Compétence en référé : Seul le juge ayant ordonné la reprise d’un local est compétent pour statuer sur la demande de réintégration du possesseur évincé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69849

Identification

Réf

69849

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2512

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8225/2220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'une ordonnance rendue par le juge des référés civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande tendant à faire cesser les effets d'une décision de justice ou à obtenir un retour à l'état antérieur relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu ladite décision.

Dès lors que l'ordonnance ayant autorisé la reprise des lieux avait été prononcée par le juge des référés civil, seul ce dernier était compétent pour connaître d'une action en rétablissement de la situation antérieure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد التهامي (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 5464 في الملف رقم 5246/8101/2019 والقاضي بعدم الاختصاص مع ابقاء الصائر على المدعي.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنف السيد التهامي (ب.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2019 يعرض فيه أنه يكتري من المستأنف عليه المحل الكائن بحي [العنوان] قصد استغلاله مكملا لنشاطه التجاري و ذلك باتخاذه مخزنا لسلعته و مقرا لتقطيع و تفصيل الأثواب لإعدادها لخياطة الملابس النسائية و أن مالك العقار عمد إلى تغيير مفاتيح المحل و قام بطرد مساعديه و منعهم من إدخال السلعة و الدخول إلى المحل، و ذلك في غيابه الذي كان خارج الوطن للاستشفاء، وأنه أثناء هذه الوقائع عمد إلى استصدار أمر بفتح المحل بعلة أنه مهجور مدة سنتين وفق ما هو مضمن بمحضر التنفيذ، وأن المستأنف عليه يعتبر فردا من عائلته بالمصاهرة، و يعرف عنوان سكناه الذي استدعاه فيه في دعوى سابقة كما يعرف محلاته التجارية عندما كان يحوز منها الكراء سابقا، فإنه جعل عنوانه بالمحل المتنازع فيه مع العلم أنه قام مسبقا بتغيير مفاتيحه و طرد و منع المستخدمين من الدخول وإدخال السلع فيه و ذلك لحاجة في نفسه، و هكذا كان حقه في محل على وشك الضياع بسبب سوء نية المستأنف عليه، و أن العلاقة الكرائية بين الطرفين تنصب على المحل موضوع النزاع بوصفه محلا تجاريا و ليس محلا للسكنى، وأن المستأنف عليه رغم تحريف هذه الواقعة في طلب الفتح فإنه لا يستطيع إنكار تنفيذه لقرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تسليمه المفاتيح بين يدي مأمور التنفيذ بمقر هذه المحكمة بالإضافة إلى ثبوت علمه بإشهاد المالك الأصلي، لذا فإنه يلتمس طبقا للمادة 32 من قانون 46-16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بالحكم على المستأنف عليه بتمكينه من محل النزاع المذكور عنوان أعلاه مع تسجيل تحفظه بخصوص أدائه للمدة التي كان فيها منتزعا من حيازته إلى متم أكتوبر 2019 و جعل الصائر على المستأنف عليه.

وأرفق مقاله ب: نسخة لأمر، و استدعاء، نسخة لحكم، مقال، و أخرى لقرار استئنافي، و أخرى لمحضر إفراغ، و أخرى لإشهاد، وصلين، محضر رفض التوصل.

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف أنه بالرجوع إلى الأمر المطلوب إلغاؤه و العدول عنه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، يتبين ان المستانف عليه استصدر من المحكمة المدنية العادية بناء على تصريحه بكون محل النزاع مخصصا للسكن، في حين أن المحل تجاري و صدر فيه قرار سابق من المحكمة التجارية الإستئنافية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام مأمور التنفيذ بذات المحكمة .

و أنه و لعلمه بطبيعة المحل وصفته التجارية التجأ إلى المحكمة التجارية للمنازعة و استرجاع محله رغم توجه المستأنف عليه إلى المحكمة العادية لاستصدار الأمر بانتزاع الحيازة المطلوب إلغاؤه.

إذ أن هذا الأخير لئن أخفى حقيقة طبيعة المحل التجارية فإنه يربأ بنفسه أن يسايره في انحرافه عن الحقيقة .

إلا أن المحكمة التجارية لم تجرؤ على إلغاء الأمر المذكور نظرا لصدوره من طرف المحكمة العادية رغم ولادته ميتا بناء على طلب صاحبه الذي ضمنه أن المحل سكني.

مما حذا به أن يرفع طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام هذه الأخيرة. و التي بعدما اطلعت على ما يثبت أن الأمر يتعلق بمنازعة حول محل تجاري قضت هي الأخرى بعدم الاختصاص و صرحت باختصاص المحكمة التجارية.

و هو الشيء الذي أكدته محكمة الاستئناف العادية بتأييدها لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى العادية ، لذلك و في حالة ما إذا قررت المحكمة البث وفق طلبه ، فإنه يكون على هذا الأخير احترام شرطي الفصل 32 من القانون رقم 16-49 المتمثلين في ظهوره للمطالبة بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل ستة أشهر تم خلو ذمته من كراء محل النزاع ، و أن طلبه نظامي من هذا الجانب و مبني على أساس .

و أن الاختصاص في النازلة ينعقد المحكمة التجارية بحكم طبيعة النزاع ومحله التجارية مما يناسب القول باختصاص المحكمة للبث في النازلة لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف في ما قضی به وهو الحكم تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكينه من محل النزاع الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء الفداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم يتأخر فيه المحكوم عليه عن التنفيذ، وبإرجاع جميع أمتعته و السلع التي كانت مركونة في محل النزاع وفق جردها في محضر تنفيذ الانتزاع مع الصائر ابتدائيا و استئنافيا.

و أدلى بنسخة من الامر المستأنف و نسخة من قرار استئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 تخلف ذ/ (ف.) رغم الاعلام ورجعت شهادة التسليم المستأنف عليه بملاحظة أن المعني بالامر يوجد بفرنسا منذ مدة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/5/2019 تحت عدد 4680 في الملف رقم 3620/1101/19 و القاضي للمستأنف عليه باسترجاع حيازة المحل موضوع الطلب الحالي الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه انه صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات و الذي يبقى وحده المختص في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ان التقدم بنفس الطلب او رفعه امام محكمة اخرى يجعلها غير مختصة للنظر فيه وهو الأمر الذي ذهب اليه الأمر المستأنف وعن صواب مما يتعين تأييده فيه و رد جميع الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف لعدم ارتكازه على اي اساس .

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile