Compte courant débiteur : la prescription de l’action en recouvrement court à compter de la dernière opération au crédit, date marquant l’abandon du compte par son titulaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80404

Identification

Réf

80404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5565

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2098/8221/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite, au motif que le compte était clôturé de fait. L'appelant soutenait que de simples opérations de débit, telles que des prélèvements d'assurance, suffisaient à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et à interrompre la prescription. La cour retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la dernière opération portée au crédit du compte, celle-ci marquant la fin de son fonctionnement normal. Elle juge que l'absence de toute opération créditrice pendant plusieurs années manifeste l'abandon du compte par son titulaire et emporte sa clôture de fait, peu important la persistance de prélèvements automatiques au débit. Le jugement ayant accueilli l'exception de prescription est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2019 يعرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2018 تحت عدد 3120 في الملف التجاري عدد 857/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/09/2017 عرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 155.884,11 درهم يمثل مجموع الدين إلى تاريخ 31/03/2015 والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التاماطل مع الفوائد البنكية بنسبة 13,50 % من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والفوائد التأخير بنسبة 3 % سنويا بالنسبة لمجموع الدين والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % ومبلغ 15.588 درهم كتعويض عن التماطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بأصل كشف حساب نسخة من محضر ونسخة من إنذار .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ح.) الذي انتقل إلى مقر البنك و افاد أنه توصل بكشوف حساب لا تحمل خاتم البنك وقام بتحديد مصدر المديونية .

وحيث عقب البنك بكون نتائج الخبرة غير موضوعية ومجردة ولم يبين الخبير الأساس والمعايير المعتمدة في النتيجة التي توصل إليها الخبير وأن الكشوف الحسابية المدى بها للخبير تثبت المديونية ولها حجيتها طبقا للفصل 118 من قانون مؤسسات الائتمان و الخبير لم يأت بما يمي الحجية المعتمدة لكشوف الحساب ووصل الخبير إلى تناقض صارخ استهل تقريره بوجود مديونية وحددها في 14240740 درهم تم تراجع في نفس التقرير ليقرر ودون أي معيار تحديد الدين في مبلغ 77.234,29 درهم ليتوصل في الأخير إلى تحديد الدين في 63.553,04 درهم علما أنه أى بتحليل مبهم دون أن يبين فيه الأساس الذي اعتمده في خصم مبلغ 77.234,29 درهم وبذلك لم يتقيد بالأمر التمهيدي واكتفى بخصم مبلغ دن بيان أساس ذك والتمس الحكم وفق مقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة و

وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بالتقادم لكون المديونية تعود لسنة 2010 لمدة تفوق سبع سنوات مما يكون معه الحق في المطالب بها سقط وفي الموضع فالخبرة لم تنجز طبقا لقانون في غياب المدعى عليه وانعدام الوثائق المحاسبية والتي رفض البنك المدعي الإدلاء بها والخبرة لم تكن حضورية في مواجهة المدعى عليه وأن العمليات المسجلة في كشف الحساب غير مثبتة للدين والكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك لا تحمل أي خاتم ولم يستطع البك إثبات أصل الدين وتاريخه والتمس الحكم برفض الطلب .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية جديدة عهد بها إلى الخبير محمد (ج.) والتي أسفرت على أن المديونية بلغت 156.684,11 درهم بتاريخ 29/06/2017 برسم الرصيد المدين والفوائد المحتفظ بها 188.956,06 درهم .

وحيث أدلى البنك المدعي بمستنتجاته مع طلب إضافي يلتمس بموجبه إصلاح المقال وذلك بإضافة مستحقاتها ورفعها إلى المبلغ المحدد من طرف الخبير محمد (ج.) في تقريره .

وحيث أدلى المدعى عليه بمستنتجاته بعد الخبرة أكد فيها الدفع بالتقادم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/07/2018 حضرها ذ/ (ا.) عن ذة/ (ش.) عن المدعي وتسلم نسخة من مستنتجات ذا (م.) وأكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة 18/07/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون تعليل الحكم المطعون فيه كان مجانبا للصواب ذلك أن مضمون كشف الحساب المحتج به يثبت الاقتطاعات والتحويلات خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 من تأمين السكن والتأمين الصحي مما يؤكد حركية الحساب وانتفاء فرضية قفل الحساب التي توصل إليه الحكم الابتدائي وعن غير صواب مما يكون معه التقادم الذي انتهى إليه الحكم المستأنف غير قائم وغير مبني على أساس , كما أن الحكم المطعون فيه اعتمد على حيثية وحيدة بكون التقادم يسري من يوم قفل الحساب مع ا، الحساب كان يعرف خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 تحويلات واقتطاعات تتعلق بتأمين السكن أو التأمين الصحي ولا يمكن بالتالي الحديث عن قفله خلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف وبالتالي فلا محل للتقادم الذي اعتمده الحكم للقول برفض الطلب والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبات المستأنف المسطرة بمقالها الافتتاحي . وأدلى بنسخة من حكم و نسختي حكم تمهيدي وكشف حساب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/10/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ورجع البريد المضمون واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 04/11/2019 تقرر تمديدها لجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون تعليل الحكم المطعون فيه كان مجانبا للصواب ذلك أن مضمون كشف الحساب المحتج به يثبت الاقتطاعات والتحويلات خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 من تأمين السكن والتأمين الصحي مما يؤكد حركية الحساب وانتفاء فرضية قفل الحساب التي توصل إليه الحكم الابتدائي وعن غير صواب مما يكون معه التقادم الذي انتهى إليه الحكم المستأنف غير قائم وغير مبني على أساس فإن الثابت من وثائق الملف وكشوف الحساب أن آخر عملية دائنة في الحساب الجاري كانت بتاريخ 01/04/2011 وأن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح أنه تم تجميده بصفة نهائية وهو ما ظهر ثابتا من خلال كشوف الحساب ومن الخبرتين المنجزتين والتي تفيدان أن حساب المستأنف عليه لم يعد يسجل حركية منذ آخر عملية دائنة في 01/04/2011 مما يعتبر معه الزبون أهمل حسابه ووضح حدا لتشغيله مما يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى للتقادم في محله ويتعين تأييده – قرار المجلس الأعلى عدد 643/3 الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الملف التجاري عدد 274/3/3/2015 .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial