Réf
69827
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2490
Date de décision
19/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1991
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du dépositaire, Preuve du paiement, Paiement de la valeur du bien, Obligation de restitution, Défaut de restitution, Conversion de l'obligation, Contrat de Dépot, Autorité de la chose jugée, Action en restitution, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la demande en paiement de la valeur d'un bien, formée après l'échec de l'exécution d'une précédente décision judiciaire ordonnant sa restitution en nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le dépositaire du bien à en payer la valeur au déposant.
L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision et réitérait les moyens de défense tirés du paiement du prix et de l'existence d'une garantie bancaire. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'objet de la demande, en distinguant l'action en restitution en nature, objet du premier litige, de l'action en paiement par équivalent, qui découle de l'inexécution fautive de la première condamnation.
Elle retient en revanche que les moyens de défense relatifs au paiement du prix et à la garantie, déjà tranchés par la première décision ayant acquis force de chose jugée, ne peuvent être à nouveau débattus. Dès lors que l'impossibilité de restituer le bien, constatée par procès-verbal de carence, est imputable au dépositaire, celui-ci est tenu, en application des règles du contrat de dépôt, d'en verser la contre-valeur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 25/11/2019 تحت رقم 4074 في الملف عدد 2012/8201/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 246.290,00 درهم قيمة السيارة طويوطا هيليكس ذات الاطار الحديدي رقم MRDEB8CB00832130 مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/03/2020 حسب الثابت من طي التبليغ وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 13/03/2020 , أي داخل الاجل القانوني , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2019 والذي تعرض من خلاله أنها شركة مغربية متعددة الجنسيات متخصصة في استيراد السيارات اليابانية من نوع طويوطا وقطع غيارها وبيعها بالمغرب. وأنها خلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2016 سلمت للمدعى عليها سيارتين قصد عرضها بمحلها الكائن بمدينة الخميسات :
الأولى من نوع طويوطا ياريس بتاريخ 23/06/2016 تبلغ قيمتها 152.239,99 درهم
الثانية من نوع طويوطا هيليكس بتاريخ 13/07/2016 تبلغ قيمتها 246.290,00 درهم
وقد وجهت للمدعى عليها إنذارا من أجل استرجاع السيارتين بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17/11/2016. وبتاريخ 12/04/2017 تقدمت في مواجهتها بدعوى الاسترجاع فصدر بتاريخ 25/09/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط حكم تحت عدد 3037 في الملف 1268/8203/2017 قضى على المدعى عليها بتسليمها السيارتين وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وأنها قامت باسترجاع السيارة من نوع طويوطا ياريس فقط. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها قيمة السيارة طويوطا هيليكس بمبلغ 246.290,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم القاضي بالاسترجاع 25/09/2017 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأدلت بمحضر تسليم السيارة ، فاتورة ، رسالة إنذار ، حكم ابتدائي ، قرار استئنافي ومحضر تنفيذ حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/10/2019 والتي أجابت من خلالها أنه سبق للمحكمة التجارية أن قضت لفائدة المدعية باسترجاع السيارة وبالتالي لا يمكن أن تحكم في قضية واحدة مرتين. وأضافت أن السيارة قد تم أداء ثمنها وأنها تتوفر على الأوراق الخاصة بها والتي لا يمكن الحصول عليها إلى بعد الأداء. كما أوضحت أنه عند إبرام العقد وضعت بين يدي المدعية ضمانة محددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم مودعة لدى مؤسسة القرض الفلاحي لضمان المشتريات وأنه عند فسخ العقد سمحت لها المدعية بسحب مبلغ الضمانة من البنك الشيء الذي يؤكد أن ذمتها فارغة. والتمست بذلك الحكم برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر. وأدلت بورقة الجمارك ، شهادة المطابقة وشهادة الضمان.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 4/11/2019 تؤكد من خلالها دفوعاتها السابقة ومضيفة أن المدعى عليها إن كانت قد أدت ثمن السيارة فعليها إثبات ذلك في حين أن السيارة موضوع النزاع قد سُلمت لها من أجل عرضها فقط بقاعة العرض كنموذج. ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه, ان المستأنف عليها سبق لها وان تقدمت بدعوى تطلب فيها استرجاع السيارة موضوع النزاع وفعلا قضت لها المحكمة باسترجاع هذه السيارة ولكن تقدمت بهذه الدعوى من اجل استخلاص قيمتها المحددة في مبلغ 246.290 درهم , وقد دفعت العارضة بكون المحكمة سبق لها ان قضت للمستأنف عليها باسترجاع السيارة وبالتالي لا يمكن لها ان تحكم في قضية واحدة مرتين الشيء الذي يستوجب عدم قبول طلبها. كما انها أوضحت للمحكمة كيفية التعامل بين الطرفين , ذلك ان العارضة او الوسيط لا يمكنها ان تتسلم اية سيارة الا بعد أداء قيمتها وحيازة الأوراق الخاصة بها وهذا الأداء يكون اما في حينه واما ان يؤدى داخل اجل 45 يوما وفي حالة عدم الأداء داخل هذا الاجل , فإن البائع يتوقف عن التزويد الى حين أداء المتأخرات وهذا ما نص عليه الفصل 504 من قلع (يجب ان يحصل التسليم فور ابرام العقد الا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع من زمن.
ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري اجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع اذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه )
وان العارضة عند ابرامها للعقد مع المدعية وضعت بين يديها ضمانة محددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم مودعة لدى القرض الفلاحي لضمان المشتريات التي تتسلمها العارضة , وهذه الضمانة فرضتها المستأنف عليها على العارضة قبل ان تبرم معها أي عقد حتى يمكن لها ان تضمن جميع حقوقها . والغاية من هذه الضمانة هي انه في حالة عدم أداء ثمن السيارة من طرف العارضة او النأخير في الأداء , فإن المستأنف عليها لها الحق في استخلاص المبلغ المستحق من الضمانة المودعة لدى البنك .
اما فيما يخص تعليل المحكمة المطعون في حكمها لمسألة الضمانة بكونها على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب , فهذا التعليل غير مطابق للصواب لأن من الشروط الأساسية لابرام العقد وجود ضمانة مودعة لدى بنك مغربي لا يمكن للعارضة التصرف فيها الا بإدن من المستأنف عليها وبالتالي فهي شرط وجوب وليس اسثتناء .
كما ان تعليل المحكمة كون الضمانة محددة الزمان في حدود تاريخ 31/10/2011 , فهو الاخر تعليل غير مرتكز على أساس لكون العارضة لا يمكن لها ان تتصرف في هذه الضمانة حتى تستوفي المستأنف عليها جميع الديون التي بذمة العارضة.
والدليل على عدم وجود اية مديونية بين العارضة والمستأنف عليها , هي انه عند فسخ العقد الذي كان يربط بين الطرفين سمحت المستأنف عليها للعارضة بسحب مبلغ الضمانة من البنك المذكور أعلاه , وهذا يدل على ان ذمة العارضة فارغة اتجاه المستأنف عليها. إضافة الى هذا فإن العارضة تتوفر على جميع الأوراق المتعلقة بالسيارة, سواء ورقة الجمارك او شهادة المطابقة وهذه الأوراق لا يمكن الحصول عليها الا بعد أداء ثمن السيارة . وبالتالي كان المحكمة ان تفعل مقتضيات الفصل 55 وما يليه من ق م م من اجل الوصل الى الحقيقة سواء بإجراء بحت او تعيين احد الخبراء.
ملتمسا اجراء بحت او خبرة والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الحكم معلل تعليلا سليما, فالعارضة سلمت المستأنفة سيارتين الأولى بمبلغ 152.239,99 والثانية بمبلغ 246.290,00 درهم , قصد عرضهما بقاعة عروضها بمدينة الخميسات , وبتاريخ 25/09/2017 حصلت العارضة على حكم تحت عدد 3037 في الملف 1268/8203/2017 قضى على المستأنفة بإرجاع السيارتين تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي , وان العارضة قامت باسترجاع السيارة من نوع طويوطا ياريس فقط بمقتضى ملف التنفيذ عدد 1402/2018 محضر مؤرخ في 29/10/2018 منجز بواسطة المفوض القضائي حميد (ا.). وانه ما دامت لم تتوصل الا بسيارة واحدة فمن حقها المطالبة باسترجاع مبلغ السيارة الثانية وهو ما حدث فعلا, عندما قضت المحكمة التجارية على المستأنفة بأداء مبلغ السيارة الغير المسترجعة والتي تصرفت فيها المستأنفة . وبخصوص تفعيل الضمانة البنكية فهذه الأخيرة منحت للعارضة على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب وهي محددة من حيث تاريخ تفعيلها , فبالرجوع الى هذه الوثيقة في الفقرة ما قبل الأخيرة منها تشير الى ان هذه الضمانة تبتدئ صلاحيتها في 01/01/2016 وتنتهي في 30/04/2016, وانه بعد فوات هذا الاجل فلا يمكن تفعيلها. وبذلك فالحكم المطعون فيه مصادف للصواب مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها سبق ان استصدرت حكما قضى لها بإرجاع السيارة موضوع الدعوى وبذلك لا يمكن للمحكمة ان تحكم في قضية واحدة مرتين, فإنه دفع مردود على اعتبار ان الحكم المحتج به يتعلق بإرجاع السيارة , في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بأداء قيمتها بعد تعذر ارجاعها , ذلك ان المستأنف عليها شرعت في تنفيذ الحكم القاضي لها بإرجاع السيارة من نوع طويوطا هيليكس , الا ان المستأنفة رفضت ارجاع السيارة , حسب الثابت من محضر عدم تسليم واسترجاع السيارة من نوع طويوطا هيليكس ذات الاطار الحديدي MR0EB8CB000832130 المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (ا.) بتاريخ 29/10/2018 , وذلك بمناسبة تنفيذه الحكم القاضي بإرجاع السيارة المشار اليها. وانه في غياب تسليم المستأنفة للسيارة المحكوم بإرجاعها تكون ملزمة بأداء قيمتها .
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكونها سبق لها أداء قيمة السيارة , فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يفيد أداء ثمن السيارة موضوع الحكم المطعون فيه, فإن هذا الدفع سبق لها التمسك به خلال الدعوى السابقة الرامية الى استرجاع السيارة موضوع الملف عدد 1268/8203/2017 والذي رده الحكم عدد 3037 الصادر في نفس الملف وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 511 بتاريخ 29/01/2018 ملف عدد 6013/8202/2017, وبذلك فإن مسألة عدم أداء الثمن تم الحسم فيها بمقتضى قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وهو نفس الامر الذي ينطبق على الدفع المتعلق بكون المستأنفة سلمت المستأنف عليها ضمانة بنكية , اذ سبق رده بمقتضى الحكم المشار اليه أعلاه والمؤيد بالقرار الاستئنافي , وانه باعتبار المستأنفة مودع لديها, فإنها وطبقا للفصل 798 من قلع وما يليه , تبقى ملزمة بإرجاع السيارة المودعة لديها , وبثبوت عدم الارجاع حسب الثابت من المحضر المشار اليه أعلاه, تكون ملزمة بأداء قيمتها , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى عليها بأداء قيمة السيارة مصادفا للصواب, ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025