Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023)

Réf : 35403

Identification

Réf

35403

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

260

Date de décision

21/03/2023

N° de dossier

2023/1/1/569

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 31 - 51 - 97 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat.

Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation.

Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative.

La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens.

Texte intégral

قرار عدد 260 مؤرخ في 21 مارس 2023 ملف مدني عدد 2023/1/1/569

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 12 يناير 2021 طعن الطالب (ع.ع.م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020.12.25 في الملف عدد 1044 ت.ح 2020، بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة له في مبلغ 44.750,00 درهم، مقابل نيابته عن المطلوبة أعلاه، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار. وبتاريخ 2021.09.30 أصدر نائب الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره عدد 829 في الملف عدد 2021.1120.304، قضى بإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به من تحديد الأتعاب عن الملف عدد 2010.141 والحكم بتقادم الطلب بشأنه وبتأييده فيما عدا ذلك، مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 5000 درهم. فطعن فيه المستأنف بإعادة النظر، فقضى نائب رئيس محكمة الاستئناف المذكورة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وذلك بمقتضى أمره المشار إلى مراجعه أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من

الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين المتخذتين من خرق المادتين 31 و51 من قانون المحاماة ومن سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
في الوسيلة المثارة تلقائيا من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى المادة 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، تخضع للطعن بالتعرض والنقض وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في ق.م.م. وحيث إن النص الخاص المقيد لطرق الطعن في قرارات الرئيس الأول بشأن أتعاب المحامي بحصرها في التعرض كطريق طعن عاد، وفي النقض كطريق طعن استثنائي، مقدم على النص العام الذي يخضع الأحكام والقرارات لكافة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، وهو يشكل استثناء من القاعدة لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ومقتضى مسطريا من النظام العام للمحكمة أن تثيره تلقائيا، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حينما قبل الطعن بإعادة النظر في أمر نائب الرئيس الأول بشأن تحديد الأتعاب، فقد جاء خارقا للمقتضى المسطري المذكور، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، مما يتعين معه النقض بدون إحالة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ويصرف النظر عن البحث في وسيلتي النقض المستدل بهما.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، بدون إحالة، وبتحميل
المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، ومبارك بوطلحة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile