Réf
70234
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3793
Date de décision
13/07/2021
N° de dossier
2020/8201/3916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Traiteur, Inexécution du contrat, Imputabilité au client, Enrichissement sans cause, Demande de restitution, Contrat de prestation de services, Conservation des arrhes, Arrhes, Annulation de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande.
L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles.
Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة جيهان (خ.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد إبراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 تحت عدد 4732 في الملف رقم 3884/8202/2020 والقاضي ب :بقبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة السيدة جيهان (خ.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة السيدة جيهان (خ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2020 تعرض فيه أنه بتاريخ 21/07/2018 كلفت المستأنف عليها بمناسبة زفافها بإعداد حفل يليق بالمناسبة و قد تم الاتفاق على مبلغ اجمالي تم تحديده في مبلغ 52000,00 درهم شاملا لجميع الضروريات المتعلقة بالحفل و انها سلمت لهذه الأخيرة مبلغ 26000,00 درهم كتسبيق على ان يتم اكمال المبلغ المتبقى عند نهاية الحفل المذكور بالمقابل تسلمت منها هي اخرى توصيلا يفيد اداء التسبيق المذكور الا انه و لظروف قاهرة خارجة عن ارادتها حالت دون اتمام الحفل طالبت بعدها من المستانف عليها ارجاع مبلغ التسبيق لكن دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ التسبيق المحدد في 26000,00 درهم و كذا مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و في حالة الامتناع مادام جوهر الدعوى هو القيام بعمل باداء غرامة تهديدية من تاريخ رفض الانذار في حدود مبلغ 500 درهم عن كل يوم تاخير مع ترتيب الاثار القانونية و الصائر و النفاذ المعجل و ما يترتب على ذلك قانونا، و عزز المقال بفاتورة و رسالة انذارية مع محضر تبليغها.
وبعد استيفاء الإجراءات القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 66 من ق ل ع ذلك أن المشرع نضم علاقات الأطراف بمقتضى قواعد احتراما للمراكز القانوني من جهة ومخافة تضييع الحقوق من جهة أخرى وأن أحداث ووقائع القضية الحالية هي أن المستأنفة أبرمت اتفاقا على أن تتكلف المستأنف عليها باعتبارها شركة تنشط في ميدان التموين أن تقيم حفل زفافها واتفقا على التسبيق وكذا المبلغ النهائي التموين هذا الحفل وأنه من البديهي قانونا هو أن اتفاقات الأطراف ما هي إلا التزامات متبادلة يتحملها طرفي العقد وأنه من باب التوسع في فهم أحداث هذا الملف هو أن المستأنف عليها لكي تكون محقة في حيازة مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ26000,00 درهم أن تبادر إلى تنفيذ التزامها أو إشعار الطرف الأخر بالبدء بتنفيذ التزامه وأنه بالرجوع إلى محتويات الملف يتضح أن المستأنف عليها لم تبادر إلى تنفيذ التزامها وإنما العكس فإن المستأنفة هي من بادرت بذلك بمجرد إشعار المستأنف عليها بموجب الإنذار المدلی به بالملف وأن ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار المستأنفة قبلت بشرط عدم إرجاع مبلغ التسبيق يدخل في سياق خرق المقتضى القانوني المشار إليه في الفصل أعلاه الذي ينظم حالة الإثراء بلا سبب ونظم شروطه ورتب عليها آثار وأنه بالرجوع إلى الفصل أعلاه ومقارنته بوقائع النازلة يتضح أن المحكمة ليست على صواب لما أقرت بأحقية المستأنف عليها في تسلم مبلغ التسبيق مع العلم أن هذا يتناقض مع الفصل أعلاه و جاء فيه من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثري على حسابه كما أن المشرع نظم هذا المعطى باعتبار الدفع غير المستحق تطبيقا لقاعدة الإثراء بلا سبب وأن الإثراء بلا سبب محقق الشروط في هذا الملف بدليل أن ما توصلت به المستأنف عليها كان مشروط بقيامها بتمويل حفل الزفاف وأن عدم تموينها لهذا الحفل يجعل من المستحقات التي تحوزت بها تفتقر للشرعيةوأن محتويات الملف تدل على أن المستأنفة سلمت مبلغ التسبيق دون أن تقوم المستأنف عليها بالتزامها وبالتالي فإنها غير محقة في حيازة المبلغ المسبق لها وأن الإثراء يتحقق بمجرد أن يفتقر شخص فيثرى شخص آخر على حسابه بدون مبرر قانوني ، وأنه من جهة أخرى فإن الدعوى المقامة ضد المستأنف عليها تدخل ضمن الدعاوى المؤطرة بموجب الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود وأنها لا تتوخى من طلبها هذا الحصول على مبالغ لا حق لها فيها وإنما دعواها تنصب إلى استرجاع مبلغ مالي بمثابة تسبيق سلم للمستأنف عليها وقيدته بشرط تموين هذه الأخيرة لحفل زفافها وبالتالي فإنها طبقا للفصل أعلاه فإنها ترغب في مطالبة المستأنف عليها في أن تسترد مقدار الإثراء الذي تحقق لها ومن جهة أخيرة فإن المحكمة لما قضت بأن المستأنفة قبلت بشرط عدم إرجاع مبلغ التسبيق فإن حكمها جاء بمثابة تعسف في استعمال السلطة التقديرية وأعطت حقا مس جانبا هاما وهو الحقوق المالية للمستأنفة وإفقارها على حساب المستأنف عليها وأن استنتاجها بالكيفية أعلاه کان بدون تعليل لأن الفاتورة المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها لا تخرج عن نطاق الإشهاد بالتوصل بمبلغ التسبيق مع العلم أنها لا تحمل توقيع وموافقة المستأنفة بل في غالب الأحيان تسلم مثل هاته الفاتورات دون أن يقرأها الطرف الآخر وأن الفاتورة المذكورة ليست باتفاق خاضع لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بقدر ما هي دليل على أداء تسبيق محدد القيمة والمبلغ وأن المحكمة لا يمكنها صنع حجج وشرعنة اتفاق مخالف للقانون ولمقتضى الفصل 66 من قلعوعليه فإنه بناءا على المناقشة أعلاه فإنه يتعين الحكم وفق الملتمسات الختامية التي ستذكر فيمابعد ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليها بإرجاع مبلغ 26.000 درهم المعتبر بمثابة تسبيق و الحكم عليها بأداء تعويض 3000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر وفق القانون.
أرفق المقال ب : أصل نسخة الحكم الابتدائي.
وبناءا على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/06/2021 تخلف خلالها نائب المستانفة رغم الاعلام، والفي بالملف جواب القيم الخاص بالطرف المستأنف عليه يفيد انه لم يتم العثور عليه ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث بخلاف ما تتمسك به المستأنفة فغن البين من معرض مذكراتها في المرحلة الابتدائية و ما جاء في مقالها الاستئنافي أنها هي من قررت تمديد أجل أحياء الزفاف الى تاريخ لاحق لظروف خاصة وبالتالي فإنه لم يثبت أن المستأنف عليها هي من أخلت بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاق موضوع التسبيق المشار إليه بالفاتورة المسلمة لها من طرف هذه الأخيرة و لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصل 66 من ق ا ع أمام عدم ثبوت خطا المستأنف عليها في تنفيد الالتزام خصوصا وان المستانفة قبلت شرط عدم ارجاع مبلغ التسبيق .
وحيث ان مقتضيات الفصل 290 من نفس القانون نصت على أنه إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ أو إذا فسخ خطا الطرف الذي اعطى العربون كان لمن قبضه أن يحتفظ به و لا يلزم برده إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه المحكمة ان اقتضى الأمر ذلك .
وحيث وتبعا لما ذكر أعلاه يبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس و الحكم الابتدائي لم يخرق أي مقتضى مما يتعين تأييده ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025