Contrat de partenariat : la fermeture unilatérale du local commercial par un associé justifie la résiliation du contrat et l’application des clauses de restitution du capital et de partage des actifs (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64414

Identification

Réf

64414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4492

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8228/3625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier.

La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion et la détention matérielle du fonds de commerce avaient été contractuellement confiées à l'appelant lui-même. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, les allégations d'appropriation des recettes par l'autre associé demeurent de simples affirmations non établies, rendant une mesure d'expertise sans objet.

La cour relève par ailleurs que l'obligation de restituer le capital en cas de rupture est fondée sur les stipulations claires du contrat et de son avenant, qui constituent la loi des parties. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 تحت عدد 1184 ملف عدد 1075/8202/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي النزاع و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ31313.78 درهم كنصيبه من الأرباح عن المدة من 13-2-2020 الى تاريخ الخبرة ومبلغ 200.000 درهم عن مبلغ الراسمال ومبلغ19612.75 درهم عن نصيبه من المخزون مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 08/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه يعرض بمقتضاه أنه بتاريخ 13-02-2020 وقع مع المدعى عليه عقد شراكة من أجل استغلال تحاري للمحل D13 الكائن بالمركب التجاري الرياض بشارع [العنوان] الرباط، موضحا أنه قدم بمقتضاه للمدعى عليه مبلغ150000.00 درهم و اتفقا على أن يرجع لها هذا المبلغ في حالة فسخ العقد إضافة إلى نصف قيمة المخزون – السلع المتبقي بالمحل، و بمقتضی ملحق موقع بينهما في 10/11/2020 قدم له مبلغ50000.00 درهم إضافة إلى رفع المبلغ الواجب إرجاعه في حالة فسخ العقد إلى200000.00 درهم، إلا أنه بتاريخ 14/12/2020 عمد المدعى عليه بإرادته المنفردة إلى إغلاق المحل و توقيف النشاط التجاري ولم يرجع له ما تم الاتفاق عليه، وقد وجه له إنذارين بهذا الخصوص دون جدوى، و أنجز محضرين يفيدان واقعة الإغلاق، لأجله يلتمس القول بأن المدعى عليه فسخ عقد الشراكة و ملحقه المذكوران بإرادته المنفردة و الحكم بأحقية المدعي في نصف المخزون و نصف الأرباح و الحكم تبعا لذلك تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية لتحديدهما و الحكم له بتعويض مسبق قدره8000.00 درهم، مع الفوائد القانونية و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البديني في الأقصى.

و أرفق مقاله بصورة مصادق على مطابقتها للأصل لعقد شراكة والملحق عقد شراكة و بصورة لطلب تبلیغ إنذار تحضري معاينة و تحضري تبليغ إنذار ولمحضري معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليه بواسطة نائبه مبرزا أنه كان ضحية نصب واحتيال على اعتبار أن المدعي أوهمه بكونه سيشاركه في التجارة المعنية و يساهم بحصته المناسبة إلا أنه منذ التاريخ المذكور وهو يستولي في آخر كل يوم على حصيلة المبيعات و ينصرف مما أفضى إلى إفلاس التجارة موضوع المشاركة، ملتمسا إجراء بحث بين طرفي الدعوى و احتياطيا رفض طلبات المدعي و تحميله الصائر .

وبناء على المذكرتين المتبادلتين المدلى بها من دفاع الطرفين مؤكدين ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25-10-2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير مصطفى امحزون.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه إلى القول انه حسب الوثائق المدلى بها فقد تم التوقيع بين السيد أحمد (ل.) والسيد عبد الواحد (م.) على عقد شراكة مصادق عليه بتاريخ 12-2-2020 لاستغلال المحل الكائن بالمركب التجاري شارع [العنوان] مناصفة بينهما لبيع مواد العطارة و الغذائية وتم التوقيع على ملحق مصادق عليه بتاريخ 10-11-2020 وقد تم تدوين مبيعات ومشتريات المحل بدفتر ممسوك يدويا -جرد قيمة المخزون الى غاية 25-11-2020 بمبلغ

39225.50 درهم كان منذ 1-12-2020 حسب تصاريح الطرفين ونظرا المحل مغلق منذ 1-12-2020 حسب تصريح الطرفين ونظرا لعدم مسك محاسبة بالمحل بطريقة منتظمة كما هو جاري به العمل واخدا بعين الاعتبار نوع النشاط المزاول وموقع المحل تاثير حالة الحجز الصحي فقد حددت نصيب السيد عبد الواحد (م.) من الأرباح الصافية للمحل خلال الفترة من 13-2-2020 إلى تاريخ الخبرة31313.78 درهم وان نصيب المدعي من الأرباح هو 31.313,70 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والبث في الصائر وفقا للقانون.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة مع طلبات إضافية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها أن الخبير اقر أن المدعى عليه هو الذي قرر اغلاق المحل لانعدام المداخيل حسب زعمه كما تلقى الخبير إقرار المدعى عليه بصيرورة السلع بالمحل غير صالحة بسبب اغلاق المدعى عليه للمحل الشهور عديدة منذ 1-12-2-2020 وقدر قيمتها لغاية 25-11-2020 في مبلغ39225.50 درهم كما عاين أن مجموعة من الوثائق منها عقد الشراكة وملحقه تضمنا الاتفاق على ارجاع المدعى عليه للعارض في حالة الفسخ مبلغ 200000 درهم إضافة إلى نصف المخزون وأضاف أن الخبير قدر هامش الربح في 10 إلى 15 في المائة من ثمن البيع والحال أن هامش الربح قد يصل إلى 200و 100 في المائة في بعض السلع و يتجاوز نسبة 15 في المائة وان لروراق بخط يد المدعى عليه الدذي سلمها للخبير تصل الى هامش للربح اكثر من في المائة وقدر النصيب في الأرباح في 31313.78 درهم كما انه خفض بدون مبرر قيمة المخزون الى39255.50 درهم والحال أن قيمته هي 60500 درهم لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 31.313,78 درهم عن نصيبه من الأرباح ومبلغ19612.75 درهم قيمة نصف المخزون ومبلغ 200000 درهم المتفق على ارجاعه والحكم بالفوائد القانونية والعصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أفاد فيها أن طلبات المدعي لا أساس لها وانما هي مجرد محاولة للاثراء على حسابه دون سبب ولا مبرر وانه تلافيا لتطويل المسطرة فانه يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والبث في الصائر وفقا للقانون

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الثابت من وثائق الملف ومن أجوبة المستأنف عن ادعاءات المدعي المستأنف عليه أن هذا الأخير كان يحضر كل مساء للمتجر موضوع النازلة ويأخذ حصيلة مبيعات اليوم كلها على أساس أن يدخرها بحساب بنكي خاص به، مما يدل على أنه أي المستأنف عليه، هو الذي كان يستولي يوميا على مداخيل المحل موضوع النازلة، تحت ستار أنه يود حفظها في حساب بنكي إلى حين إجراء محاسبة بين الطرفين، غير أنه نتيجة لمخاصمة التي حصلت بين الطرفين ونتج عنها إغلاق المحل موضوع النازلة استولی المدعي المستأنف عليه على جميع المبالغ المذكورة الناتجة عن المشروع موضوع النازلة ، وأن الحكم المستأنف لم يلتفت لما أثير في هذا الشان ولم يجب عنه ولم يأمر بفحص الحساب البنكي للمستأنف عليه ليتأكد من أن المعني بالأمر كان يستولي على جميع مداخيل المحل موضوع النازلة ويودعها بحسابه البنكي، مما يقتضي إخضاع الحساب البنكي المذكور لفحص، وذلك ما لم يقع مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض دعوى المدعي المستأنف عليه وتحميله الصائر ، وانه من جهة أخرى فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز في النازلة على علاته، أن المستأنف أنفق من ماله الخاص مبالغ في إصلاح المحل موضوع التجارة المعنية، إلا أن الحكم المستأنف لم ياخذ ما أثاره الطالب في هذا الشأن بعين الاعتبار، مما يبرر من جهة أخرى إلغاء الحكم المذكور والحكم تصديا وفق دفوع وطلبات المستأنف برفض دعوى المدعي المستأنف عليه وتحميله الصائر ، وانه يجدر الذكر أن المستأنف عليهم لم يؤد للعارض أي درهما من قبل الرأسمال الذي يدعي أنه سلمه للعارض، دون حجة، والحال أن المبلغ المزعوم أنه دفعه للمستأنف يفوق القدر الممكن إثباته بغير الكتابة، وأن المستأنف يلتمس الأمر بخبرة وفحص للحساب البنكي للمستأنف عليه، التأكد من أنه هو الذي كان يستولي على مداخيل المحل موضوع النازلة، وأن المستأنف تسبب للمستأنف في توقيف نشاطه بالمحل موضوع النازلة، ملتمسا بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا والأمر بخبرة وحفظ حق المستأنف في تقديم طلباته وملاحظاته بعدها وجعل الصائر على المستأنف عليه.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف تبليغه و نسختان إضافيتان من المقال الاستئنافي

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 5/9/2022 جاء فيها ان أن للسيد أحمد (ل.) محل تجاري بالمركب التجاري بشارع [العنوان] يستعمله لبيع الخضر و الفواكه و ما شابه و تحت يده محل تجاري ملاصق وقع بشأنه مع الموكل عقد شراكة لإصلاح هذا المحل و استعماله في تجارة العطرية و الخليع و القطاني و مواد متنوعة كثيرة أخرى، و لقد وقع الطرفان بشأن ذلك عقد شراكة مؤرخ في2020/2/13 و مصحح التوقيع و ملحق لهذا العقد وقعه الطرفان بتاريخ2020/11/18 مصحح التوقيع أيضا، لقد قدم الموكل المبالغ المالية اللازمة لإصلاح و تجهيز المحل و السلع و تضمن عقد الشراكة انه في حالة فسخ العقد فإن الموكل سيسترجع من السيد أحمد (ل.) 150000 درهم رفعت في الملحق إلى 200.000 درهم ، وإضافة لنصف قيمة المخزون ، وانه بتاريخ 14/12/2020 و دون إشعار أو اتفاق عمد السيد أحمد (ل.) إلى إغلاق المحل بسلعه و وضع حد واقعي لعقد الشراكة و امتنع عن إعادة فتحه رغم الانذارات و المعاينات ، فاضطر الموكل إلى مقاضاته أمام المحكمة التجارية بالرباط التي أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بشأن نصيب المدعي من الأرباح و من المخزون ، و أنجزها الخبير مصطفى امحزون و خلص إلى أن نصيب المدعي من الأرباح هو 31313.78 درهم و من المخزون 19612.79 درهم، و طلب الموكل الحكم له بالمبلغين إضافة لمبلغ عقد الشراكة و ملحقه مبلغ 200000 درهم ، وهو ما استجابت له المحكمة التجارية بالرباط بحيثيات سليمة و قانونية و كافية، وأن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية تقوم مقام القانون بينهما ، ولا يمكن للمدعى عليه بإرادته المنفردة أن ينهي العلاقة التعاقدية ، و هو ملزم قانونا بما تم الاتفاق و التعاقد عليه ، وأن زعم المدعى عليه أن المدعى كان ياخد كل يوم حصيلة المبيعات و ينصرف زعم غير صحيح و غير مقبول تقدم به المدعى عليه أمام القضاء كجواب على الدعوى بعدما الم يجب على الإنذارات الكتابية للموكل و المطالبات الشفوية ، و أن الذي استولى حقيقة و واقعا على الأرباح و على المخزون هو المدعى عليه المستأنف إذ احتفظ بهما بعد إغلاق المحل ، وان زعم المستأنف أن مداخيل المحل أودعها يوميا الموكل بحسابه البنكي زعم جديد لا أساس له و غير صحيح يحاول المستأنف من خلاله تبرير إغلاقه للمحل دون سبق نقاش أو اتفاق أو اشعار ، و أن الحساب البنكي للموكل مستقل عن المشروع ، وان جميع مزاعم المستأنف مجردة من أي إثبات و لا أساس لها من الصحة و تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه كتابة ما بين الطرفين بإرادتهما الحرة ، وان المستأنف يتحدث و كأنه ليس هناك اتفاق و لا عقود بين الطرفين و أراد بعدما نجح المشروع بشكل كبير الاستحواذ عليه لوحده متجاهلا المجهودات المادية و المعنوية التي قدمها الموكل و كانت سببا في النجاح ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل صاحبه جميع الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها ان أن الجواب المذكور من طرف المستأنف عليه عديم الأساس، كما أوضحه المستأنف في مقاله الاستئنافي تفصيلا، وفي كتاباته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، وان العارض يؤكد مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي واجراء بحث.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيب الأستاذ (ق.) الذي حضر عنه الأستاذ (ص.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن حول استيلاء المستأنف عليه على مداخيل المحل واستخلاصها ووضعها بحسابه البنكي فيبقى امر غير ثابت بمقبول لاسميا وان التسيير وحيازة المحل عهد بها للطاعن , ويبقى معه ملتمس اجراء خبرة لمعاينة الحساب البنكي للمستأنف عليه في غير محله.

وحيث ان الطاعن لم يدل امام المحكمة بما يفيد قيامه وتحمله نفقات الاصلاح بالمحل والتي تبقى مجرد ادعاءات يعوزها الاثبات علما ان مبلغ استرجاع الرأسمال يبقى مبررا وحدده ملحق العقد عند فسخ العقد, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, الامر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع:برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial