Rétractation pour dol ou rétention d’une pièce décisive : rejet en présence d’un acte établi en faveur du demandeur (Cass. com. 2023)

Réf : 35423

Identification

Réf

35423

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

67

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2021/2/3/1212

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigieuse pour solliciter la rétractation de celle-ci.

Ne peut davantage être accueilli le moyen tiré du dol prévu par ce même texte, fondé sur une prétendue dissimulation volontaire par le bailleur de l’autorisation litigieuse, dès lors que le preneur, bénéficiaire direct de cet acte, ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence.

C’est donc à bon droit que la cour d’appel rejette la requête civile en rétractation introduite par le preneur, faute pour ce dernier de réunir les conditions requises par l’article 402 précité, l’acte invoqué étant établi au profit même du demandeur.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.07.29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م.م) و(ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 2021.01.20 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2020.8206.617.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1500.00 درهم والذي عمد إلى تغيير النشاط التجاري به من بيع للمواد الغذائية إلى محل لبيع المواد الجلدية والقبعات والنظارات الشمسية والمواد الالكترونية حسب الثابت من محضر المعاينة مما حدا به إلى توجيه إنذار إليه بإفراغ المحل توصل به بتاريخ 2018/6/4 بقي دون جدوى. لأجله التمس الحكم بإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه. وبعد الجواب وإدلاء المدعى عليه بمقال مقابل رام إلى الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم وإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النزاع، قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه بحكم استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2019/11/13 قرارها في الملف رقم 2019/8206/663، القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي طعن فيه الطالب بإعادة النظر بدعوى اكتشاف وثيقة حاسمة تثبت موافقة المطلوب للطالب على تغيير النشاط التجاري بالمحل، وبوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتمثل في كتمان حقيقة منح الترخيص المذكور، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصلين 402 وما يليه إلى غاية الفصل 407 من ق.ل.ع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن المكتري ملزم باستغلال المحل التجاري بما كان عليه عند حيازة الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2002/01/15 يتبين أن الطاعن لم يتقيد بصفته مكتريا للمحل بنوع معين من النشاط التجاري ولم ينص صراحة على أنه مخصص لبيع المواد الغذائية، وأن كل ما ورد فيه من شروط هو استعمال المحل في المجال التجاري فقط، وأن عبارة النشاط التجاري الواردة في العقد لا تستوجب الإبقاء على ممارسة نفس النشاط التجاري السابق، كما أن المحل لا يتسم بسمات تجعله صالحا لاستعمال دون آخر أو لمارسة بيع المواد الغذائية دون بيع اللوازم الالكترونية والقبعات الجلدية، وما دام أن عقد الكراء لا يشترط ممارسة نشاط دون غيره، فإن القرار المطعون فيه عندما لم يتحقق مما ذكر ولم يأخذ ما ورد في عقد الكراء في الاعتبار يكون مخالفا للفصل 230 من ق.ل.ع. كما أن المحكمة اعتبرت أن الوثيقة المتمثلة في الترخيص بمزاولة نشاط آخر غير بيع المواد الغذائية لم تكن محتكرة لدى المطلوب ولا وجود لأي تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ما دام الطاعن يفترض فيه العلم بوثيقة الترخيص المذكورة، في حين أنه وبالرجوع إلى واقع الملف ووثائقه يتضح أن تغيير النشاط التجاري من بيع المواد الغذائية إلى بيع المواد الجلدية والقبعات والنظارات الشمسية والمواد الالكترونية ليس من شأنه أن يرتب أي ضرر سواء للمحل أو لصاحبه أو للجيران، وأن البحث الذي أجرته المحكمة لم يسفر عن كون تغيير النشاط التجاري قد ألحق ضررا بالمحل أو الجوار، فضلا عن أن المحل لا يتسم بأي سمة من السمات التي تجعله صالحا لاستعمال معين دون آخر، مما يخول للطاعن أن يمارس فيه ما يراه مناسبا.
كما أن المطلوب كان يحتكر، وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة الوثيقة الحاسمة التي تأذن للطالب بتغيير النشاط، ولم يدل بها إلى المحكمة بل أنكر وجودها، وأن الطاعن لم يكن يتوفر عليها أثناء مناقشة الملف استئنافيا، وأنه لما اكتشفها من خلال مراجعة سجلات المقاطعة وحصل على نسخة منها تقدم على إثرها بالطعن بإعادة النظر، إلا أن المحكمة لم تعط لهذه الوثيقة أية قيمة قانونية رغم أن النص صريح بوجوب الحكم بإعادة النظر بعد اكتشاف وثيقة حاسمة في التزاع طبقا للفصل 402 من ق.م.م، وأن عدم اعتبار الوثيقة المذكورة في الطعن بإعادة النظر يجعل القرار معرضا للنقض.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى من خلال البحث فيه والاطلاع على التناقض بين حيثيات القرار، وأن الاكتفاء بالقول بأن هذا السبب يبرر الطعن بالنقض وليس بإعادة النظر يعتبر مخالفة للفصل 402 من ق.م.م، الذي ينص على أن وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى يبرر الطعن لإعادة النظر وليس الطعن بالنقض وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، وفضلا عن أن السبب الأول للنقض لم يكن من ضمن أسباب إعادة النظر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن السبب الأول لإعادة النظر المتمثل في احتكار وثيقة حاسمة أن الوثيقة المتمسك بها من طرف الطاعن هي عبارة عن صورة لترخيص بتغيير النشاط التجاري صادر عن المطلوب لفائدة الطالب، واعتبرت أنه طالما أن هذه الوثيقة صدرت لفائدة هذا الأخير، فإنه يكون هو الحائز لها، وأنه كان بوسعه الإدلاء بها في جميع مراحل الدعوى السابقة، تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م تطبيقا سليما، ما دام أن السند الذي يكون محتكرا من طرف الخصم هو ذلك السند الذي لم يكن في حوزة الطاعن وتم اكتشافه بعد صدور الحكم في القضية.

وبخصوص السبب الثاني لإعادة النظر المتمثل في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى بعلة كتمان المطلوب للترخيص للطالب بتغيير نشاطه، فإن المحكمة التي تبين لها أن الطاعن كان على علم بالترخيص المذكور، واعتبرت أن السبب المذكور غير مبرر للاستجابة للطعن بإعادة النظر لم تكن ملزمة من التحقق من وقوع تدليس أم لا، ما دام يشترط لإعمال هذا السبب أن يكون الطالب غير عالم به، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلتين على غيرأساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. الرئیس المستشار المقرر
كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile