Contrat de gérance libre : À défaut de fixation du prix, le juge peut le déterminer par expertise en se fondant sur les bénéfices des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63660

Identification

Réf

63660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5001

Date de décision

19/09/2023

N° de dossier

2022/8205/5577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient que, le contrat prévoyant un partage de bénéfices sans en chiffrer le montant, il convient, en application de l'article 634 du même code, de se référer à la valeur de marché. La cour valide dès lors la méthode de l'expert judiciaire qui, en l'absence de comptabilité probante, a déterminé les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires, justifiant ainsi le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [إبراهيم (ح.)] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1027 بتاريخ 23/03/2022 في الملف عدد 548/8207/2020، القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 87000 درهم مقابل نصيبها من استغلال المحل التجاري الكائن عنوانه [العنوان]، الرباط ، عن المدة من يوليوز 2016 إلى غاية نونبر 2018 والحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحديد الإجبار في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/02/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها [رقية (ه.)] تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2020 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد إتفاق لتسيير المحل التجاري الكائن بعنوانه على أساس اقتسام الأرباح مناصفة بينهما وأدائه لها مبلغ 3000 درهم شهريا على أساس 600 درهم بشكل أسبوعي إلا انه امتنع عن أداء الواجبات المتفق عليها منذ تاريخ يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 رغم توصله بإنذار بالأداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 87.000 درهم واجبات كراء المدة من تاريخ يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 وقدرها 87.000 درهم وفسخ عقد التسيير المبرم بينهما وإفراغه من المحل موضوعه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت المقال بمحضر تبليغ انذار وعقد اتفاق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 251 الصادر في النازلة بتاريخ 11/3/2020 والقاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 4/1/2021.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24-02-2021 ، التمست من خلالها الحكم وفق مقالها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24-02-2021 وجاء فيها بان الاتفاق المبرم بينه وبين المدعية حدد واجب التسيير في مبلغ 1000 درهم كان يؤديه باستمرار لها عن طريق ابنها وان له شهود على ذلك وان زوجته سبق لها أن أدت لابن المدعية واجبات التسيير بواسطة تحويلات بنكية، ملتمسا الحكم بإجراء بحث وتبعا لذلك رفض الطلب، وأرفق المذكرة بصورة بطاقة تعريف وطنية، تحويلين بنكيين.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 181 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2021 القاضي بإجراء بحث.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 12/7/2021.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث التي أدلت بها المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 22-09-2021 ،عرضت فيها بأن وكيلها هو المكلف بقبض واجبات التسيير من المدعى عليه وان تصريحات الشاهد المستمع له متناقضة ولم يعاين واقعة الأداء، ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 13-10-2021 وجاء فيها بأن العلاقة بينهما هي علاقة كرائية وان الشاهد المستمع له أكد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم، ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2021 ألفي خلالها للطرفين بمستنتجات بعد البحث، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 27/10/2021 .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد859 الصادر بتاريخ 27-10-2021 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد قيمة الأرباح التي حققها المحل اعتمادا على ما تحققه المحلات المشابهة من أرباح

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه يؤكد بأنه تم الإتفاق على تسييره للمحل مقابل مبلغ 1000.00 درهم شهريا، وكلفت المستأنف عليها ابنها [محمد (ع.)] من أجل قبضه وهو ما أكده الشاهد ، وبأنه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بتحويلات بنكية عن طريق زوجته، كما أكدت المستأنف عليها بأنها بالفعل كلفت ابنها بقبض واجبات الكراء ، في حين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع إلى وكيل المستأنف عليها بوصفه ينوب عنها في قبض واجبات الكراء ، وان الحكم المستأنف اعتمد على تقرير خبرة حسابية وان الخبير لم يستمع له وللشهود ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبجلسة 10/01/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر جاء فيها ان الإستئناف غير مقبول لعدم توفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ملتمسا التصريح بعدم قبوله .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/02/2023 الرامي إلى إجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة [الحسين كرومي] والذي خلص فيها الى تحديد الربح عن المدة من يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 في مبلغ 174.000,00 درهم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2023 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/09/2023 تقدم خلالها دفع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها أنها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم تبعا لذلك لفائدتها بتعويض قدره 174.000,00 درهم قيمة الأرباح عن المدة من يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 وتحميل المستأنف الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/09/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه أكد رفقة الشاهد بأن الإتفاق على تسيير المحل كان مقابل 1000.00 درهم شهريا وان المستأنف عليها كلفت ابنها بقبض واجبات التسيير والتي أداها إلى حدود مارس 2020 حسب ما هو ثابت من التحويلات البنكية ونازع في الخبرة .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليها كلفت ابنها بقبض واجبات التسيير وانه أدى الواجبات المذكورة حسب التحويلات البنكية وانه يتعين الإستماع الى ابن المستأنف عليها بصفته وكيلها ، فإنه بالنسبة للتحويلات البنكية فإنه بالرجوع إليها يلفى بأنها مؤرخة في 07/06/2010 بالنسبة للتحويل المتعلق بمبلغ 2501,00 درهما بتاريخ 30/09/2010 وبمبلغ 1350,00 درهم بالنسبة للتحويل المؤرخ في 30/09/2010 ، وهي الفترة التي لا تطالب بشأنها المستأنف عليها بأداء واجبات الأرباح ، أما بالنسبة للدفع بكون ابن المستأنف عليها توصل بواجبات التسيير ، فإن ابنها المذكور صرح بجلسة البحث خلال المرحلة الإبتدائية بأن المستأنف تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 30/06/2016 ، فضلا عن أنه لا دليل بالملف على تمكين المستأنف له من واجبات التسيير ، كما انه لا يمكن الإستماع إلى شهادة الشهود لإثبات واقعة تنفيذ التزام تفوق قيمته 10000.00 درهم استنادا للفصل 443 من ق.ل.ع ، وبالنسبة للمنازعة في وجيبة التسيير ، فإنه طالما أن عقد الإتفاق الرابط بين طرفي الدعوى لا يشير إلى ذلك ، فإنه إذا أغفل الأطراف أمر هذا التحديد ولم يحصل الخلاف حول مبلغ الوجيبة الكرائية، فإن المشرع افترض الاحتكام لأجرة المثل كأساس لتقديرها، واستنادا للفصل 634 من ق.ل.ع إذا لم تحدد السومة افترض أنهما ارتضيا أجرة المثل ، ومادام أن المحكمة لا تتوفر على المعطيات التقنية لتحديد أجرة المثل، فإنها قضت بإجراء خبرة في النازلة وكلفت الخبير بالإنتقال إلى المحل التجاري المتواجد بـ [العنوان] ، وتحديد قيمة الأرباح التي يحققها المحل المذكور استنادا للمحاسبة المتعلقة به إن كان يتوفر عليها وإلا استنادا لما تذره المحلات المشابهة عن نفس المدة المطلوبة من يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 ، فخلص الخبير المعين إلى انه استنادا لموقع المحل وكون المحل موضوع الدعوى لا يتوفر على محاسبة منتظمة اعتمد على ما تذره المحلات المشابهة لنفس النشاط في حدود رقم المعاملات السنوي واعتمادا على جدول مدونة الضرائب بتحديد الربح الجزافي المتعلق بالضريبة على الدخول المهنية وحدد قيمة الربح عن المدة من يوليوز 2016 إلى نونبر 2018 في مبلغ 174.000,00 درهم ، وبما ان الأطراف اتفقا على اقتسام الأرباح بينهما فإن المستأنف عليها تكون مستحقة لمبلغ 87.000,00 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعن عديمة الأساس ويتعين ردها ورد إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial