالت دون اتمام الحفل طالبت بعدها من المستانف عليها ارجاع مبلغ التسبيق لكن دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ التسبيق المحدد في 26000,00 درهم و كذا مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و في حالة الامتناع مادام جوهر الدعوى هو القيام بعمل باداء غرامة تهديدية من تاريخ رفض الانذار في حدود مبلغ 500 درهم عن كل يوم تاخير مع ترتيب الاثار القانونية و الصائر و النفاذ المعجل و ما يترتب على ذلك قانونا، و عزز المقال بفاتورة و رسالة انذارية مع محضر تبليغها.
وبعد استيفاء الإجراءات القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 66 من ق ل ع ذلك أن المشرع نضم علاقات الأطراف بمقتضى قواعد احتراما للمراكز القانوني من جهة ومخافة تضييع الحقوق من جهة أخرى وأن أحداث ووقائع القضية الحالية هي أن المستأنفة أبرمت اتفاقا على أن تتكلف المستأنف عليها باعتبارها شركة تنشط في ميدان التموين أن تقيم حفل زفافها واتفقا على التسبيق وكذا المبلغ النهائي التموين هذا الحفل وأنه من البديهي قانونا هو أن اتفاقات الأطراف ما هي إلا التزامات متبادلة يتحملها طرفي العقد وأنه من باب التوسع في فهم أحداث هذا الملف هو أن المستأنف عليها لكي تكون محقة في حيازة مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ26000,00 درهم أن تبادر إلى تنفيذ التزامها أو إشعار الطرف الأخر بالبدء بتنفيذ التزامه وأنه بالرجوع إلى محتويات الملف يتضح أن المستأنف عليها لم تبادر إلى تنفيذ التزامها وإنما العكس فإن المستأنفة هي من بادرت بذلك بمجرد إشعار المستأنف عليها بموجب الإنذار المدلی به بالملف وأن ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار المستأنفة قبلت بشرط عدم إرجاع مبلغ التسبيق يدخل في سياق خرق المقتضى القانوني المشار إليه في الفصل أعلاه الذي ينظم حالة الإثراء بلا سبب ونظم شروطه ورتب عليها آثار وأنه بالرجوع إلى الفصل أعلاه ومقارنته بوقائع النازلة يتضح أن المحكمة ليست على صواب لما أقرت بأحقية المستأنف عليها في تسلم مبلغ التسبيق مع العلم أن هذا يتناقض مع الفصل أعلاه و جاء فيه من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثري على حسابه كما أن المشرع نظم هذا المعطى باعتبار الدفع غير المستحق تطبيقا لقاعدة الإثراء بلا سبب وأن الإثراء بلا سبب محقق الشروط في هذا الملف بدليل أن ما توصلت به المستأنف عليها كان مشروط بقيامها بتمويل حفل الزفاف وأن عدم تموينها لهذا الحفل يجعل من المستحقات التي تحوزت بها تفتقر للشرعيةوأن محتويات الملف تدل على أن المستأنفة سلمت مبلغ التسبيق دون أن تقوم المستأنف عليها بالتزامها وبالتالي فإنها غير محقة في حيازة المبلغ المسبق لها وأن الإثراء يتحقق بمجرد أن يفتقر شخص فيثرى شخص آخر على حسابه بدون مبرر قانوني ، وأنه من جهة أخرى فإن الدعوى المقامة ضد المستأنف عليها تدخل ضمن الدعاوى المؤطرة بموجب الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود وأنها لا تتوخى من طلبها هذا الحصول على مبالغ لا حق لها فيها وإنما دعواها تنصب إلى استرجاع مبلغ مالي بمثابة تسبيق سلم للمستأنف عليها وقيدته بشرط تموين هذه الأخيرة لحفل زفافها وبالتالي فإنها طبقا للفصل أعلاه فإنها ترغب في مطالبة المستأنف عليها في أن تسترد مقدار الإثراء الذي تحقق لها ومن جهة أخيرة فإن المحكمة لما قضت بأن المستأنفة قبلت بشرط عدم إرجاع مبلغ التسبيق فإن حكمها جاء بمثابة تعسف في استعمال السلطة التقديرية وأعطت حقا مس جانبا هاما وهو الحقوق المالية للمستأنفة وإفقارها على حساب المستأنف عليها وأن استنتاجها بالكيفية أعلاه کان بدون تعليل لأن الفاتورة المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها لا تخرج عن نطاق الإشهاد بالتوصل بمبلغ التسبيق مع العلم أنها لا تحمل توقيع وموافقة المستأنفة بل في غالب الأحيان تسلم مثل هاته الفاتورات دون أن يقرأها الطرف الآخر وأن الفاتورة المذكورة ليست باتفاق خاضع لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بقدر ما هي دليل على أداء تسبيق محدد القيمة والمبلغ وأن المحكمة لا يمكنها صنع حجج وشرعنة اتفاق مخالف للقانون ولمقتضى الفصل 66 من قلعوعليه فإنه بناءا على المناقشة أعلاه فإنه يتعين الحكم وفق الملتمسات الختامية التي ستذكر فيمابعد ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليها بإرجاع مبلغ 26.000 درهم المعتبر بمثابة تسبيق و الحكم عليها بأداء تعويض 3000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر وفق القانون.
أرفق المقال ب : أصل نسخة الحكم الابتدائي.
وبناءا على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/06/2021 تخلف خلالها نائب المستانفة رغم الاعلام، والفي بالملف جواب القيم الخاص بالطرف المستأنف عليه يفيد انه لم يتم العثور عليه ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث بخلاف ما تتمسك به المستأنفة فغن البين من معرض مذكراتها في المرحلة الابتدائية و ما جاء في مقالها الاستئنافي أنها هي من قررت تمديد أجل أحياء الزفاف الى تاريخ لاحق لظروف خاصة وبالتالي فإنه لم يثبت أن المستأنف عليها هي من أخلت بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاق موضوع التسبيق المشار إليه بالفاتورة المسلمة لها من طرف هذه الأخيرة و لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصل 66 من ق ا ع أمام عدم ثبوت خطا المستأنف عليها في تنفيد الالتزام خصوصا وان المستانفة قبلت شرط عدم ارجاع مبلغ التسبيق .
وحيث ان مقتضيات الفصل 290 من نفس القانون نصت على أنه إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ أو إذا فسخ خطا الطرف الذي اعطى العربون كان لمن قبضه أن يحتفظ به و لا يلزم برده إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه المحكمة ان اقتضى الأمر ذلك .
وحيث وتبعا لما ذكر أعلاه يبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس و الحكم الابتدائي لم يخرق أي مقتضى مما يتعين تأييده ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025