Réf
58967
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5742
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4510
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature et cachet du débiteur, Preuve de la créance, Paiement par lettre de change, Location de matériel, Force probante, Facture commerciale, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Antériorité du paiement, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel.
L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe.
La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم شركة S.W.M. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/08/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 5946 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 12751/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 51.415,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 24/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 7/8/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة P. تقدمت بتاريخ 28/12/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أن المدعى عليها اكترت منها آلتين: CHARIOT ELEVATEUR و TELESCOPIE 17 M 1 VEC CHAUFFEURلإنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بها، و تخلذ بذمتها مبلغ 55.405,38 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة ، و امتنعت عن الاداء، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 55.405,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعى عليها بالفواتير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مدلية بفواتير ومحاضر إنجاز الخدمة.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2024 تمسكت من خلاله أن المدعية تقدمت بمقالها دون تحديد نوعها كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق.م.م، و أنها لم تدل بطلب خدمة عدد BCF220056, وفي الموضوع أنها تعاملت مع المدعية في إطار مجموعة من المعاملات التجارية و سلمتها بتاريخ 29/12/2023 الكمبيالة عدد 8017025 الحاملة لمبلغ 48.738,08 درهم كدفعة أولى عن الفاتورتين 06/2023 و 08/2023 المدلى بهما, وأنه بخصوص الفاتورة عدد 07/2023 التي تحمل مبلغ 3990,00درهم ومشار إلى أنها مستصدرة من أجل تحميل الآلة Démobilisation de chariot téléscopie manitou فهي مصاريف لا أساس لها غير متفق عليها , وأن مصاريف نقل الآلة تبقى على عاتق المدعية , و انه لم يتبق بذمتها سوى مبلغ 2677,3 درهم, ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح برفض الطلب, وأرفقت مذكرتها بنسخة الكمبيالة عدد 8017025.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 299 الصادر هن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للخبير عبد اللطيف عايسي.
وبناء على جلسة 16/04/2024 حضر نائب المدعى عليها وأشعر بأداء صائر الخبرة .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع على جميع وثائق الملف خاصة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738،08 درهم، و التي تفيد أدائها ثمن الفواتير المدلى بها، بعد خصم الضريبة على الأرباح و على القيمة المضافة التي أصبح من واجب الزبون حجزها و تمكينها لإدارة الضرائب، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، و أن الفواتير المطالب بها و إن كانت موقعة من طرف المستانفة فهي لا تفيد قبولها, باعتبار أن جميع الفواتير يتم تلقيها بمكتب الضبط و يتم التأشير عليها كلها, و يتم بعد ذلك إحالتها على مصلحة المالية و المحاسبة التي تقوم بالتحقق منها عبر التأكد من أداء الخدمة مع باقي المصالح المعنية بهذه الخدمة، متمسكة بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 20 من مدونة التجارة و الفصول 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود التي تعطي الحجية للوثائق المحاسبية إذا كانت ممسوكة بانتظام و محكمة البداية غضت الطرف عن التحقق من سلامة الوثائق المحاسبية خاصة بون الطلب، و بون تسليم الأشغال، الذي يفيد نهاية الأشغال، واللذان لم يتم الإدلاء بهما تكون قد أفرغت النصوص المذكورة من محتواها و عطلت قواعد قانونية أصيلة في الميدان التجاري، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق مقالها الحالي ومذكراته مع التصدي له بالحكم من جديد برفض طلب الأداء لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم، وتحميل المستانف عليهم الصائر، وأدلت بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/10/2024 جاء فيها أن التأشير بالتوصل على الفواتير في إطار معاملة تجارية والتوقيع بالقبول على محاضر انجاز الخدمة، يعتبر دليل قبول الجهة المدينة لما هو مضمن بها وقبول لما تم إنجازه مقابلها من قبل المدينة وتكون بذلك حجة على قيام المعاملة ووجود المديونية, طبقا للفصل 417 من ق ل ع , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عن حضورها دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الفواتير المطالب بها غير مقبولة, لأنه تم التأشير عليها من قبل مكتب الضبط فقط, و ليس من المصلحة المالية التي تقوم بالتحقق منها, ثم أن الأداء قد تم بواسطة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738،08 درهم.
و حيث انه فيما يخص الشق الأول من السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بكون الفواتير غير مقبولة, فانه بالاطلاع على الفاتورة رقم 005-2023 الحاملة لمبلغ 23815.38 درهم و الفاتورة رقم 008/2023 الحاملة لمبلغ 27600.00 درهم, يتضح أنهما موقعتين و مؤشر عليهما من طرف الطاعنة, دون أي تحفظ بشان إحالتها على مصلحة أخرى, أو أي طعن جدي في التوقيع أو المضمون, سيما و أن الطاعنة لم تنف وجود المعاملة التجارية و تمسكت بأنها أدت قيمتها, مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشق على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه و بخصوص الشق الثاني من الدفع المتعلق بتحقق الأداء,فان محكمة البداية قضت بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على محاسبة الطرفين و حصر المديونية و التأكد من الأداء المتمسك به, إلا أن الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة رغم إشعارها في شخص نائبها, فتقرر صرف النظر عنها وفقا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م ,و من جهة أخرى و بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738,08 درهم فان الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بأصل الكمبيالة حتى يمكن اعتبارها كوسلية أداء قيمة الفاتورتين, أو انه تم صرفها من قبلها, ثم إنها مؤرخة في 29/12/2022, في حين أن الفاتورتين مؤرختين في 31/1/2023 و تم التأشير عليهما من قبلها في شهر مارس 2023, أي أن الكمبيالة سابقة لتاريخ الخدمة المضمنة بالفاتورتين, وبالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين لذلك تأييده, و رد الاستئناف مع ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025