Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68429

Identification

Réf

68429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6505

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8202/5193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat.

La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie.

Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. أ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 5518 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2020 في الملف عدد 3151/8202/2020 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 45000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

وحيث ان المقال الاصلاحي جاء مستوف لجميع الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ك. ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 18/02/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تختص في السمسرة و بيع العقارات و الشقق المعدة للسكنى و المحلات التجارية وبهذه الصفة تم تكليفها من طرف المستانفة شركة (ع. أ.) من اجل البحث عن مشتري للشقة التي تملكها موضوع الرسم العقاري عدد 39741/01 كما هو ثابت من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما وأنها قامت فعلا بما كلفت به وذلك بايجاد مشتر وهو المسمى محمد (ع.) الذي اشترى الشقة بمقتضى عقد توثيقي مسجل بتاريخ 08 نونبر 2018 غير انه لم يتم استدعاءها للحضور الى مكتب الموثق زهر (ب.) يوم التوقيع كما هو معمول به في عمليات السمسرة، وأن بيع الشقة تم بمبلغ 1.800.000 درهم وأن نسبة السمسرة المتفق عليها بين الطرفين محدد في 2,5 % بدخول الضريبة على القيمة المضافة ،مما تكون معه العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 45.000,00درهم كواجب سمسرة، امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 6000درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وادلت بنسخة طبق الاصل من عقد بيع العقار وصور رسائل الكترونية وصورة فاتورة ونسخة من رسالة الانذار و نسخة من تبليغ الانذار .

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 16/09/2020 عرضت من خلالها ان المدعية لم تدل بأي حجة تفيد أن العارضة كلفتها بالبحث عن مشتر لكي تبيع اله عقارها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 405 من مدونة التجارة، وانه بالرجوع إلى مراسلاتها إلى العارضة بصفة خاصة المورخة في 06 مارس 2018 و 26 مارس 2018 فانها تفيد أن الطرف الذي كلفها هو الطرف المشتري السيد محمد (ع.) و ليس العارضة، وبالتالي فانها كانت تشتغل لفائدة المشتري و بتكليف منه للبحث له عن شراء عقارو أن مقتضيات المادة 418 من ذات القانون تنص على أن السمسار لا يستحق أجرته إلا من الطرف الذي كلفه, ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك، وانه لا يوجد أي دليل في النازلة يفيد أن المدعية كلفت من طرف العارضة، سيما أن وقائع النازلة كما وردت في مقال المدعية, و كذا المراسلات المتبادلة بين الطرفين تثبت أن هذه الاخيرة جلبت مشتر واحد لا أكثر, و هي من قدمت العروض التي كانت تصب في صالح المشتري، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه، و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة من أجل الاستماع إلى أطراف الدعوى للتأكد من طبيعة المعاملة بينهم لترتيب الآثار القانونية عليه و حفظ حقها في التعقيب بعد البحث و تحميل المدعية الصائر.

و أرفقت مذكرتها صور من مراسلات المدعية.

وبعد تعقيب المدعية صدر بتاريخ 28/10/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان المحكمة مصدرة الحكم اكتفت بمقتضى التعليل الذي اعتمدته بالجواب على الدفوع المثارة من طرف المستانفة و لم تاخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تقدمت بها ، والتي تثبت بان محمد (ع.) هو من كلف المستانف عليها بالبحث له عن شقة قصد شرائها ، خاصة مراسلاتها اليها وبصفة خاصة تلك المؤرخة في 06 مارس 2018 والثانية المؤرخة في 26 مارس 2018، والتي يتبين منها بوضوح من خلال العبارات الواردة فيها ان الطرف الذي كلف المستانف عليها هو الطرف المشتري وليس العارضة غير ان المحكمة اكتفت بسرد الدفوع المذكورة دون ترتيب أي أثر قانوني على ذلك ودون ان تعر أي اعتبار للحجج المقدمة من طرفها، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وحفظ حقها في التعقيب مع تحميل المستانف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ.

وبجلسة 25/11/2021 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها إن المقال الاستئنافي قدم من طرف شركة (ع. أ.) ش.م في حين أن الحكم المستأنف صادر في مواجهة الشركة (ع. أ.) مما يكون معها المقال الاستئنافي قد قدم من طرف غير ذي صفة وجاء خارقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م.

و بصفة احتياطية فانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وخاصة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الأطراف ، سيما المؤرخة في 22/03/2018 فإن المستأنفة عبرت فيها عن موافقتها على عمولة السمسرة المقترحة من المستانف عليها في نسبة 2,5 % من ثمن البيع، وإن الرسالة المذكورة تعتبر إقرارا من طرفها بأنها من كلفتها ببيع عقارها، ملتمسة رد دفوع المستانفة وتاييد الحكم المستانف.

وحيث ادلت المستانفة بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي رامت من خلاله اصلاح الخطأ المادي شاب مقالها الاستئنافي بخصوص التسمية، ملتمسة جعل دعواها مقدمة من طرف الشركة (ع. أ.) مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/12/2021 ، ادلت خلالها المستانفة بالمذكرة التعقيبية المقرونة بمقال اصلاحي السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة لجلسة 30/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها المتمثلة في كون المشتري هو من قام بتكليف المستانف عليها بالبحث له عن شقة كما هو ثابت من المراسلات المؤرخة في 06/03/2018 و 26/03/2018 .

وحيث ان عقد السمسرة يعد من العقود الرضائية التي لم يشترط المشرع لانعقادها وصحتها شكلا معينا، ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات، وان الثابت من الرسالة الالكترونية المؤرخة في 22/03/2018 الصادرة عن الممثل القانوني للمستانفة والتي لم تكن محل منازعة من طرفها، انها عبرت من خلالها عن موافقتها عن عمولة السمسرة المقترحة من طرف المستانف عليها والمحدة في 2.5% .

وحيث ان الرسالة المذكورة والمتضمنة لاقرار الطاعنة بتكليف المستانف عليها بالبحث لها عن مشتر للشقة التي تملكها، اضفى عليها المشرع الحجية في الاثبات بمقتضى الظهير المتعلق بالتبادل الالكتروني المؤرخ في 30/11/2017 والمتمم للفصل 417 من ق ل ع الذي يعتبر الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج كذلك عن المراسلات، مما تبقى معه واقعة التكليف ثابتة وتبقى المستانفة ملزمة بأداء واجبات السمسرة طبقا لمقتضيات المادة 415 من مدونة التجارة ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد دفوعها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : بقبول المقالين الاستئنافي والاصلاحي

وفي الموضوع: برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial