Réf
58927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5722
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8203/5045
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Prestation de services publicitaires, Obligation de paiement du débiteur, Force probante des factures, Factures impayées, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Condition suspensive, Charge de la preuve du paiement, Absence de preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale.
L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces.
Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.
Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ع.ل. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8098الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 1738/8235/2024والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 268.492,80درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/09/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على الحكم رقم 6025 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/06/2023 في الملف عدد 4302/8235/2023 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/04/2023والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 301.132,80درهما من قبل 26 فاتورة بقيت بدون أداء مفصلىة كالآتي وتتعلق بإعلانات إشهارية طلبت المدعى عليها منها نشرها في صحيفة ل. والص.:
- فاتورة عدد 16SP1848 مؤرخة في 17 دجنبر 2016 مبلغها 9.600,00درهما.
- فاتورة عدد 16P2521 مؤرخة في 11 نوفمبر 2016 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 16P2687 مؤرخة في 02 دجنبر 2016 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 18P1744 مؤرخة في 22 نوفمبر 2018 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 18SP1280 مؤرخة في 24نوفمبر 2018 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 18SP0620 مؤرخة في 12يونيو 2018 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 19P1433 مؤرخة في 28أكتوبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 0528P19مؤرخة في 19أبريل2019 مبلغها 13.132,80 درهما.
-فاتورة عدد 61P1419مؤرخة في 04 نوفمبر 2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد P153819مؤرخة في 21 نوفمبر 2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد P096019مؤرخة في 15يوليوز 2019 مبلغها 13.440,00درهما.
- فاتورة عدد P091919مؤرخة في 08يوليوز 2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 1017SP19 مؤرخة في 16نوفمبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 19SP0975 مؤرخة في 02نوفمبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 9419SP05 مؤرخة في 09يوليوز 2019 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 0SP02982 مؤرخة في 06يونيو 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 20SP0232 مؤرخة في 11أبريل2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 25P0520 مؤرخة في 04يونيو2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 20P0395 مؤرخة في 09أبريل2020 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 720SP015 مؤرخة في 07مارس2020 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 20P0275 مؤرخة في 09مارس2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 20P1038 مؤرخة في 12أكتوبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 20P0857 مؤرخة في 02شتنبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 8020SP03 مؤرخة في 20يوليوز 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
-فاتورة عدد 20SP0594 مؤرخة في 15أكتوبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
- فاتورة عدد 20SP0501 مؤرخة في 05شتنبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.
و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم عدة مطالبات، وأن دينها ثابت ولا جدال فيه، مما تكون محقة والحالة هذه في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بالأداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 301.132,80درهما كدين أصلي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال:
- فاتورة عدد 16SP1848 مؤرخة في 17 دجنبر 2016 مبلغها 9.600,00درهما. مع الإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 16P2521 مؤرخة في 11 نوفمبر 2016 مبلغها 11.520,00درهما. مع الإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 16P2687 مؤرخة في 02 دجنبر 2016 مبلغها 11.520,00درهما. مع الإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 18P1744 مؤرخة في 22 نوفمبر 2018 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 18SP1280 مؤرخة في 24نوفمبر 2018 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 18SP0620 مؤرخة في 12يونيو 2018 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 19P1433 مؤرخة في 28أكتوبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 0528P19مؤرخة في 19أبريل2019 مبلغها 13.132,80 درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 61P1419مؤرخة في 04 نوفمبر 2019 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد P153819مؤرخة في 21 نوفمبر 2019 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد P096019مؤرخة في 15يوليوز 2019 مبلغها 13.440,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد P091919مؤرخة في 08يوليوز 2019 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 1017SP19 مؤرخة في 16نوفمبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 19SP0975 مؤرخة في 02نوفمبر2019 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 9419SP05 مؤرخة في 09يوليوز 2019 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 0SP02982 مؤرخة في 06يونيو 2020 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 20SP0232 مؤرخة في 11أبريل2020 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 25P0520 مؤرخة في 04يونيو2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 20P0395 مؤرخة في 09أبريل2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 720SP015 مؤرخة في 07مارس2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 20P0275 مؤرخة في 09مارس2020 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 20P1038 مؤرخة في 12أكتوبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 20P0857 مؤرخة في 02شتنبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 8020SP03 مؤرخة في 20يوليوز 2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
-فاتورة عدد 20SP0594 مؤرخة في 15أكتوبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما. مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
- فاتورة عدد 20SP0501 مؤرخة في 05شتنبر 2020 مبلغها 11.520,00درهما.مع ورقة الطلب والإعلان المطلوب نشره.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2023 الذي جاء فيه أن هذه الدعوى مقدمة أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب. فمنمن حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي تتمسك بمقتضيات المواد 12 و 13 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية إذ يبدو من مضمون الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أنها تطالب بدين يكون قد ترتب في ذمة ع.ل. وعن معاملة تنصب على المنطقة الصناعية للقطب الحضري والصناعي لساحل الخيايطة، وأن القطب الحضري والصناعي الخيايطة يندرج ضمن برنامج إحداث المدن الجديدة الذي اعتمده المغرب ويعمل جاهدا على إنجاحه وتطويره في سياق قرارات السلطات العمومية وفي إطار اتفاقية تعبئة الأراضي العمومية الموقعة سنة 2009 أمام عاهل البلاد، وذلك بهدف إنشاء أقطاب جديدة للنمو بالقرب من المدن الرئيسية للمملكة وما يفرض ذلك من خلق مناطق سكنية وصناعية، وأن الدولة بإنشائها لهذه المدن الجديدة بجهات متعددة من المملكة تهدف إلى التغلب على المشاكل التي أضحت تتخبط فيها المدن الكبيرة، ومنها أساسا الضغط المتزايد الذي ما فتئت تعاني منه نتيحة التمدن السريع وتزايد عدد القاطنين بها وما يرتبط به من اكراهات جسيمة ومن أهمها القضاء على ظاهرة المساكن العشوائية والسكن غير اللائق، الذي أنشأتها من أجله، وأن رأسمالها يتكون بصفة مطلقة من المال العام أي أن رأسمالها بأكمله مملوك للدولة، وخاضعة للمراقبة المالية والإدارية التي تخضع لها الهيئات العمومية ومن في حكمها، أنشأتها الدولة كآلية من آلياتها لخلق التوازن في المجال العقاري وللقضاء على ظاهرة الأحياء الصفيحية ولتنفيذ السياسة الإستراتيجية للحكومة في مجال التعمير وتكبير مرفق الإسكان، وتحديا القيام بتحقيق هذا البرنامج الوطني بتهيئة منطقة القطب الحضري والصناعي الخيايطة، الأمر الذي لا تتدخل معه في هذا القطاع كشركة تجارية تتوخى المضاربة وتحقيق الربح كباقي الشركات التجارية كما يمكن أن يتبادر للأذهان بل كشخص عام من أجل تدبير مرفق عمومي في إطار سياسة عمومية وقرارات حكومية مرتبطة بها، ما تكون معه المعاملات التي تتعلق بهذا القطب تندرج في الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، وذلك عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية التي تجعل البت في هذه المنازعات حكرا على المحكمة الإدارية.و بالنسبة للمادة 13 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية:
فإن البث في الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص النوعي يتم وجوبا طبقا لمقتضيات المادة 13 منالقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن البث في الدفع المثار من طرفها بتعين قانونا النظر فيه بحكم مستقل ولا يسوغ ضمهلجوهر الدعوى، وهو الحكم القابل للاستئناف من قبل الأطراف.وبالنسبة للمادة 12 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التيتعتبرالقواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره منتلقاء نفسها .وتبعا لذلك تكون الدعوى المقدمة من طرف المدعية مقدمة إلى جهة قضائية غير مختصة مما تلتمس التصريح وذلك بحكم مستقل بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون اختصاص البث في النازلة يعود للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء. ومن حيث الشكل والجوهر : تلتمس حفظ حقها في الجواب في الشكل وفي الجوهربعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرفها وبعد صيرورة الحكم الأولي نهائيا.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 الذي جاء فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها باعتبارها شركة تجارية تخضع لقانون شركات المساهمة إذ طلبت منها القيام بما هو مضمن في مقالها الافتتاحي كما هو واضح من الوثائق المرفقة بالمقال لاسيما أوراق الطلب الصادرة عن المدعى عليها والمذيلة بالمعلومات المتعلقة بكونها شركة تجارية تتخد شكل شركة مساهمة ولها سجل تجاري يحمل الرقم 4853، وأنه لا خلاف في أن اختصاص المحاكم الإدارية وفق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا يتماشى مع طرح المدعى عليها، وأن النزاع لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في الحالات المحددة حصرا في هذه المادة إذ أنها تعتبر شركة تجارية أنشأت وفق القانون وتقوم بمهامها كباقي الشركات التجارية وتحقق أرباحا من خلال العمليات التي تقوم بها وما يؤكد ذلك المادة 1 من القانون المتعلق بشركات المساهمة والمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكذا القضاء المغربي حول اعتياد المحاكم رد دفع كون رأسمالها مملوك للدولة وعلى سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 40/2009 في الملف عدد 908/4/1/2008 صادر بتاريخ 07-01-2009، ويتضح من ذلك أن الدفع غير جدي واعتبارا لكل ما سبق فإن الاختصاص القضائي ينعقد للمحكمة التجارية. ملتمسة رد الدفع والحكم وفق مقالها الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 40/2009 في الملف عدد 908/4/1/2008.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الملفى به بجلسة 06/06/2023 والرامي لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 11/06/2024 جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم فإن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على ما يلي ((تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.)) وان الثابت من الثلاثة فواتير الأولى من الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والمتمسك بها كسند للدين المدعى به أن تاريخها يعود لما بين تاريخ 11/11/2016 وتاريخ 17/12/2016 والثابت كذلك أن الدعوى بشأنها مقدمة بتاريخ 10/04/2023 كما هو ثابت من تاريخ وضع المقال الافتتاحي للدعوى وأنه بذلك يكون قد مر أمد الخمس سنوات المنصوص عليه قانونا بالنسبة لهاته الفواتير، ويكون تبعا لذلك الالتزام والدعوى المتعلقة بهذا الأخير، المرفوعة من طرف المدعية، واقعان تحت طائلة مقتضيات المادة الخامسة المذكورة، وقد سقطا بالتقادم منذ تواريخ خلت آخرها 17/12/2021 مما يستتبع القول بأن الأمر يفضي في جميع الأحوال للحكم برفض طلب المدعية للتقادم ومن حيث انتفاء شرط إتمام الوفاء فإن العارضة تبدي تحفظها بشأن مجموع المبالغ المطلوبة من طرف المدعية، والتي يستبعد عدم تسويتها نظرا لطول المدة التي مرت على تواريخ الفواتير المتعلقة بها وتحتفظ بحقها في الإدلاء بما يثبت عدم استحقاق المدعية للمبالغ المزعومة أدلت المدعية بطلبات نشر إعلانات قد تكون صادرة عن العارضة حسب زعمها وأن الثابت من نص هذه الطلبات على فرض صحتها ، أنها تشترط لإتمام أداء مقابل الخدمة المطلوبة فيها أن يتم تسليمها من طرف المدعية أصل الفاتورة مع ثلاثة نسخ منها وكذا نسخة من عدد الجريدة المنشور به الإعلان وأن جميع الفواتير التي عززت بها المدعية مقالها خالية مما تثبت أن أصلها قد تم تسليمه للعارضة مع ثلاثة نسخ منه وأن هذه الفاتورة مع نسخها كانت مرفقة بنسخة من عدد الجريدة التي تم به نشر الإعلان وأنه بعدم إثبات المدعية أنها قد قامت باحترام الشرط الموقوف عليه إتمام الأداء ، تكون الخدمة المطلوب عنها الأداء منتفية والشرط الموقوف عليه أداء الفاتورة لم يتحقق وتكون المدعية بذلك غير مستحقة لقيمة الفواتير المدعى بها ما يجعل الدعوى مردودة ما يفضي إلى ضرورة الحكم برفضها جملة وتفصيلا ، ملتمسة من حيث الدفع بالتقادم : الحكم برفض طلب المدعية لسقوط الالتزام والدعوى المرتبطة به للتقادم ومن حيث انتفاء شرط إتمام الوفاء الإشهاد للعارضة بإبداء تحفظها بشأن مجموع المبالغ المطلوبة من طرف المدعية، والتي على فرض صحتها، يستبعد عدم تسويتها نظرا لطول المدة التي مرت على تواريخ الفواتير المتعلقة بها والإشهاد للعارضة بحقها في الإدلاء بما يثبت عدم استحقاق المدعية للمبالغ المزعومة والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/07/2024جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بالتقادم فانه دفع غير مجدي ذلك ان التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة هو تقادم مبني على قرينة الوفاء وان المدعى عليها تدفع بالتقادم ولا تدعي الوفاء وهو ما يعتبر اقرارا ضمنيا بعدم اداء الفياتير الثلاثة موضوع الدفع بالتقادم الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم جديته وحيث فيما يخص باقي الفياتير فالواضح من خلال موقف المدعى عليها المتذبذب انها لم تقم بأداء الفياتير المطلوبة رغم ان الدين ثابت ولا جدال فيه فعلا بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة ان العارضة ادلت بالفياتير موضوع النزاع كما ادلت باوراق الطلب حاملة لطابع وتوقيع المسؤول عن المدعى عليها كما ادلت العارضة بما يثبت نشر الاعلانات المطلوبة وان الفياتير تكتسي حجية في الاثبات بين التجار اذا ثبت التوصل بالخدمة او البضاعة المتعاقد بشأنها اضافة الى ان الفياتير غير المنازع فيها منازعة جدية تشكل وسائل اثبات امام القضاء متى كانت مستخرجة محاسبة ممسوكة بانتظام وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وحيث بمقتضى المادة 400 من ق ل ع فانه " اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ادعاءه وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد اداءها لمجموع الفياتير العالقة بذمتها مما يكون معه طلب العارضة وجيها وجذيرا بالاستجابة وان مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطلوب ثابتة ولا جدال فيها وهو ما يتعين معه عدم الالتفات لما تمسكت به هذه الاخيرة والحكم عليها بالأداء ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مجموع الفياتير المطلوبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب طبقا لما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، السبب الأول ان الحكم الإبتدائي مشوب بفساد التعليل ذلك ان العارضة اثارت أمام محكمة الدرجة الأولى أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لإثبات مديونية العارضة وتحديدا ما تمسكت به من طلبات نشر الإعلانات وكونها صادرة عن العارضة، يثبت من نصها ومضمونها أنها تشترط لإتمام أداء مقابل الخدمة المطلوبة فيها أن تسلمها المدعية أصل الفاتورة مع ثلاثة منها وكذا نسخة من عدد الجريدة المنشور به الإعلان وإن الحكم لم يجب لدفع العارضة بتعليل اعتمد فيه على تحوير للدفع المثار من طرف العارضة، جاء فيه : " حيث إن على عكس ما تم الدفع به فالمدعية عززت طلبها بأصل الفواتير وأرفقتها بالإعلان المنشور بالجريدةأما بخصوص عدم تسليمها ثلاثة نسخ من الفواتير فإنه يبقى من حقها المطالبة بذلك بدعوى مستقلة، مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين رده ، وإن في ذلك تحريف واضح لدفع العارضة ذلك أن دفع هذه الأخيرة لم ينصب على عدم إدلاء المدعية بأصل الفواتير في ملف الدعوى الجارية وإنما انصب على كون الطرفين متفقين كما جاء بنص طلبات الإعلان على ضرورة تسليم المدعية هاته الأصول مع باقي الوثائق المشترطة مباشرة للعارضة قصد إتمام الوفاء وتسوية قيمة الفواتير. وأنه في غياب إثبات قيام المدعية بذلك تكون قد خالفت الاتفاق وكان شرط إتمام الوفاء منعدما ، وإنه بالفعل فإن جميع الفواتير التي عززت بها المدعية مقالها كانت خالية مما يثبت أن أصلها قد تم تسليمه للعارضة مع ثلاثة نسخ منه وأن هذه الفاتورة مع نسخها كانت مرفقة بنسخة من عدد الجريدة التي تم به نشر الإعلان، و كما أنها بعدم إثبات كونها قد قامت باحترام الشرط الموقوف عليه إتمام الأداء، تكون الخدمة المطلوب عنها الأداء منتفية والشرط الموقوف عليه أداء الفاتورة لم يتحقق وتكون المدعية بذلك غير مستحقة لقيمة الفواتير المدعى بها ، وإن الحكم عندما نحى المنحى المذكور واعتبر أن دفع العارضة منصب على دفع شكلي بعدم القبول لعدم إدلاء المدعية بأصول الفواتير لتعزيز دعواها والحال أن الأمر خلاف ذلك، يكون قد حرف ما جاء بدفع العارضة وكان تعليله فاسدا ما يفضي إلى كونه منطويا على موجبات الإلغاء.
السبب الثاني : خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود : إن مضمون طلبات الإعلان التي أدلت بها المدعية تشترط لإتمام أداء مقابل الخدمة المطلوبة فيها أنتسلم للعارضة أصل الفاتورة مع ثلاثة نسخ منها وكذا نسخة من عدد الجريدة المنشور به الإعلان، وإن المدعية بتمسكها بالطلبات المذكورة كما جاء بمقالها تكون قد توصلت بها وقبلت الإمتثال لها ولتنفيذ الخدمة المطلوبة فيها دون أي اعتراض أو تحفظ منها، مما تكون معه قد قبلت الشرط الوارد بها وأصبح من بين التزاماتها الإمتثال لهذا الشرط وتم قبولها إياه كشرط واقف لأداء الفواتير وملزم لها في المعاملة الرابطة بينها وبين العارضة ، وإن الحكم الإبتدائي عندما لم يعمد إلى تطبيق وإعمال مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يلزم طرفي التعاقد والمعاملة التجارية بوجوب احترام ما يثبت من التزامات صريحة أو ضمنية قائمة بين طرفي المعاملة، وقضى لفائدة المدعية واستجاب لطلبها في منأى عن التطبيق السليم للقاعدة القانونية، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 المذكور وجعل قضاءه مشوبا بخرق القانون ومعرضا للإلغاء.
السبب الثالث : خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود :إن المادة 19 من مدونة التجارة اشترطت لإعتبار الفواتير وسيلة إثبات شرطين اثنين أن تكون محاسبة التاجر ممسوكة وفق أحكام القانون 88.9 من جهة وأن تكون ممسوكة بانتظام، فيما أن المحكمة التجارية لم تتأكد من أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية مستخرجة من محاسبة تم فيها احترام الشرطين المذكورين و إن الثابت من معطيات الملف أن المحكمة لم يثبت لديها لا بواسطة الوثائق ولا بأية وسيلة من وسائل التحقيق المفروضة أن المدعية تمسك محاسبة بصفة منتظمة وأن الفواتير المعززة لطلبها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام من طرف المدعية، لكي يتسنى اعتبارها دليلا كتابيا يثبت المديونية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات ،والعقود، علاوة على عدم تعزيزها بقبول من طرف العارضة ، و إن الحكم عندما قضى بالإستجابة لطلب المدعية في غياب وتخلف هذا المعطى الواجب قانونا يكون قد خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و كذا مقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وجعل قضاءه مشوبا بخرق القانون ومحلا للإلغاء.
وفي السبب الرابع : الحكم مشوب بفساد التعليل : ان الحكم الإبتدائي بالإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى الحكم على العارضة بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ، وانه اعتمد كون الطلب مبرر اعتبارا لكون الفوائد القانونية بمثابة جبر للضرر اللاحق بها والمترتب عن التأخير في الأداء ، و إن الثابت من معطيات الملف أن المتسبب في التأخير هي المدعية ذاتها نتيجة عدم امتثالها للشرط الوارد في طلب الإعلان وهو تسليم العارضة أصل الفاتورة مع ثلاثة نسخ منها وكذا نسخة من عدد الجريدة المنشور به الإعلان مما تكون معه العارضة غير مسؤولة عن التأخير في الأداء في حالة ثبوت استحقاق المبالغ المطلوبة، وغير متسببة بالتالي في أي ضرر للمدعية ، وإنه والحالة هاته يكون الحكم عندما قضى لهذه الأخيرة بالفوائد القانونية لجبر ضرر لم تتسبب فيه العارضة، قد جانب الصواب وجعل قضاءه غير مستند على أساس ومعرضا للإلغاء ، وإن العارضة ولكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء ، ملتمسة التصريح بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بالنسبة لثلاث فواتير طال التقادم الطلب بشأنها و إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء حيال العارضة والحكم من جديد بعد التصدي برفض طلب المدعية جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف عليها
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/224 جاء فيها ان استئناف شركة ع.ل. غير مبني على اسباب جدية وليس الهدف منه في الواقع سوى اطالة المسطرة والتنصل من اداء دين ثابت ولا جدال فيه وبالفعل ، و تعيب المستانفة على الحكم الابتدائي فساد التعليل بدعوى ان المحكمة الابتدائية حرفت دفعها ، وانه جاء في تعليل المحكمة ان العارضة عززت طلبها باصل الفواتير وارفقتها بالاعلان المنشور في الجريدة اما بخصوص عدم تسليمها 3 نسخ من الفواتير فانه يبقى من حقها المطالبة بذلك بدعوى مستقلة مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس قانوني سليم ويتعين رده ، والحال ان تعليل المحكمة كان تعليلا وجيها اذ ان عدم تسليم العارضة لنسخ اضافية من الفواتير على فرض ثبوته لايعد سببا مشروعا لعدم الاداء ، وان المستانفة لم تثبت باي شكل من الاشكال انها طلبت من العارضة تسليمها نسخا اضافية من الفياتير ونسخا من الجريدة المنشور فيها الاعلان ولو كانت قد طلبت ذلك لكانت العارضة قد استجابت لطلبها دون أي تردد ، واذن من الواضح أن المستانفة تتذرع باسباب واهية للتنصل من الاداء ، و ان العارضة دعمت طلبها بجميع الوثائق اللازمة والمستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وهو ما يجعلها وسيلة اثبات قانونية لاجدال فيها ، وبمقتضى المادة 400 من قانون الالتزامات والعقود فانه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ادعاءه ، وان العارضة اثبتت بما لا يدع أي مجال للشك ثبوت الدين ثبوتا يقينيا ، وان المستانفة تقر صراحة بالمعاملة وبمديونيتها بجميع الفياتير المطلوبة وهذا يستشف بوضوح من خلال مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2024/10/06 والتي جاء فيها: " حيث ان العارضة تبدي تحفظها بشان مجموع المبالغ المطلوبة من طرف المدعية والتي يستبعد عدم تسويتها نظرا لطول المدة التي مرت على تواريخ الفوا رت على تواريخ الفواتير المتعلقة بها وتحتفظ بحقها في الادلاء بما يثبت عدم استحقاق المدعية للمبالغ المزعومة ، وان المعنية بالامر لم تدل باية حجة على انها سددت للعارضة مبلغ الفواتير العالقة بذمتها كما التزمت بذلك الشيء الذي يعني ان ذمتها لازالت عامرة بالمبلغ المطلوب . وحيث خلافا لما دفعت به المستانفة فان الحكم الابتدائي وقد قضى عليها بالاداء كان معللا تعليلا سليما سواء من حيث الواقع او القانون الشيء الذي يتعين معه عدم الالتفات لما تدفع به المستانفة عن غير صواب ، ومن جهة اخرى تدفع المستانفة بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة الابتدائية لم تتاكد من ان الفياتير المدلى بها من طرف العارضة مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وان المحكمة لم يثبت لديها ان العارضة تمسك محاسبة بصفة منتظمة وان الفياتير المعززة للطلب مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام من طرف العارضة لكي يتسنى اعتبارها دليلا كتابيا يثبت المديونية ، وان ما تثيره المستانفة غير جدير باي اعتبار ، و ذلك ان العارضة شركة مهيكلة ومعروفة على الصعيد الوطني والدولي حيث انها اكبر شركة للصحافة الاقتصادية في المغرب حيث تملك راديو ا. وصحيفتي ل. وجريدة ص. ولا يمكن بطبيعة الحال ان تنسب للمستانفة دينا بدون سبب ، وفي واقع الامر ان المستانفة تعلم جيدا ان الدين ثابت ومدعم بحجج دامغة والفياتير والوثائق التي ادلت بها العارضة تدعيما للدين. الممسوكة بانتظام وهي مستعدة للادلاء بدفاترها التجارية قصد الاطلاع اذا امرت المحكمة هي وثائق مستخرجة من محاسبتها بذلك ، و اخيرا تعيب المستانفة على الحكم الابتدائي كونه قضى عليها باداء الفوائد القانونية والحال ان الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب فيما قضى به من فوائد على المبلغ المحكوم به نظرا لكون الطرفين تاجرين والفوائد القانونية يحكم بها دائما كلما تعلق الامر بتاجرين لان الفوائد القانونية تفترض بين التجار ، واذن ان ما تثيره المستانفة من الزاوية كذلك غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اداء على اعتبار ان الأداء لمقابل الخدمة مشروط بتسليمها اصل الفاتورة مع ثلاثة نسخ منها وكذا نسخة من عدد الجريدة التي نشر بها الإعلان وان محكمة البداية لم تجب على هذا الدفع وتجاهلت الشرط القائم بين الطرفين مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع كما لم تتحقق من مصداقية الفواتير المعتد بها والتمست الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث اجابت المستانف عليها بانه لم يثبت باي شكل من الأشكال ان الطاعنة طلبت منها تسليمها نسخا اضافية من الفياتير ونسخا من جريدة الإعلان ولو كانت قد طلبت ذلك لكانت قد استجابت لها دون أي تردد وانها دعمت طلبها بجميع الوثائق اللازمة والمستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من م ت وان الطاعنة لم تدل باية حجة لإثبات براءة ذمتها من مبلغ الفواتير وان ما تتذرع باسباب واهية للتنصل من الأداء .
وحيث انه وخلافا لما نعته الطاعنة فقد تبين للمحكمة بمطالعة اوراق الملف وخاصة الفواتير موضوع الدعوى قد جاءت مدعمة باوراق الطلب وكذا الإعلان المطلوب نشره بالجريدة مما يجعلها كافية لإثبات المديونية المدعى بها وان ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة تسليمها ثلاث نسخ من كل فاتورة مع الأصل ونسخ الإعلان فانه لا يوجد بالملف ما يعززه وحتى على فرض اشتراط ذلك فان مخالفة هذا الشرط لا ترتب عنه استبعاد الفواتير المدعمة باوراق الطلب وكذا ما يفيد قيام المستانف عليها بنشر الإعلانات المتفق عليها بين الطرفين مما يجعل التزام الطاعنة بالأداء قائما تكون ذمتها عامرة بمبلغ الفواتير المطالب بها عملا بمقتضيات الفصل 400 ق ل ع الذي جاء فيه " اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاؤه ، او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعاؤه"
وحيث انه وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المستانفة من المبلغ المطلوب يتعين الحكم عليها بالأداء وهو ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتاييده .
وحيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر بالنظر لمآل طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : .قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025