Réf
63995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
760
Date de décision
30/01/2023
N° de dossier
2022/8205/5715
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contrat de société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Absence de critiques sérieuses
Source
Non publiée
Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement qui avait adopté une expertise jugée partiale et non fondée sur des critères objectifs. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la preuve d'une obligation non mentionnée dans un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit de force probante équivalente ou supérieure, une simple allégation étant insuffisante. La cour retient ensuite que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise. Elle relève que l'expert avait procédé à des constatations sur place et que l'appelant, qui n'avait pas produit de comptabilité régulière, ne fournissait aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد فلان (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2022 تحت عدد 6002 ملف عدد 12047/8204/2021 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع :بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ قدره 118.125,00 درهم كنصيب من الأرباح وذلك عن المدة من 30/10/2018 إلى غاية 30/04/2022 مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2022 وباد إلى إستئنافه بتاريخ 09/11/2022 أي داخل أجله القانوني ، و نظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه كان يملك مع العارض نسبة 50% من اجل استغلال المحل التجاري المتواجد بـ [العنوان] بالدار البيضاء. وأنه مند إبرام عقد الاستغلال مناصفة بتاريخ 2007/1/23 فان المدعى عليه لم يمكن للمدعي من مدخول حصته مادام أنه تنازل عن حقه في رخصة الاستغلال بالنسبة المذكورة رغم إنذاره ورغم المساعي الحبية.
وان العارض سبق له أن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليه من أجل الحكم له بنصيبه من أرباح استغلال المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء عن المدة من 2009/01/14 إلى غاية 2016/06/31 فتح لها ملف تح 2017/8204/5330 صدر فيه حكم بتاريخ 2017/06/29 تحت عدد 6717 يقضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 197040 درهم نصيبه من استغلال المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء بنسبة 50% عن المدة 2009/01/14 إلى غاية 2016/12/31 مع الفوائد القانونية من تاريخ لغاية الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدبي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وان المدعى عليه استأنف الحكم المذكور وبعد إجراء المسطرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2017/8228/4277 تحت ع عدد 4854 يقضي في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر المحكمة بتاريخ 2017/10/17
بخصوص طلب المقاصة : بقبوله شكلا في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 38.890,00 درهم بعد إجراء المقاصة وجعل الصائر بالنسبة وان المدعى عليه رغم توصله بالقرار المذكور لم يؤدي المبالغ المحكوم بها واستمر في ممارسة التجاري.
وانه أمام هذه الوضعية ومادام المدعى عليه لم ينفد القرار المذكور واستمر في استغلال المحل التجاري فإن المدعي يلتمس ما يلي :
الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من 30/10/2018 إلى الآن.
وأرفق مقاله بصورة من حكم وقرار ومحضر.
وبناء على المذكرة لجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 24/01/2022 جاء فيها أن المدعي لم يدل للمحكمة بعقد الاستغلال المزعوم وانه اكتفي فقط الإدلاء بنسخة الحكم ابتدائي و قراراستئنافي ومحضر امتناع الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
في الموضوع: حيث أن ما يدعيه المدعي من كونه يملك نسبة 50 في المائة من اجل استغلال المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وانه قد أبرم عقد الاستغلال مناصفة 23-1-2017 ولم يمكنه من مدخول حصته بالرغم من إنذاره وانه استصدر حكما ابتدائيا تجاريابتاريخ 29-6-2017 قضى بأداء العارض للمدعي مبلغ 197040درهم نصيبه في الاستغلال وان هذا الحكم تم استئنافه من طرف العارض حيث تم تاييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 38890درهم بعد إجراء المقاصة وان العارض لم يؤد المبالغ المحكوم بها بالرغم من توصله بالقرار الاستئنافي حيث أن كل هذه الادعاءات هي ادعاءات باطلة
حيث ان التقاضي يجب ان يمارس طبقا لقواعد حسن النية وحيث أن حسن النية منعدم في النازلة الحال ذلك أن المدعي الحجم واخفي الحقيقة على المحكمة الموقرة بادعاءاته هاته إذ أن المدعي تناسى انه تعهد للعارض أثناء إبرام عقد الاستغلال بتغيير النشاط التجاري من مهنة العطارة الى بيع مواد التنظيف والتزم بتمويل المحل التجاري بكل هذه المواد الا انه بمجرد حصوله على هذا العقد غاب عن الأنظار ولم يمول المحل بأية سلعة تذكر وأصبح يطالب بنصيبه بالاستغلال بعدما استغل أمية العارض وجهله بالقانون.
وحيث أن العارض يرفع الى علم المحكمة الموقرة على أنه ليس من كبار التجار بل هو مجرد تاجر بسيط يمارس بيع الأعشاب بمحله وان هذا النشاط لا يدر عليه أرباحا كبيرة بل أن هذا النشاط أصبح جد ضئيل بالنظر إلى تواجد العديد من المحلات بالقرب منه والتي لها نفس النشاط إضافة إلى أن العارض ومنذ حصول الجائحة لم يعد يمارس نشاطه بصورة عادية ودليل العارض في ذلك هو حصوله على دعم بسيط من الدولة لا يتجاوز 1000 درهم الشيء الذي يوضح على أن المحل المذكور لا يدر عليه أرباحا طائلة وانه يحصل على قوت يومه بمشقة كبيرة الشيء الذي يتعين معه التصريح برد دفوعات المدعي والحكم برفض طلبه واحتياطيا يلتمس العارض حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المرتقبة.
وأرفق مذكرته بنسخة من وثيقة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بجلسة 03/02/2022 جاء فيها أن ما أثاره المدعى عليه من تغيير النشاط بغض النظر أنه بخرج عن موضوع الدعوى فإنه يفتقر إلى الإثبات.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/02/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المدعية تسلم نائب المدعى عليه نسخة منها مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 14/02/2022.
وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 257 الصادر بتاريخ 14/02/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية لواسطة الخبير السيد محمد (ت.).
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/05/2022.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 30/05/2022 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 118.125,00 درهم مع الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 30/05/2022 جاء فيها أن الخبرة المنجزة في الملف غير موضوعية وتتسم بالغلو والانحياز إلى الطرف المدعي الذي بعد ملاحظة أنه لم يجهز المحل بأية سلعة لذلك وأن تحديد الدخل اليومي للمحل جاء بصورة جزافية كما أن المحل يتسم بالصغر ولا يمارس فيه نشاط تجاري كبير بل هو مجرد محل لبيع الأعشاب ولا يدر على المدعى عليه حتى قوت يومه.
ملتمسا الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة في الملف والحكم بخبرة مضادة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : من حيث خرق حقوق الدفاع
أن العارض أثار في معرض دفوعاته ابتدائيا على أن المستأنف عليه يدعي كونه أبرم عقد الاستغلال مناصفة مع العارض و أن هذا الأخير لم يمكنه من مدخول حصته و الحال أن المستأنف عليه أخفى عدة حقائق هامة باعتبار انه يتقاضى بسوء نية و ذلك انه أحجم عن ذكر الحقيقة للمجلس إذ أن المستأنف عليه نسي أو تناسى انه تعهد للعارض أثناء إبرام العقد المزعوم بتغيير النشاط التجاري من مهنة العطار إلى بيع مواد التنظيف و التزم بتمويل المحل التجاري بكل هذه المواد إلا أنه بمجرد حصوله على هذا العقد الذي ابرمه العارض عن حسن نية مع غاب عن الأنظار و لم يمول المحل بأية سلعة تذكر وأصبح يطالب نصيبه بالاستغلال بواسطة هذه الوثيقة ليس إلا بعد ما استغل أمية العارض وجهله بالقانون تم أن العارض هو مجرد تاجر بسيط يمارس بيع الأعشاب التي لا تدر عليه أرباحا كثيرة، بحيث أن هذا النوع من التجارة أصبح مدخوله جد ضئيل بالنظر إلى تواجد العديد من المحلات بالقرب منه و التي تمارس نفس النشاط، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يلتفت إلى دفوعات العارض بخصوص هذه النقطة مما يشكل خرقا واضحا لحقوق الدفاع الشئ الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة.
من حيث نقصان التعليل
أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و قانونيا و إلا تعرض للنقض والإبطال حيث أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل لما قضى به على العارض بأدائه للمستأنف عليه المبلغ المقدم من طرق الخبير السيد محمد (ت.) وقدره 118125,00 درهم مع الصائر ذلك أن العارض أثار كذلك في معرض دفوعاته كون خبرة السيد الخبير محمد (ت.) لم تكن موضوعية و لا تنبني على مقاييس علمية و تتسم بالغلو والمحاباة و الانحياز إلى الطرف المستأنف عليه الذي لم يجهز أصلا المحل بأية سلعة تذكر ، و أن السيد الخبير حدد الدخل اليومي للمحل موضوع النزاع في 187,50 درهم و أنه و الحال أن هذا التحديد جاء بصورة جزافية دون قيامه على أي أساس علمي خصوصا و ان المحل يتسم بضعف مساحته و لا يمارس نشاطا تجاريا كبيرا بل هو مجرد محل لبيع الأعشاب لا يدر على العارض حتى قوت يومه خصوصا و أن هناك العديد من المحلات المجاورة التي تمارس بالقرب منه نفس النشاط العشابة مع العلم أن العارض و منذ حصول الجائحة لم يعد يمارس نشاطه التجاري بصورة اعتيادية بدليل حصوله على دعم بسيط من طرف الدولة قدره 1.000,00 درهم لمدة واحدة لمساعدته على تجاوز الأزمة كونه من كبار التجار ، وأن السيد الخبير لم يأخذ في تقريره هذه المعطيات و انحاز بشكل كلي إلى الطرف المستأنف عليه، و أن العارض ينازع بشدة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ت.) لكونه يتسم بانعدام الموضوعية و لعدم قيامه على أساس علمي ، شكلا بقبول الاستئناف و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به على العارض بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 118125,00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية مع حفظ حق العارض في التعقيب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه بالاستئناف و غلاف التبليغ
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2023 جاء فيها من حيث الشكل : ان المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المستأنف لم يظهر الاسباب والوسائل والاحكام التمهيدية التي يتمسك بها، وان العمل القضائي استقر واكد ان الاحكام التمهيدية يجب ان تستأنف الاحكام الباتة في الموضوع وفي حالة عدم استئنافها فانه يصبح لها حجية الشيء المقضي به ولاحق للمستأنف بمناقشة الخبرة المنجزة ابتدائيا دون ان يستأنف الحكم التمهيدي، و يكون بذلك المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بذلك التصريح بعدم قبوله شكلا .فيما يخص الموضوع ان المستأنف لم يدل بما يفند ما ورد في المقال الاستئنافي للعارض ولم يتبت انه نفد ما التزم به فيبقى استئنافه للحكم مجرد ربح للوقت والتسويف فقط ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2023 جاء فيها ان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية ، و ان حسن النية منعدم في نازلة الحال ذلك ان المستأنف عليه اخفى عدة حقائق هامة على المجلس في محاولة يائسة منه لتضليل العدالة، و ذلك انه برجوع المجلس الى المقال الاستئنافي يلاحظ ان العارض عمل على سرد الوقائع ووسائل الطعن بالاستئناف ، و ان ادعاء المستانف عليه بان العارض خرق مقتضيات الفصل 140 من ق م م هو دفع غير جدي ذلك ان الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض حسمت في هذه النقطة ومن هذه القرارات القرار عدد 399 المؤرخ في 24/01/2012 ، و القرار عدد 5114 المؤرخ في 20/11/2012 الصادر في الملف المدني عدد 2012/2/1/1073 و القرار عدد 1850 المؤرخ في 14/5/2008 الصادر في الملف عدد 2004/3/1/2008 ، وانه تبعا لذلك يتعين رد الدفع المثار والقول شكلا بقبول الاستئناف المقدم من طرف العارض ومن حيث الموضوع ، ان ما يدعيه المستأنف عليه لكون العارض لم يثبت أنه نفذ ما التزم به هو دفع غير جدير بالاعتبار لكون المستأنف عليه هو الذي لم ينفذ ما التزم به واخلف وعده كونه تعاهد
للعارض أثناء إبراء العقد بتغيير النشاط التجاري الا انه لم يلتزم بذلك ولم يمول المحل بمواد التنظيف ، و ان العارض ينازع بشدة في هذه الخبرة لانعدام موضوعيتها وانحيازها الصارخ للطرف المستأنف عليه ولعدم قيامها على مقاييس علمية ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مقال العارض الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/01/2023. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2023 مددت لجلسة 30/01/2023.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق حقوق الدفاع ، لأنه لم يجب عن الدفوع المتعلقة بإخفاء المستأنف على المحكمة عدة حقائق باعتباره تعهد له اثناء ابرام العقد بتغيير النشاط التجاري من مهنة عطار الى بيع مواد التنظيف و التزم بتمويل المحل التجاري.
لكن حيث ان ادعاء المستانف بخصوص التزام المستانف عليه بتمويل تغيير النشاط من محل للعطار الى محل لبيع مواد التنظيم يبقى ادعاء مجرد لم يعززه بأية وسيلة اثبات فضلا على انه ما دام ان عقد الشراكة الرابطة بين الطرفين جاءت مقتضياته واضحة و لم تتضمن أي التزام من جانب المستأنف عليه و مادام ان الإلتزام المثبت بواسطة حجة كتابية لا يمكن إستبعاده إلا بواسطة حجة كتابية مماثلة لها أو أقوى منها مما يتعين معه رد ما ثاره الطاعن بهذا الخصوص.
و حيث ان السبب المستمد من كون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل لما قضى للمستأنف عليه بالمبالغ المحددة من طرف الخبير السيد محمد (ت.) و انه تمسك امام محكمة البداية بكون الخبرة لم تكن موضوعية. الان ان الثابت للمحكمة من خلال مكتوبات المستأنف انه لم يدلي بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة او ما يؤيد الامر بإجراء بخبرة ثانية او ينهض حجة على افراغ محتواها الفني او الموضوعي و بقية منازعته فيها مجردة سيما و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير قد حدد نسبة الارباح المستحقة للمستأنف عليه بناء على الانتقال الى المحل موضوع النزاع و معاينته بعد التحريات التي قام بها في عين المكان و اخدا بعين الاعتبار نفس المهنة المزاولة في المحلات التجارية المجاورة (عطار) سيما امام تخلف المستأنف عن الادلاء بمحاسبة منتظمة مما يجعل ما حدد الخبير من تعويض لفائدة المستأنف عليه عن نسبة الارباح في مبلغ 118.125 درهم عن المدة من 30/10/22018 الى 30/04/2022 جاء مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و ان الحكم المطعون فيه لما قضى بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة يكون قد طبق القانون التطبيق السليم مادام ان المحكمة تملك كامل الصلاحية للأخذ بالخبرة أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024