Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58639

Identification

Réf

58639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5544

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8213/4761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2024 تحت عدد 5680 ملف عدد 2984/8202/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بتحديد مدة الإكراه البدني في حق السيد محمد (ل.) في الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله انه استصدر في مواجهة المدعى عليه امرا بالأداء بتاريخ 2023/06/09 تحت 2023/8102/2033 ، الا انه وامام امتناع المدعى عليه عن التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز . وان المدعي قام بتوجيه إنذار رفض للمدعى عليه التوصل به بتاريخ 2024/02/01. ملتمسا لأجل ذلك الحكم في الشكل : بقبول المقال. وفي الموضوع: الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز مقاله ب نسخة من الأمر بالأداء، صورة من محضر امتناع صورة من طلب التنفيذ، نسخة من الانذار مع محضر تبليغه. وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2024/04/18 والتي يعرض من خلالها أن المدعي يزعم أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 33000.00 درهما في حين أنه لم يدل بما يفيد هاته المديونية إضافة الى كون المدعي لم يدل بما يفيد عدم كفاية أموال المحكوم عليه لتحصيل الدين وأنه لا يمكن تطبيق مسطرة الاكراه البدني في حق المدعى عليه طبقا للفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية. وأدلى بشهادة عدم الخضوع للضريبة وبتصريح بالشرف على معسر وليست له القدرة على الأداء، ملتمسا التصريح برفض الطلب. وبناء على الرسالة التأكيدية لنائبة المدعي المدلى بها بجلسة 2024/05/02 والتي يعرض من خلالها ان المذكرة الجوابية للمدعى عليه تتضمن دفوعات واهية لا تنبني على أساس قانوني سليم ولم تأت بأي جديد يمكن الرد عليه. وان المدعي يؤكد كل ما جاء بمقاله الافتتاحي ويلتمس الحكم وفقه، ويعتبره جوابا وتعقيبا على كل ما أثاره المدعى عليه في غياب ادلائه بما يفيد الاداء سيما انه تاجر ويمتلك محلا تجاريا. وأن طلب المدعي وجيه ومؤسس قانونا. ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها ، واصدار حكم يقضي وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ذلك أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب لما علل بكون العارض لم يدل بشهادة العوز الصادرة عن الوالي و العامل أو من ينوب عنه ، و أن العارض قد دفع بكون المستأنف عليه يزعم أنه دائن للعارض بمبلغ 33000.00 درهما في حين أنه لم يدل بما يفيد هاته المديونية إضافة الى كون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد عدم كفاية أموال المحكوم عليه لتحصيل الدين وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 634 من قانون المسطرة الجنائية، و من جهة أخرى فإن المستأنف عليها و ما دام لم تبين للمحكمة أن نتائج الإجراءات الرامية الى الحصول على الأموال هي كافية، فإنه لا يمكن تطبيق مسطرة الاكراه البدني في حق العارض طبقا للفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن العارض أدلى للمحكمة بشهادة عدم الخضوع للضريبة و التي تثبت عدم تملكه لأي عقار و عدم ممارسته لأي نشاط تجاري و بتصريح بشرف على أنه معسر و ليست له القدرة على الأداء، و التي تعتبر من موجبات اسقاط تنفيذ الاكراه البدني طبقا لنفس الفصل، خصوصا و أن العارض أصبح يعاني من أزمة مالية خانقة بعد أن توقفه عن العمل ورفض الدائنين أداء دينه الذي في ذمتهم مم مما أدى به الى العسر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب ، ملتمسا بقبول الاستئناف الحالي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم اخد محكمة البداية بعين الاعتبار شهادة العوز المدلى بها و عدم وجود ما يفيد المديونية و عدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد عدم كفاية اموال المحكوم عليه لتحصيل الدين. فإن موضوع الدعوى هو تحديد مدة الإكراه البدني لإمتناع المستأنف عن أداء المبلغ المحكوم به حسب ما هو ثابت من الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2033 الصادر بتاريخ 09/06/2023 و الذي يفيد مديونية الطاعن لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 33.000 درهم و كذلك محضر الإمتناع و عدم وجود ما يحجز ملف تنفيذ رقم 4531/8510/2023 بتاريخ 17/07/2023 ، و ليس تطبيقها الذي يبقى مخول للجهة التي تقوم بتنفيذه و التي تبقى لها الصلاحية للتأكد من صحة إجراءات التنفيذ قبل تطبيق مسطرة الإكراه أو استفادة المحكوم عليه من مقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية من عدمه و مادام ان المحكمة قضت على المستأنف بأداء مبلغ مالي فان أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليها على تنفيذ التزامه بأداء مبلغ مالي و ان المستأنف عليه يبقى محقا في طلب الحكم بالإكراه البدني في مواجهة الطاعن الذي لا يحق لها التمسك بعدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني في مواجهة المدين المعسر عن الوفاء بالتزام تعاقدي لأن هذا الدفع سابق لأوانه و محله مرحلة التنفيذ و التي يتعين خلالها التمسك بعدم القدرة على التنفيذ بسبب العسر .مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على اساس سليم و يتعين ردها و رد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا .

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile