Réf
81279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5899
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/2532
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite, Renouvellement du contrat, Préavis contractuel, Obligation de restitution, Nouvel accord, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Fin de contrat, Eviction du gérant, Contrat à durée determinée, Clause de renouvellement exprès
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la reconduction tacite, retenant que le contrat subordonnait expressément son renouvellement à la conclusion d'un nouvel accord écrit, ce qui exclut tout renouvellement implicite. Elle juge dès lors que la notification du congé, bien que postérieure au terme initial mais respectant la durée de préavis de trois mois, est valable pour mettre fin à la relation contractuelle. Sur le paiement des redevances, la cour constate la défaillance de la gérante dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant ni comparu ni fait citer ses témoins lors de la mesure d'instruction ordonnée à sa demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة حسناء (أ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3095 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 9241/8205/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها حسناء (أ.) لفائدة المدعي علي (ل.) مبلغ 25.000,00 درهم عن واجبات التسيير من 24/5/ 2017 إلى 23/5/ 2018 مع تعويض قدره 2000 درهم و بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن في مدينتي الشطر 15 عمارة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 12/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 25/4/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد علي (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2018 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بمدينتي الشكر 15 عمارة [العنوان] الدار البيضاء، بمقتضى عقد تسيير حر مصحح الإمضاء في 24/5/2017 تنتهي مدته في 23/5/2018 و أنه يريد استرجاع المحل بعد انتهاء المدة ، غير أن المدعى عليها امتنعت عن الإفراغ رغم توصلها بإنذار 5/6/2018 ،ملتمسا الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ و فسخ عقد التسيير و إفراغ المدعى عليها من العنوان أعلاه ، و أدائها 25.000 درهم مقابل نصيبه من الأرباح عن المدة من 24/5/2017 إلى 23/5/2018 مع تعويض عن التماطل 3.000 درهم و غرامة تهديدية 500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال ب: نسخة من عقد التسيير الحر و محضر التبليغ مع الإنذار بالأداء و الإفراغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي وبكون الإنذار باطل لخرقه مقتضيات المادة 34 القانون رقم 16/49 التي تنص على ضرورة تبليغ الإنذارات بواسطة مفوض قضائي ، و بأن عقد التسيير الحر غير قانوني لكونه غير مسجل بالسجل التجاري ، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة المدنية و ببطلان الانذار و احتياطيا رفضه.
و بناءا على مستنتجات النيابة العامة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي و التي تمسك فيها بما ورد في مقاله الافتتاحي.
و بناءا على الحكم الصادر بتاريخ 08/11/2018 القاضي باختصاص المحكمة للبت في الطلب و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6483 .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف حسناء (أ.) بواسطة نائبها و التمست أساسا بطلان الانذار و احتياطيا رفض الطلب .
و بناء على مذكرة تأكيدية لنائب المدعي .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة حسناء (أ.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها فيما يخص طبيعة العقد حول عقد تسيير حر محدد المدة أن البند 1 جاء فيه ''..... وأن يقوم الطرف الثاني باستخلاص نصيبه من الأرباح يوميا و من مدخول المحلبة.....'' نص واضح و اتفاق صریح أن يستخلص المالك أرباحه من المدخول اليومي للمحلبة كيفما كان سقف هذا المدخول و أمام سكوت العقد عن مبلغ معين يبقى البند المذكور أعلاه هو الساري المفعول و هو المنتج لآثاره، وفيما يخص مدة العقد باستقراء للعقد سيتبين من خلاله ما يلي (...... مدة صلاحية هذا العقد سنة واحدة...... قابلة للتجديد بإبرام عقد جديد.... و كذلك الطرف الأول في حالة رغبته في محله التجاري إشعار المسير في نفس الآجال أي لا يتعدى ثلاثة أشهر.....) ورجوعا إلى البند أعلاه وبالإطلاع على العقد تنتهي المدة المحددة وفقه بتاريخ 23/5/2018 و حسب الإنذار الأول الموجه للمسيرة فقد تم بعثه بتاريخ 12/4/2018 و هو مؤشر عليه فقط من طرف كاتب مفوض قضائي دون تأشيرة المفوض القضائي التابع له وهو الذي يتضمن كذلك وقائع مغلوطة من قبيل مدة العقد و واجب التسيير، أما الإنذار الثاني فبلغ للمسيرة بتاريخ 5/6/2018 أي بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد و ليس قبل ثلاث أشهر المنصوص عليها مما يعتبر بذلك تجديدا ضمنيا للعقد على أساس عدم احترام مدة الإشعار الواجبة حالة الرغبة في فسخه وعليه و أمام عدم التزام المالك بالإعلام الواجب خلال الثلاثة الأشهر السابقة عن نهاية عقد التسيير الحر المنازع بشأنه يبقيه قائما و يبقى مفعوله ساريا كعقد مجدد ضمنيا وفق نفس المدة و نفس الشروط وعليه و لكل ما بسط في المناقشة القانونية و برجوع المحكمة لبنود العقد ، فإنها تلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي االحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة يحضره طرفي النزاع و الشهود . وأدلت بنسخة من الحكم وطي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن عقد التسيير موضوع هذه النازلة هو عقد واضح متضمنا لالتزامات متقابلة بين طرفيه و محدد المدة وبنوده تنص على شروط ينبغي احترامها أيضا وأن النزاع ينصب على عقد تسيير حر لأصل تجاري وبذلك يعتبر عقدا تجاريا يخضع لنصوص مدونة التجارة وهذا ما تم تأكيده بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية المشار إليهما اعلاه وأن عقد التسيير بين الطرفين قد تضمن شروط والتزامات وأنهما اتفقا على تحديد مدته من 24/5/2017 الى 23/5/2018 التي انتهت بحلول 23/5/2018 وأراد استرجاع محله (المحلبة ) الا ان المستأنفة امتنعت عن ذلك فوجه لها إنذارا من أجل فسخ عقد التسيير المنتهي المدة وإفراغها منه مع تمكينه من مستحقاته من الأرباح ، كما أن المستأنفة توصلت بالإنذار المذكور بصفة قانونية ومنحت أجل أكثر من ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة في عقد التسيير إلا أنها لم تستجب لهذا الإنذار ولم تبادر الى أداء مستحقاته من الأرباح ولم تقم بإرجاع المحل رغم انتهاء مدة العقد المتفق عليها وأن الإنذار الذي توصلت به الطاعنة و محضر تبليغه مؤشر عليهما من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) الى جانب توقيع كاتبه و أن المادة 15 من ظهير 14.02.206 المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 81.03 في فقرته الأخيرة منح المفوض القضائي أن ينيب عنه كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ وان محكمة النقض اعتبرت أن التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا ويعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور وبذلك تعتبر المستأنفة محتلة للمحلبة دون سند كما تعتبر في حالة مطل ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ورفض طلب طعن المستأنفة وإبقاء الصائر على رافعه . وأدلى بصورة شمسية من حكم رقم 1560 وقرارا رقم 6483 ومحضر تبليغه ونسخة طبق الأصل من السجل التجاري ونموذج رقم 7 .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه وجوابا على مذكرة المستأنف عليه فإنها لم تناقش البتة في مقالها الاستئنافي مسألة اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع من عدمه على اعتبار ان العقد الرابط بين طرفي الدعوى هو عقد تسيير حر وأحقية المحكمة التجارية للبت فيه وأن موضوع النزاع هي مضامین وبنود عقد التسيير المنازع بشأنه ذلك انه بمقتضى الإنذارين الموجهين للمسيرة والذي يروم من خلالهما المالك للأصل التجاري فسخ عقد التسيير الحر مع اداء مستحقاته خلال فترة التسيير هاته فانه اذ تؤكد من جديد على نقطتين في النازلة النقطة الأولى تخص مدة العقد كما جاء في بنوده أي يحق لأي طرف المطالبة بالفسخ شريطة احترام آجال التبليغ والإعلام المنصوص عليهما أي ثلاثة أشهر كما ما هو معمول ومتداول في جميع العقود المراد إنهاؤها او فسخها وبإطلاع المحكمة على تواريخ بعث هذين الإنذارين يتبين لها التجاوز المعيب لهذه النقطة او البند من طرف المالك الشيء الذي يجعل العقد مجددا بصفة ضمنية لنفس المدة وبنفس الشروط ، وبالنسبة للنقطة الثانية فيما يخص أداء واجب التسيير اتفق طرفا العقد بإرادتهما المحضة على فرز نصيب المالك بشكل يومي من الأرباح الصافية للمحلبة وأن هذا الاتفاق بدئ سريانه من تاريخ استغلالها وبصفة دورية دون مشاكل وبحضور وشهادة مجموعة من الأشخاص الذين عاينوا في أكثر مما مرة واقعة التسليم اليومية للإرباح متسائلة عن كيف يعقل أن يسكت المالك مدة سنة كاملة دون المطالبة بأرباحه، ومن تم فان المبلغ الذي قضت به المحكمة الابتدائية لم يستند على أي معطى واقعي يمكن أن يدعمه خصوصا امام تواجد شهادة مجموعة من الأشخاص الذين عاينوا واقعة إبراء ذمة مستعدين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ان اقتضى الحال وعليه وأمام ما سبق بسطة أعلاه فأن المستأنفة اذ تؤكد مرة أخرى وفق مقالها الاستئنافي، وأدلت بلائحة أسماء الشهود .
و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح فيما يخص استدعاء الشهود لإثبات واقع تسليم واجبات الأرباح لا تجدي الطرف المستأنف في شيء ، ذلك أنه توصل بالإنذار بصفة نظامية من أجل استرجاع محل النزاع مع أداء مستحقاته من الأرباح وفق المدة المطلوبة في الإنذار المذكور إلا أن المدعى عليها المستأنفة لم تستجب للإنذار المتوصل به و لم تبادر الي إبراء ذمتها بأدائها المستحقات المذكورة داخل الأجل المضروب لها ، مما يتعين معه استبعاد طلبها الرامي الي استدعاء الشهود . وبالتالي يلتمس بعد تأكيد مذكرته الجوابية التفصيلية وكذا بقية مذكراته السابقة المدلى بها في المرحلة الابتدائية تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 675 الصادر بتاريخ 2019/07/24 والقاضي بإجراء بحث.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الطرف المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص هذا المحكمة نوعيا، قضت هذه الاخيرة باختصاصها للنظر في هذه الدعوى وأن حكمها تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف لفائدته وتم ادراج ملف النازلة من جديد للبت فيه من طرف هذه المحكمة حيث عمدت المدعى عليها الى تمسكها بعدة دفوعات يعوزها الدليل المبني على اساس قانوني، والقصد من ذلك هو المماطلة في استرجاع محله بعد سلوكه المساطر المنصوص عليها في القانون المنظم لاسترجاع المحلات التجارية، وأن المدعى عليها أدلت بمذكرة تعقيبية بواسطة محاميها طلب فيها إجراء بحث واستدعاء مجموعة من الشهود الذين عاينوا واقعة إبراء ذمتها، وأمرت المحكمة بإجراء البحث وأدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2019، حضرها وتم استيفاء أجل رفض الشهود لائحة المدعى عليها وقررت المحكمة ختم البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع بتاريخ 2019/11/12 الشئ الذي يؤكد على أن المدعي عليها تتقاضی بسوء نية بدليل أن جميع شهود لائحتها رفضوا الحضور للإدلاء بشهادتهم بشأن موضوع هذه الدعوى، و أن المدعى عليها تركت المحلبة محل النزاع عرضة للإهمال والضياع حسب محضر معاينة مجردة ، لذلك يلتمس بعد تأكيد مقاله الافتتاحي للدعوى وما جاء في مذكرته التعقيبية و التأكيدية الحكم وفق طلبه و تحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل. مدليا بصور شمسية من محضر معاينة مجردة.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/11/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرفين يربطهما عقد تسيير مصادق على صحة الإمضاء به بتاريخ 24/5/2017 من خلاله اعطى المستأنف عليه للمستأنفة المحل التجاري الكائن بمدينتي الشطر 15 عمارة [العنوان] البيضاء على وجه التسيير على أن يقوم باستخلاص نصيبه من الأرباح يوميا ومن مدخول المحلبة وأنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مدة صلاحية العقد في سنة واحدة ابتداءا من 24/5/2017 الى غاية 23/5/2018 قابلة للتجديد في حالة التراضي على ذلك بإبرام عقد جديد وأنه في حالة رغبة المالك في محله التجاري اشعار المسير في نفس الآجال في أجل لايتعدى ثلاثة اشهر ، ولأن الثابت من خلال محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) أنه بناءا على طلب المستأنف عليه بواسطة نائبه الرامي الى تبليغ إنذار من أجل فسخ عقد التسيير وإفراغه وأداء مستحقاته من الأرباح أنه وبتاريخ 5/6/2018 قام كاتبه بالانتقال الى عنوان المستأنفة حيث وجدها شخصيا وبلغها بنص الإنذار الذي وقعت عليه ولأن عقد التسيير تم الاتفاق بين طرفيه على تحديد مدته في سنة فقط تبتدئ من 24/5/2017 و تنتهي في 23/5/2018 وأن تجديده يكون في حالة التراضي على ذلك بإبرام عقد جديد ، وطالما أن المستأنف عليه اشعر الطاعنة بفسخ عقد التسيير وإفراغ المحل ومنحها ثلاثة اشهر لذلك فإنه يكون قد التزم بما تم الاتفاق عليه طالما أن العقد اشترط فقط احترام مهلة ثلاثة أشهر و لم يشر الى أن احترام هذه المدة يجب أن يكون قبل انتهاء مدته بل ما اشترطه هو فقط الاشعار برغبته في المحل برسالة مضمونة في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر دون تحديد وأنه لا مجال للقول بالتجديد الضمني طالما أنه حتى العقد المذكور أشار الى أن التجديد يكون بتراضي الطرفين وذلك بابرام عقد جديد وليس بالتجديد الضمني لذا يبقى ما اثير بهذا الخصوص غير مبني على اساس ويتعين رده .
وحيث إنه أمام تمسك الطاعنة بأن لها شهودا عاينوا في أكثر من مرة واقعة التسليم اليومي للأرباح فقد قررت هذه المحكمة إجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم و الشهود تخلفت عن حضوره الطاعنة التي رجع استدعاؤها بملاحظة أن المحل مغلق مع أنه هو العنوان المضمن بمقالها الاستئنافي كما تخلف نائبها ورجع استدعاؤه بملاحظة أنه عنذ الانتقال الى عنوانه الذي هو العنوان المضمن بالمقال الاستئنافي أنه وجد بمكتب الأستاذ أنس (ب.) حيث صرحت الكاتبة أن الأستاذ عبد الرحيم (ك.) لم يعد يتواجد بالمكتب كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل ، في حين رجع استدعاء الشاهدة ثورية (و.) أنها مجهولة بالعنوان أما باقي الشهود موضوع الاشهاد وهم سعيد (بو.) ورشيد (ع.) و زكية (د.) فإن المحكمة لم تتمكن من استدعائهم نظرا لعدم الإدلاء بعناوينهم في حين حضر المستأنف عليه الشيء الذي تعذر معه إجراء البحث للوقوف على ما ادعته الطاعنة بشأن واقعة الأداء و التي تبقى غير معززة بما يؤد ما تمسكت به بهذا الخصوص .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء في ظل عدم ثبوت ما يفنذه وكذا ما قضى به من إفراغ استنادا لبنود العقد الرابط بين الطرفين الذي يعد شريعتهما قبل أي تشريع آخر قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025